مراحل تطور وثيقة الحقوق في الدساتير السودانية .. بقلم/ محمود عثمان رزق
morizig@hotmail.com
إن وجود الإنسان يعتمد في الأساس على حريته "أنا حر فإذن أنا موجود" فالجسم المكبل بالقيود والقوانين الجائرة لا يستطيع أن يبدع ولا يستطيع أن يستمتع بالحياة أصلاً فهو في حكم المسجون. والروح المحاصرة لا تنطلق ولا تحلق في فضاء الخير والجمال وإنَّما تخلد للأرض متثاقلة تندب حظها التعيس في الوجود. وكذلك العقل المكبل يكون عالة على غيره من العقول لأنَّه لا ينتج ولا يبني ولا يتقدم ولا يتطور ولا يفكر فهو كَلٌّ على صاحبه أين ما يوجهه لا يأتي بخير.
والحرية بهذا المفهوم ليست مجموعة نصوص وقوانين ولوائح جامدة بلا روح، وإنَّما الحرية شعور في النفس يضفي عليها كرامةً وعزةً وإباءً وشموخاً وثقةً، وهي أيضاً وعي ذاتي يتعدى حدود النفس غيرةً ليحمي غيرها محبة في إنسانية الإنسان، وبالتالي يتعدى هذا الوعي الفرد فيضاً ليعمَّ المجتمع كله. والحرية هي ضد الشعور بالعجز وضد اللامبالاة وضد الجمود وضد الفكر القدري الذي لا يرى في الإمكان أبدع مما كان. فإذن منبع الحرية هو الفرد نفسه ومنبع الحرية هي الفطرة التي خلقها الله في الإنسان لا الدساتير والقوانين التي تشرَّعها الدولة وقد تخالفها وتركنها في الرف وتجتهد في الإضهاد ولا تألو.
الدولة عندما تصدر وثيقة حقوق لا تعطي ولا تمنح ولا تهب هذه الحقوق لشعبها لأنّ هذه الحقوق شيء طبيعي مصاحب للإنسان منذ الأزل، ولكن تصدر الدولة هذه التشريعات من أجل تنظيم هذه الحقوق الطبيعية ليستطيع القضاء ممارسة مهمته، وتستطيع مؤسسات الدولة ممارسة مهامها في إطار هذا التنظيم الحقوقي. فكثير من الدول ومنها السودان قد شرّعت تشريعات لا مثيل لها في الجمال والكمال في مجال الحريات وحقوق الإنسان ولكن ظلت هذه التشريعات جسداً بلا روح وحبراً على ورقٍ لا تؤثر في الحياة شيئاً!!
لماذا؟ لأنَّ الحكومات التي حكمت السودان فاقدة للإرادة السياسية التي تجعل من الإنسان السوداني هو محور التنمية! والإنسان السوداني نفسه للأسف ظلَّ حيناً من الدهر فاقداً للإرادة الذاتية التي تجعله يتقدم على الحكومة ويقرر مصيره الذاتي والجماعي. وبسبب فقدان الإرادة عند الطرفين ظلت وثيقة الحقوق في الدساتير السودانية تتطور وتكبر أكاديمياً ونظرياً فقط ولكن لا وجود لها على أرض الواقع! لا وجود لهذه الحقوق والحريات على مستوى الأسرة ولا المجتمع ولا الأحزاب ولا المؤسسات ولا على مستوى الدولة. ولعل الأمر يتغير بعد هذه الثورة الشبابية المباركة التي قلبت الأوضاع رأساً على عقب، فتصبح هذه القيم والحقوق واقعاً معاش بعد أن كانت صحفاً تتلى وتدرس فقط.
وبما أنّ فكرة الدستور تدور حول فكرة الحقوق والواجبات والهياكل، فلن تجد دستوراً من دساتير العالم يخلو من بعض الحقوق الأساسية. ففي السودان كان أول دستور يتبنى الحقوق الأساسية هو دستور 1958 ثم جاء دستور 1964 وتبنى نفس الحقوق من غير أن يضيف لها شيء أو يحذف منها شيء. وقد أخذت تلك الوثيقة بستة من الحريات والحقوق الأسياسية هي:
1- حق الحرية والمساواة
2- حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات
3- حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم
4- حكم القانون
5- التمتع بالحقوق الدستورية
6- استقلال القضاء
ومن الواضح عدم التوفيق في تسمية بعض العناوين الجانبية للمواد الدستورية. فمثلا "حكم القانون" ليس حقاً ولا حرية من الحريات بالمفهوم المعاصر ولكن الناظر لمتن المادة يستوحي منها المساواة أمام القانون. وكذلك إستقلال القضاء لا يضمن في وثيقة الحقوق ولكن يضمن فيها حق المواطن أن يقدم لمحاكمة عادلة. الوثيقة الأم (1956) قيَّدت حرية الرأي والتعبير بالقانون فلم تجعلها مطلقة وتبعها في ذلك كل الوثائق اللاحقة في الدساتير السودانية وخطورة التقييد بالقانون هو أن تستغل الحكومات القانون وتتخذه حجة للتضيق على الحريات الدستورية بحجة تطبيقه.
