المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام: تقرير عن أوضاع النساءالمدافعات عن حقوق الإنسان السودان الفترة من ” يونيو 2016 إلي فبراير 2018″

 


 

 

 

 

المقدمة
يشير التاريخ السياسي و الإجتماعي السوداني إلي دور رائد للمرأة السودانية في مجال الدفاع عن الحقوق ، وجاء ذلك علي خلفية الجهود التي إنتبهت من وقت مبكر إلي المرأه مقارنة بالدول الأفريقية والعربية المحيطة بالسودان فقد بدأ تعليم المرأة في العام 1903بجهود من رائد تعليم المرأة "بابكر بدري" ، الأمر الذي خلق بنية وحركة نسائية من الأجيال التي وجدت فرص للتعليم ، فشاركت المرأة في الحياة العامة بحرية ودون قيود ،لاحقاً في العام 1947 تم إنشاء رابطة الفتيات المثقفات كاول نادي نسائي سوداني ثم الإتحاد النسائل السوداني 1952 لتنال في 1953 الحق في التصويت في الانتخابات و في ذات العام ت المراة السودانية لأول مره ممثلة في السيدة ثريا الدرديري في لجنة صياغة الدستور قبل أن تنال الحق في الترشيح للانتخابات في 1964 ليمضي عام اخر 1965 تمثل فاطمة احمد ابراهيم أول برلمانية علي المستويين الأفريقي و العربي ناضلت المراة السودانية لتتمكن في العام 1969م تم تعديل التنفيذ الجبري ضد النساء في دعاوي الطاعة" في قانون الأحوال الشخصية .

مارست المراة السودانية حياتها في الفضاء العام دون تمييز مع الرجل فشاركت في العمل السياسي و النقابي و المجتمع المدني و الرياضي ، فكانت نفيسة عبدالمحمود أول وزيرة في العام 1971، ثم السيدة : اقنست لوكونو اول امراة تصبح حاكمة لولاية سودانية في العام 1991م ، في المجال الشرطي تمكنت الصيدلانية سعاد الكارب من الترقي لرتبة اللواء بالشرطة في العام 2002 ثم ثلتها السيدة نور الهدي في الحصول علي رتبة الفريق بالشرطة في 2013 ، سياساً هنالك هالة عبدالحليم التي تعتبر أول أمراة ترأس حزب سياسي سوداني تجمع القوي الديمقراطية الجديدة "حق" في العام 2011 ، في المجال الرياضي وصلت المراة السودانية الي رئاسة مجلس ادارة نادي الموردة الرياضي في العام 2011.

التاريخ السياسي المرتبط بحكومات ما بعد الاستقلال بسوء ادارة الدولة والموارد انعكست أثاره علي المراة بشكل اوسع نطاقاً ،فنهج الحلول العسكرية في حل الازمات السياسية منذ العام 1995 و الي الراهن و غياب التنمية و التنمية المتوازنة في بعض الاقاليم اضف الي ذلك التحولات السياسية التي ارتبطت بتغيرات في صلب القوانيين مثل اعلان قوانيين الشريعة او قوانيين سبتمبر في العام 1983 و التي انتظمت فلسفتها لاحقا في قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 ما كشف عنه من قوانيين لاحقة مثل قوانيين النظام العام 1994م ، اضف الي ذلك رفض السلطة الحاكمة في مواءمة جميع القوانيين مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الي جانب رفض السلطة الحاكمة على المصادقة علي اتفاقيتي سيداو إتفاقية مناهضة كافة اشكال التمميز ضد المراة " و اتفاقية مناهضة التعذيب مما شكل مناخا لتنامي العنف ضد المراة بشكل عام و بشكل خاص اعاقة تطور الحركة النسوية كما في السابق ، هذه الاوضاع لم تتخلف عن التاثير علي اوضاع المدافعات عن حقوق الانسان اللائي اصبحن عرضة لتك الانتهاكات الناجمة من الفلسفة و المناخ الي جانب التعنت السياسي الايدلوجي في قطع الطريق امام حركتهن ونشاطهن بالنظر الي الواقع نجد ان الممارسة تشير الي استخدام ايدولجي للقوانيين من اجل فصل النساء بشكل عام في الحياة العامة. المدافعات عن حقوق الأنسان تعرضن لذات حزم الإنتهاكات التي أتخذت أشكال إستخدام القوانيين و المحاكمات غير العادلة ، الإغتصاب و غيرها من أشكال الأنتهاكات الجنسية الإعتقال التعسفي و بمعزل عن العالم الخارجي ، الي الحرمان من العمل و المنع من السفر و التهديد المستمر بالتحرش والقتل لهم ولأفراد اسرهم ، غياب آليات لحماية المدافعات وآليات للشكاوى والإنصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة والتى فى غاليتها تتم من قبل الجهات الأمنية
وجود قوانين مقيدة وقوانين تستهدف النساء بشكل عام والمدافعات بشكل أخص تمت صياغتها بصبغة أيدلوجية دينية تستهدف تحجيم دور النساء خارج المنظومة التقليدية المحكومة بنواميس تم فرضها على المجتمع السودانى فرضاً.

