الإعلان الإسلامى لحقوق وواجبات الإنسان .. إعداد : محمود عثمان رزق

 


 

 

الإعلان الإسلامى لحقوق وواجبات الإنسان

إعداد : محمود عثمان رزق

تمهيد
لقد قرر الإسلام من قبل خمسة عشر قرنا أن كل البشر يولدون أحراراً ومتساوون في الكرامة وفي الحقوق، وقد صدح بذلك نبى الإسلام محمد بن عبد الله [ ص] وقرأ لقومه قول الله تعالى : "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " وقوله تعالى : " يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" وأضاف رسول الله [ص] قائلا  : " كلكم لآدم وآدم من تراب". وقد أمر الله تعالى الناس بما أودع فيهم من فطرة سليمة ، وعقل يميز بين الخير والشر، و نفس تعرف فجورها وتقواها أن يتعايش الناس إخوة لبعضهم بعضا فقال لهم : "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ" وأردف قائلا : " أَنَّهُ مَن قَتَل نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلّبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ." وفى هذا المعنى يقول الإمام على بن أبى طالب : " إن الإنسان إما أن يكون أخوك فى الدين أو أخوك فى الإنسانية" وصرخ الخليفة الثانى عمر فى وجه أحد ولاته المستبدين قائلا : " متى استعبدتم  الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟؟؟" وإن جاء هذا الإعلان متأخرا فهذا لا يعنى أن بنوده ومعانيه وقيمه لم تكن موجودة فى ديننا وثقافتنا ولم يتم العمل بها فى تاريخنا الإسلامى.
والإسلام من أجل إنزال القيم العليا على أرض الواقع يرى أن الصدق والإيمان بالجماعة والوفاء بالواجبات  شرط أساسي بالنسبة لحقوق الجماعة كافة، والحقوق والواجبات متلازمة في كل نشاط إجتماعي وسياسي للإنسان، فبينما الحقوق ترفع من قدر وحرية الإنسان فإن الواجبات تعبر عن عظمة وجلال تلك الحرية.وبقدر ما يكون السمو الروحي هو الغاية الأسمى للوجود الإنساني، فإن من واجب الإنسان خدمة هذه الغاية بكل قوته وأفكاره وبمختلف موارده. وبما أنّ السلوك الأخلاقى النبيل القويم هو من أعظم أهداف الدين الإسلامى ومن أحلى ثمار التدين الصادق وأقصر الطرق للحضارة، فعلى المسلم أن يجتهد فى الصعود فى مقامات الخلق الكريم والإحترام ليسعد نفسه أولا ويسعد مجتمعه معه.
وحيث أن:
الشعوب الإسلامية وأحزابها السياسية ومنظماتها المدنية ومؤسساتها الدينية والعلمية والثقافية تقر بكرامة الإنسان كما كرمه الله تعالى ، فهى تدعو حكوماتها لتبنى دساتير وطنية تحمى المؤسسات القضائية والسياسية ومنظمات المجتمع المدنىو فى مقدمتها النقابات والإتحادات التي تنظم الحياة في المجتمع الحديث وتدافع عن  حقوق الإنسان الأساسية فيه، وتساعده لتوفير الظروف الملائمة التي تسمح له أن يحقق السمو الروحي والتقدم المادي الذى ينشده ويحلم به.
هذه الشعوب الإسلامية تقر أن حقوق الإنسان هى حقوق أساسية لا تنشأ من مبدأ المواطنة كما يظن البعض وإنما تنشأ أصلا من مبدأ إنسانية الإنسان كما قررها الإسلام بغض النظر عن وطنه أو جنسه أو دينه أو أى شئ آخر، والمبادئ الإسلامية لحقوق الإنسان يجب أن تكون هي الدليل الأساسي لأى قانون يشرع فى العالم الإسلامى، و ربما تلتقى هذه المبادئ مع كل أو كثير من المبادئ الدولية لحماية حقوق الإنسان فى عصر أصبحت فيه الظروف الدولية أكثر تشجيعاً لتعاون العالم الإسلامى مع بقية دول العالم فى هذا المجال الأساسى وفقا لقول الله تعالى : "" وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ" والحمد لله قد أصبح الاعتراف بكرامة الإنسان التى قررها القرآن الكريم من قبل خمسة عشر قرنا متأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية التى قامت تطالب بحقوقها الإنسانية المتساوية الثابتة متمثلة فى  الحرية والعدل والسلام ، وهى حقوق تتقيد بحقوق الآخرين، وأمن الكافة، ومتطلبات الصالح العام، وتعزيز الشورى بمواعين الديمقراطية الحديثة.

