إجتهادات .. (الإمام) (1/2) !! .. بقلم: د. عمر القراي
صدق الله العظيم
القوامة:
ولقد ذكر السيد الصادق، في بداية خطبته، شروطاً لقبول السنة النبوية، منها أن ترد الأحاديث المتواترة .. وهذان الحديثان، وردا بالتواتر، واتفق علي صحتهم جميع الرواة !! أما الحديث الأول فنصه هكذا : عن أبي سعيد الخدري؛قال: “خرج رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أضحَى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء، فقال: يا معشر النساء، ما رأيتُ مِن ناقصاتِ عقلٍ ودِينٍ أَذْهَبَ للُبِّ الرجُل الحازم مِن إحداكن، قُلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) ولقد وردت هذه الرواية، فى صحيح البخارى كتاب الحيض رقم ،293 و كتاب الزكاة رقم 1369، وفى صحيح مسلم كتاب الايمان رقم 114، و فى الترمذى كتاب الايمان رقم 2538، وفى أبو داود كتاب السنة رقم ،4059 و فى ابن ماجة كتاب الفتن رقم 3993 و فى مسند احمد فى مسند المكثرين رقم 5091. أما الحديث الثاني فنصه : (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )(رواه البخاري 4425 ، ورواه النسائي في ” السنن ” 8/227). وبسبب نقصان عقل المرأة، جاءت شهادتها على النصف من الرجل، قال تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) ولكن السيد الصادق يرى أن نصف الشهادة هذا في الأمور المالية، لأن المرأة لا تعرفها، فإن عرفتها أصبحت الشهادة متساوية .. ويقول (نصف الشهادة مرتبط بمسائل مالية لم تمارسها المرأة عادة فإن ذهبت العلة تساوت الشهادة) والذي يسمع كلام السيد الصادق هذا، يظن أن المرأة مساوية للرجل في شهادتها في الأمور الأخرى، مع أن الحقيقة هي أنها لا شهادة لها، إلا في هذه الأمور المالية، حيث تكون شهادتها نصف شهادة الرجل.. فقد جاء ( يرى جمهور الفقهاء عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والحرابة والقذف والبغي والزنا وشرب الخمر والسرقة والقصاص سواء كن منفردات وإن كثرن أو مع الرجال. واستندوا في ذلك على حجج من المنقول والمعقول. المنقول: وهو ما يستخلص من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 1-الكتاب الحكيم: ” واستشهدوا ذوي عدل منكم” “الطلاق 2″ وقوله عز وجل ” لولا جاءوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون” “النور 13″ ويستدل من هذه الآيات على اشتراط الذكور في الشهود دون النساء. 2- السنة الشريفة: مارواه مالك عن الزهري أنه قال مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده إنه لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص” البخاري جزء 13 ص 222″. المعقول : استند الجمهور الى حجج مستخلصة من المعقول فيما يلي: إن الحدود تدرأ بالشبهات فلا تثبت بحجة فيها شبهة وشهادة النساء شبهة لتطرق الضلال والنسيان إليها تطبيقاً لقوله تعالى (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) فالضلالة شبهة والحد يسقط بالشبهات. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهن بنقصان العقل والدين)(د. حسن الجندي : أحكام المرأة في التشريع الجنائي الإسلامي ص 104-105).
No comments.