السيطرة والحصار الذى فرض على وسائل الإعلام زاد من تضييق فرص الاستفادة من هذه المنافذ لمناهضة العقلية السلطوية الذكورية المتدثرة بلباس الدين مما زاد من تعقيد أوضاع عدد من المدافعات ، خاصة المدافعات فى الأرياف والمناطق النائية حيث تصبح فرص التضامن والدعم من الآخرين صعبة .فاصبح إيجاد بيئة مواتية وآمنة للنساء المدافعات واحداً من التحديات الكبيرة . كما تزيد القيود على العمل الطوعى ، واستهداف المنظمات الداعمة للنساء فى الضغط على المدافعات وحرمانهن من فرص التدريب والتمكين ومن الحصول على الدعم القانونى والنفسى والطبى.

من الحالات التى تم استعراضها فى هذا التقرير يتضح كيفية تعامل أجهزة النظام من شرطة وأمن مع المدافعات ففي غالب الاحيان يتم استغلال السلطات والحصانات الممنوحة لئولائل الاسخاص لارتكاب الانتهاكات الامر الذي ظلت تسير بعض حقائق الواقع الي وصولها الي النمط


منهج التقرير
يعتمد منهج التقرير علي تناول الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الانسان علي ضوء إلتزامات السودان الدولية، الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى رصد للحالات التي تمت سواء تلك التي قُيدت أمام جهات تنفيذ القانون بالسودان او التي تشير الي انماط الانتهاكات و اتساع نطاقها في الفترة من العام (من يونيو 2016 إلي فبراير 2018) .
شمل منهج التقريرالتعامل مع مصادر أولية ، ناشطين حقوقيين و مدنيين سودانيين بالإضافة إلي مستندات صادرة من جهات رسمية كالهيئة القضائية السودانية، كما إعتمد التقرير علي مصادر ثانوية كالصحف السودانية الورقية والإكترونية .


الاطار القانوني
الالتزامات الدولية والاقليمية : الاعلان العالمي لحقوق الانسان : المادة "3" لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه.المادة "5" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.المادة " 9 " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة "12 " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب : المادة "4" لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا. ، المادة "6" لكل فرد الحق فى الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أى شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أى شخص أو احتجازه تعسفيا.المادة " 9" 1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح
الإلتزامات الوطنية : الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، :الحُرمة من التعذيب المادة "33" ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. المادة "34" الماحكمة العالدة ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.....) ، الخصوصية المادة ط37" ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.، حرية التجمع والتنظيم ، المادة "40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه......


الإخضاع للتعذيب وسوء المعاملة :
التعذيب بشقيه البدني و النفسي و سوء المعاملة شكلت ممارسة منهجية لجهاز الامن الوطني والمخابرات في مواجهة قطاع واسع من المعارضيين السياسيين و النشطاء المدنيين بما في ذلك المدافعات عن حقوق الانسان الاعلان وفقاً لما اشرنا اليه اعلاه ظلت اشكال التعذيب في مواجهة المدافعات عن حقوق الانسان اثناء الاعتقال أو الحبس بمراكز الاعتقال التاعبعة لجهاز الامن تتمثل في الاتي

أنماط التعذيب البدني :
• الضرب بالسياط " خراطيم المياه" و هي مصنوعة من البلاستك السميك الذي يتم تقيعه الي قطع بطول حوالي ال متر او اكثر ليتم استخدامه في الضرب في جميع إجزاء الجسد سواء اثناء الاعتقال أو اثناء الوصول الي مركز الاعتقال فيما عرف ب" حفلة الاستقبال" أو لاحقا اثناء التحقيق .
• من اشكال التعذيب الضرب المباشر بالايدي وهنا يغلب عليها "الصفع " علي الوجه ´
• و هي تمثل جزء من حفلة التعذيب حيث يتم الاجبار علي الجلوس أو الوقوف في مواجهة الحائط لساعات طويلة قد تصل الي اربعة ساعات مع القاء اسئلة من قبل افراد جهاز الامن و التي يواجه الصمت او الرد عليها بالضرب بخراطيم المياه .
• الحرمان من اداء الشعائر الدينية " الصوم والصلاه
• الحرمان من الوجبات الغذائية حيث يتم حرمان بشكل عشوائي من بعض الوجبات دون اخطاؤ او ابداء للاسباب
• الانتهاكات الجنسية من الاغتصاب و ملامسة الجسد بشكل مباشر او اثناء التفتيش الشخصي ، الحرمان من الفوط الصحية
• الحرمان من العلاج و عدم استلام الادوية والعقاقير التي يحضرها ذوي المعتقلات
أنماط التعذيب النفسي :
• التهديد و الترهيب بقصد الإضعاف و الانتهيار النفسي اثناء التحقيق حيث تتم الاشارة صراحة أو ضمنا بان القادم اسوء الاساءات اللفظية مما يرحح التعرض له
• الحرمان من النوم عبر التحقيق لفترات طويلة او اثناء ساعات الليل او عبر الابقاء علي الاضاءة مستمرة او الحبس في درجة حرارة منخفضة يتم التحكم فيها من الخارج
• الاستدعاءات المتكررة بالحضور الي مراكز او مكاتب جهاز الامن بشكل يومي منذ ساعات الأولى للصباح الي وقت متاخر من المساء ، حيث الجلوس والانتظار دون حديث او تحقيق و لفترات لا يكشف عنها ابتداء بغرض تعطيل المدافعات من عملهن و الابقاء علي حالة القلق ، التخلف عن الحضور دوما يعقبه الاعتقال كعقوبة
• الاتصال بالاسر او بعض افرادها من اجل الضغط علي المعتقلات للاستجابة للتحقيق الامر الذي يشكل ضغطا نفسيا علي المعتقلات و الاسر
• التهديد بالغتصاب المقترن بالاخبار عن حالات تعرضت فيهن مدافعات أو نشاطات لذلك
• الاعدام الصوري
انماط سوء المعاملة :
• الاجبار علي العمل " غسل الاطباق و نظافة الزنازين " و يحدث هذا غالبا في اقسام الامن الملحقة بالسحون حيث يامرن اعضاء الامن من النساء المعتقلات علي ذلك
• الحرمان من الوجبات في كثير احيان
• الحرمان من العلاج اعادة التاهيل و العلاج: معظم الناجيات من العنف الجنسي لا يمكنهن الحصول علي اورنيك 8 الطبي الذي يستخدم للعلاج وكبينة قانونية وذلك لاسباب ترتبط بالحرمان من الحق في التقاضي ، و غياب مراكز التاهيل النفسية ففي العام 2009 اغلق جهاز الامن والمخابرات مركز الامل الذي يعمل في دعم الضحايا ، الي جانب ذلك فقد درج جهاز الامن علي التهديد للضحايا بعدم لاحديث عن تجاربهن ففى الغالب نجد اللائي تمكن من التصريح من تمكن من الخروج او مغادرة البلاد

