مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (5) .. إعداد : محمود عثمان رزق

 


 

 



morizig@hotmail.com

الباب الرابع :  القيادة التنفيذية للدولة
الفصل  الأول : المناصب الدستورية
المادة (56):  تتكون السلطة التنفيذية الإتحادية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

المادة (57):  تمارس السلطة التنفيذية الاتحادية القومية الاختصاصات التنفيذية المحددة لها في هذا الدستور.

المادة (58): الإقرار بالذمة المالية والهدايا وحظر الأعمال الخاصة
1-    يقدم الرئيس ونائبه وجميع شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية ، وجميع شاغلي المناصب التشريعية ، وجميع قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم، إقراراً بالذمة المالية مشفوعا باليمين يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم ويشمل الإقرار الممتلكات المتعلقة بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.
2-    لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لنائبه أو مساعديه أو مستشاريه  أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى على المستوى القومي والولائي  مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة الاتحادية أو الحكومة الولائية كيفما يكون الحال.   وكل من يرغب في المناصب الدستورية عليه تجميد أعماله الخاصة في فترة توليه للمنصب على أن يعود إليها بعد ذلك.
3-    كل الهدايا النقدية و العينية التى تقدم لأيّ أحد يشغل منصبا دستوريا أو غير دستوري في الدولة هي ملك للدولة ويجب الإبلاغ عنها ويستثنى من ذلك الشهادات التقديرية والأوسمة والوشاحات والأشياء الأخرى التي تعارف عليها الناس في تكريم من يستحق التكريم.

الفصل الثاني :  رئاسة الجمهورية
المادة (59): رئيس الجمهورية   
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب السوداني مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للنظم التي تضعها مفوضية الانتخابات بقانون.

المادة (60): شروط الأهلية للترشيح للرئاسة:
يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة جمهورية السودان أن يكون الشخص المرشح:-
‌أ-   سودانياً بالميلاد لا يحمل هو ولا زوجه جنسية دولة أخرى.
‌ب-   سليم العقل والأعضاء الظاهرة  وحاستي السمع والنظر. ‌
ت-   بالغاً من العمر خمسة و أربعين سنة.
‌ث-   لم تسبق إدانته قط في جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
ج -    أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

المادة (61): الترشيح والانتخاب
1-    يجوز لكل سوداني ترشيح نفسه أو من يرتضيه لمنصب رئيس جمهورية السودان على أن يزكي المرشح وفقا للقانون.
2-    المرشح الفائز لتولي منصب رئيس جمهورية السودان ، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين، وعليه يكون هو الرئيس المنتخب شرعيا لقيادة البلاد للفترة التي حددها الدستور.
3-    إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2) أعلاه ، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

المادة (62): تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية
(1)  عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات والاستفتاء وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر في حدود تسعين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.
(2) يستمر رئيس الجمهورية القائم شاغلا لمنصبه كرئيس بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة، وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

المادة (63): قسم تولي رئاسة الجمهورية
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل توليه المنصب و أمام أعضاء  مجلس الأمة ورئيس القضاء ومفتى الجمهورية وقضاة المحكمة الدستورية وأمام كل المواطنين عبر وسائل الإعلام الحديثة القسم الآتي نصه : ( أنا .........................أقسم بالله العظيم، أن أتولى رئاسة جمهورية السودان بتفويض من شعبها ، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة، وعاملاً على حفظ حقوق الإنسان وقيم العدل والمساواة ساعيا لنهضة البلاد وتقدمها، متجرداً من كل عصبية لحزب أو جماعة أو قبيلة أو جنس أو هوى شخصي، أو تفضيلا لأهلي وأصحابي على عامة الناس.  وأقسم بالله العظيم، أن ألتزم بالدستور وأتّبع نصوصه، و أن أكون مخلصاً وصادقاً  و أحترم القانون وإجماع الشعب السوداني، وأن أتقبل النصيحة وأشاور أهل السودان في أمورهم وأصون عزتهم وكرامتهم وسيادتهم ووحدتهم وأوطد دعائم نظام حكمهم اللا مركزي ولا أرهن قرارالبلاد لقوة عظمى أو إقليمية مهما كانت الظروف والضغوط الدولية ، والله  ومن بعده الشعب على ما أقول شهيد).

المادة (64): أجل ولاية رئاسة الجمهورية
مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم أدائه للقسم، ويجوز إعادة انتخاب  الرئيس لدورة متتالية واحدة فقط.   وكل تعديل يطرأ على هذه المدة لا ينطبق على مدة الرئيس القائم لحظة التعديل.