وقد تأكدت الإنسانية وتعلمت من خلال تاريخها الطويل أن اضطهاد واحتقار الإنسان وحرمانه من حقوقه الأساسية الفطرية التى فطره الله تعالى عليها  قد تسبب فى إراقة كثير من الدماء ، و تراكمت بسببه كثير من المظالم و اشتدت الأحزان وزاد الخوف ، فتفتق ذهن الإنسانية عن فكرة مفادها تضمين هذه الحقوق فى وثائق عهد رسمية أطلق عليها إسم "الدستور" لحماية حقوق الإنسان لتمنع السلطان من التغول عليها وتمنع الشعوب من الخروج على السلطان إذا رعاها وحافظ عليها ولنا الشرف أن نقول إن أول من دون هذه الحقوق مكتوبة فى وثيقة عهد هو رسول الله [ص] فى صحيفة المدينة المشهورة، ومن بعد ذلك جاء الدستور الأمريكى ، ومن بعده جاءت وثيقة حقوق الإنسان.
إن الشعوب الإسلامية تنادي بهذا الإعلان الإسلامى لحقوق وواجبات الإنسان على أنه عهد مشترك ينبغي أن تستهدى به كافة الشعوب الإسلامية حتى يسعى كل فرد وكل جماعة فيها إلى توطيد و احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية والثقافة لضمان الإيمان بها ومراعاتها بصورة فعالة من أجل خلق مجتمع صالح عادل ينعم بثمار الأخوة والقيم النبيلة.
وملاحظة لا بد منها هى أن إعلان الحقوق الذى أعلنته الأمم المتحدة فى عام 1948، يظل مبادئ سامية لا حماية لها من أى قانون ولذلك تجد بعض الدول تنص فى دساتيرها على العمل بوثيقة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وبعض الدول ترفضها بالكامل وقد رفضت بالفعل كل الدول الشيوعية بقيادة الإتحاد السوفيتى التوقيع على الإعلان الذى وقعت عليه كل دول العالم فى في 10  ديسمبر 1948 بتصويت 48 لصالحه، و0 ضد، وامتناع 8 دول عن التصويت هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية بيلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الإشتراكية، وجمهورية بولندا الشعبية، واتحاد جنوب أفريقيا ومع هذه الجوقة للأسف المملكة العربية السعودية وهى الوحيدة التى خالف إجماع العالم الإسلامى.
ولكن حقوق الإنسان المستمدة من الكتاب والسنة لها حماية شرعية من الدين وينظر إليها كما ينظر للعقائد والفرائض والعبادات الأخرى ، فإذا هى حقوق شرعية ملزمة للدولة ويجب أن يعبر عنها فى دساتير الدول الإسلامة وتلتزم الدول الإسلامية بتطبيقها كجزء من الشريعة الإسلامية الغراء.
وعليه نيابة عن شعوب العالم الإسلامى نعلن مستندين على كتاب الله وسنة رسوله المبادئ الإنسانية التالية :
الفصل الأول
الحقوق
مادة 1 : حق الحياة الكريمة
للإنسان حق أصيل في حياة كريمة آمنة بغض النظر عن دينه أو جنسه على المستوى الفردى والجماعى وهذا المبدأ مأخوذ من قول الله تعالى : " "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر..." وهذا النصي ثبت حق الإنسان فى حياة كريمة تحول دون إهانته وتعذيبه وإذلاله وإكراهه على فعل أو إعتقاد ما لا يحب ويرضى.
مادة 2 :حق الأمن على الأنفس والممتلكات
لكل إنسان الحق فى الأمن على نفسه وممتلكاته وذلك مأخوذ من قوله تعالى : {  ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَلَهُمُ ٱلأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ } وقوله : { وكَيْفَ أخافُ ما أشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أنَّكُمْ أشْرَكْتُمْ باللّهِ ما لَمْ يُنَزّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأيُّ الفَرِيقَيْنِ أحَق بالأمْنِ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } وقوله {  وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّيَعْلَمُونَ} ومن قول رسول الله [ ص] فى دستور المدينة لأهلها : "إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول". وهذه نصوص واضحة تكفل حق الأمن لكل المواطنين بغض النظر عن دينهم وأجناسهم وأحولهم المعاشية.   
مادة 3 : حق الحرية
كل إنسان له الحق في حياة حرة له ولأهله يحددون فيها مسارهم ودينهم وعملهم وإقامتهم وذلك مأخوذ من قوله تعالى : ". وهديناه النجدين فإما شكرا وإما كفورا" وآيات كثيرة جدا تترك للإنسان الحرية فى الحياة الدنيا مقابل الحساب فى الدين.
مادة 4 : حق المأكل والمشرب:
لكل إنسان حق فى التغذية والشراب الذى يحفظ جسمه من المرض والتلف والهلاك وذلك مستخلص من آيات كثيرة تحث على إطعام الفقير والتدبير والإنفاق من أجل صلاح المجتمع.وحق التغذية أو حفظ النفس من الهلاك واحد من الكليات الستة التى تحدث عنها فقهاء الإسلام قديما وحديثا.  ويمكن أن تصاغ هذه الحقوق فى نصوص دستورية تجبر الدولة على تبنى برامج إجتماعية وإقتصادية ناجحة لمحاربة الجوع والفقر.
مادة 5 : الحق في المساواة أمام القانون
كل الناس متساوون أمام القانون، ولهم الحقوق والواجبات الثابته دون تمييز بسبب السلالة أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الدولة أو أي عامل آخر ولهم جميعا الحق في الاعتراف بهم كشخصيات لها حقوق وعليها واجبات وفقا للدستور والقانون. ، يتمتعون بالحقوق المدنية الأساسية وأن تنظر قضيتهم أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقهم والتزاماتهم وأية تهمة جنائية توجه إليهم وذلك مأخوذ من قوله تعالى : "."إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰوَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " ومأخوذ من قوله تعالى: " يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم " وهذه النصوص تثبت حق الناس فى التساوى فى الحقوق والواجبات أمام القانون

