مشروع قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2012 .. إعداد الأستاذ علي محمود حسنين

 


 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الأول
احكام تمهيديه
الماده 1
اسم القانون وبدء العمل به
يُسمي هذا القانون قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2012 ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

الماده 2
الغاء
1-    يُلغي قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2007.
2-    يُلغي سجل كل الاحزاب التي تسجلت او اُعتبرت مسجلة بموجب قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2007.

الماده 3
تفسير
1-    في هذا القانون لم يختص السياق معني اخر.
الحزب السياسي: يُقصد به اي تنظيم سياسي تم تسجيله وفق هذا القانون.
النظام الشمولي: يُقصد به النظام الذى تأسس بانقلاب عسكري.
المجلس: يُقصد به مجلس شئون الاحزاب المنشأ بموجب الماده 5 من هذا القانون.
الامانه العامه: يُقصد بها الامانه العامه المنشأه  بموجب الماده 11 من هذا القانون.
المحكمه: يُقصد بها المحكمه الدستوريه.
2-    في هذا القانون الالفاظ الدالة علي المفرد تشمل الجمع والعكس والالفاظ الدالة علي المذكر تشمل المؤنث والعكس.


الفصل الثاني
اجهزة تسجيل الاحزاب السياسيه
الماده 4
ممارسة النشاط الحزبي
1-    لا تكتسب أي جماعة صفة الحزب السياسي ولا تكتسب حق ممارسة أي نشاط سياسي او التمتع بحقوق أي حزب ما لم يتم تسجيله وفق هذا القانون.
2-    علي الرغم مما ورد في البند (1) تبقي الاحزاب السياسية التي كانت قائمة في النظام الذي نشأ قبل الثلاثين من يونيو 1989 ولم تشارك في النظام الذي نشأ بعد الثلاثين من يونيو 1989 احزاباً مشروعة لفترة انتقاليه علي ان تقوم بالتسجيل وفق هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سته شهور من تاريخ هذا القانون، فان لم تفعل تفقد شرعيتها.



الماده 5
المجلس
انشاء المجلس ومقره ومدته
1-    ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يُسمي مجلس شئون الاحزاب السياسية وتكون له شخصيه اعتباريه وصفة تعاقبيه مستديمة وخاتم عام ويمثله رئيسه او نائبه امام القضاء والجهات الاخري.
2-    يكون مقر المجلس في العاصمة القومية.
3-    تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.

الماده 6
وتكوين المجلس
4-    يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة اعضاء.
5-    يعمل رئيس المجلس ونائبه علي اساس التفرغ ويتعين ان تكون لهما مؤهلات وخبرة قاضي محكمة عليا.
6-    يُعين المجلس الجمهوري الرئاسي رئيس المجلس ونائبه واعضاء المجلس بالتشاور مع رئيس القضاء وبعد موافقه المجلس التشريعي الثوري.
7-    يؤدي رئيس المجلس ونائبه واعضاء المجلس المذكور في الجدول المُلحق بهذا القانون القسم امام المجلس الجمهوري الرئاسي.   

الماده 7
شروط اهليه اعضاء المجلس ومخصصاتهم
1-    ينبغي ان توفر لدي رئيس المجلس ونائبه واعضاء المجلس المؤهلات الاتيه:
‌أ-    الا يقل عمره عن اربعين عاماً.
‌ب-    ان يكون مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعه والحياد.
‌ج-    الا يكون منتمياً لأي حزب سياسي.
‌د-    الا يكون قد شارك او أيد أي نظام اُسس بانقلاب عسكري علي نظام ديمقراطي. 
2-    تكون مخصصات رئيس المجلس ونائبه هي مخصصات فاضي محكمة عليا ويُحدد المجلس الجمهوري الرئاسي مخصصات باقي اعضاء المجلس.
الماده 8
لا يجوز عزل كل او أي من اعضاء المجلس الا بقرار من المجلس الجمهوري الرئاسي يجيزه المجلس التشريعي الثوري باغلبية ثلثي اعضائه.