المادة (65): خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه
1-      يخلو منصب رئيس الجمهورية في أية من الحالات الآتية :ـ

أ‌-     انتهاء أجل ولايته دستوريا
ب‌-     الوفاة ‌
ت‌-     العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع  الأعضاء
ث‌-     العزل من خلال مجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور
ج‌-     قبول  مجلس الأمة استقالته.
2-    إذا غاب الرئيس أو استقال من منصبه أو سحبت منه الثقة يتولى نائبه أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجديد.
3-    عند خلو منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب تجرى انتخابات عامة لاختيار رئيس جديد في حدود تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب.
4-    لا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
5-    إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب للمجلس الوطني ، تعطى الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

المادة (66): مهام واختصاصات رئيس الجمهورية
أ -  مهام رئيس الجمهورية : 
يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد وتتلخص مهامه في الآتي:
1-    يصبح قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى.
2-    يختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها وسيادتها ومكتسباتها.
3-    الإشراف على السياسة الخارجية وعلاقات البلاد الخارجية.
4-    يرعى مسيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة في البلاد.
5-    يرعى المؤسسات الدستورية في البلاد ولا يحق له حلها.
6-    يعنى بنهضة البلاد والحياة العامة.
7-    أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

ب-  اختصاصات رئيس الجمهورية :
رئيس الجمهورية هو رمز سيادة الوطن و رأس الحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التالية :ـ
1-        تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
2-    رئاسة مجلس الوزراء. 
3-    إعلان الحرب وإرسال الجيوش خارج حدود الدولة  بعد أخذ رأى مجلس الوزراء و الدفاع وموافقة  مجلس الأمة  بالأغلبية .
4-    إعلان وإنهاء حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون.
5-    تعيين سفراء السودان للخارج واعتماد السفراء المبعوثين الي السودان.
6-    التمثيل العام لسلطة الدولة وإرادة الشعب أمام الرأي العام وفي المناسبات العامة
7-    يشرف على المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة.
8-    يبتدر التعديلات الدستورية والقانونية ويصادق عليها بعد إجازتها في  مجلس الأمة.
9-    يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.
10-    يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية، و‌يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية.
11-    ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور.
12-    إلقاء بيانا حول السياسة العامة للدولة في مجلس الأمة عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى المجلس.
13-    لا يجوز لرئيس الجمهورية حل  مجلس الأمة ولا مجالس الولايات أثناء سريان حالة الطوارئ.
14-    لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصبا حزبيا طوال مدة رئاسته ولا يتقبل أوامر حزبية، ولكن يجوز له الاستهداء بفكر حزبه  وطرح مقترحات ومبادرات حزبه على الجهات المختصة في الدولة تشريعية كانت أو تنفيذية.
15-    أي اختصاصات أخرى يحددها له هذا الدستور أو القانون.

المادة (67):  نائب رئيس الجمهورية :
ينتخب الشعب نائب رئيس الجمهورية بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية وينزل في انتخابات حرة مع مرشح الرئاسة في ورقة واحدة وعلى برنامج انتخابي واحد،  وتنتهي فترته بانتهاء فترة الرئيس ويحق له أن يترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء فترته الدستورية كنائب للرئيس.

المادة (68):   مهام  نائب الرئيس :
لنائب الرئيس المهام التالية:
1-    القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور
2-    عضوية مجلس الوزراء القومي
3-    عضوية مجلس  الأمن القومي
4-    مساعدة الرئيس في توطيد العلاقات الخارجية بما لا يتعارض مع مهام وزير الخارجية
5-    أي مهام أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.

المادة (69): اختصاصات نائب الرئيس :
يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:
1-    متابعة قضايا الفساد إداريا في الدولة من خلال الأجهزة العدلية المختصة ورفع تقرير لرئيس الدولة.
2-    متابعة الإنفاق الحكومي ورفع تقرير لرئيس الدولة
3-    متابعة الوضع الأمني للبلاد ورفع تقرير بذلك لرئيس الدولة
4-    أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية ومهام الوزراء.

المادة (70):  خلو منصب نائب الرئيس
في حالة خلو منصب نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب يحق للرئيس اختيار نائبا بديلا يكمل فترة النائب المنتخب بشرط حصوله على موافقة مجلس الأمة  بثلثي الأعضاء على الأقل في جلسة خاصة.
المادة (71):  مساعدي الرئيس
يعين الرئيس مساعدين له ومستشارين، ويحدد بينهم أسبقياتهم ومهامهم، ويؤدي كل منهم أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس.

