قراءة مسودة مقترح الدستور الانتقالي 2022 المقدم من اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين
محمد بدوي
10 November, 2022
10 November, 2022
أهمية صناعة الدستور فى الراهن الإنتقالي المشوب بتحديات كبيرة يحدر أن ينطلق من منصة قراءة تاريخية للدساتير السودانية الدائمة و المؤقتة التى شهدها السودان منذ الاستقلال، و التأثيرات المرتبطة بتغيير الدساتير عن طريق الانقلابات العسكرية، اضافة الى التحولات التى تمت بتأثر تغيرها بالتأثيرات الايدلوجية و لاسيما الفترات التى شهد فيها السودان تراجعا سياسيا اثر على بنية الدستور والقانون معاً و فتح الباب لتراجع غير مسبوق، الأمر الثاني مراعاة التطور الذي حدث فى مجال حماية الحقوق بشكل جعلها تسمو على الدساتير الوطنية، والدروس المستفادة من تطور الدساتير فى افريقيا عقب انتهاء الفترة الاستعمارية بما يشمل ما نشأ من حقوق مختلفة، الأمر الثالث هو ما يرتبط بضمانات التحول الديمقراطي المدني المفضي الى استقرار يتطلع اليه الشعب السوداني :
١- الثقل الدستوري للألفاظ : يمكن الوقوف على الكثير من القضايا التى وردت بشكل لا يتسق و ثقافة الفقه الدستوري من جانب و ما غاب بشكل متعمد مما أرتبط بنصوص دستورية تشكل عضم الظهر لإي دستور يسعي لتعزيز الحقوق و الفصل بين السلطات والتحول المدني، لذا سأعكف على البدء من الديباجة التى ورد فيها لفظة التهميش، فى تقديري انه لفظ لا يجد سنداً فى القاموس الحقوقي والدستوري لأن التهميش حالة مرتبطة بالإهمال وغياب العدالة وهو ليس ناتجا من الفعل السياسي فقط بل تتعدد الاسباب منها التاريخي كحالة ممارسة الاستعلاء العرقي والسخرة و أشكال الرق الحديثة لدى بعض المجتمعات بالتالي لفظتي الإهمال والحرمان قد تكونا أقدر على التوصيف ويمكن قياسهما قانونيا ودستورياً بأفعال مضبوطة كحالة سارية فى حقب سياسية مختلفة ولأسباب مختلفة فى فترة ما بعد الإستقلال
2- فى الباب الاول من الاحكام التمهيدية يأتي التعليق الرئيسي حول غياب النص على مصدر التشريع يعيد من حالة التوهان الدستورية ويثير الجدل حول المرتكز التشريعي فغياب يعطي الفرصة للإبقاء على الشريعة الاسلامية كمصدر و هو ما يعيد تديين هوية القوانيين، اضافة الى أن هنالك اتفاق تم بين الفريق اول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي آنذاك مع الفريق عبدالعزيز اذد الحلو قائد الحركة الشعبية شمال تم الاتفاق على فصل الدين من الدولة و قبلها و هو الاتفاق الاطاري بين رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك و الفريق عبدالعزيز ادم الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 24 اكتوبر2020 هذا سيقود تلقائيا الى الالزام بتعديل كافة القوانيين التى تتعارض مع الدستور الاحكام العامة يجدر بها ان تنص على الغاء المنشورات المرتبطة بأيلولة قطاع الاتصالات لأشراف الجيش و كذلك الطيران المدني والنقل الجوي و المائية التى صدرت بعد 2019
3- المادة 3 من الفصل الاول –الاحكام التمهيدية التى تحدثت عن طبيعة الدولة : وردت فى سياق التعريف لفظة الاعراق، الاعراق وصف انثر بلوجي فى سياق علوم الانسانيات طالما اننا بصدد مقترح دستور فيجدر ان يتم استخدام مصلحات مرتبطة بأوصاف يمكن البناء عليها دستوريا ، فبدلا من الاعراق فان القوميات هى الاقدر والاشمل فى السياق ولان السودان تكون من ضم وانضمام سلطنات و ممالك الى ممالك وسلطنات قائمة اصبحت تعرف جغرافيا بالسودان بعد ترسيم الحدود الذي قاد الى تقسيم لبعض المجموعات فأصبحت تتقاسم العيش فى دولتين لكن تدين بالولاء للقانون العرفي الذي يقف على راسه اداره تخضع القومية داخل وخارج الحدود مثال سلطنة المساليت فى غرب دارفور السلطان يقيم بالسودان لكن له وكيل فى تشاد يقوم مقامه على المساليت الذين قسمهم ترسيم الحدود بين السودان وتشاد، الحباب فى شرق السودان النظارة يقيم بأرتيريا لكن له من يمثله بالسودان، وهنالك العديد من الامثلة استخدام القوميات يمكن من حل الكثير من المشاكل مثل خطاب الكراهية المرتبط بالأصيل و الدخيل فى كثير من الدول ذات القوميات المشتركة تنظم مسالة الدخول والمغادرة غبر البوابات الحدودية بأوراق ثبوتية اولية مثل الجنسية فقط و وهذه يشجع التجارة الحدودية و يقلل من خطر الاتجار بالبشر و التسلل .
