د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه في جامعه الخرطوم
تعريف الليبرالية:
الليبرالية” LIBERALISM” لغة “مذهب الحرية” ، حيث يرجع الأصل اللغوي” اللاتيني” للمصطلح إلى معنى الحرية . أما إصطلاحا فإن الليبرالية هي فلسفة ومنهج ومذهب ، اى أن لها ثلاثة أبعاد أساسية :
البعد الأول: هو بعدها الفلسفي، المتمثل في كونها فلسفة إجتماعية ” بمعنى انها تبحث في طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع” تتصف بالخصائص التالية:
اولا: فردية مطلقة: اى تنطلق من فكره فلسفيه ، مضمونها أن الفرد ذو حقوق طبيعية، سابقة على وجود المجتمع ذاته.
ثانيا : طبيعية- مادية ” لا دينية” : اى تنطلق من فكره فلسفية، موروثة من الفلسفة اليونانية، مضمونها ان هناك قانون “طبيعي” يضبط حركة الإنسان، وينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع . فلا تبحث عن اى ضابط فوق طبيعى” ميتافيزيقى أو دينى ” للإنسان.
البعد الثاني: فهو بعدها المنهجي المتمثل في كونها منهج ” فردى متطرف”،
يستند إلى تصور معين لفكره القانون الطبيعي- ذات الجذور اليونانية كما اشرنا- مضمونه “ أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق “حتما ” من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة”.
بعدها الثالث: فهو بعدها المذهبي المتمثل في كونها مذهب ذو أركان أربعه أساسيه هي:
أولا:الفردية في الموقف من الأخلاق.
ثانيا: العلمانية في الموقف من الدين.
ثالثا:الراسماليه في الموقف من الإقتصاد.
رابعا: الصيغة الليبرالية”غير المباشرة- التمثيلية- البرلمانية ” للديموقراطية في الموقف من السياسة.
أولا: البعد الفلسفي لليبرالية” الفلسفة الليبرالية”(فلسفة طبيعية- مادية ” لادينية” –
فردية متطرفة): تتميز الفلسفة الليبرالية بأنها لم توضع بواسطة فيلسوف واحد في فتره زمنيه معينه (كالماركسية أو الهيجلية…)، بل ساهم في وضعها عدد كبير من الفلاسفة ، ظهروا خلال فتره زمنيه طويلة (القرن السادس عشر والقرون التي تليه). كما تتميز بأنها لم تبحث في الوجود العام – بشكل تفصيلي- بل ركزت جهدها على البحث في الوجود الانسانى، وتحديدا تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع، فهي ليست فلسفه في الوجود، إنما فلسفه اجتماعيه ، ولكن رغم هذا فإنها انطلقت من من فكره فلسفيه ترجع جذورها إلى الفلسفة اليونانية، سلمت بصحتها بدون تحقق “فهي عندها مسلمه ميتافيزيقية لا تحتاج إلى بحث”، ومضمونها أن هناك قانون “طبيعي” يضبط حركه الإنسان وينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع ، فالليبرالية إذا فلسفة طبيعية من جهة مسلماتها، ولليبرالية تصور خاص لمضمون فكرة القانون الطبيعي، مضمونه أن الفرد ذو حقوق طبيعية سابقة على وجود المجتمع ذاته، وبهذا فان الليبرالية فلسفه فردية، تتطرف في التأكيد على وجود الفرد إلي درجه إلغاء- أو التقليل من أهميه – وجود الجماعة.
تقويم: فالليبرالية إذا فلسفة غير دينيه ، بمعنى أنها لا تنطلق من مسلمات دينيه ، بل تنطلق من مسلمه طبيعية ” فكره القانون الطبيعي ” ، تحتمل اتخاذ موقف إثبات أو نفى أو الشك في الربوبية ” الإيمان والإلحاد والشك “(لأنها لا تضع أجابه على السؤال: من وضع هذا القانون الطبيعي؟ الله ، الطبيعة.. ) ، ولكن يظل هذا الموقف موقف ذاتي . فالفلسفة الليبرالية تختلف عن الفلسفة الاسلاميه (بمفهومها الشامل الذي يضم : علم أصول الفقه وعلم أصول الدين “علم الكلام “والتصوف الاسلامى, والفلسفة الاسلاميه…)، لأنها فلسفه دينية ، اى فلسفة تتخذ المفاهيم الكلية التي جاء بها الوحي مسلمات أولى لها. كما ان الفلسفة الاجتماعية الليبرالية تختلف عن الفلسفة الإجتماعية الاسلاميه ، لأن الأولى فردية مطلقة، تتطرف في إثبات وجود الفرد لدرجه إلغاء وجود الجماعة ، بينما الثانية تقوم على التوازن بين الفرد و الجماعة ،من خلال جعلها علاقة المجتمع بالفرد كعلاقة الكل بالجزء ،يحده فيكمله ويغنيه ولكن لا يلغيه.