مادة 5 : حق الإعتقاد الدينى والعبادة
لكل إنسان الحق في اعتناق أى ديانة يشاء بحرية تامة وإظهارها وممارستها ودعوة غيره لها بالطرق السلمية والقانونية وبالتى هى أحسن وذلك مأخوذ من قوله تعالى : "لكم دينكم ولى دين " ومن دستور المدينة الذى ينص على أن : "إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأَثِم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته" و من قوله تعالى: "لا إكراه في الدين". وهذه النصوص تسمح بحرية الإعتقاد وتعدد الأديان فى الوطن الواحد.

مادة 6 : الحق في حرية البحث والتفكير والرأي والتعبير والنشر
لكل إنسان الحق في حرية البحث والتفكير والرأي والتعبير وإعتناق الأفكار ونشرها وتلقيها بأي وسيلة كانت، وذلك مأخوذ من قوله تعالى : "ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ"وقوله تعالى : "قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ" وقوله تعالى : "وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ". ومأخوذ من قوله تعالى : " ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ". والنصوص أطلقت العمل والقول ، والعمل والقول يحتاجان لتفكير وبحث وكتابة وكل ذلك حق مكفول للإنسان فى نظر الإسلام بلا خلاف.

مادة7: الحق في حماية العرض والسمعة والحياة الخاصة.
حفظ العرض من الكليات الستة التى أمر بها الإسلام وأجمع عليها العلماء قديما وحديثا ، ولذلك لكل إنسان الحق في حماية القانون له ضد التهم والقذف على شرفه وعرضه وسمعته وحياته وحياة عائلته الخاصة ، وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" والآية ذكرت المحصنات ولكن المقصود كل المجتمع لأن التنصيص لا يعنى التخصيص كما يقول علماء أصول الفقه.


مادة8 : حق الزواج وتكوين أسرة شرعية
لكل إنسان الحق في الزواج و تكوين أسرة بالوسائل الشرعية الدينية أو العرفية، وله حق رعاية أسرته وحمايتها وتعليمها وتربيتها، و لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه وذلك مأخوذ من قوله تعالى : "وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ".
مادة 9 : حق المرأة الحامل والطفل الرضيع في الحماية
لكل النساء – أثناء الحمل وفترة الرضاعة – ولكل الأطفال الرضّع الشرعيين وغير الشرعيين الحق في الحماية الخاصة والرعاية التى تحفظ أرواحهم وأجسامهم من الأذى وذلك مأخوذ من قوله تعالى:" وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱليَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِيۤ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ"وقوله تعالى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} * ، فالأم إذن لها الحق فى ألا تخاف ولا تحزن ولا تجهل وأن تطمئن على أطفالها وذريتها.
مادة 10 : حق الأمومة و الطفولة فى الحماية
لكل الأطفال الحق فى الرعاية واللعب والتعليم والعلاج وذلك مأخوذ من قوله تعالى : { ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } وقوله تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً } وقوله تعالى: "أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" وهذه نصوص فيها حقوق تحفظ للطفل حقه فى الحياة واللعب والحب والحنان.أما حق الأمومة مأخوذ من قول رسول الله المشهور الذى يقول فيه : "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك" وقد أخذ هذا المعنى شاعر الإسلام والعروبة شوقى وقال : الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق. ومأخوذ أيضا من قوله تعالى : " وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱليَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِيۤ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ"فالأم إذن لها الحق  فى ألا تخاف ولا تحزن ولا تجهل وأن تطمئن على أطفالها وذريتها.