4- ذات المادة التى تحدثت عن التمييز ختمت بعبارة اي سبب، التمييز لفظ معرف و اشكاله معرفة و مضبوطة باتفاقيات دولية فالأجدر النص على التمييز كما عرف فى المواثيق الدولية لان النص التفصيلي هنا قاصر غاب عنه التمميز بسبب العمل او المهنة و التمييز المضاد، اللجوء لاستخدام لفظة لأي سبب يفتح الباب للتأويل الذي لا حاجة له
5- سيادة الدستور المادة 1-4 تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
قبل الحديث عن ذلك لابد من الاشارة اولا يصعب تحقق ذلك لعدة اسباب
1 الاتفاق يعرف باتفاق سلام السودان 2020 و ليس اتفاق جوبا للسلام هو استخدام اعلامي لا يجدر بان يدرج هكذا فى مقترح الدستور
2 الواقع يشير بعد عامين من التوقيع الى خل فى المنهج والنصوص للاتفاق
3 الاتفاق انتج فدرالية غير منتظمة 11 ولاية و اقليميين
4 الاتفاق وارض الواقع يترتب عليه تبعيات قانونية هي ان هنالك قوات معرفه فى الدستور تقاتل خارج الحدود فى ليبيا مثلا وان قادتهم يقومون بأعباء سيادية ودستورية بالدولة هنا سؤال المسئولية القانونية
6- السيادة للشعب وتمارسها الدولة نيابة عنه، طبق ًا لنصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان هنا يجب ان نشير الى ان مجرد التوقيع على بعض الاتفاقات يشكل التزاما يمكن عبر ادوات تكميلية يرتفع الى مصاف الالتزام ، السودان موقع وغير مصادق على المحكمة الافريقية للكن هذا لا ينسف تنفيذ التوصيات الصادرة من المفوضية الافريقية ، اذن الالتزامات النابعة من كونية الاتفاقات الدولية مثال اخر التعذيب لا يسقط بالتقادم الجرائم ضد الانسانية وجائم الحرب لا تسقط بالعفو الصادر من الدولة حتى لو نصت عليها فى الدستور
استقلال وسيادة حكم القانون : طريقة اختيار قضاة المحكمة الدستورية؟ ورد في تعريف المحكمة الدستورية في الاعلان الدستوري عباره منفصله عن السلطة القضائية وهو تعبير غير دقيق لا يعبر عن المعنى بصوره دقيقه لان المقصود بها سلطه قائمه بذاتها، السلطة القضائية والنيابة العامة ورد في الفقرة (5) من الماده58 يعتمد مجلس السيادة تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم بواسطه القوي الموقعة على الإعلان السياسي كما ورد ذات النص في المادة 61 الفقرة (4) المتعلقة بتعيين النائب العام ومساعديه وفي رأينا كان من الأوفق ان ينص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس أعلى النيابة العامة والسلطة القضائية توكل اليهما مهمه تعيين النائب العام ورئيس القضاء ومساعديهم على أن تضمن اختصاصات هذه المجالس في الاعلان الدستوري تفاديا للخلل الوارد في القوانين الي حين تعديل قانون النيابة العامة والسلطة القضائية او ان تظل هذه المجالس بذات اختصاصاتها الواردة في القانون على أن يتشكل مجلس عدلي بنص دستوري من خبراء قانونيين مستقلين يتولى مهام التعيين والعزل ومراقبه أعمال رئيس القضاء والنائب العام ونوابهم
7- حكم القانون الفقرة 2 نصت على لجنة التفكيك وتعاملها مع جرائم الفساد التي ارتكبت فى الفترة من 30 يونيو 1989، ماذا عن جرائم التطرف الديني من 1989 ومراجعة سجلها و العمل على تحقيق العدالة حولها لان هنالك جرائم ارتبطت بأطراف ثالثة غير سودانية و نفذت فى ارذ غير سودانية و تحمل الشعب السوداني التكلفة السياسية والاقتصادية لذلك