ثانيا:البعد المنهجي لللببراليه “المنهج الليبرالي”(المصلحة الفردية) :أما الليبراليه كمنهج فتستند إلى تصور معين لفكره القانون الطبيعي مضمونه “أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق “حتما” ،من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة”
تقويم:
انتفاء ضوابط الحرية ومشكله الاحتكار: علم المنهج الليبرالي الأوربيين أن الواقع قابل للتغيير، وان ما يحول دون تغييره هي القيود المفروضة على فعالية القانون الطبيعي، وان عليهم أن يحطموا تلك القيود حتى يتغير الواقع،وان( التحرر) لازم للتغيير،وأدى هذا إلي تمرد الأوربيين على سادتهم ، وان يسقطوا وصايا الكنيسة وامتيازات الملوك والنبلاء وأمراء الإقطاع ،ويمزقوا العلاقات الاقطاعيه، أدى تحطيم هذه القيود إلي قهر الطبيعة بالعلم والثورة الصناعية ، وإرساء قواعد حضارة الرخاء المادي ( الحضارة الغربية المعاصرة). لكن رغم انه علمهم كيف يتحررون ، إلا انه لم يعلمهم ماذا يفعلون بالحرية”اى تنتفي فيه ضوابط الحرية” ، اتكالا على أن النشاط الفردي ينتهي إلي تحقيق مصلحه الجميع، وهذا ما أدى أن تصبح ثمار هذا التقدم ( ملكيه خاصة) لأصحابه، بل كان بالنسبة إلي غيرهم في المجتمعات الاوربيه ” الطبقات الأخرى” أو فى المجتمعات الأخرى ”المجتمعات الشرقية في ظل الاستعمار الاوربى” فقرا على فقر وعبودية كعبودية القرون الوسطي ، وبقيت المجتمعات الاوربيه والمجتمعات الأخرى محرومة من ثمار التقدم إلي ما قبل قرنين. غير انه يجب ملاحظه الخلل الكامن في الليبرالية كمنهج هو افتراضها أن مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خلال محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة،اى دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، وهو ما اثبت واقع المجتمعات الاوربيه ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهي القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات الاوربيه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل، لان ترك كل فرد يفعل ما يشاء ، أدى إلى أن اغلب الناس لا يستطيعون ان يفعلوا ما يشاءون “مشكله الاحتكار” (د. عصت سيف الدولة ،نظريه الثورة العربية، الجزء الأول).
المنهج الاسلامى وتقرير ضوابط للتحرر: و يلتقي المنهج الإسلامي مع المنهج الليبرالي في تقريره أن تحرير الناس من القيود المفروضة عليهم شرط لازم لتغيير الواقع ، ولكنه يرى أن لهذا التحرير ضوابط تشمل كل مستوياته ”
الذاتية والموضوعية ” ، وأوجهه” السلبية الايجابية” ، فضابط مستواه الذاتي طبقا لوجهه السلبي هو تحرير الذات من الغايات المطلقة الزائفة ” اجتناب الطاغوت بالتعبير القرانى ” ، أما ضابط مستواه الذاتي طبقا لوجهه الإيجابي فيتمثل في أن اتخاذ الله تعالي وحده غاية مطلقة ” توحيد الالوهيه”.أما ضابط مستواه الموضوعي طبقا لوجهه السلبي فيتمثل في تحرير الفعل الإنساني من أي فعل مطلق زائف ” ، وهو ما عبر عنه القرآن بمصطلح الاستكبار”، أما ضابط مستواه الموضوعي طبقا لوجهه الإيجابي، فيتمثل في أن إسناد الفعل المطلق لله تعالى وحده” توحيد الربوبية”.
ثالثا: البعد المذهبي للليبراليه”المذاهب والنظم الليبرالية: وتطبيق المنهج الليبرالي على المشاكل التي طرحها الواقع الغربي، أدى إلى ظهور الكثير من النظريات في الدولة(الديمقراطية الليبرالية)والاقتصاد(الراسماليه أو الاقتصاد الحر) الاجتماع والأخلاق(الفردية) والأدب (مذهب لفن للفن) والدين (العلمانية )، ومذاهب في الدين المسيحي(حركات الإصلاح الديني المسيحي “ ومنها المذاهب البروتستانتية المختلقة “) ، والتي يمكن أن نطلق على مجموعها المذاهب والنظم الليبرالية.
أركان المذهب الليبرالي: كما ذكرنا أعلاه فان لليبراليه كمذهب أربعه أركان رئيسيه هي:
أولا: العلمانية “الفصل بين الدين والدولة “: من أركان الليبرالية كمذهب العلمانية، فالليبرالية علمانية في موقفها من الدين.
تعريف العلمانية : مصطلح “العلمانية ” هو ترجمه عربيه لمصطلح (Secularism )، والذي هو صيغه نسب لكلمه ( Secular )، والتي تعنى في اللغة اللاتينية الدنيا أو العالم ، فالأصل اللاتيني لمصطلح العلمانية يفيد أذا معنى ما هو دنيوي مقابل ما هو ديني ، ورغم ما يدخل في تركيب كلمه العلمانية من حروف كلمه العلم، إلا انه لا علاقة بين العلمانية نزعه والعلم منهاجا، والأصل اللاتيني للترجمة العربية ينفى مثل هذه الصلة (د. عصمت سيف الدولة ، عن العروبة والإسلام ، ص187)، فالأولى أصلها اللاتيني ( Secular )، بينما الثانية أصلها (science) .
أما اصطلاحا فان العلمانية هي نزعه تعمل على الفصل بين الدين والدولة .
التغريب و موقف القبول المطلق للعلمانية : العلمانية “الليبرالية” هي احد أركان النظام الليبرالي ، كنظام متكامل للحياة ، كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية …سادت أوربا نحو سبعه قرون. بناءا على هذا فان موقف القبول المطلق للعلمانية ،هو شكل من أشكال التغريب ، الذي مضمونه أن تستبدل المفاهيم والقيم والقواعد الاسلاميه (التي تشكل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة ) بالمفاهيم والقيم والقواعد الغربية، لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية .
المنظور السياسي الاسلامى وتجاوز الثيوقراطية والعلمانية: والمنظور السياسي الاسلامى يتجاوز كل من الثيوقراطية والعلمانية، لأنه يجعل علاقة الدين بالدولة علاقة وحدة وارتباط (وليست علاقة خلط أو تطابق كما في الثيوقراطيه )، لان السلطة في الإسلام مقيده بمفاهيم وقيم قواعد كليه ، مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعي الدلالة “كالشورى والعدل والمساواة….كما يجعل العلاقة بين الدين والدولة علاقة تمييز( وليست علاقة فصل كما في العلمانية) لان الإسلام ميز بين التشريع كوضع الهي ثابت والاجتهاد ككسب بشرى متغير. كما المنظور السياسي الاسلامى يقوم على مدنيه السلطة (وليس التشريع كما في العلمانية) ” لان الحاكم في المنظور السياسي الاسلامى نائب ووكيل عن الجماعة، لها حق تعيينه ومراقبته وعزله إذا جار”
، كما يقوم على دينيه التشريع ” على مستوى أصوله ” (وليس السلطة كما في الثيوقراطيه) ، “الاقتصاد أن قواعد الشريعة الاصوليه هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ثانيا:الراسماليه “الاقتصاد الحر”: ومن أركان الليبرالية كمذهب النظام الاقتصادي الراسمالى، الذي يطلق عليه اسم الاقتصاد الحر، فهذا النظام الاقتصادي هو محصله تطبيق الليبرالية كفلسفة ومنهج في الاقتصاد،
ومضمون هذا النظام الاقتصادي ترك النشاط الاقتصادي لآليات السوق “العرض والطلب،المنافسة الحرة،الربح…”دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ،
فدورها يقتصر على توفير الأمن الداخلي والخارجي، وتستند الراسماليه إلى مفهوم الملكية الخاصة الذي مضمونه (حق التصرف المطلق في المال )،والمأخوذ من القانون الروماني.
تقويم:
تناقض النظام الاقتصادي الراسمالى مع المنظور الاقتصادي الاسلامى:
ا/التناقض العقدي: يتعارض النظام الراسمالى مع الفلسفة ألاقتصاديه الاسلاميه لأنها تنطلق من مبدأ إسناد ملكية المال لله تعالى وحده ، ﴿ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾(النور: 33)، والمقصود بالملكية هنا حق التصرف المطلق بالمال ،وهو ما يقارب مفهوم الملكية الخاصة في الراسماليه ، وبناءا على هذا فان الفلسفة الاقتصادية الإسلامية ترفض إسناد الملكية (حق التصرف المطلق بالمال) إلى غيره تعالى ، لان ذلك الإسناد هو شكل من أشكال الشرك” الاعتقاد او العملي” في الربوبية ،يقول تعالى﴿ وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ (إلا سراء: 111).
نقد مذهب إقرار الإسلام للملكية الخاصة: وهناك مذهب في الفكر الاقتصادي الاسلامى المعاصر يرى ان الإسلام يقر الملكية الخاصة، كما فى الفلسفة الاقتصادية الليبرالية والنظام الاقتصادي الراسمالى، ووجه الخطأ في هذا المذهب انه يخلط بين الملكية الخاصة المتعلقة بوظيفة الملكية، التي مضمونها حق المالك فى التصرف المطلق بالمال(كما فى الاقتصاد الراسمالي )، والملكية الفردية المتعلقة بالشكل القانوني للملكية، والتي مضمونها حق الفرد في التصرف المقيد بالمال(كما فى اقتصاد الاسلامى )كما سنوضح ادناه ، ويستدل هذا المذهب بعده أدله سنعرض لها ونرد عليها:
الرد على الدليل الأول:وضع الإسلام حد السرقة وجعل عقوبتها قطع اليد،والاستدلال هنا غير صحيح ، إذ أن الحدود هي (محظورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى)، وما كان حق الله يعني أن وضعه كان لحماية مصلحة الجماعة ، لا مصلحة الفرد يقول الكاساني (والمقصود بحق لله كل فعل أو امتناع ترجع علة إيجابه أو النهي عنه إلى الجماعة)(بدائع الصنائع، ج7، ص 33،56)، وهذا دليل على أن حد السرقة إنما وضعه الشارع تعالى لحماية مصلحة الجماعة ،التي لها حق الانتفاع أصلا وأن كان الانتفاع بيد الفرد،إذ لو كان المراد إقرار الملكية الخاصة كما في الراسماليه لكانت عقوبة السرقة قصاص لا حد، إذ المقصود بالقصاص(ما وجب إتيانه أو الامتناع عنه لحق الفرد)( المرجع السابق، ص320) اي أن القصاص وضع لحماية حق الفرد ولذا يجوز العفو في القصاص ولا يجوز في الحد. …
الدليل الثاني: أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ من مال الفرد سوى الزكاة،وهو رأي خاطئ،ومن أدلة ذلك قوله تعالى (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ والملائكة وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِيا لْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وَفِي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ)(البقرة: 177)، وفي تفسير القرطبي (استدل بها من ذهب إلى إن في المال حق سوى الزكاة ،وقيل الزكاة المفروضة،والأول أصح لما أخرجه الدار عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن في المال حقا سوى الزكاة ثم تلي الآية). و يذكر ابن حزم (انه صح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيره قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المال حق سوى الزكاة “قال فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة لا مخالف لهم منهم) .
الدليل الثالث: انه لا يجوز للدولة أن تأخذ مال الفرد جبراً، بل على الفرد أن يعطي باختياره، وهو رأي خاطئ والأدلة:عندما احي عمر رضي الله عنه أرضا بالربدة وكانت لقوم فجاءؤا وقالوا: يا أمير المؤمنين إنها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في إلاسلام علام تحميها،فاطرق عمر ثم قال)المال مال الله والعباد عباد الله والله لو لا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبر في شبر ( .ويقول الإمام ابن حزم)وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، يجبرهم السلطان على ذلك أن لم تقم الزكوات، ولا في سائر أموال المسلمين.