المادة 11: الحق في السكن والاستقرار
لكل مواطن الحق في إعداد سكن له في أى إقليم من أقاليم  الدولة التي يكون مواطناً فيها، وللشخص الحق في حرمة بيته وعدم إجباره لمغادرته إلا بإرادته الخاصة وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِٱلأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَىٰحِينٍ". قوله: { أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ }
مادة 12 : الحق فى التنقل والسفر
لكل مواطن الحق في السفر داخل حدود بلاده وخارجها بحرية وأمان والعودة لمنزله أو وطنه بحرية وأمان وفقا للقوانين وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص] لأهل المدينة : " : "إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول". وعليه يحق لكل إنسان السفر داخل حدود بلاده وخارجها بحرية وأمان وفقا للقوانين
مادة 13  :  الحق في إرسال الرسائل وشحن البضائع.
لأى إنسان الحق في إرسال الرسائل وشحن البضائع وغيرها من الأشياء داخل وطنه وخارجه، ولهذه الرسائل والبضائع وغيرها من الأشياء حرمة يحفظها ويرعاها الدستور والقانون.  . وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَـٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ " وقوله فى شأن نقل العرش :" "قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَـٰذَامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيۤ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ" فقد نقل العرش بأمانة وإخلاص وسرعة وهذه هى الصفات التى يجب أن يحميها الدستور بخصوص المراسلات ونقل الأغراض.
مادة 14:الحق في التداوى من الأمراض
لكل إنسان الحق في المحافظة على صحته عن طريق الإجراءات الصحية والاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية إلى الحد الذي تسمح به الموارد العامة وموارد المجتمع وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص]  :  " تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء إلا داءً واحداً الهرم ". وهذا التوجيه النبوى يدل على أن التداوى حق من حقوق الإنسان.
مادة 15 : الحق في الرفاهية
لكل إنسان الحق فى الرفاهية الاجتماعية التي تتعلق بالغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية والخدمات الإجتماعية إلى الحد الذي تسمح به موارده الشخصية وموارد المجتمع العامة.. وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً" وقوله تعالى : " فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلاً طَيِّباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" وقوله تعالى : {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} وقول رسول الله [ص] : "إن الله جميل يحب الجمال"
مادة 16 : الحق في التعليم
لكل إنسان الحق في تلقى تعليم مجانى لمدة 12عاما تبدأ من الصف الأول وتنهى بالصف الثانى عشر ، ويكون التعليم قائماً على مبادئ الحرية والأخلاق وتعلم المهن والحرف والقدرات الذهنية لكسب المعيشة الحلال والتضامن الإنساني وإحترام المعتقدات الدينية. ويتضمن الحق في التعليم حق التعليم العالى الذى يجب أن يبنى على المساواة في الفرص والكفاءة في كافة الأحوال وفقاً للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبات في الانتفاع بالموارد التي توفرها الدولة أو المجتمع ، و للآباء الحق الطبيعى في اختيار نوع تربية أولادهم.. وذلك مأخوذ من قوله تعالى : { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ } وقوله : {قَالُواْ سُبْحَٰنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ إِنَّكَ أَنْتَٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ} وأيضا من سيرة رسول الله [ص] مع أسرى بدر عندما إشترط عليهم تعليم المسلمين مقابل إطلاق سراحهم.
مادة 17 : الحق في الانتفاع بالثقافة
لكل إنسان الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع، والتمتع بالفنون، والمشاركة في التقدم العلمى والفنى و جنى الفوائد التي تنشأ عن التقدم الفكري و الاكتشافات العلمية. وبالإضافة إلى ذلك - يكون له الحق في حماية مصالحه الأدبية والمادية فيما يتعلق باختراعاته أو أي أعمال أدبية أو علمية أو فنية يكون هو مؤلفها. وذلك مأخوذ من تاريخ الإسلام فى تعايشه مع الشعوب بكل ثقافاتهم المختلفة وقد كان خلفاء المسلمين ومعهم رعيتهم يحتفلون بعيد النيروز فى فارس بعد أن غسلوا عنها العقائد المجوسية وظل الإحتفال بالنيروز حتى هذه اللحظات طابعا ثقافيا فقط.
مادة 18 :الحق في العمل بأجرة عادلة
لكل إنسان الحق في العمل وفقا لاختياره تحت ظروف آمنة و مناسبة  لأداء مهمته بحرية بالقدر الذي تسمح به قدراته وإمكانياته و ظروف العمل المطلوب لكى يحصل على وسائل الرزق الحلال. ولكل شخص يقوم بعمل ما الحق في تلقي المكافأة التي تتناسب مع قدراته ومهاراته وتضمن له مستوى كريم من المعيشة له ولأسرته.ولكل عامل أو موظف الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابة تحميه وتدافع عن حقوقه  ومصالحه وفقا للقانون. وذلك مأخوذ من قصة سيدنا موسى مع سيدنا يعقوب فى قوله تعالى : {  قَالَ إِنِّيۤ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ }.
مادة 19 : الحق في الراحة والإجازة واستغلال وقت  الفراغ
لكل إنسان عامل أو موظف الحق في والراحة من العمل والإجازة من العمل بأجر وفقا للقانون . وله الحق فى وقت فراغ يستجم فيه من رهق العمل بشكل مفيد في منفعته الروحية والثقافية والمادية،وله الحق  فى تحديد ساعات عمله وفقا للقانون، وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص] : " روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة" أو كما قال ومن قوله تعالى : " وجعلنا نومكم سباتا [أى راحة لكم من إرهاق العمل]"وقوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"
المادة 20 :الحق في الضمان الاجتماعي
لكل إنسان الحق في الضمان الاجتماعي الذي يحميه من عواقب البطالة والشيخوخة وأية إعاقة تنشأ عن أسباب خارج نطاق سيطرته و تجعل من المستحيل بالنسبة له بدنياً أو ذهنياً أن يكسب رزقه بنفسهوذلك مأخوذ من سياسة عمر بن عبد العزيز عندما كتب لأحد ولاته قائلا : "وانظر من قِبلكَ من أهل الذّمة، مَن قد كَبُرَتْ سنُّه وضعفت قوتُه، وولَّت عنه المكاسب، فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلاً من المسلمين كان له مملوك كبُرت سنُّه، وضعفت قوته، وولَّت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يَقُوته حتى يفرق بينهما موت أو عِتق، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر - يقصد عمر بن الخطاب ـ مرَّ بشيخ من أهل الذِّمّة، يسأل على أبواب الناس، فقال: "ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شَبابك، ثم ضيَّعْناك في كِبَرِك". ثم أجرى عليه من بيت المال ما يُصلحه". وعليه يحق لكل إنسان ضمانا إجتماعيا ترعاه وتنظمه الدولة وفقا لقوانينها وظروفها الإقتصادية.
مادة 21 : الحق في محاكمة عادلة
يجوز لكل إنسان اللجوء إلى المحاكم لضمان حقوقه الدستورية والقانونية فى إجراءات مبسطة وموجزة تحفظ له ولخصمه تلك الحقوق وهو مأخوذ من قوله تعالى : " يَا أَيُّهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ".
المادة 22 : الحق في التمسك بالجنسية والتخلى عنها
لكل إنسان الحق في التمسك بالجنسية التي يكفلها له القانون فى بلده، وأيضا له الحق في التخلى عنها من أجل الحصول على جنسية دولة أخرى ترغب في منحه إياها. كما له الحق فى الإحتفاظ بالجنسيتين إذا سمح قانون الدولتين بذلك ، وذلك مأخوذ من مبدأ الحرية العامة التى كفلها الإسلام للإنسان . فإذا قال الله تعالى : " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" فهل يعقل أن يجبره على جنسية بلد معيّن أو يمنعه من جنسية بلد آخر؟
المادة 23 : الحق فى الترشيح وشغل مناصب الدولة
لكل إنسان الحق فى الإشتراك فى إدارة شئون بلاده العامة إما مباشرة بنفسه أو عن طريق التمثيل النيابى ، وعليه يحق له أن يمارس حق الترشيح والتصويت وإبداء الرأى آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مختارا للأمناء وأهل الكفاءة وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُون ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"
مادة24 :  الحق في عقد الإجتماعات و التجمعات
لكل إنسان الحق في التجمع سلمياً مع الآخرين في اجتماع عام  يمثل الأسرة أو الحى أو المدينة أو القرية أو الطائفة بصورة غير رسمية لمناقشة مسألة من المسائل ذات الاهتمام العام المشترك بينهم أياً كانتطبيعتها وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ " . فصيغة الجماعة فى الآية تعطى الحق لكل مواطن موالاة من يريد والإجتماع به سلمياً
المادة 25 : حق التحزب والإنتماء لجماعة ما
لكل إنسان الحق في الاتحاد سلميا وطوعيا مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وتطوير وحماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمالي، أو أياً كانت طبيعته. وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص]  : " إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية " وروح الإسلام العامة تدعو للجماعة وذلك مشاهد فى الصلاة والأعياد والجنائز والقتال وغيرها. إذن الجماعة التى ترى أنها ستحقق مصلحة لنفسها أو قومها مقبولة فى نظر الإسلام ولا يجوز منعها أو وضع العراقيل أمامها.
المادة 26 : حق التملك
لكل إنسان الحق في الملكية الخاصة بصورة فردية أو شراكة مع آخرين بالدرجة التي تفي بحاجاته الإنسانية الأساسية أو أكثر حسب تطلعاته فى الحياة وحسب مفهومه للرفاهية الإجتماعية. و لا يجوز تجريد أحد من ملكه أو التعدى عليه تعسفاً وذلك مأخوذ من قوله تعالى : "أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعام اًفَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ" ، وهذه الآية وغيرها كثير يثبت حق الإنسان فى التملك والتصرف فيما يملك وفقا للإسلام.
المادة 27 :  الحق في الحماية من الاعتقال التعسفي
لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات الثابته في القانون القائم سلفاً.  ولا يجوز حرمان أي شخص من الحرية لعدم الوفاء بالتزامات الشخصية المدنية المجردة.  ولكل فرد حرم من حريته الحق في التأكد من شرعية احتجازه دون تأخير، عن طريق المحكمة، والحق في المحاكمة دون تأخير مبرر، وإلا يتم إطلاق سراحه، وله الحق كذلك في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه وذلك مأخوذ من إدانة الله لإمرأة العزيز فى دعوتها لإعتقال سيدنا يوسف تعسفا فى قولها : " قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَٱسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّن ٱلصَّاغِرِينَ ".    ولكل إنسان تم إعتقاله الحق فى معرفة أسباب إعتقاله و الشرعية القانونية المستند عليها فى نفس يوم الإعتقال،  وتأكيدها عن طريق المحكمة آجلا . ولأى إنسان الحق في محاكمة عادلة دون تأخير أو يتم إطلاق سراح المعتقل فورا ، وكذلك للمعتقل مواطنا كان أو أجنبيا الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه.
مادة29:الحق في الإجراءات القانونية
أي متهم برئ حتى تثبت إدانته. ولأي متهم بجريمة الحق قي محاكمة عامة وعادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ، وأن تتم المحاكمة من قبل محاكم معترف بها وطبقاً للقوانين السائدة فى الدولة وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص] : " أن تخطئ  فى العفو خير لك من أن تخطئ فى العقاب " وهذا أثر يدعو للتأنى والتحقيق وعدم العجلة.
مادة 30 : حق اللجوء السياسي
لكل إنسان الحق في اللجوء السياسي لأى دولة أخرى في حالة ملاحقته والتضييق عليه بسبب ممارسته للسياسة وليس بسبب جرائم عادية ، وتخضع عملية اللجؤ وفقا لقوانين كل دولة والاتفاقيات الدولية . وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلاۤئِكَةُ ظَالِمِيۤ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالْوۤاْ أَلَمْتَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا  "  وأيضا مأخوذ من هجرة المصطفى [ص] وصحبه للمدينة عندما تمت ملاحقتهم بسبب عقيدتهم.