حقوق الطفل الحرمة من التعذيب المحاكمة العادلة الفقرة (6) هنا النص على تشديد الحالة فيما يتعلق بمراجعة الاطفال الجنود سواء داخل صفوف المليشيات او القتال فى الخارج والمحاسبة على المتسبب و النص على صندوق للتعويض واعادة التأهيل
تكفل الدولة لك لمواطن/ة أو هيئة الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزتها ودواوينها وإداراتها والمرافق العامة كافة، ولا يتقيد الحق .... ، والحق فى الحصول عى الانترنت
8- الحصانات : ما غاب عن النص فى سيادة حكم القانون لابد من معالجة للحصانات سواء عبر تشريع ينظمها بحيث يتيح رفعها بطرف سلسة يضعها امام سلطة القضاء التقديرية ام ينظمها بالنص على فترات زمنية لإسقاطها فى حال تطاول القرار الاداري فى رفعها و اري ان تخرج من الطبيعة الادارية لرفعها كما اشرت و وضعها تحت تنظيم قانوني يشرف عليه القضاء بشكل مباشر حتى نفصل عري العلاقة بين الحصانة التى تتحول من حالة الفرد الى فكرة معنوية للمؤسسات التى يعمل الفرد تحتها
9- ولاية القضاء الطبيعي اعادة التشديد على شمول ولاية القضاء الطبيعي على المدنيين بالغاء التعديلات التى تمت فى قانون القوات المسلحة فى العام 2013 و التى سمحت بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري
10-إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية هنا السؤال عن تعريف القوات الامنية الرسمية بالدولة على وجه الدقة وما هو مصير وطبيعة قوات حرس الحدود والدعم السريع والدفاع الشعبي وهيئة العمليات القوات التى تقع عليها عقوبات مثل الاحتياط المركزي
11- التنمية الاقتصادية: ورد فى المسودة
أ) إعداد وتنفيذ استراتيجية قومية وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، والشفافية، واليك ري على دعم الإنتاج والنمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة التمييري الإيجابي للمناطق الأقل نموًا والمتأثرة بالحروب، ماذا هى استخدامات الارض الاخري ؟
(ج) إعداد وتنفيذ الخطط وإنشاء الآليات الوطنية لضمان كفالة العدالة الاجتماعية. ماهي نسخة العدالة الاجتماعية وتعريفها :ورد فى المسودة
(أ) خطة قومية لتنفيذ العدالة كافة الجرائم المرتكبة خلال اليات المسلح بدارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
(ب) دعم أو إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق يف الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان والقانون الدو لى الإنسا نى التى ارتكبت فى 3 يونيو 2019 العاصمة
الاجدر خطة وطنية “خطة لدعم كافة لجان التحقيق ومراجعة عملها اما المحكمة الجنائية فيجدر أن ينص الدستور على العلاقة التكاملية للعدالة الدولية بما يجعل عدم المصادقة على ميثاق روما لا يعيق التسليم لان الامر هنا يمكن معالجته تحت الالتزامات تجاه مجلس الامن وهو يعزز تسليم المطلوبين فى الراهن والمستقبل
12- التعويض يمثل ضلع اساسي يسند العدالة الجنائي للانتهاكات الواسعة التى حدثت صدور تشريع بالتعويضات الفردية والجماعية لضحايا النزاعات والحروب و ضحايا التعذيب و المحاكمات السياسية و الاعتقالات المتطاولة التى بلغت سنوات فى كثير من الحالات والقت بظلال على حياه الافراد واسرهم بل لنا نموذج راهن " معتقلي ولاية غرب دارفور بسجون الخرطوم "وضحايا النظام العام هو امر يجدر ان يخضع لقواعد مرتبطة بالتنمية و الحقوق التميزية لأنها ستساهم من جهه اخري فى وضع قواعد للعدالة الانتقالية فيما يشمل جبر الضرر