الماده 9
اختصاصات المجلس وصلاحياته
1-    تكون للمجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:-
‌أ-    تسجيل الاحزاب السياسية وفقاً لاحكام هذا القانون.
‌ب-    اصدار الشهادات الدالة علي تسجيل الاحزاب السياسية.
‌ج-    التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ علي الحزب.
‌د-    اعداد وحفظ سجل لجميع الاحزاب السياسيه.
‌ه-    وضع مقترحات الموازنة السنويه ورفعها للمجلس الجمهوري الرئاسي لاعتمادها واجازتها بواسطة المجلس التشريعي الثوري.
‌و-    وضع واجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للامانه العامة وشروط خدمة العاملين فيها.
‌ز-    تقديم تقارير دورية سنوية عن اعماله للمجلس الجمهوري الرئاسي وللمجلس التشريعي الثوري والرد علي أي استفسارات او استيضاحات بشأنها ونشر تلك التقارير في الصحف اليوميه.
2-    لاغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الاتيه:-
‌أ-    تلقي الشكاوي التي تتعلق بتطبيق هذا القانون او النظام الاساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها واصدار القرارات بشأنها.
‌ب-    يطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الاساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة عدم الالتزام يحيل المجلس الأمر للمحكمة.
‌ج-    يفصل في الطعون حول قبول او رفض تسجيل أي حزب.
‌د-    يجري فحص مستمر لسجل الاحزاب للتأكد من استيفائها علي الدوام لشروط التسجيل.
‌ه-    يحيل اي مخالفات جنائية للمحاكم الجنائية المختصة ويحيل اي مخالفات اخري للمحكمة.

الماده 10
استقلاليه المجلس
يكون المجلس مستقلاً في اداء عمله عن جميع السلطات.

الماده 11
الامانه العامه
1-    تنشأ للمجلس امانه عامه برئاسة امين عام يُعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العاليه وعدم الانتماء السياسي ويحدد مخصصاته.
2-    تحدد اللوائح اختصاصات الامانه العامه والأمين العام وسلطات كل منهما.
3-    يعمل الأمين العام تخت اشراف المجلس وتوجيهاته.

الفصل الثالث
الماده 12
تكوين الاحزاب
1-    لكل سوداني بلغ من العمر 18 عاماً ولم يصدر في مواجهته حكم بالعزل السياسي او لم يصدر في مواجهته ادانه بأي من جرائم الفساد الحق في المشاركه في تأسيس الاحزاب السياسيه او عضويتها او الانضمام لها.

2-    علي الرغم مما ورد في البند (1) لا يجوز لأي من المذكورين ادناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي او الانضمام اليه خلال توليه منصبه:-
‌أ-    افراد القوات النظاميه.
‌ب-    القضاة بالسلطه القضائيه.
‌ج-    المستشارون القانونيون ووكلاء النيابه في ديوان النائب العام.
‌د-    القيادات العليا في الخدمة المدنيه.
‌ه-    الدبلوماسيون بوزارة الخارجيه.