انماط التعذيب المرتبطة بالشرطة :
الكشف عن قوانيين النظام العام وما صاحبها من شرطة محاكم في العام 1994 انعكس اثرها في ممارسة الشرطة للتعذيب و سوء المعاملة في مواجهة النساء بشكل عام و المدافعات بشكل خاص ليصبح هنالك اكثر من مؤسسة تنفيذية تشكل مصدرا للانتهاكات

أنماط التعذيب البدني :
• الضرب بالسياط و بخراطيم المياه او اية أدة اخري
• الضرب باستخدام اليد " الصفع " اثناء القبض او التحقيق
• الانتهاكات الجنسية كالاغتصاب والملامسة للاعضاء الجسدية اثناء الترحيل بعد الفبض او لاحقا اثناء الاحتجاز .
انماط التعذيب النفسي
• التهديد بالقتل
• القبض التعسفي و توجيه تهم جنائية غالبا ترتبط بالاخلال بالسلامة العامة ، الازعاج العام ، الزي الفاضح ، الاعمال الفاضحة و المخلة بالاداب العامة ، اعتراض الموظف العام اثناء تادية الواجب من القانون الجنائي لسنة 1991م
• التهديد بالملاحقة في حال عدم الاقرار او الاعتراف بالتهم او حال ابداء الرغبة في ممارسة الحق القانوني للمقبوض عليه وفقا لما تضمنه قانون الاجراءات الجنائية لسنه1991 المادة 83
• اطالة زمن الاجراءات القانونية بتعطيل التحري و مباشرة اجراءات الضمان
• الحرمان من الزيارة للاسر و المممثلين القانونيين تحت مبررات غير قانونية مثل عدم اكتمال التحري

انماط سوء المعاملة
التعامل بتحقير بشكل يتمثل في الادانة المسبقة بارتكاب الفعل محل الاتهام و غالبا ما يستند ذاك التعامل الحاط للكرامة علي ان اللاي يخالفن القانون في مثل تلك الحالات ممن درجت الايدلوجية السياسية بوصفعن بالعاهرات او المنحطات وغير "المربيات" بافتراض انماط سلوك حيايته مستنده علي فلسفة السلطة السياسية يفترض ذهنيا من قبل الشرطة انطباقها علي الواقع السوداني ، وهو الامر الذي يقود الي الاتصال بالاسر لكسر عزيمة المقبوض عليهن واشاعه الخوف و القلق لدي الاسر . و المجتمع .