badawi0050@gmail.com
//////////////////////////
١- الثقل الدستوري للألفاظ : يمكن الوقوف على الكثير من القضايا التى وردت بشكل لا يتسق و ثقافة الفقه الدستوري من جانب و ما غاب بشكل متعمد مما أرتبط بنصوص دستورية تشكل عضم الظهر لإي دستور يسعي لتعزيز الحقوق و الفصل بين السلطات والتحول المدني، لذا سأعكف على البدء من الديباجة التى ورد فيها لفظة التهميش، فى تقديري انه لفظ لا يجد سنداً فى القاموس الحقوقي والدستوري لأن التهميش حالة مرتبطة بالإهمال وغياب العدالة وهو ليس ناتجا من الفعل السياسي فقط بل تتعدد الاسباب منها التاريخي كحالة ممارسة الاستعلاء العرقي والسخرة و أشكال الرق الحديثة لدى بعض المجتمعات بالتالي لفظتي الإهمال والحرمان قد تكونا أقدر على التوصيف ويمكن قياسهما قانونيا ودستورياً بأفعال مضبوطة كحالة سارية فى حقب سياسية مختلفة ولأسباب مختلفة فى فترة ما بعد الإستقلال
2- فى الباب الاول من الاحكام التمهيدية يأتي التعليق الرئيسي حول غياب النص على مصدر التشريع يعيد من حالة التوهان الدستورية ويثير الجدل حول المرتكز التشريعي فغياب يعطي الفرصة للإبقاء على الشريعة الاسلامية كمصدر و هو ما يعيد تديين هوية القوانيين، اضافة الى أن هنالك اتفاق تم بين الفريق اول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي آنذاك مع الفريق عبدالعزيز اذد الحلو قائد الحركة الشعبية شمال تم الاتفاق على فصل الدين من الدولة و قبلها و هو الاتفاق الاطاري بين رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك و الفريق عبدالعزيز ادم الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 24 اكتوبر2020 هذا سيقود تلقائيا الى الالزام بتعديل كافة القوانيين التى تتعارض مع الدستور الاحكام العامة يجدر بها ان تنص على الغاء المنشورات المرتبطة بأيلولة قطاع الاتصالات لأشراف الجيش و كذلك الطيران المدني والنقل الجوي و المائية التى صدرت بعد 2019
3- المادة 3 من الفصل الاول –الاحكام التمهيدية التى تحدثت عن طبيعة الدولة : وردت فى سياق التعريف لفظة الاعراق، الاعراق وصف انثر بلوجي فى سياق علوم الانسانيات طالما اننا بصدد مقترح دستور فيجدر ان يتم استخدام مصلحات مرتبطة بأوصاف يمكن البناء عليها دستوريا ، فبدلا من الاعراق فان القوميات هى الاقدر والاشمل فى السياق ولان السودان تكون من ضم وانضمام سلطنات و ممالك الى ممالك وسلطنات قائمة اصبحت تعرف جغرافيا بالسودان بعد ترسيم الحدود الذي قاد الى تقسيم لبعض المجموعات فأصبحت تتقاسم العيش فى دولتين لكن تدين بالولاء للقانون العرفي الذي يقف على راسه اداره تخضع القومية داخل وخارج الحدود مثال سلطنة المساليت فى غرب دارفور السلطان يقيم بالسودان لكن له وكيل فى تشاد يقوم مقامه على المساليت الذين قسمهم ترسيم الحدود بين السودان وتشاد، الحباب فى شرق السودان النظارة يقيم بأرتيريا لكن له من يمثله بالسودان، وهنالك العديد من الامثلة استخدام القوميات يمكن من حل الكثير من المشاكل مثل خطاب الكراهية المرتبط بالأصيل و الدخيل فى كثير من الدول ذات القوميات المشتركة تنظم مسالة الدخول والمغادرة غبر البوابات الحدودية بأوراق ثبوتية اولية مثل الجنسية فقط و وهذه يشجع التجارة الحدودية و يقلل من خطر الاتجار بالبشر و التسلل .