مذهب الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية: أما ألملكيه الفردية كشكل القانوني للملكية، مضمونه حق الفرد في التصرف المقيد بالمال، فقد اقرها الإسلام ، لكن على وجه يتسق مع تصور خاص للملكية الاجتماعية كتحديد لوظيفة الملكية، اى لصاحب الحق فى القرار الاقتصادي بالنسبة للشيء المملوك، ومضمونها ان القرار الاقتصادي أصلا من حق المجتمع، بالتالي فان القرار الاقتصادي للمالك يجب ان لا يتناقض مع مصلحته، وعلى وجه يتناقض مع الملكية الخاصة كتحديد اخر لوظيفة الملكية، اى لصاحب الحق فى القرار الاقتصادي بالنسبة للشيء المملوك، ومضمونها حق المالك فى اتخاذ القرار الاقتصادي بالنسبة إليها دون المجتمع ، اى وان تعارض مع مصلحه المجتمع. وهذه الملكية الفردية ذات الوظيفة الاجتماعية تتمثل في تقرير الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه أن الجماعة هي المستخلفة أصلا عن الله تعالى مالك المال في الانتفاع به ، أما الفرد فنائب ووكيل عنها فى الانتفاع به، يقول
تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾(الحديد: 7).
تناقض اولويه الفرد والقطاع الخاص مع مبدأ أن الجماعة هي المستخلفة –
أصلا- في الانتفاع بالمال : كما ان الفلسفة الاقتصادية الاسلاميه قائمه على مبدأ استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال، اى ان الجماعة هي المستخلفة عنه تعالى أصلا في الانتفاع بالمال، على الوجه الذي يحدده ملك المال تعالى المنزه عن الانتفاع به ، أما الفرد فنائب وكيل عنها فى الانتفاع به، يقول تعالى:﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ الحديد: 7).
…وهذا المبدأ يتناقض مع اولويه الفرد على الجماعة ، والقطاع الخاص على القطاع العام في سياسة التحرير الاقتصادي كتطبيق للنظام الاقتصادي الراسمالى.
ب/ التناقض القيمى والحضاري: كما أن هناك تناقض قيمي وحضاري بين النظام الاقتصادي الراسمالى والقيم الدينية والحضارية الاسلاميه، حيث أن هذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الدينية و الحضارية المشتركة للشخصية المسلمة، وأولاها قيمه المشاركة الحضارية، حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية للشخصية المسلمة في الاسره (المشاكل الاسريه، التفكك الأسرى، ارتفاع نسبه الطلاق,…) في العلم( تحول العلم إلى تجاره) في الفكر( اتخاذ المفكرين لموقف الدفاع عن الواقع ، بدلا من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحها..) في الأخلاق( التدهور الاخلاقى في كافه مجالات الحياة)… الخ نرى الأثر المخرب للقيم
الراسماليه: الفردية التي تتقدم على أشلاء الآخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغلالي، ولا يمكن لاى إنسان في ظل الراسماليه إلا إن يكون طرفا في علاقة استغلالية مستغلا أو ضحية استغلال بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا لا تجدي النصائح والوعظ المثالي وحسن النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة للاستغلال، ولا يمكن إلغاء الاستغلال وباقي القيم السلبية إلا بالعمل على مقاومه النظام الاقتصادي الراسمالى الذي يكرس للمربع المخرب(الفقر والجهل والمرض و البطالة) و يفرز هذه القيم السلبية، واقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الحضارية للشخصية المسلمة ، و يهدف إلى تحقيق مصلحه المجتمعات المسلمة ككل .
الأزمات إلاقتصاديه العالمية مؤشرات على انهيار النظام الراسمالى: إن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة ، هي مؤشرات على انهيار النظام الاقتصاد الراسمالى ،على المستويين النظري والعملي، فهي بذلك تأكيد على صحة النبؤه ألقرانيه الواردة بخصوص التدمير الالهى لاماره المترفين فى قوله تعالى (وإذا أردنا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًۭا ) ( الإسراء: 16)، فهذه الأزمات ليست أزمات ماليه بحته، بل هى أزمات اقتصاديه ترجع جذورها إلى صميم النظام الاقتصادي الرأسمالي المستند إلى الليبرالية كمنهج والقائلة بان” مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خلال محاوله كل فرد تحقيق مصالحه الخاصة” ،اى النظام الاقتصادي القائم على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، وهو ما اثبت واقع المجتمعات الاوربيه ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهى القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة مسلمه في كل المجتمعات الاوربيه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل. إلا انه بعد انهيار الكتلة الشرقية وظهور نظام عالمي أحادى القطب ممثلا في الولايات المتحدة ظهرت الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل الدولة وهذه الدعوات شكلت الأساس الايدولوجى للازمات الاقتصادية المتعاقبة الاخيره. فهذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة الاخيره هى مؤشر لبداية نهاية النظام الاقتصادي الراسمالى العالمي على ارض الواقع ، فتاريخ النظام الاقتصادي الراسمالى هو تاريخ النمو من خلال الأزمات التي تكاد تتكرر بصوره دوريه،والأزمات المتعاقبة الاخيره هي احد هذه الأزمات الدورية ،والتي يتم تجاوزها دائما من خلال تدخل الدولة، اى من خلال نفى الأساس الفكري الايديولوجى الذي يستند إليه النظام الاقتصادي الراسمالى. اى أن هذه الأزمات الاقتصادية هي تأكيد على انهيار الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الراسمالى،رغم استمراره في الواقع، غير أن هذه الاستمرارية في الواقع أصبحت في الفترة الاخيره متعثرة ، نسبه لتقارب فترات الأزمات الاقتصاديه، ولضخامة حجمها.
ثالثا: الديموقراطيه”المفهوم الليبرالي للديموقراطيه”: من أركان الليبرالية كمذهب الديموقراطيه الليبرالية، فالليبرالية ديمقراطيه “ليبراليه” في موقفها من السياسة والدولة .
