مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (12) .. اعداد : محمود عثمان رزق

 


 

 


morizig@hotmail.com

الباب الثاني عشر :  حالة الطوارئ واعلان الحرب
الفصل الأول:  حالة الطوارئ
المادة (189) : اعلان حالة الطوارئ
1-    لرئيس الجمهورية عند حدوث أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، أو أيّ خطر يهدد سلامتها واقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها وفقا لهذا الدستور والقانون.
2-    يعرض اعلان حالة الطوارئ على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى لاجتماع طارئ لهذا الغرض.
3-    عند مصادقة مجلس الأمة على اعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
المادة (190) : سلطات رئيس الجمهورية فى حالة الطوارئ
لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائي مؤقت أيا من التدابير الآتية :
1-    يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلق بعضاً أو كلاً من الأحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية لفترة محددة من الزمن، ولكن لا يجوز له في ذلك السماح بالاسترقاق أو التعذيب أو التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية.  ولا يجوز له المساس بحق حرية العقيدة، أو بحق التقاضي أو حرمة البراءة وحق الدفاع مهما كان الأمر.
2-     يجوز لرئيس الجمهورية أن يحل أو يعلق أياً من الأجهزة الولائية، أو يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور لوقت معلوم، ويتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة وممارسة السلطات، أو يقرر الكيفية التي تدار بها شئون الولاية المعنية.
3-    أن يصدر أي تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون.

المادة (191) :  سلطات  مجلس الأمة فى حالات الطوارئ
1-      لمجلس الأمة أن يوافق على مد حالة الطوارئ أو إلغائها.
2-     على رئيس الجمهورية أن يعرض للمجلس أي تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ.
3-     لمجلس الأمة الحق في أن يجيز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه.

المادة (192) :  نفاذ حالة الطوارئ
ينتهي نفاذ تدابير حالة الطوارئ في أية من الحالات الآتية :
1-      انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الإعلان إذا لم يوافق  مجلس الأمة على مد أجله.
2-      انقضاء الأجل الذي قرره المجلس.
3-      صدور اعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ.

الفصل الثاني
اعلان الحرب
المادة (193) : اعلان الحرب
يقوم رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي بإعلان الحرب وإرسال الجيوش خارج البلاد متى ما تأكد له أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي أو للمشاركة في حرب دفاعا عن حقوق الإنسان تجمع علي شرعيتها دول العالم عبر مؤسساته الدولية، ويكون ذلك القرار قابلا للتنفيذ قانوناً عند موافقة  مجلس الأمة عليه.

/////////

 

آراء