الانتهاكات من قبل بعض ممثلي النيابة العامة
تجدر الاشارة في البدء الي انه تم توثيق حالة واحدة من قبل احد وكلاء النيابة بالخرطوم بالرغم من انه لا يمكن الاعداد بها كمنط لكن الانتهاكات المركبة التي نجمت عن ذلك بالاضافة الي ما كشفت عن الحادثة عن تنسيق لاحق بين الشرطة و النيابة و بين الشرطة وجهاز الامن الذي حقق مع النشطاء داخل قسم الشرطة اثناء القبض تجعلها تشكل وقائع تدفع بالنايبة العامة الي قائمة المنتهكين لحقوق المدافعات عن حقوق الانسان و تمثلت الانتهاكات في
• التحرش في الشارع العام باحدي المدافعات عن حقوق الانسان
• انتهاك الخصوصية بارسال رسائل علي الوسائط الإجتماعية تنتهك الخصوصية
• سوء استخدام السلطة بالقبض وتوجيه تهم جنائية عند رفض المدافعة الاستجابة له
• الملاحقة اللاحقة للمدافعة والقبض عليها من قبل الشرطة التي كشف احد منسوبيها بعيارة " تقدم اولهم نحوي وقرب وجهه مني بشكل مزعج وقال في تشفي طفولي ” ويني عمر، شفتي الدنيا دي ضيقة كيف ، قايلانا ما بنلقاك” ، سألته “انت منو يا زول وبتعرفني من وين” ، ابتسم ولم يجب. “ في اشارة الي التنسيق بين الشرطة والنيابة في الملاحقة والتربص
• اطالة اجراءات الحبس بما يرتقي الي " الأعتقال غير المشروع
• الاخضاع للاستجواب المخالف للقانون من قبل جهاز الامن اثناء فترة القبض للتحري حول تهم جنائية .داخل قسم الشرطة .
الاعتقالات التعسفية و بمعزل عن العالم الخارجي من قبل جهاز الامن والمخابرات
ظلت المادفعات عن حقوق الانسان السودانيات بتعرضن للاعتقال التعسفي من قبل جهاز الامن والمخابرات و الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة حيث رصد المركز الافريقي خلال فترة التقرير اخضاع عدد " 30" من المدافعات لكافة انماط الانتهاكات المشار اليها بما في ذلك الاعتقال الذي تراوحت فترته من يوم الي ثلاثة اشهر ، و صحب الاعتقال التعسفي :
• الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي "عدم السماح بالزيارة للاسرة أو الممثل القانوني "
• الإخضاع لأشكال التعذيب المختلفة و سوء المعاملة المشار اليها داخل مراكز الاعتقال و الاحتجاز
• السماح بالزيارة في بعض الحالات بعد مضي 15 يوما من الاعتقال
• حرمان بعض افراد الاسر من الزيارة " الذين لديهم مواقف سياسية واضحة من النظام "
• تتم الزيارة بحضور ممثل لجهاز الامن اي علي " مراي ومسمع " و يمنع تبادل اي حديث سوي التحية و الاطمئنان " غير مسموح الحديث عن الظروف الصحية وظروف الاعتقال و غيره ...."
• تم الاعتقال في مراكز الاحتجاز بالمقار الرئيسية لجهاز الامن ، الاقسام الملحقة بالسجون ، و بعض الشقق بالاحياء السكنية .
• الترحيل لمراكز الاعتقال من الاقاليم الي المقر الرئيسي " القسم السياسي " بالخرطوم بحري ، دون الأخبار عن الاسباب أو أخطار الاسر .
• قبل الافراج تم احالة بعض المعتقلات لنيابة امن الدولة و تدوين تهم جنائية في مواجهتن .
قائمة بأسماء المدافعات التي تمكن المركز الإفريقي من رصدها و توثيقها للائي تعرضن للاعتقال التعسفي و الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي خلال فترة التقرير
 ريم عباس ، صحفية ، الاعتقال من داخل محكمة الخرطوم شمال الجنائية 12 نوفمبر 2016 ، والافراج في وقت لاحق من ذات اليوم .
 تسنيم طه الزاكي ، محامية ، الاعتقال من الفاشر ولاية شمال دارفور 26 ديسمبر 2016. و الافراج عنها بالضمان في -12 مارس 2017- فى --لاحقاتم شطب التهم الجنائية بعد اصدار عفو رئاسي شملها الي جانب المدافعبن عن حقوق الانسان الاخرين في البلاغ من قبل رئيس الجمهورية في في 10 أغسطس 2017م.