تعدد دلالات مصطلح الديموقراطيه: و لمصطلح الديموقراطيه – ككل المصطلحات – دلالات متعددة،وطبقا لهذا التعدد الدلالي فان لمصطلح الديموقراطيه دلالته العامة ” اى المصطلح كمفهوم مجرد” ، المشتركة “اى المعنى الذى تشترك في فهمه كل الفلسفات والمناهج” ،هذه الدلالة تتصل بالأصل الاغريقى للمصطلح والذي ترجمته حكم- سلطه- الشعب ، ومضمونها ” ان يكون التنظيم القانوني للمجتمع متفقا مع ما يريده الناس فيه”( د.عصمت سيف الدولة، الطريق، ج 2، ص 93)، وطبقا لهذا المضمون فان الديمقراطية منهجيا هي أسلوب المجتمعات في حل مشكلاتها، من خلال حرية الرأي للجميع، حرية التفكير للجميع، عمل الجميع في تنفيذ رأي الأغلبية، مع احترام حرية المعارضة.
وفنيا هي نظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام. وهنا يمكن ان نضيف القواعد والأساليب التي قدمتها الليبرالية للديمقراطية كنظام فني: ما دام الناس قد ولدوا أحرارا فلهم ان يحتاروا النظام القانوني الذى بريد(الاستقلال السياسي)، ولهم أن يعبروا عن هذا الاختيار تعبيرا حرا سريا (الاستفتاء)، فإذا كانوا من الكثرة بحيث لا يستطيعون أن يقولوا جميعا ما يريدون فليختاروا من بتحدث باسمهم وينوب عنهم في التعبير عن ارداتهم (التمثيل النيابي )، وعندما يختلفون لا يكون ثمة إلا ان يؤخذ براى الاغلبيه احتراما للمساواة بينهم (حكم الاغلبيه)، على ان يكون للاقليه الحق في التعبير عن رأيها احتراما للمساوه ذاتها (حرية المعارضة)…كما ان لمصطلح الديموقراطيه دلالته الخاصة ” اى ما يكتسبه المصطلح من معنى كمحصله لتطبيقه في واقع اجتماعي معين زمانا ومكانا ، المنفردة “اى المعنى الذى تنفرد بفهمه فلسفه ومنهج معينين “، ومثال لهذه الدلالة الديموقراطيه الليبرالية من حيث هي محصله تطبيق مفهوم الديموقراطيه في واقع المجتمعات الغربية منذ القرن السابع عشر، وطبقا للمعنى الذى تنفرد بفهمه الليبرالية كفلسفة ومنهج معرفه . ان شيوع الديمقراطية الليبرالية او الشكل الليبرالي للديمقراطية ، كمحصله لعوامل تاريخيه معينه” الاستعمار، التغريب، انهيار الكتلة الاشتراكية…” لا يلغى حقيقة ان الديمقراطية الليبرالية هي دلاله خاصة منفردة لمصطلح الديمقراطية يدل على هذا:
أولا: ان الديمقراطية الليبرالية : ظهرت تاريخيا في مرحلة تاريخية لاحقة، بدأت في القرن السابع عشر وما تزال قائمة لم تنقض تماما.
ثانيا: قبل ظهور الديموقراطيه الليبرالية ” النيابية ” كان هنا صيغه أخرى للديمقراطية، أكثر تعبيرا عن المصطلح في أصله الاغريقى، والذي يقتضى ان يكون الشعب هو الفاعل، أي هو الذي يحكم نفسه حكما مباشرا بأن يجتمع المواطنون ويشتركون في مناقشة مشكلات مجتمعهم، ويتخذون القرارات اللازمة لحل تلك المشكلات لتكون بعد هذا ملزمة للكافة في سلوكهم فتتحول إلى واقع،هذه الصيغة أطلق عليها اسم الديموقراطيه المباشرة. وكانت هذه الصيغة سائدة في عصر الحضارة الإغريقية، ولم تكن مقصورة على بلاد الإغريق بل طبقت في مناطق أخرى كايطاليا وفي أسيا الصغرى وفي جنوب فرنسا حيث اليوم، نيس ومرسيليا وعلى الشاطئ الشرقي لشبه جزيرة أبمبريا
(إسبانيا) وفي صقلية…(د.عصمت سيف الدولة، الديموقراطيه والوحدة العربية)
تقويم: لا مجال لنقد الديمقراطية من حيث هي نظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام ، لكن النقد ينصب على الأساس الفكري الليبرالي للديموقراطيه الاغلبيه. حيث أنها جعلت الشعب او أغلبيته مصدرا للسيادة(السلطة المطلقة) و التشريع(حق وضع القواعد القانونية المطلقة) والملكية(حق التصرف المطلق في المال) . كما ان هناك تناقض بين الأساس الفردي لليبراليه والأساس الجماعي للديمقراطية. بالاضافه إلى هذا فان الديموقراطيه الليبرالية إذ تحرر الشعب من استبداد الحاكمين ، لا تضمن عدم استبداد اقليه من الرأسماليين فيه، لان النظام الراسمالى هو النظام الليبرالي في الاقتصاد، فالديمقراطية الليبرالية إذ تضمن ان تحتفظ للشعب بسلطته في مواجهه الحاكمين ،تأتى الليبرالية – ممثله في نظامها الاقتصادي اى الراسماليه- فلا تضمن ان تسلب اقليه من الرأسماليين الشعب سلطته ( د.عصمت سيف الدولة، النظرية ، ج2، ص197-198 ).