ثم جاء دستور 1973 الذي وضعته مايو بقيادة الرئيس جعفر نميري وهو أفضل دستور مرَّ على السودان (عدا فقرة صلاحيات الرئيس) وبنت عليه كل الدساتير اللاحقة وقد كادت أن تكتمل فيه وثيقة حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أنَّ دستور 1956 ودستور 1964 قد شملاعلى 6 بنود فقط في مجال الحريات والحقوق، أمَّا دستور 1973 فقد اشتمل على 45 بنداً تخص الحريات وحقوق الإنسان إضافة لوثيقة الحريات التي تضمنها دستور 1964. أيّ بما يقارب 39 بندا جديداً!! وبهذا أصبح دستور 1973 هو المرجع الأساسي لوثيقة الحريات في الدساتير اللاحقة التي أضافت بنودا قليلة جداً كما سنرى ولكنها نوعية. وكذلك أعادت صياغة بعض البنود، وقسّمت بعضها الآخر لأكثر من بند لمزيد من التوضيح، كما دمجت بعض البنود في بند ونصٍ واحد.
ثم جاء دستور عام 1985 الإنتقالي فتقلَّصت بنود الحريات التي تضمنها دستور 1973 من 45 بنداً الى 17 بنداً فقط بعضها يتناول أكثر من قضية!! وبالإضافة لهذا التقليص والدمج المخل لم يضف دستور 1985 أي فكرة جديدة لوثيقة الحقوق والحريات.
ثم بعد ذلك جاء دستور 1998 فتقلّصت ودمجت بنود دستور 1985 من 17 بندا الى 15 بنداً فقط ولكن احتوى دستور 1998 على بعض الأفكار والحقوق الجديدة.
وأخيراً جاء دستور 2005 فرجع للتفصيل نوعاً ما فرفع البنود الى 22 بنداً وأضاف بعض الرؤى والأفكار الجديدة.
ولكي يتابع القاريء تطور مسار وثيقة الحقوق عليه التوقف أمام كل دستور ليرى ماذا أضاف ذلك الدستور للوثيقة الأولى التي كتبت عام 1956.
إضافات دستور 1973 لوثيقة الحقوق:
- دستور 1973 أول دستور ينص في إطار الهيكلة على وظيفة النائب العام ( المادة 197) وللنيابة العامة دور كبير في تطبيق الحقوق والحريات.
- دستور 1973 لأول مرة يمنع السخرة في العمل (المادة)
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرية الإقامة والتنقل (مادة )
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرية وسرية الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرمة دخول اامساكن وتفتيشها إلا وفقاً للقانون.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حماية اللاجئين السياسيين في حدود القانون الدولي.
- دستور 1973 أول دستور يكفل للمواطنين حق الترشيح والإقتراع وفقاً للقانون.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرية الصحافة في حدود القانون.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حق التعليم ومجانيته للجميع في كل المراحل.
- دستور 1973 أول دستور يكفل حق الاجتماع السلمي و تسيير المواكب السلمية وفقا للقانون..
- دستور 1973 أول دستور يكفل الرعاية الصحية والعلاج لكل المواطن وتسعى الدولة لتعميمه ومجانيته.
- دستور 1973 أول دستور يكفل للأمهات والأطفال والمرأة العاملة حق العناية والضمانات الكافية.
- دستور 1973 أول دستور يمنع تعرض أي شخص لأي معاملة أو عقاب وحشي أو غير إنساني.
- دستور 1973 أول دستور يكفل حق المرافعة القانونية أن يختار بحرية من يمثله في التقاضي وفقاً للقانون.
- دستور 1973 أول دستور يتحدث عن جرائم الصبية ويوجه بمعاملتهم معاملة خاصة تناسب أعمارهم.
- دستور 1973 أول دستور ينادي برعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي.
- دستور 1973 أول دستور ينادي برعاية المحاربين القدامى وأسر الشهداء والمصابين في الحرب.
- دستور 1973 أول دستور يدعو لمحو الأمية وتعليم الكبار ويجعله اجب وطني.