الماده 13
شروط تأسيس الاحزاب السياسيه
يُشترط لتأسيس الحزب السياسي او لاستمرار عمل أي حزب سياسي ان يكون له نظام اساسي ملزم يتضمن المبادئ الاتيه وتكون الممارسه وفق تلك المبادئ:-
1-    ان يكون الحزب مؤسسة ديمقراطيه تلتزم باحكام نظامها الاساسي ويتم اختيار القياده فيها بالانتخاب الديمقراطي والمنافسه الحرة وتنفرد اجهزته المنتخبه باتخاذ قرارات الحزب السياسي.
2-    ان يلتزم الحزب السياسي بالدستور والديمقراطيه التعدديه وسيادة حكم القانون وحقوق الانسان.
3-    الا يُؤسس الحزب علي برنامج ديني او طائفي او قبلي او عنصري او علي اساس من التفرقه بسبب النوع او العرق او الجنس او الدين او الثقافه علي انه يجوز للحزب ان يدافع عن فئه او ان يتأثر بفكرها او مطالبها.
4-    تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني ويلتزم باهداف الحزب ومبادئه المعلنه.
5-    يرفض الحزب أي دعاوي او سياسات او برامج من شأنها التحريض او الترويج للوصول للسلطه عن طريق القوه او العنف او الارهاب او المال وان يمتنع عن اقامه أي تشكيلات عسكريه او شبه عسكريه او اقامه أي تنظيم داخل القوات النظاميه.
6-    ان تكون قياداته وقيادات مؤسساته منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المراة والشباب ويُحظر توريث القيادة.
7-    ان يمتنع عن استغلال الدين او العرق في السياسه.
8-    ان يجري انتخابات قيادة الحزب السياسي دورياً علي الا تتجاوز الفترة بين دورة واخري اربع سنوات والا تكون ولاية الرئيس او نائبة او الامين العام لاكثر من دورتين متتاليتين.
9-    يجب الا يكون الرئيس او الامين العام قد تجاوز السبعين من العمر.
10-    يجب الا يكون الحزب السياسي فرعاً لاي حزب خارج السودان.
11-    يجب ان تكون للحزب مصادر تمويل شفافه ومعلنه.
12-    ان تحدد الاهداف التي يرمي لها الحزب السياسي وله في ذلك ان يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبه علي ان تسجل لدي المجلس شعار الحزب.
13-    ان يبين شروط العضوية في الحزب السياسي واجراءات الانضمام والفصل من العضويه والاستقاله منه وبيان حقوق الاعضاء وواجباتهم.
14-    ان يبين الهياكل التنظيميه وكيفيه اختيار الاجهزه والقيادات علي ان يكون ذلك بالطرق الديمقراطيه مع بيان كيفيه عقد مؤتمراته.
15-    ان يبين ايلوله امواله وممتلكاته والجهه التي تؤول اليها في حالة حله اختيارياً.




الماده 14
اجراءات التسجيل
1-    يعقد ما لا يقل عن الف سوداني من كل اقاليم السودان علي ان لا يقل عن مائه سوداني من كل اقليم اجتماعاً تأسيسياً لاجازة النظام الاساسي واللوائح.
2-    يجب ان يشمل النظام الاساسي كل ما ورد في الماده 13 من هذا القانون.
3-    يحضر هذا الاجتماع مندوب معتمد من المجلس.
4-    ينتخب الاجتماع التأسيسي اعضاء القياده السياسيه وفق احكام النظام الاساسي بعد اجازته.
5-    يودع الاجتماع الوثائق التاليه لدي المجلس:-
1-    3 نسخ معتمده من النظام الاساسي واللوائح.
2-    قائمه باسماء القياده السياسيه المنتخبه.
3-    نسخه من الكشف المعتمد باسماء المؤسسين متضمناً بيانات كل منهم حسب ما تحدده اللوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
4-    نسخه معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي.
5-    اسم الحزب علي الا يكون مطابقاً او مشابهاً لاسم حزب تم تسجيله ويراعي الحقوق التاريخيه المكتسبه للاسماء عند التسجيل.
6-    يقوم المجلس بتحرير محضر بايداع الوثائق الاساسيه للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (5) وتسليم الحزب السياسي مستنداً بما يفيد الايداع.
7-    يسلم المجلس محضر ايداع الوثائق الاساسيه للحزب السياسي بوزارة العدل ليُنشر في الجريده الرسميه.
8-    ينشر المجلس ملخصاً للمحضر المذكور في البند (5) في صحيفتين خلال 15 يوماً من تاريخ الايداع.



الماده 15
تسجيل الحزب السياسي
1-    يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمه من الحزب السياسي بغرض تسجيله وعليه ان يستوثق بان كل احكام الماده 13 الخاصه بشروط تسجيل الاحزاب السياسيه قد تم الوفاء بها.
2-    اذا وجد المجلس ان جميع الوثائق قد استوفت جميع الشروط يصدر قراراً بتسجيل الحزب وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلام الوثائق.
3-    اذا وجد المجلس انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط يمهل مقدمي الطلب اسبوعين لاستكمال المطلوب وعندئذ يصدر المجلس قراراً بتسجيل الحزب السياسي.
4-    اذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب خلال الفتره المحددة يخطره المجلس بعدم تسجيله واسباب ذلك كتابه.
5-    يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله ان يطعن في القرار امام المحكمه.
6-    يصدر المجلس شهادة بتسجيل الحزب السياسي ويرسل القرار لوزارة العدل لنشره في الجريده الرسميه وفي صحيفتين يوميتين.
7-    يجوز لأي سوداني ان يطعن امام المحكمه ضد قرار تسجيل أي حزب سياسي وفقاً للاسباب الواردة في هذا القانون.