المواقف المتعددة من مفهوم الديموقراطيه فى الفكر السياسي الاسلامى : وقد تعددت المواقف من مفهوم الديموقراطيه ، في إطار الفكر السياسي الاسلامى الحديث والمعاصر،غير انه يمكن إجمال هذه المواقف المتعددة فى موقفين أساسيين هما :موقف”الرفض المطلق” الذى لا يعبر عن الموقف الاسلامى الصحيح من المفهوم،والموقف “النقدي” الذى يعبر عن الموقف الاسلامى الصحيح من مفهوم الديموقراطيه– كما سبق ذكره – ، وفيما يلى نعرض لهذين الموقفين بشى من التفصيل .
ا/ الرفض المطلق (التقليد): وهو- كما سبق ذكره – موقف يقوم على الرفض المطلق لمفهوم الديموقراطيه اى رفض كل دلالاته بناءا على العديد من الحجج
أهمها:
مصطلح الديموقراطيه : من هذه الحجج ان مصطلح الديموقراطيه اجنبى،.غير انه لا حرج من استخدام اى مصطلح ، ما دام هذا الاستخدام ذو دلاله لا تتناقض مع قواعد الوحي المطلقة ، لان العلماء قالوا انه لا مشاجه في الاصطلاح، والعبرة بالمضمون لا الشكل، كما ان القران الكريم احتوى على عشرات الكلمات ذات الأصول الاعجميه كسندس وكرسي وإستبرق .. ، يقول ابن تيمية عن المصطلحات الكلامية مثلا( فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ (الجوهر) و(العرض) و(الجسم) وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات قد يكون فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما نهى عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معني مجملة في النفي والإثبات… فإن عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق).
الشورى والديموقراطيه : من هذه الحجج ان هناك تعارض بين الشورى والديموقراطيه. وفى الحقيقة فان الفكر السياسي الاسلامى يستند إلى مجموعه من المفاهيم المطلقة عن قيود الزمان والمكان، وبالتالي صالحه لكل زمان ومكان، أهمها مفهوم الشورى ،الذى مضمونه تبادل العلم بمشكله مشتركة، ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة، وأساليب تحقيقها،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمسألة، والمعرفة وذلك بالإشارة به على الآخرين، أما كيفه قيام السلطة في زمان ومكان معينين فقد ترك الإسلام للمسلمين أمر الاجتهاد فيها، بما في ذلك الاستفادة من إسهامات المجتمعات الأخرى ،وهنا يمكن الأخذ بالديموقراطيه كأسلوب لتبادل العلم بمشكله مشتركة، ثم تبادل المعرفة بحلولها المحتملة، وأساليب تحقيقها،ثم تعين القرار الذي يرى كل مشارك انه الحل الصحيح للمسألة، والمعرفة وذلك بالإشارة به على الآخرين ،هنا تكون العلاقة بين الشورى والديموقراطيه علاقة تحديد وتكامل اى ان الشورى تحدد الديموقراطيه كما يحدد الكل الجزء فيكملها وتغنيها ولكن لا تلغيها .
الشورى بين الإلزام والإعلام : وهناك مذهبين في الفكر السياسي الاسلامى الأول يرى ان الشورى ملزمه، والثاني يرى أنها معلمه. ونحن إذ نرى صواب المذهب الأول لان الأمر بالشورى ورد بصيغه الإلزامـ، فانه يجب ملاحظه أن إذا كان هناك وجه خطاْ في المذهب الثاني، وهو نفى صفه الإلزام عن الشورى، فان هناك وجه صواب في هذا المذهب، وهو أن هناك قضايا فنيه تستلزم رأى المختصين من علماء وخبراء، وليس راى الشعب او اغلبه لأنها غير متصلة بمشاكله ، وهى ذات صفه استشاريه غير ملزمه.
مصطلح الحكم : ومن هذه الحجج ان الديموقراطيه طبقا لأصل المصطلح تستند الحكم للشعب (حكم الشعب)،بينما القران يسند الحكم لله ،هذه الحجة لا تكون صحيحة إلا إذا كان لفظ ( الحكم) الوارد في القرآن يراد به السلطة، لان المقصود بحكم الشعب في أصل المصطلح سلطه الشعب، وهذا غير صحيح ،إذا أن هذه اللفظ إذا ورد في القرآن منسوباً إلى الله تعالى فانه يعني السيادة التكليفيه والتكوينية ، وإذا ورد منسوباً إلى الإنسان فأنه يعني الفصل في الخصومات والقضاء كما في قوله تعالى ﴿و داؤود وسليمان إذا يحكمان في الحرث ﴾ وقوله تعالى ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾، كما يعني الحكمة النظرية كما في قوله تعالى عن يحي عليه السلام ﴿ يا يحي خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا﴾ وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ﴿ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين﴾ في تفسير البيضاوي أن لفظ الحكم ورد في القران بمعني الحكمة النظرية وفصل الخصومات. اما مصطلح السلطة كما في الفكر السياسي الغربي فلم يستخدم في الفكر السياسي الإسلامي، وان اشتق من كلمة سلطان التي وردت في القرآن: ﴿ هلك عني سلطانية﴾ ﴿يا معشر الإنس والجن إن استطعتم إن تنقذوا من أقطار السماوات و الأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ والمصطلح المقابل له في الفكر السياسي الإسلامي هو مصطلح ( الأمر) ومنه سمي من اسند إلية السلطة ( الأمير) و(أولي الأمر). ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُوا ْالرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ… ﴾ ( النساء: 59) و هو المصطلح الذي استخدمه الخلفاء الراشدين والصحابة : فعند وفاة الرسول(صلى الله عليه وسلم) تحدث أبو بكر عن السلطة فقال ” إن محمد قد مضي لسبيله ولابد لهذا الأمر من قائم يقوم به”.وقال عمر بن الخطاب يصف السلطة ” إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه”.