مادة 31 :  حق الحماية من التعذيب والبطش والإهانة
لكل إنسان معتقل الحق  فى حماية الدولة له من التعذيب والإهانة والتعدى عليه بالمعاملة القاسية واللا أخلاقية التى تحط من كرامته كإنسان.  وهذا مأخوذ من قوله تعالى الذي يدين فيه الجبابرة : " وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ" وقوله تعالى : "وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ" وقوله تعالى : "يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ" وهذه الحقوق تمنع التعذيب فى المعتقلات وتمنع التمثيل بالجثث فى ميادين الحرب وتمنع البوليس من الإفراط فى إستخدام القوة.
مادة 32 : حق الجناة فى إنزال العقابة عليهم بصورة تليق بإنسانيتهم
الجناة بشر لهم حقوق ومن حقوقهم أن يعاقبوا بصورة تليق بإنسانيتهم وتمنع تعرض أهلهم وأقاربهم للأذى بسبب التشهير. والشريعة أمرت بالشهود فى بعض العقوبات وليس فى كل العقوبات، والشهود على حد أقوال معظم الفقهاء يكفى منهم أربعة أشخاص يتصفون بالأخلاق الحسنة من المواطنين الصالحين. وعليه يجب أن يمنع الدستور إنفاذ العقوبات فى الشوارع والميادين والأماكن العامة ويمنع الجمهور من حضور العقوبات إلا بإذن خاص من المحكمة أو دعوة خاصة من المحكمة كما قرر كثير من الفقهاء.
مادة 33 :  حق المساواة بين أعراق و أجناس وألوان البشر
للإنسان فى الوطن الواحد الحق فى المساواة من ناحية العرق واللون والجنس وذلك مأخوذ من أمر رسول الله [ص] فى قوله : "أتركوها فإنها منتة" ومن قول الله تعالى : " يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم " وغيرها من النصوص.  وهذه النصوص  تحمى الإنسان من أن يقع ضحية للعنصرية والتمايز العرقى على مستوى الوظيفة والتعليم والصحة والمستوى الإجتماعى والثقافى بسبب جنسه أو لونه أو قبيلته.