 نور عبيد ، محاسبة ، تم الاعتقال من الخرطوم في 7 يناير 2017 و الافراج في 12 مارس 2017-بالضمان ، لاحقا تم شطب التهم الجنائية بعد اصدار عفو رئاسي شملها الي جانب المدافعبن عن حقوق الانسان الاخرين في البلاغ من قبل رئيس الجمهورية في 10 أغسطس 2017م
أمل خلفية هباني ، صحفية ، تم الاعتقال من الخرطوم في 16 يناير 2018 ، الافراج عنها في 18 فبراير 2018
 ناهد جبرالله ، مديرة مركز سيما لتاهيل الأطفال . تم الاعتقال من الخرطوم في 16 يناير 2018 . الافراج عنها في 18 فبراير 2018
 سامية محمد صالح "ارقاوي " محامية، تم الاعتقال من الخرطوم في 16 يناير 2018 . الافراج عنها في 18 فبراير 2018
 رشان أوشي ، صحفية، تم الاعتقال من الخرطوم في 16 يناير 2018 .تم الافراج عنها في 20 يناير 2018
 رؤي جعفر بخيت ، طالبة جامعية، تم الاعتقال من الخرطوم في 16 يناير 2018 تم الافراج عنها في 12 فبراير 2018 -
 رشيدة شمس الدين ، تم الاعتقال من أمدرمان في 10 يناير 2018 ، تم الافراج عنها في 11 يناير 2018
 نجلاء نورين ، صيدلانية ، تم الاعتقال من امدرمان " في 10 يناير 2018، تم الافراج عنها في 11 يناير 2018
 هبة الله دفع الله البدوي ، تم الاعتقال من ميدان الاهلية في17 يناير 2018
 حنان حسن خليفة محامية ، تم الاعتقال من الخرطوم بحري في 31 يناير 2018 ، الافراج عنها في 18 فبراير 2018
 نجلاء محمد علي ، محامية ، تم الاعتقال من الخرطوم في 9 فبراير 2018 ، الافراج عنها في 18 فبراير 2018
قائمة باسماء المدافعات اللائي اعتقلن من قبل جهاز الامن و تم احالتهن الي قسم شرطة أمدرمان ليتم الافراج عنهن بعد تدوين بلاغات جنائية تحت مواد الاتهام 77 ، 69 الاخلال بالسلامة العامة و الازعاج العام ، حيث تم اعتقالهن جميعا من الشارع العام بامدرمان اثناء تظاهرة احتجاجية نظمتها مبادرة لا لقهر النساء ، تم الافراج عنهن في 29 ديسمبر 2016 وقت متاخر من يوم الاعتقال
 أحسان فقيري ، طبيبة
 إحسان عبدالله ، باحثة إجتماعية
 أمنة إبراهيم نقد ، طبيبة
 رؤي حسن الهادي ، طالبة
 مهيرة مجدي سليم ، خريجة جامعية
في 16 يناير 2018 تم في حوالي 10 :30 مساء اطلاق سراح 4مدافعات عن حقوق الانسان ، صحفيات من القسم الشمالي لشرطة الخرطوم ، كان قد جري اعتقالهن في حوالي الساعه 3: 30 ظهرا من وسط الخرطوم اثناء مشاركتهن في احتجاج سلمي يناهض السياسات الاقتاصدية التي اعلنت عنها السلطات السودانية وقادت الي ارتفاع في اسعار السلع الاساسية ، لا يزال الصحفيات يواجهن أتهامات تتعلق بالإزعاج العام و الغخلال بالسلامة العامة 77 ، 69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وهن :
 عفراء سعد ، صحفية
 إمتثال الرضي ، صحفية
 وهج الطيب ، صحفية
 سماح محمد ، صحفية
الاتهام بالردة وتحريض الجمهور
في 2 فبراير 2017 تعرضت الصحفية شمائل النور لحملة منظمة هدفت الي تكفيرها قادها الدكتور محمد علي الجزولي الذي يطلق على نفسه المنسق العام لتيار الامة الواحدة الذموالين لتنظيم الدولة الاسلامية داعش في السودان ؛حيث خطب في المصلين في خطبة الجمعة محرضا علي رمي تهمة الردة في مواجهة شمائل النور كما قامت الصحفي الطيب مصطفي رئيس تحرير الصيحة بنشر مقالات محرضا علي ما كتبتنه شمائل "وكان الكاتب الطيب مصطفى قد هاجم الصحفية شمائل النور على إثر نشر مقالها المعنون بهوس الفضيلة بصحيفة التيار " ، كانت شمائل قد نشرت في صحيفة التيار مقالا بعنوان هوس الفضيلة حيث عملت فيه علي مناصرة استخدام الواقي الذكري للتقليل من عدد الاطفال مجهولين الابولين ، التكفير واحد من الأسلحة التى تستخدم لقمع من يجهرن بأفكارهن وقناعتهن