- دستور 1973 أول دستور يمنع إعدام الحوامل والمرضعات حتي يضعن حملهن ويكملن الرضاعة
إضافات دستور 1998 لوثيقة الحقوق:
- دستور 1998 أول دستور يؤسس محكمة دستورية مختصة بالشئون والحقوق الدستورية وحمايتها.
- دستور 1998 هو أول دستور يساوي المرأة المتزوجة من أجنبي بالرجل المتزوج من أجنبية فيما يخص تجنيس الأولاد بالجنسية السودانية.
- دستور 1998 أول دستور يقر حق المجموعات الثقافية في التعبير عن خصوصياتها.
- دستور 1998 أول دستور يحظر الاسترقاق . (مادة 20)
إضافات دستور 2005 لوثيقة الحقوق:
- دستور 2005 أول دستور يجعل كل الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان في مجال حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور السوداني.
- دستور 2005 أول دستور يجعل كل الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان في مجال حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من الدستور السوداني.
- دستور 2005 أول دستور يقر بحق التمييز الإيجابي كوسيلة لتعزيز حقوق المرأة.
- دستور 2005 أول دستور ينص على حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
رؤساء لجان الدستور السوداني في مراحله السبعة:
شاركت الجان كثيرة في تطوير وتحسين وثيقة الحقوق في الدستور السوداني مرحلة بعد مرحلة، ولذلك أجد من الأهمية أن أذكرها على مستوى الرئاسة عسى أن نتمكن يوماً من الأيام من الحصول على أسماء أعضاء كل لجنة. ويرجع الفضل بعد الله تعالى لكل هؤلاء الرجال والنساء الذين ساهموا مساهماتٍ حقيقة في إرساء وتطوير وثيقة الحقوق والحريات في الدستور السوداني. وللأسف حاولتُ أن أتحصل على أسماءِ جميع الذين شاركوا في تلك اللجان الدستورية من مصادر موثوقة فلم أوفق، وبحثت في النت عسى أن أجد شيئأ يوثق لهم فلم يحالفني الحظ أيضاً، وقد أحزنني ذلك لأنَّه يدل على ضعفٍ في التوثيق لحياتنا السياسية في أهم جوانبها ألا هو جانب كتابة الدستور وتعديل بنوده، كما أنّه تضييع للحقوقٍ أدبية يستحقها هؤلاء الأشاوس المؤسسين لهذه الوثيقة التى نفخر بها نظرياً على الأقل.
- المرحلة الأولى (1953): أول لجنة دستور في تاريخ السودان قبل الاستقلال تراسها القاضي الانجليزي استانلي بيكر وأصدرت دستور 1953.
- المرحلة الثانية (1956): وأول لجنة دستور بعد الاستقلال ترأسها مولانا بابكر عوض الله وكان نائبه احمد خير المحامي وقامت بتعديل دستور 1953 ليصبح أول دستور بعد الإستقلال تضعه حكومة سودانية و كان ذلك في عام 1956
- المرحلة الثالثة (1968): كانت بعد ثورة أكتوبر وحل الحزب الشيوعي وترأس لجنتها د. حسن الترابي في 1968 وأنتجت مسودة الدستور الإسلامي لعام 1969 الذي انقلب عليه نميري بمساعدة الحزب الشيوعي.
- المرحلة الرابعة (1973): وهذه المرحلة جاءت بعد إنقلاب هاشم العطا على نميري وترأس لجنتها بروفيسور النذير دفع الله وكان ذلك في عام 1973.
- المرحلة الخامسة (1985): وهذه المرحلة جاءت بعد سقوط نظام مايو بثورة شعبية في السادس من إبريل وترأس لجنتها (لم أتحصل على اسم رئسها) وشارك معه فيها عدد من الخبراء منهم د. علي سليمان فضل ود. محمد نور الدين الطاهر ووقع المشير سوار الذهب على الدستور الإنتقالي يوم 10 أكتوبر1985
- المرحلة السادسة (1998): هذه المرحلة جاءت بعد إنقلاب الإنقاذ بتسع سنين وترأس ترأس لجنتها مولانا رئيس القضاء خلف الله الرشيد وأنتجت مسودة دستور عام 1998 التي عدلها الترابي وأدخل فيها مصطلحا جديداً في عالم السياسية أسماه "التوالي السياسي" فعُرف هذا الدستور بهذا المصطلح. وشارك في هذه اللجنة كل من بروفيسور عبد الله إدريس، ومولانا حافظ الزاكي، وبروفيسور طارق مجذوب وآخرين.
- المرحلة السابعة(2005): وهذه مرحلة بعد صلح نيفاشا الشهير وترأس القاضي أبيل ألير ونائبه بروف عبد الله إدريس مفوضية الدستور لعام 2005