مادة 34 : حق التنافس لشغل الوظائف العامة
لكل إنسان حق التطلع بغض النظر عن جنسه أو دينه لشغل المناصب الدستورية العليا والسفلى وكل الوظائف العامة فى الدولة. وهذا الحق مستخلص من القاعدة الفقهية التى تقول إن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح يمنع الشئ . ولم يرد نص صريح فى القرآن الكريم يمنع المرأة من شغل منصب فى الدولة أو يمنعها من التطلع لتلك المناصب ، وكذلك لا يوجد نص صريح يمنع غير المسلم من شغل منصب فى الدولة الإسلامية أو ترشيح نفسه تطلعا لتلك المناصب العليا ، و النصوص الواردة فى السنة –على قلتها-هى نصوص غير صريحة و لا علاقة لها بمسألة الترشيح والتطلع أصلا وقد يكون لها علاقة بمسألة الإنتخاب. والجدير بالذكر أن مسألة الإنتخاب والترشيح ما هما بمسألة واحدة.  والآيات والأحاديث التى تنهى عن موالاة غير المسلمين ينظر إليها بمنظار الإنتخاب وليس بمنظار الترشيح. فالترشيح والتطلع حق أصيل لكل مواطن يستوفى الشروط الدستورية و القانونية ، أما الإنتخاب فحق يمارسه الناخب ليختار الأفضل له وتتم عملية الإختيار وفقا لتعاليم دينية أو توجيهات حزبية أو عصبيات عرقية أو قبلية أو حسابات عقلانية .....الخ.
مادة 35 : حق الحفاظ على الالسن والثقافات
للإنسان الحق فى الحفاظ على لسانه وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ " وقوله : " يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" وطالما أن الألسن آية تدل على الخالق فالواجب الحفاظ على هذه الآية وتطويرها وتحسينها لا محوها .
مادة 36 : حق الدفاع عن النفس والمال والوطن
وهو مأخوذ من قوله تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰنَصْرِهِمْ لَقَدِير} وقول رسول الله [ص] : "من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد" أو كما قال.