4- ذات المادة التى تحدثت عن التمييز ختمت بعبارة اي سبب، التمييز لفظ معرف و اشكاله معرفة و مضبوطة باتفاقيات دولية فالأجدر النص على التمييز كما عرف فى المواثيق الدولية لان النص التفصيلي هنا قاصر غاب عنه التمميز بسبب العمل او المهنة و التمييز المضاد، اللجوء لاستخدام لفظة لأي سبب يفتح الباب للتأويل الذي لا حاجة له
5- سيادة الدستور المادة 1-4 تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
قبل الحديث عن ذلك لابد من الاشارة اولا يصعب تحقق ذلك لعدة اسباب
1 الاتفاق يعرف باتفاق سلام السودان 2020 و ليس اتفاق جوبا للسلام هو استخدام اعلامي لا يجدر بان يدرج هكذا فى مقترح الدستور
2 الواقع يشير بعد عامين من التوقيع الى خل فى المنهج والنصوص للاتفاق
3 الاتفاق انتج فدرالية غير منتظمة 11 ولاية و اقليميين
4 الاتفاق وارض الواقع يترتب عليه تبعيات قانونية هي ان هنالك قوات معرفه فى الدستور تقاتل خارج الحدود فى ليبيا مثلا وان قادتهم يقومون بأعباء سيادية ودستورية بالدولة هنا سؤال المسئولية القانونية
6- السيادة للشعب وتمارسها الدولة نيابة عنه، طبق ًا لنصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان هنا يجب ان نشير الى ان مجرد التوقيع على بعض الاتفاقات يشكل التزاما يمكن عبر ادوات تكميلية يرتفع الى مصاف الالتزام ، السودان موقع وغير مصادق على المحكمة الافريقية للكن هذا لا ينسف تنفيذ التوصيات الصادرة من المفوضية الافريقية ، اذن الالتزامات النابعة من كونية الاتفاقات الدولية مثال اخر التعذيب لا يسقط بالتقادم الجرائم ضد الانسانية وجائم الحرب لا تسقط بالعفو الصادر من الدولة حتى لو نصت عليها فى الدستور
استقلال وسيادة حكم القانون : طريقة اختيار قضاة المحكمة الدستورية؟ ورد في تعريف المحكمة الدستورية في الاعلان الدستوري عباره منفصله عن السلطة القضائية وهو تعبير غير دقيق لا يعبر عن المعنى بصوره دقيقه لان المقصود بها سلطه قائمه بذاتها، السلطة القضائية والنيابة العامة ورد في الفقرة (5) من الماده58 يعتمد مجلس السيادة تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم بواسطه القوي الموقعة على الإعلان السياسي كما ورد ذات النص في المادة 61 الفقرة (4) المتعلقة بتعيين النائب العام ومساعديه وفي رأينا كان من الأوفق ان ينص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس أعلى النيابة العامة والسلطة القضائية توكل اليهما مهمه تعيين النائب العام ورئيس القضاء ومساعديهم على أن تضمن اختصاصات هذه المجالس في الاعلان الدستوري تفاديا للخلل الوارد في القوانين الي حين تعديل قانون النيابة العامة والسلطة القضائية او ان تظل هذه المجالس بذات اختصاصاتها الواردة في القانون على أن يتشكل مجلس عدلي بنص دستوري من خبراء قانونيين مستقلين يتولى مهام التعيين والعزل ومراقبه أعمال رئيس القضاء والنائب العام ونوابهم
7- حكم القانون الفقرة 2 نصت على لجنة التفكيك وتعاملها مع جرائم الفساد التي ارتكبت فى الفترة من 30 يونيو 1989، ماذا عن جرائم التطرف الديني من 1989 ومراجعة سجلها و العمل على تحقيق العدالة حولها لان هنالك جرائم ارتبطت بأطراف ثالثة غير سودانية و نفذت فى ارذ غير سودانية و تحمل الشعب السوداني التكلفة السياسية والاقتصادية لذلك