بين السيادة والسلطة: ومن هذه الحجج ان الديموقراطيه تسند ألحاكميه (السيادة اى السلطة المطلقة)، وكذا التشريع(حق وضع القواعد القانونية
المطلقة) والملكية (حق التصرف المطلق في المال) للشعب،-بينما الإسلام– انطلاقا من مفهوم التوحيد- يسندهما لله تعالى وحدة . غير أن هذه الحجة تخلط بين الدلالة الخاصة المنفردة للديموقراطيه ممثله في الديموقراطيه الليبرالية والتي لا تميز بين السيادة والسلطة، وكذا لا تميز بين التشريع والتقنين والملكيه والانتفاع، وتسندهم جميعا الى الشعب، وبين الدلالة العامة المشتركة للديموقراطيه . فالديموقراطيه لا تعنى إسناد السيادة(السلطة المطلقة) للشعب “اى تفسير حكم الشعب بأنه سيادة الشعب”
إلا في الصيغة الليبرالية للديموقراطيه، والتي ظهرت في مراحل تاليه لظهور المصطلح” القرن السابع عشر”. أما تفسير حكم الشعب بأنه حاكميه الشعب فغير متصور، لان الأخير هو مصطلح اسلامى يقابل مصطلح السيادة فى الفكر الغربي يقول الإمام الغزالي ( الحاكم هو الشارع ، و لا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيرة،وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي ( صلى الله عليه وسلم) والسلطان والسيد و الأب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته ). فالحاكم عند الغزالي هو الذي له حق وضع القانون ابتداء ( الحاكم هو الشارع) كما انه مصدر السلطة ( أما النبي (صلى الله عليه وسلم) والسلطان والسيد والأب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى).
مفهوم الاغلبيه: ومن هذه الحجج أن مفهوم الاغلبيه الذي يكمن خلف اى مفهوم ديموقراطى يتناقض مع الإسلام من عده أوجه أهمها:
أولا:أن الصواب هو ما صوبه الشرع، فضلا عن ان رأى الاغلبيه قد يكون خطاْ.
والرد هنا ان ترجيح رأي الأغلبية إنما يكون فى الفروع ، التي ترك الإسلام للناس أمر الاجتهاد فى تحديد ما هو صواب او خطاْ فيها، وليس في الأصول النصية، التي حدد النص ما هو صواب او خطاْ فيها. كما ان ترجيح فى الفروع ليس لان ما تراه الأغلبية هو الرأي الصحيح ، فالصحيح في الأصول والفروع هو ما يطابق الحقيقة التكوينية او ألتكليفيه، والحقيقة ذات وجود موضوعي غير متوقف علي وعي الناس، فلا وعي الأغلبية ولا وعي الأقلية دليل علي صحة أرائهم وفي هذا يستوون ، إنما يرجح رأي الأغلبية فى الفروع بحكم المساواة بين البشر والحفاظ علي وحدة المجتمع،يقول الشيخ محمد رشيد رضا (….ومنه يعلم أن ما شرعة الله من العمل برأي الأكثرية فسببه أنه هو الأمثل في الأمور العامة لا لأنهم معصومون منها ).
ثانيا:أن القرآن ذم الكثير بكونها جاهلة وضالة في مثل الآيات:﴿ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: 21)…﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ( الروم: 63). والرد أن القران ذم كثرة الكفر والضلالة لا كثرة الإيمان التي قرر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) أنها لا تجمع علي ضلاله. وبالرجوع إلى سياق الآيات التي ورد فيها ذم الكثرة والتفاسير المختلفة للآيات نجد أن المراد بالكثرة كثرة الكفر لا الإسلام ، ففي تفسير الجلالين مثلاً (قوله” أكثر من في الأرض” أي الكفار ” وعن سبيل الله”ي الدين).
ومن أدله ترجيح رأى الاغلبيه في الفروع : في السنة : في غزوة احد استشار الرسول ( صلى الله عليه وسلم) المسلمين في الخروج لمقاتله قريش أو البقاء ،ولكن أغلبية المسلمين أبو إلا الخروج ، فاخذ الرسول برأيهم، قال الحافظ بن حجر( وأبى كثير من الناس إلا الخروج).وروى الحافظ ابن كثير( وشاورهم في احد في ان يقعد بالمدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم).أما عند علماء أهل السنة : فيقول الغزالي في مسألة ( إذا بويع
لإمامين) (أنهم لو اختلفوا في الأمور وجب الترجيح بالكثرة… ولأن الكثرة أقوى مسلك من مسالك الترجيح). وقال ابن تيميه في مبايعة أبى بكر( وإنما صار إماما بمبايعه جمهور الصحابة). وذهب أبى جرير الطبري، وابو بكر الرازي ، واحمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه إلى انعقاد الإجماع برأي الأكثرين إذا قل مخالفهم ، وذهب بعضهم إلى انعقاد الإجماع برأي الأكثرية إذا كان مخالفوهم لا يبلغون حد التواتر ، وذهب بعضهم إلى القول الأكثر حجة ولكن لا يسمي إجماعا، ورأى آخرون ان إتباع رأي الأكثرية أولى فقط .ومن أقوال الفقهاء ” الأكثرية مدار الحكم عند فقدان دليل أخر،…. وإذا اختلط موتى المسلمين بموت الكفار وأريد الدفن والصلاة اعتبر الأكثر. وأوصى الرسول (صلى اللةعليه وسلم) المسلمين ان يلزمون عند الفتنة – أي الاختلاف- الجماعة – أي الأغلبية ، فقال” أمتي لا تجمع علي ضلالة” رواة بن ماجة وقال “يد الله مع الجماعة ” وقال ” عليكم بالسواد الأعظم “.ولذا اختار علما السنة لأنفسهم اسم ( أهل السنة والجماعة)، أي الكثرة.