مادة 37 : حق الحماية من الوقوع فى الإسترقاق
حق الإنسان فى حماية الدولة له من الوقوع فى الإسترقاق وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص] فى الحديث القدسى الذى يرويه النبى عن رب العباد قائلا : " ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حرا وقبض ثمنه ، ورجل إستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" .  وطالما أن الغدر حرام وأكل أموال الناس بالباطل حرام فالرق حرام أيضا لأنه مقرون بهما.
مادة 38 : حق الأسرى الحماية من الوقوع فى الإسترقاق
حق الأسرى فى حماية الدولة لهم من الوقوع فى الإسترقاق وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءًحَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا " فهذا النص قد حصر المسألة فى خيارين فقط لا ثالث لهما هما المنّ أو الفداء، وعليه يمكن صياغة هذا الحق فى نص دستورى يمنع إسترقاق الأسرى من منطلق الدين أولا وكذلك وفاءا للمعاهدات الدولية الحديثة التى وقعنا عليها.
مادة 39 : حق المشاركة فى الثروة
حق كل مواطن فى ثروة بلاده أن تعود عليه فى شكل خدمات طبية وتعليمية وغيرها وهو مأخوذ من قوله تعالى : { مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِٱلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاكُمُٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ}وقوله تعالى : {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} { وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} والإكتناز  قد يكون من الفرد أو من الجماعة أو من الدولة ، وهو مرفوض على جميع المستويات وخاصة على مستوى الدولة ، والقسمة كذلك قد تكون من الفرد ومن الجماعة ومن الدولة ، وهى مرغوبة وواجبة على كل المستويات وخاصة قسمة الدولة للمال العام بين المواطنين فى شكل خدمات وأجور.


الفصل الثاني
الواجبات

مادة 40 : الواجبات تجاه المجتمع
من واجب المواطن أن يحسن التصرف فيما هو مشترك بينه وبين الآخرين حتى يتمكن الكل من تشكيل وتنمية شخصيتهم الوطنية لتنمو نمواً حراُ كاملاً. يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق مقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق الحسنة وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص] : " مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ..." وقوله : "حب لأخيك ما تحبه لنفسك " وقوله : " من يهتم بأمر المسلمين فليس منهم".
مادة 41 : الواجبات تجاه الأبناء
من واجب كل مواطن المساعدة والإنفاق على تعليم وحماية أبنائه القصر ومساعدتهم وإعالتهم وحمايتهم على الدوام حتى يكبروا وذلك مأخوذ من قول الله تعالى : {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ومن قول رسول الله [ص] : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"
مادة 42 : الواجبات تجاه الأبوين والأقارب
من واجب كل مواطن مساعدة أبويه ماديا ومعنويا  والإنفاق عليهم حسب الإستطاعة والحاجة وكذلك حمايتهم ، ومن واجب الأبناء إجلال آبائهم على الدوام. وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " ووصينا الإنسان بوالديه إحسان" وقوله أيضا " والأقربون أولى بالمعروف"
مادة 43 : واجب التصويت
من واجب كل مواطن وجوبا شرعيا المشاركة فى عملية الإنتخابات والشورى بالإدلاء بصوته في أى إنتخابات عامة في الدولة ، إذا استوفى الشروط القانونية بذلك مأخوذ من قوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم" ومأخوذ من مفهوم البيعة الإسلامى.
مادة 44 : واجب طاعة القانون
من واجب كل مواطن طاعة القانون والأوامر الشرعية الأخرى لسلطات بلاده، أو تلك التي قد يكون مقيماً فيها أو زائرا لها. وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " وأطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم".
المادة 45 :  واجب الخدمة المدنية والعسكرية
من واجب كل مواطن قادر بدنياً أن يؤدي أي خدمة مدنية أو عسكرية لبلاده يستدعى لها وخاصة فى حالة الدفاع عن الوطن وحمايته، وعليه نفس الشئ في حالة الإستنفار للتصدى للكوارث العامة. ومن واجبه كذلك تولي أي منصب عام قد ينتخبه له قومه. وذلك مأخوذ من مفهوم الطاعة فى المنشط والمكره الذى قرره رسول الله [ص]،وأيضا من قوله تعالى : "ما لكم إذا قيل لكم أنفروا فى سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض".
مادة 46 :  واجب الحفاظ على السلام الاجتماعي والصالح العام
من واجب كل مواطن التعاون مع الدولة والمجتمع فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي والصالح العام وفقا لقدرته وطبقاً للظروف القائمة وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص] : " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم" وقوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
مادة 47 :  واجب دفع الزكاة و الجمارك و أى رسوم أخرى
من واجب كل شخص دفع الزكاة والجمارك وأى رسوم أخرى تقررها الدولة بقانون لدعم الخزينة العامة و الخدمات العامة.  و ذلك مأخوذ من قوله تعالى : " يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ". وعليه ، من حق الحكومة تشريع الموارد المالية وعلى المواطن السودانى والأجانب الذين يقيمون بالسودان الإلتزام التام بدعم الخدمات العامة والإنفاق فى سبيلها متى إنطبق عليهم القانون.
مادة 48 : واجب المحافظة على البيئة ونظافة الشوارع
من واجب كل مواطن المحافظة على البيئة بالإمتناع عن قطع الأشجار أو تغيير مجارى السيول أو الإسراف فى الصيد أو قتل الحيوانات النادرة أو فعل أى شئ يضر بالبيئة. وكذلك من واجبه الإمتناع عن رمى الأوساخ فى الشارع العام والتبليغ عن كل من يفعل ذلك. وذلك مأخوذ من نصوص كثيرة أهما : "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"
مادة 49 : واجب الحفاظ على الأمن القومى والممتلكات العامة
من واجب كل مواطن ألا ينخرط فى  نشاط يهدد الأمن القومى للدولة أو يتلف الممتلكات العامة للشعب. وعليه أيضا تبليغ الجهات المختصة إذا رأى شيئا من هذه الأنشطة لمنع وقوع كوارث لا يحمد عقباها وذلك مأخوذ من الآيات والأحاديث الكثيرة التى تمنع وتحرم البغى وموالاة الأعداء وإلحاق الضرر بالغير.
مادة 50 : واجب مناصرة المظلوم ومحاربة الظالم
من واجب كل مواطن أن ينصر المظلوم بالتبليغ عن الجانى والشهادة معه فى المحاكم ضد الجانى وذلك مأخوذ من قول رسول الله [ص] : "أنصر أخاك ظالم أو مظلوم".
مادة 51 : واجب منع الفساد ومحاربة المفسدين
من واجب كل مواطن محاربة الفساد بالإمتناع عن الرشاوى لإقتطاع حق الغير، وكذلك من واجبه التبليغ عن المفسدين فى مؤسسات الدولة وفى المجتمع كافة وذلك مأخوذ من قوله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال فريق منكم ...." وقوله تعالى : " ولا تفسدوا فى الأرض .........."
mahmoud rizig [morizig@hotmail.com]

 

آراء