إنتهاك الخصوصية بعد الاعتقال او القبض مباشرة
على المدافعات حسب افادات عديدة يتم مصادرة الهاتف الجوال او الكمبيوتر المحمول و اخضاع محتوياته للتفتيش الدقيق حيث يتم استصحاب المعلومات المتعلقة بنشاط المدافعات في التحقيق ، يتم الابقاء علي الهواتف قيد التشغيل لرصد لرصد المكالمات والرئاسل الواردة ، ويتم التحقيق حول هويات المتصلين وعلاقاتهم و الامكنة و الاشخاص الظاهرين في الصور و محتويات الفيديوهات و الرسائل واحدة من الحالات التى تم فيها انتهاك واضح للخصوصية ولاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لتشويه سمعة المدافعات " حيث صار التهديد بالاغتصاب يقابل رفض عدم منح الرقم السري للوسائط او البريد الاكتورني او الاسكايب .


الاجبار علي كشف المصادر الصحفية
في3 ابريل 2017 تم التحقيق لمدة اربعة ساعات بجهاز الامن الوطني والاستخبارات بالخرطوم مع المدافعة عن حقوق الانسان و الصحفية مها التلب بعد نشر خبر عن التنسيق بين السلطات السودانية والليبية لاحضار اربعة اطفال من اباء سودانيي الجنسية قتل ذويهم اثناء القتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا ، و طلب من مها الكشف عن مصادرها، تم منعها من نشر اية اخبارعن التنظيم قبل الرجوع الي جهاز الامن والمخابرات الوطن


الحرمان من دخول المرافق العامة
فى الثانى والعشرين من أغسطس 2016 علمت الصحفية بصحيفة الصيحة مياه النيل مبارك بحدوث حادث مرور وأن المصابين تم نقلهم ألى المستشفى التركى بالخرطوم ، ذهبت مياه النيل للمستشفى لتغطية الحادث فاعتدت عليها قوة أمنية بالمستشفى وصادرت بطاقتها الصحفية وتم اقتيادها إلى مكتب أمنى بالمستشفى حيث تم التحقيق معها لقرابة الثلاث ساعات ، كما تم إجبارها تحت ضغوط شديد على كتابة إقرار كتابى بعدم دخول المستشفى مجدداً.