البيعة بين الخصوص والعموم: ومن هذه الحجج ان اختيار الحاكم فى الفكر السياسي الاسلامى يتم ببيعة أهل الحل والعقد، وهى بيعه خاصة . وهذا غير صحيح، ففي الفقه السياسي الإسلامي يتم اختيار الحاكم طبقا لبيعتان هما :
أولا: البيعة الخاصة: وهى بيعه أهل الحل والعقد ، وهي الجماعة التي لها حق البيعة الإمام من بين أعضائها، وهي تقارب ما يسمى في الفكر السياسي الحديث ( الهيئة التشريعية) التي تكون من ممثلين الأغلبية الشعب بانتخاب، والتي تتولي اختيار الحكومة (السلطة التنفيذية)، التي تكون مسئولية أمام هولاء الممثلين ( النظام البرلماني) . كما ان أهل الحل والعقد كانوا ممثلين لأغلبية الشعب تفويضا، ولذا يجوز أن يكون اختيار أهل الحل والعقد في عصرنا بالانتخاب باعتبار ذلك وسيلة لضمان كونهم يمثلون أغلبية الجماعة، يوضح الإمام الغزالي صفات من له الحق في العقد للإمام ” أن يكون مطاعا ذا شوكه .. فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذا الغرض لا شخصين أو ثلاثة فلا بد من اتفاقهم، وليس المقصود أعيان المبايعين، وإنما الغرض قيام شوكه الإمام بالإتباع والأشياع، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان” وهذه البيعة بمثابة الترشيح.
ثانيا:البيعة العامة:إن البيعة الأولي لا تكفي وحدها، فلابد من البيعة العامة التي هي بمثابة تصديق علي الترشيح، وإكمال للعقد .يقول ابن تيمية ” وكذلك عمر لما عهد إليه ابوبكر ولم يبايعوة لم يصر إمام ،وكذلك عثمان لم يصر إمام باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له”، ويقول الغزالي” ولو لم يبايع ابابكر غير عمر، وبقي كافة جميع الخلق مخالفين له لما انعقدت الإمامة ،فان المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين “وعن عمر بن الخطاب (من بايع رجلا علي غير مشورة المسلمين فلا يبايع هو والذي بايعه تفوت أن يقتلا )وقولة (فمن تأمر منكم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه) ( أبو يعلى كتاب الإمامة ص 214).
الموقف التقويمى’ النقدي’ (التجديد): وهو الموقف الذي يتجاوز موقفي الرفض أو القبول المطلقين لمفهوم الديموقراطيه، إلى موقف نقدي يقوم على التمييز بين دلالتي المفهوم ، فالإسلام لا يتناقض مع الدلالة العامة المشتركة لمفهوم الديمقراطية، اى أن يكون التنظيم القانوني للمجتمع متفقا مع ما يريده الناس فيه،وهو ما يتحقق من خلال الديموقراطيه كنظام فني لضمان سلطه الشعب ضد استبداد الحكام.
أما الدلالة الخاصة المنفردة للمفهوم – ومنها المفهوم الليبرالي او الديموقراطيه الليبرالية ، فيقوم الموقف الصحيح منها على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يناقضهما . هذا الموقف يقوم إذا على قبول مفهوم الديموقراطيه بعد تقييده بالمفاهيم الكلية للفلسفة السياسية الاسلاميه،والتي هي بمثابة ضوابط موضوعيه مطلقه للتنظير والممارسة السياسية.
وهذا الموقف النقدي يؤسس لمذهب اسلامى في الديموقراطيه، يأخذ دلالات مفهوم الديموقراطيه التي لا تتناقض مع الإسلام، ويرد الدلالات التي تتناقض معه . ويقبل ما هو ايجابي من دلالات هذا المفهوم، ويرفض ما هو سلبي منها.
رابعا: الفردية المطلقة: ومن اركان الليبرالية كمذهب الفردية ، فالليبرالية فرديه مطلقة في موقفها من الأخلاق والمجتمع، وقد تناولت الليبرالية مشكله العلاقة بين الفرد والمجتمع استنادا إلى فكره القانون الطبيعي التي مضمونها( أن مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما من خلال عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة).بناءا على هذا تري أن تكف الدولة عن التدخل في المحاولات الفردية لتغير الواقع وان تبقي الدولة في حدود وظيفتها ( الطبيعية) وهي حراسة (القانون الطبيعي) من أي محاولات لتعويق فعاليته وذلك بان توفر للناس الأمن الخارجي والداخلي وتنفيذ ما يصل إليه الناس بإرادتهم.
تقويم: وهكذا فان الليبرالية قد اختارت التأكيد على حرية الأفراد المكونين للمجتمع لكنها تطرفت في هذا التأكيد لدرجه إلغاء وحده المجتمع، وهذا الحل يؤدى إلي إلغاء المساواة كما هو ماثل في تجربه المجتمعات الغربية، وقد يؤدى إلى الفوضى (تفكك الدولة،الانهيار الاقتصادي) كما هو ماثل في تجربه مجتمعات العالم الثالث. والليبرالية كفلسفة فردية تتعارض مع الفلسفة الاجتماعية الاسلامية، لأنها تقوم على الجمع بين الفرد
والجماعة- استنادا إلي مفهوم الوسطية – فهي تؤكد على وحده المجتمع( بتقريرها المساواة) ،وكما تؤكد على التعددية وحرية الإفراد المكونين له(بتقريرها الحرية)، فهى تهدف الى تحقيق توازن بين الفرد و الجماعة ، من خلال جعلها علاقة المجتمع بالفرد كعلاقة الكل بالجزء ،يحده فيكمله ويغنيه ولكن لا يلغيه، ومن خلال تقسيم الشريعة الاسلاميه إلى
١. العبادات الأصل فيها الفرد والفرع فيها الجماعة .
٢. المعاملات التي الأصل فيها الجماعة والفرع فيها الفرد .
……..
الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات
https://drsabrikhalil.wordpress.com
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم