بروتوكول تقاسم السلطة الدستور الانتقالي لجنوب السودان

 


 

 

160 ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور المؤقت لجنوب السودان، والذي يتعين أن تعده لجنة صياغة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ذات العضوية الشاملة، ويجيزه المجلس الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائها، ويكون متسقاً مع هذا الدستور. (2) يجوز لمجلس جنوب السودان تعديل دستور جنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثى جميع أعضائه. بروتوكول تقاسم السلطة 503 و50503 ـ سلطات حكومة جنوب السودان 161ـ تكون سلطات حكومة جنوب السودان هى السلطة المبينة في الجدولين (ب) و(ج) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(ز) من هذا الدستور، وفي دستور جنوب السودان واتفاقية السلام الشامل. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 3 المسؤولية الأساسية لحكومة جنوب السودان 162 تكون المسؤولية الأساسية لحكومة جنوب السودان ممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وأن تكون حلقة وصل مع الحكومة القومية بالنسبة لولايات جنوب السودان، وأن تؤمن حقوق أهل جنوب السودان ومصالحهم. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 4 الفصل الثاني السلطة التنفيذية لجنوب السودان رئيس حكومة جنوب السودان: 163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات. (2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة واحدة فقط. (3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان ولحين اختيار وأداء اليمين من قبل رئيس الحكومة الجديد، عبر انتخابات تجرى خلال ستين يوماً، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام الرئيس لحين ملء المنصب. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 4 و2 ـ 3 ـ 7 و2 ـ 6 ـ 6 (أ) و(ج). نائب رئيس حكومة جنوب السودان 164ـ يعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالى لجنوب السودان. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 4 مجلس وزراء جنوب السودان 165 ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه مجلس جنوب السودان، مع إيلاء الاعتبار الكافي لشمول المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني واختلاف النوع. (2) يكون رئيس ونائب رئيس جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 1 و3 ـ 6 ـ 3 مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان: 166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسؤولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس جنوب السودان عن أداء مهامه، ويمكن إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس. بروتكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 1 الالتزمات الخاصة لحكومة جنوب السودان 167ـ تؤدى حكومة جنوب السودان التزامها وتمارس سلطاتها وفق هذا الدستور والدستور الإنتقالي لجنوب السودان، واتفاقية السلام الشامل، وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 5. المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان: 168 ـ (1) تنشئ السلطة التنفيذية لجنوب السودان مؤسسات مستقلة وفق ما ترمي اليه كل من اتفاقية السلام الشامل، وهذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان. ويكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد. (2) ومن دون اخلال بعمومية النص الواردة في الفقرة (1) أعلاه، تنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان، وديوان للمظالم والتعويضات، وديوان العدالة للعاملين، وتنظم قوانين جنوب السودان مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 6 ـ 2.
* الفصل الثالث.
السلطة التشريعية لجنوب السودان إنشاء مجلس جنوب السودان 169(1) ينص الدستور الانتقالي لجنوب السودان على إنشاء مجلس جنوب السودان، والذي ينبغي أن يعاد تكوينه عبر الانتخابات. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 4 تخويل السلطات إلى حكومة جنوب السودان 170ـ عند سن الدستور المؤقت لجنوب السودان يخول المجلس الإنتقالي لجنوب السودان حكومة جنوب السودان، السلطات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و). بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 3 سلطات مجلس جنوب السودان 171ـ(1) باستثناء التشريعات القومية المعمول بها حول المسائل التي تقع حصراً تحت سلطة الحكومة القومية، تسند السلطة التشريعية في جنوب السودان لمجلس جنوب السودان. (2) يحدد مجلس جنوب السودان قواعد إجراءاته. وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى، وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 5 ـ 6 و 3 ـ 5 ـ 2.
الفصل الرابع.