الماده 16
حقوق الحزب السياسي
فور تسجيل الحزب السياسي تكون له الحقوق والامتيازات التاليه:-
1-    يكتسب الشخصيه الاعتباريه والصفه التعاقبيه.
2-    يحق له مباشرة الانشطه السياسيه كافة، فله اقامة المؤتمرات والندوات والاشتراك في الانتخابات علي كل المستويات وفي الاستفتاءات.
3-    يحق له امتلاك واصدار الصحف والنشرات والمجلات ونشرها وان يمتلك الاذاعات والفضائيات وفق ما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي، والاعفاء من الرسوم الماليه المتعلقه بذلك.
4-    يحق له انشاء منظمات خيريه غير ربحيه وان تتعاون مع تنظيمات ذات اغراض مشابهة داخل البلاد او خارجها في اطار العمل الطوعي غير الربحي ولا يجوز دعم ماليه الحزب السياسي من هذا العمل الخيري.
5-    الاعفاء من جميع الضرائب والعوائد ورسوم تسجيل الاموال العقاريه والمنقوله باسم ولمصلحه الحزب.
6-    حق الاعفاء الجمركي للمواد التي يستوردها الحزب لاغراض نشاطه السياسي وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس في هذا الشأن.
7-    يحصل علي نصيب عادل من اعانات الدولة للاحزاب ان وجدت ووفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.
8-    يفرض اشتراكات علي اعضائه ويتلقي التبرعات والهبات التي يقدمها سودانيون للحزب.
9-    يجوز للحزب استثمار امواله في العقارات والودائع بانواعها والسندات الحكوميه وفي مجال الصحافه والطباعه والنشر علي ان يكون كل ذلك باسم الحزب.
10-    حق انشاء المقار في كل السودان.
11-    يتمتع مقر الحزب وفروعه بحصانه خاصه فلا يجوز اقتحامها او تفتيشها في غير حالات التلبس الا بعد الحصول علي اذن مسبق كتابه من المجلس.
12-    رئيس الحزب يمثل الحزب في أي اجراءات قضائيه او سياسيه او تعاقديه ما لم ينص نظام ادارة الحزب علي غير ذلك وله ان يكلف أي شخص اخر بقرار مكتوب صادر منه.




الماده 17
التزامات الحزب السياسي
يجب علي الحزب ان:-
1-    يسجل كل امواله العقاريه والمنقوله باسمه مباشره.
2-    يودع امواله النقديه كافه في حسابات بنكيه باسم الحزب.
3-    يمتنع عن استثمار امواله في أي مضاربات او اعمال تجاريه غير تلك المبينه في الماده 16 البند (9).
4-    الا يستلم أي اموال من أي جهه اجنبيه مباشره او غير مباشره.
5-    يحدث ويكمل البيانات الوارده في سجل الحزب وان يودع لدي المجلس اسماء وعناوين رئيس واعضاء القياده العليا للحزب خلال شهر يناير من كل عام.
6-    يودع لدي المجلس حساباً مراجعاً عن اموال الحزب خلال شهر يناير من كل عام يبين مصادر التمويل واوجه الصرف.
7-    يعقد مؤتمره العام خلال عام واحد من تاريخ التسجيل علي ان يخطر المجلس قبل شهر من موعد انعقاد المؤتمر العام علي ان يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس.

الماده 18
شعار الحزب السياسي
1-    يكون لكل حزب شعار يستعمله في كافة انشطته ومطبوعاته وفي الانتخابات بشرط عدم تطابق الشعار مع أي شعار اخر اعتمده المجلس لحزب اخر.
2-    يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار لاعتماده ولا يتم تغييره الا بعد اخطار المجلس.
3-    لا يجوز للمجلس منع استمرار او تسجيل او استخدام الشعار او رفعه من السجل الا بطلب من الحزب السياسي او بامر من المحكمه او عند حل الحزب السياسي نهائياً.

الماده 19
اموال الحزب
1-    تتكون اموال الحزب لبسياسي من اشتراكات الاعضاء والتبرعات والهبات التي يتلقاها الحزب من سودانيين ومن الدولة ومن ريع استثمار امواله في الاوجه التي يحددها القانون.
2-    علي الدوله ان تخصص اموالاً لنشاط الاحزاب تُحسب علي مقدار شعبية الاحزاب السياسيه كما تُحددها نتائج الانتخابات العامه.
3-    باستثناء ماورد فى المادة 16 البند (9) لا يجوز للحزب السياسي ممارسة اى عمل تجاري باسمه او لصالحه.
4-    تُعتبر اموال الحزب السياسي في حكم الاموال العامه عند تطبيق احكام القانون الجنائي كما يُعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين عند تطبيق احكام القانون المذكور.
5-    لا يجوز التصرف في اموال الحزب الا في الاوجه التي يحددها نظامه الاساسي ولوائحه الصادرة وفق احكام هذا القانون.


الماده 20
النظام المالي للحزب
يحتفظ الحزب السياسي بالتالي:-
1-    سجل لمصادر الموارد الماليه للحزب.
2-    اجراءات وقواعد صرف الاموال.
3-    قواعد واجراءات مسك دفاتر الحسابات ومراجعتها واعداد الميزانيه وكيفيه اعتمادها.

الماده 21
الاطلاع علي السجل
يجوز لأي مواطن ان يطلع علي سجل أي حزب سياسي وان يطلب استخراج صورة من الحساب المُراجع الذي يقدمه أي حزب سياسي وأي صورة من مستندات الحزب السياسي المودعه لدي المجلس وذلك بعد دفع الرسم المقرر الذي تحدده اللائحة التي يصدرها المجلس.

الماده 22
حل الحزب السياسي
مع عدم الاخلال باقامة الدعوي الجنائيه علي المحكمه بطلب من المجلس وبعد سماع الدعوي ان تجمد الحزب السياسي لاجل او حرمانه من خوض الانتخابات او تقرر حله اذا ثبت لديها:-
1-    انه قد تم تسجيل الحزب السياسي عبر بيانات كاذبه.
2-    ان الحزب قد خالف في ممارسه عمله السياسي احكام الماده 13 و17 من هذا القانون.
3-    انه قد اخفي بيانات عن الاموال التي حصل عليها وعن وسائل صرف الاموال.

الماده 23
الحسابات المراجعه
1-    ينشئ المجلس وحدة حسابيه خاصه به تعمل وفق الاسس المحاسبية السليمه تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد واوجه الصرف.
2-    يقوم ديوان المراجعه العامه القومي او من يفوضه بمراجعه حسابات المجلس وان يقدم تقرير عن ذلك للسلطه التشريعيه.


الماده 24
سلطه اصدار اللوائح والقواعد
يجوز للمجلس اصدار اللوائح والقواعد اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون. ومع عدم الاخلال بعموميه ما تقدم يجوز ان تتضمن تلك اللوائح والقواعد:-
1-    تنظيم المسائل الاداريه والماليه والفنيه.
2-    اعفاء الاحزاب السياسيه من الرسوم والضرائب والجمارك.
3-    تنظيم دعم الدولة المالي للاحزاب السياسيه.

الماده 25
القسم
يؤدي رئيس واعضاء المجلس القسم التالي قبل تولي مهامه امام رئيس المجلس الجمهوري الرئاسي:-
( انا .......... وقد عينت رئيساً (او عضواً) في مجلس شئون الاحزاب السياسيه اقسم بالله العظيم ان التزم بالدستور والقانون وان اكون صادقاً ومخلصاً وان ابذل قصاري جهدي في اداء واجباتي بامانه وتجرد وحيده واخلاص متجرداً من أي انتماء حزبي. والله علي ما اقول شهيد).

 

آراء