سجل المحاكمات الجنائية
تواجه المدافعات عن حقوق الانسان تهم جنائية من قبل العديد من الجهات المرتبطة بالسلطة الحاكمة ،و التي تهدف الي تقييد نشاطهن المرتبط بالدفاع عن حقوق الانسان ، و يتم استخدام القانون الجنائي لسنة 1991 أو قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 أو قوانين النظام العام , أدناه رصد للمحاكمات الجنائية في مواجهة المدافعات
الحالة الأولي : . فى العاشر من يوليو 2017 أدانت محكمة الخرطوم جنوب الصحفية امل هباني بمخالفة المواد المواد (103) و(106) تهديد موظف عام وتوجية الإساءة والسباب من القانون الجنائي 1991م حيث قضت المحكمة بالغرامة مبلغ 10000 جنيه سوداني ما يعادل 620 دولار أمريكي بالسعر السوق الموازي ، و عقوبة بديلة هي السجن 4 اربعة أشهر ، فضلت أمل عقوبة السجن ليتم تحويلها الي سجن أمدرمان للنساء ، في اليوم الثالي استجابت امل للمناشدات التي اطلقها زملائها وزميلاتها ومن المجتمع المدنى والحقوقى السودانى بالسماح لهم بدفع الغرامة واطلاق سراحها ، و خلفية المحاكمة فقد مثل الشاكي " ايمن فاروق " احد اعضاء جهاز الامن والمخابرات الوطني حيث تعرضت للاعتراض من قبل الشاكي داخل باحة المحكمةاثناء تغطيتها الاعلامية لمحاكمة موظفي تراكس للتدريب و التنمية البشرية ،لاحقا تم إعتقالها و ضربها من قبل الشاكي (صفعها " ثم بادر الشاكي بفتح البلاغ في مواجهتها . سبق و أن تعرضت أمل للمحاكمة في وقت سابق 25 يوليو2012 اصدرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مدثر الرشيد حكما على الصحفية أمل هباني بالغرامة 2 مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر لمخالفة المادة 159 اشانة السمعة من القانون الجنائي السوداني 1991م ، خلفية البلاغ ان قام جهاز الامن الوطني بتدوين البلاغ عقب نشر امل لمقال بصحيفة اجراس الحرية دافعت فيه دافعت فيه عن الناشطة صفية أسحق والتى تعرضت للاغتصاب من قبل افراد بجهازالأمن ، كانت امل قد فضلت عقوبة السجن البديلة قبل ان ينظم ناشطون حملة لجمع مبلغ الغرامة عرف ب( جنيه أمل" ليتم إطلاق سراحها لاحقا .
الحالة الثانية : لمدة 5 سنوات متواصلة ،منذ العام العام 2002 إلى الآ ،ن تواجه الصحفية والمدافعة عن الحقوق مديحة عبد الله عدد من القضايا أمام محكمة الصحافة فى قضايا تتعلق بالنشر وفى غالبيتها كتابات أو أخبار حول قضايا ذات طابع حقوقى سواء كانت قضايا اجتماعية أو اقتصادية أو موضوعات متعلقة بحرية التعبير والاعلام والحريات الدينية. تقول مديحة فى مقابلة أجريت معها أثناء إعداد هذا التقرير" فى أبريل 2014 تم اعتقالى لنشر مادة تعتبر من الخطوط الحمراء وتم إيقاف الصحيفة التى كنت رئيسة تحريرها وهى صحيفة الميدان لمدة عام ، وكذلك واجهت نفس التجربة فى يوليو 2015 بسبب نشر مادة صحفية تنتقد ما يتعرض له المسيحين فى السودان من انتهاكات وتمت معاقبة الصحفيةبإيقافها من النشر لمدة يوم فى مواجهة بلاغ تحت المواد(159)من القانون الجنائى والمواد (24) و (26) من قانون الصحافة والمطبوعات " وتضيف مديحة "فى 20 يناير 2015 تم اعتقالى والتحقيق معى لساعات بمكاتب جهاز الأمن بالخرطوم ، وذلك عقب فتح بلاغات فى مواجهتى تحت المواد (4)، (21) ،(50)، (63)و(66) من القانون الجنائى والمادة (24) من قانون الصحافة وذلك لنشر خبر فيه تصريح لعبد العزيز الحلو باعتباره قائد لحركة مسلحة ، وكذلك فى 31 مارس 2016 تم إستدعائى والتحقيق معى وكان وموضوع التحقيق، مادة صحفية نشرتها (الميدان) في عددها رقم (3086) بتاريخ (13 مارس 2016) بعنوان: (مواطنوا الحلفايا: نافذون يطمعون في أرضنا). وتعلّق الموضوع المنشور بصحيفة (الميدان) بفساد في توزيع أراضي بمنطقة الحلفايا، بالخرطوم بحري. وصدر الحكم فى 7 مايو 2017 بالغرامة 10 مليون جنيه سودانى أو السجن فى حالة عدم دفع الغرامة. ترى مديحة أن هذه القضايا تسببت فى ضغط عليها وعلى اسرتها وأنهكتها مادياً ونفسياً ، حيث تضطر للذهاب إلى المحكمة فى ظروف سيئة ولساعات طويلة.
الحالة الثالثة : ظلت ندي رمضان الصحفية و لمدة ثلاث سنوات تداوم في الذهاب الي المحكمة لحضور الجلسات بمدل مرتين في السهر ، مما ظل يشكل ضغطا عليها و علي عملها ، و تعود تفاصيل قضية ندي الي : فى أول يونيو 2016 بدأت جلسات محاكمتى في بلاغ نشر الشاكي فيه: (جهاز الأمن) وذلك بعد نشر مادة صحفية بتاريخ (الأربعاء 11 نوفمبر 2015) حول: (دفن مواد كيميائية خطرة في السودان). وجاء في المادة الصحفية المنشورة: (...كشف مختص عن تخلص دولة آسيوية كبرى من60 حاوية مواد كيميائية خطرة بالبلاد بالتزامن مع تشييد سد كبير بالولاية الشمالية، وعن دخول (1500) نوع من المواد الكيميائية للسودان حيث يصل عدد الحاويات 60 حاوية حسب مصدر مسئول سابق بوزارة الطاقة" الأمر الذى يشكل تهديد لصحة الإنسان والبيئة" " تمضى ندى فى حديثها حول تجربتها ""بدأ التحقيق معى منذ العام 2014 إلى العام 2017 باتهام بنقل وترويج الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلامة العام" .
الحالة الرابعة :يوم 9 يناير 2018 تم شطب البلاغ فى مواجهة الصحفية بصحيفة التيار انعام آدك فى بلاغ مشابهه للبلاغ المفتوح فى مواجهة ندى رمضان . قالت إنعام آدم فى مقابلة أجريت معها لهذا التقرير " فى العام 2015 نشرت خبر يشير إلى تقديم أربعة من مديرى الإدارات بالجهاز الوطنى للرقابة النووية والإشعاعية استقالاتهم الى وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك عقب تقرير صدر بإعادة حاويات مشعة دخلت البلاد قادمة من يلاروسيا " وأضافت فى 28 سبتمبر 2016 بدأت اجراءات محاكمتى فى محكمة الصحافة والمطبوعات في البلاغ المفتوح ضدها من قبل وزيرة الاتصالات دتهاني عبد الله عطية|" تحت المواد (66) ، (159) من القانون الجنائي 1991والمواد (26) و (35) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009.
الحالة الخامسة : يوم 9 يناير 2018 تم شطب البلاغ فى مواجهة الصحفية بصحيفة التيار انعام آدم فى بلاغ مشابهه للبلاغ المفتوح فى مواجهة ندى رمضان . قالت إنعام آدم فى مقابلة أجريت معها لهذا التقرير " فى العام 2015 نشرت خبر يشير إلى تقديم أربعة من مديرى الإدارات بالجهاز الوطنى للرقابة النووية والإشعاعية استقالاتهم الى وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك عقب تقرير صدر بإعادة حاويات مشعة دخلت البلاد قادمة من يلاروسيا " وأضافت فى 28 سبتمبر 2016 بدأت اجراءات محاكمتى فى محكمة الصحافة والمطبوعات في البلاغ المفتوح ضدها من قبل وزيرة الاتصالات د تهاني عبد الله عطية|" تحت المواد (66) ، (159) من القانون الجنائي والمواد (26) و (35) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية 2009
الحالة السادسة :
في 19 يناير 2017 شطبت محكمة الخرطوم وسط الجنائية الاتهام في مواجهة المدافعة عن حقوق الانسان اروي الربيع المدير التنفيذي لمركز تراكس للتنمية البشرية ،و كانت اروي قد جري اعتقالها لمدة اسبوع قبل الافراج عنها بالضمان في 30 مايو 2016 م ، جاءت خلفية الاعتقال بعد مداهمة لمركز تراكس من قبل جهاز الامن و اعتقال "7" من موظفي المركز و المدافعين عن حقوق الانسان ضمن سلسلة التضييق علي مؤسسات المجتمع المدني من قبل السلطات السودانية .

المثول امام نيابة جرائم المعولماتية
في 19 يونيو 2017 تعرضت الصحفية امل هباني للتحقيق امام نيابة المعولماتية علي بوست نشرته علي صفحتها بالفيس بوك لمدة " ساعة قبل ان تقوم بحذفه ، و كان البوست قد اشار " امتلاك أبوبكر حمد وزير العدل الذي تم ايقاف تعيينه بسبب تزويره لشهادتي الماجستير والدكتوراة لمدارس سمارت.وحذرت الأستاذة أمل هباني في البوست المحذوف أولياء إمور الطلاب من مدرسة صاحبها مزوراتي. ، و قامت امل بالاعتذار عن البوست بعد ان اتضح بان شقيق السيد : ابوبكر حمد هو الشريك المالك لمدارس سمارت ، و اشارت امل الي اطلاق سراحها بالضمانة بعد توجيه تهمة " إشانة السمعة المادة17 من قانون حرائم المعلوماتية لسنة 2007

القبض و المحاكمة تحت تفويض النظام العام
الحالة الاولي : في 21 ديسمبر 2018 شطبت محكمة النظام العام بالخرطوم برئاسة مولانا كمال الدين الزاكي الاتهام تحت المادة 152 الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. من القانون الجنائي السوداني في مواجهة الصحفية ويني عمر ، جاء في قرار المحكمة " وقال القاضى كمال الدين الزاكى فى حيثيات حكمه أن الشاكى وهو شرطى تابع للنظام العام ، أفاد أمام المحكمة انه قد تم ضبط المتهمة وينى عمر بواسطة وكيل نيابة وهى ترتدى زيا فاضحا عبارة عن اسكيرت قصير و فيها مشية ملفتة، ووصف القاضى إفادة هذا الشاهد بالتربص لأنه كان ينظر إليها ويتابعها إلى أن توقفت .وقال القاضي كمال الزاكي ان الاسكيرت المعروض زى ساتر بالنسبة لنساء السودان كما ان نص المادة 152 من القانون الجنائي فضفاض وغير مضبوط الصياغة ويعتبر الزي فاضح اذا كان يكشف عما بداخله وهو ما لا يتفق مع زي المتهمة وبناء على ذلك أصدرت أمرا بإعلان براءة المتهمة والإفراج عنها فورا .
كانت ويني عمر قد تعرضت للتحرش في 10 ديسمبر 2017 من قبل وكيل النيابة "الشاكي في البلاغ " في الشارع العام و حينما رفضت الاستجابة له قام باستخدام سلطاته لتلفيق تهم جنائية لها بل امتد الامر لأنتهاك خصوصيتها و مراسلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الحالة الثانية : في 21 فبراير 2018 في حوالي الساعه 5:30 تعرضت شقة مياس سيف الدين الخبيرة في مجال حقوق المرأة للإقتحام من قبل مجموعة من أفراد الشرطة يرتدي بعضهم الزي المدني ، تم الفبض علي مياس الي جانب ضيوفها ويني عمر الصحفية و اخرين من الذكور المدافعين عن حقوق الانسان " سراج عمر و ,ومهند عمر ، تم اقتيادهم الي قسم شرطة المقرن وهي خارج دائرة اختصاص ضاحية –حي الزهور -التي تقطن فيها مياس ، تم اخذ المدافعين ولابتوباتهم الي القسم حيث تعرضوا للاستجواب من قبل رجال الامن الذين وزرو القسم ، تم فتح بلاغ في مواجهتم تحت تهم 78ـ شرب الخمر والإزعاج .تهم "154 ممارسة الدعارة 155 إدارة محل للدعارة ، 20 المخدرات والمؤثرات العقلية " ، تعرض المتهمين الي الإعتقال الغير المشروع في ظل تماطل وكيل النيابة المعني بالملف في أصدار قرار حول طلب الضمانة حيث ظل يتغيب دون اسباب مقنعة عن مكتبه و يغلق هاتفه الجوال و يتحايل علي مقابلة المحاميين " وكيل النيابة الاعلى قال البلاغ ده بالذات مابتصدق له ضمانة ." ،تجدر الاشارة الي ان اجراءات النظام العام تعرض المدافعين لمحاكمات ايجازية تخالف معايير المحاكمة العادلة اضف الي ذلك ان اجراءات الضبط والتفتيش خالفت صحيح القانون بان قام الشرطي بالرفض عن الافصاح عن "امر التفتيش بشكل يتيح للمقبوض عليهم معرفة محتواتيه " بالاضافة فقد تعرضت ويني عمر للتهديد من قبل الشرطي " الدنيا ضيقة " في اشارة للبلاغ السابق بالرغم من رفض التصديق بالضمانة بقصد اطالة مدة الحبس رصد المركز الافريقي تنسيق بين رجال شرطة النظام العام و بعض الصحفيين الذين يساندون اديلوجية التشهير في قضايا النظام العام و برز ان هنالك علاقة تربط بين احد الصحفيين الذي ظل مرابطا بالقسم و كيل النيابة " الشاكي " في البلاغ الاول ضد ويني عمر
تعرضت الصحفية رشا عوض للمنع من السفر عدة مرات ففى يومى 25-26 مارس 2013 تم منعها من السفر وحسب تقارير أن سلطات الجوازات بمطارالخرطوم أبلغت رشا أن أمراً بمنعها من السفر صدر من جهاز الأمن الوطنى والمخابرات . كما تم منع فى العام 2015-2016 منع مدافعات كن فى طريقهن لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان فى جنيفا ، وقالت مدافعة ومحامية (طلبت حجب اسمها ) فى مقابلة أجريت معها أثناء إعداد التقرير "بعد أن أعددنا عدتنا للسفر ولتقديم التقرير الذى أرسلناه مسبقاً تم منعنا من السفر فى المطار " وأضافت "بعد أن حصلنا على بطاقة الصعود إلى الطائرة أوقفنا إثنان من أفراد الأمن دون توضيح الأسباب"


إفادات حول العنف في مواجهة المدافعات
الدكتور إحسان فقيرى الطبيبة و رئيسة مبادرة لا لقهر النساء قالت عن تجربتها فى الاعتقال والإستدعات وعن المبادرة فى مقابلة أجريت معها أثناء إعدادا هذ التقرير "تجربة الاعتقال بالنسبة لى وللأخريات تجربة مملة القصد منها تكبيل حركة المدافعات وعدم ممارسة النشاط اليومى سواءً كانت الدفاع عن حقوق الإنسان أو أى نشاط اجتماعى أو اقتصادى أو ثقافى .ولذا فهى آداة من أدوات الضغط على النساء المدافعات عن حقوقهن وحقوق الأخريات " وتمضى فقيرى فى حديثها حول تجربة الاعتقال "أن تجربة الاعتقال تجعلنا نتعرف على ما يدور داخل تلك الأجهزة والكيفية التى يتصرفون بها ، وتحعل دعاة التغيير أقرب ألى بعضهم البعض ". وحول قانون النظام العام ودور مبادرة لا لقهر النساء فى مناهضته قالت " مناهضة قانون النظام العام واحد من أهداف المبارة باعتباره قانون يستهدف النساء اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً . فابتدرت المبادرة آليات متعددة من رفع الوعى بسلبيات هذه المنظومة والتظاهر والاحتجاج ورفع المذكرات ودعم النساء ضحايا هذا القانون ". رفعت المبادرة مذكرات لوزارة العدل ولعدد من الجهات مطالبة بإلغاء قانون النظام العام وتواصل دعمها للنساء فى القطاع الغير منظم والدفاع عما يتعرضن له من انتهاكات متكررة بصورة يوميه.


التوصيات
• حث الحكومة السودانية للتوقيع والمصادقة علي اتقافية حماية المدافعين عن حقوق الانسان .
• حث البرلمان السوداني علي إتفاقيتي القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المراة (( سيداو)) و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• يجب علي وزارة العدل السودانية التحقيق الواسع والنزيه للإنتهاكات التي أرتكبت في حق المدافعات عن حقوق الانسان ، و نشر نتائج التحقيق ، و المحاسبة العادلة ، التتعويض المادي و المعنوي للضحايا,
• علي وزارة العدل وقف التجريم لانشطة المجتمع المدنيالمرتبطة بنشاط المدافعات عن حقوق الانسان
• علي المفوضية الوطنية لحقوق الانسان القيام بتفويضها في حماية المدافعات عن حقوق الانسان

 

 

آراء