حقوق الطفل الحرمة من التعذيب المحاكمة العادلة الفقرة (6) هنا النص على تشديد الحالة فيما يتعلق بمراجعة الاطفال الجنود سواء داخل صفوف المليشيات او القتال فى الخارج والمحاسبة على المتسبب و النص على صندوق للتعويض واعادة التأهيل
تكفل الدولة لك لمواطن/ة أو هيئة الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزتها ودواوينها وإداراتها والمرافق العامة كافة، ولا يتقيد الحق .... ، والحق فى الحصول عى الانترنت
8- الحصانات : ما غاب عن النص فى سيادة حكم القانون لابد من معالجة للحصانات سواء عبر تشريع ينظمها بحيث يتيح رفعها بطرف سلسة يضعها امام سلطة القضاء التقديرية ام ينظمها بالنص على فترات زمنية لإسقاطها فى حال تطاول القرار الاداري فى رفعها و اري ان تخرج من الطبيعة الادارية لرفعها كما اشرت و وضعها تحت تنظيم قانوني يشرف عليه القضاء بشكل مباشر حتى نفصل عري العلاقة بين الحصانة التى تتحول من حالة الفرد الى فكرة معنوية للمؤسسات التى يعمل الفرد تحتها
9- ولاية القضاء الطبيعي اعادة التشديد على شمول ولاية القضاء الطبيعي على المدنيين بالغاء التعديلات التى تمت فى قانون القوات المسلحة فى العام 2013 و التى سمحت بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري
10-إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية هنا السؤال عن تعريف القوات الامنية الرسمية بالدولة على وجه الدقة وما هو مصير وطبيعة قوات حرس الحدود والدعم السريع والدفاع الشعبي وهيئة العمليات القوات التى تقع عليها عقوبات مثل الاحتياط المركزي
11- التنمية الاقتصادية: ورد فى المسودة
أ) إعداد وتنفيذ استراتيجية قومية وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، والشفافية، واليك ري على دعم الإنتاج والنمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة التمييري الإيجابي للمناطق الأقل نموًا والمتأثرة بالحروب، ماذا هى استخدامات الارض الاخري ؟
(ج) إعداد وتنفيذ الخطط وإنشاء الآليات الوطنية لضمان كفالة العدالة الاجتماعية. ماهي نسخة العدالة الاجتماعية وتعريفها :ورد فى المسودة
(أ) خطة قومية لتنفيذ العدالة كافة الجرائم المرتكبة خلال اليات المسلح بدارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
(ب) دعم أو إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق يف الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الإنسان والقانون الدو لى الإنسا نى التى ارتكبت فى 3 يونيو 2019 العاصمة
الاجدر خطة وطنية “خطة لدعم كافة لجان التحقيق ومراجعة عملها اما المحكمة الجنائية فيجدر أن ينص الدستور على العلاقة التكاملية للعدالة الدولية بما يجعل عدم المصادقة على ميثاق روما لا يعيق التسليم لان الامر هنا يمكن معالجته تحت الالتزامات تجاه مجلس الامن وهو يعزز تسليم المطلوبين فى الراهن والمستقبل
12- التعويض يمثل ضلع اساسي يسند العدالة الجنائي للانتهاكات الواسعة التى حدثت صدور تشريع بالتعويضات الفردية والجماعية لضحايا النزاعات والحروب و ضحايا التعذيب و المحاكمات السياسية و الاعتقالات المتطاولة التى بلغت سنوات فى كثير من الحالات والقت بظلال على حياه الافراد واسرهم بل لنا نموذج راهن " معتقلي ولاية غرب دارفور بسجون الخرطوم "وضحايا النظام العام هو امر يجدر ان يخضع لقواعد مرتبطة بالتنمية و الحقوق التميزية لأنها ستساهم من جهه اخري فى وضع قواعد للعدالة الانتقالية فيما يشمل جبر الضرر
badawi0050@gmail.com
//////////////////////////