السلطة القضائية لجنوب السودان هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان: 172ـ (1) يسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسة مستقلة تسمى السلطة القضائية لجنوب السودان. (2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. (3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالى: أ/ المحكمة العليا لجنوب السودان ب/ محاكم الاستئناف. ج/ أي محاكم تدعو إليها الحاجة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ7 ـ 1 المحكمة العليا لجنوب السودان: 173ـ على الدستور الانتقالي لجنوب السودان ان ينص على إنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى هيئة قضائية فيه، ترفع إليها الاستئناف ضد الاحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان حول المسائل الواقعة تحت، أو المتعلقة بالقوانين القومية، قوانين جنوب السودان وقوانين الولايات، كل ذلك حسبما يقرره دستور جنوب السودان الانتقالي. صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان: 174ـ تكون المحكمة العليا لجنوب السودان: (أ) ذات اختصاص نهائي في أي دعوة مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان، أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا. (ب) ذات اختصاص ابتدائي تفصل بموجبه في أي نزاع ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو من الحكومة. (ج) مختصة بالفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالى لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان. (د) ذات اختصاص بإعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها. (هـ) ذات اختصاص جنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان. (و) مختصة بمراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان. (ز) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون. بروتوكول تقاسم السلطة: 3 ـ 7 ـ 3 قضاة محاكم جنوب السودان: 175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم من دون تأثير سياسي، ويقيمون العدل ويطبقون القانون من دون خشية أو محاباة وتصون أحكام دستور جنوب السودان والقانون استقلالهم. (2) يضع مجلس جنوب السودان أحكام تعيين قضاة جنوب السودان وشروط خدمتهم وإعفائهم. بروتوكول تقاسم السلطة 3 ـ 7 ـ 4 و3 ـ 7 ـ 5 و 4 ـ 6 ـ 2 ـ 1
* الفصل الخامس.
أحكام انتقالية لجنوب السودان قبل إجراء الانتخابات: 176 ـ (1) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو خلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان. (2) إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يشغل المنصب، على الرغم من أحكام المادة 163 «3» أعلاه، بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال اسبوعين. (3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالى: أ/ تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين في المائة «70%». ب/ يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر في المائة «15%». ج/ تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر في المائة «15%». (4) يكون المجلس الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من 170 عضواً معيناً على النحو التالى: (5)(أ) الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تمثل بنسبة سبعين في المائة «70%». (ب) حزب المؤتمر الوطني الذي يمثل بخمسة عشر في المائة «15%». (ج) القوى السياسية الجنوبية الأخرى والتي تمثل بخمسة عشر في المائة «15%». بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 3 ـ 5 و 3 ـ 6 ـ 4 و2 ـ 3 ـ 11 و3 ـ 5 ـ 1
* الباب الحادي عشر الولايات ومنطقة أبيي ولايات السودان: 177ـ (1) جمهورية السودان جمهورية لا مركزية وتتكون من ولايات. (2) يحدد القانون القومي، ضمن أشياء أخرى، عدد الولايات الى جانب أسمائها وعواصمها وحدودها الجغرافية، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956م بين الشمال والجنوب، غير قابلة للتبديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور. دستور 1998: المادة 108 و109 مؤسسات الولاية: 178ـ (1) تقوم على مستوى الولاية مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها ووفقاً لهذا الدستور. وفيما يتعلق بولايات الجنوب، فإن هذه المهام تؤدى أيضاً وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان. (2) ترقي الدولة الحكم المحلي وتعززه، وتكون انتخاباته وتنظيمه وحسن أدائه وفقاً لدستور الولاية المعنية. بروتوكول تقاسم السلطة: 4 ـ 2 و4 ـ 3. الجهاز التنفيذى للولاية: 179ـ (1) يكون لكل ولاية وال ينتخبه مواطنو الولاية، وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات، ووفقاً لهذا الدستور ودستور جنوب السودان، متى ما كان منطبقاً ودستور الولاية والقانون. (2) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية. (3) يكون الوزراء الولائيون مسؤولين في أداء مهامهم امام الوالي والسلطة التشريعية الولائية، ويجوز للوالي إعفاؤهم باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء السلطة التشريعية الولائية. (4) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي المعين من قبله، السلطات التنفيذية للولاية في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) بالإضافة الى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان في حالة جنوب السودان واتفاقية السلام الشامل. دستور 1998: المادة 56 (1)

 

آراء