المادة (72): حصانة رئيس الجمهورية
1-    يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية، ولا يجوز اتهامه أو مقاضاته في 
أي محكمة أثناء فترة ولايته وتستثنى من ذلك القضايا الجنائية. 
2-    دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية  أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الواضح لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء  مجلس الأمة.
3-    تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (72( أمام المحكمة الدستورية.
4-    لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد الرئيس إلا بإذن يصدره  مجلس الأمة كتابة
5-    ‌يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية أو الخيانة العظمى للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه.
6-    للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الإدانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة.
7-    في حالة إدانة رئيس الجمهورية يُعتبر كما لو كان قد استقال عن منصبه وبالتالي يخلى منصبه.

المادة (73): الطعن في أعمال رئيس الجمهورية
يجوز لأي مواطن سوداني متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها:
1-    أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن يستهدف  تجاوزات الرئيس الإدارية للنظام الاتحادي ، أو تجاوزاته الدستورية للحريات أو الحرمات و  الحقوق الدستورية عموما.
2-    يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية عامة أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء  مجلس الأمة على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم في القضية.
3-    يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة العليا وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع تنفيذ كافة العقوبات الأخرى عليه.


الفصل الثالث
مجلس الوزراء
المادة (74): مهام مجلس الوزراء الإتحادي:
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من الوزراء الاتحاديين الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية. يمارس المجلس السلطة التنفيذية القومية العليا في الدولة وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالإجماع أو الأغلبية البسيطة وفقا لمبدأ التداول والشورى والمناقشة العلمية والدراسة ، ويكون التصويت في المجلس سريا  و تكون لمجلس الوزراء الاتحادي المهام التالية :
1-    إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ الخطط والسياسات القومية وفقاً لنصوص هذا الدستور.
2-    إنشاء نظام حكم لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والإثني والعرقي والديني واللغوي.
3-    ابتدار مشاريع تعديل الدستور والقوانين القومية
4-    المصادقة على موازنة الدولة السنوية والموازنات العامة الأخرى بعد المناقشة وإبداء الرأي
5-    توجيه موارد الدولة المالية لمزيد من التنمية والإنتاج
6-    اتخاذ السياسات الضرورية التي تحفظ أمن البلاد ومعتقدات العباد فيها
7-    العمل على تنمية القدرات البشرية الذهنية والبدنية للمواطن السودانيٍ من أجل نهضة علمية مادية روحية للبلاد .
8-    بسط الشورى بمواعين متجددة توافق العصر تستهدى بتجارب الأمم قديما وحديثا.
9-    بسط العدل بين المواطنين وفقا للدستور و القانون
10-    الحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان
11-    تلقي التقارير حول الأداء الوزاري على المستوى الاتحادي للمراجعة واتخاذ الإجراء
12-    تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم والمتابعة و التنسيق والمحاسبة.
13-    أي مهام أخرى يسندها للمجلس رئيس الجمهورية والقانون.
14-    ‌إجازة السياسات العليا للوزارات الاتحادية أو أى قطاع وزاري ‌
15-    تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس، ‌
16-    ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة، وأي تدابير تعرض على  مجلس الأمة، ‌
17-    طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس.
18-    وضع اللوائح المنظمة لأعمال مجلس الوزراء
19-    أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السيادة والحياة العامة التي تنص عليها الثوابت الدستورية.
20-    أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخول للمجلس بموجب القانون
21-    دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية،  تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى في الدولة.

المادة (75): قسم الوزير الاتحادي
يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه أمام رئيس الجمهورية وأمام الشعب السوداني عبر وسائل الإعلام الحديث القسم الآتي نصه :
) أنا .................وقد عينت وزيرا اتحاديا قوميا أقسم بالله العظيم، أن أتولى منصبي وزيراً مؤدياً واجباتي بكل جد وأمانة ، وأن أكون مخلصا وصادقا وأمينا وحفيظا على المال العام ، وعاملاً لنظام البلاد ونهضتها، متجرداً سرا وعلنا من كل عصبية قبلية أو حزبية أو جهوية أو هوى شخصي.   وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون، وأن أتقبل النصيحة وأمارس الشورى وأبسط العدل فيما يليني ، وأبذل كل جهدي في خدمة الوطن وشعبه ودستوره و نظامه اللا مركزي، والله ومن بعده الشعب على ما أقول شهيد(

المادة (76): اختصاصات وواجبات الوزير الاتحادي :
1-    الوزير الاتحادي هو المنسق الأول في وزارته بين الوحدات الإدارية في وزارته. وتتخذ القرارات في       الوزارة بواسطة مجلس الإدارات التي يرأسها الوزير، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء الاتحادي        مراجعة قرارات مجلس الإدارات ، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير إتحادي         لحين مراجعته من قبل مجلس الوزراء .
2-    يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء الولايات لتحقيق أهداف وزارته على المستوى القومي.
3-    يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.
4-    الوزراء الاتحاديون مسئولون مسئولية تضامنية وفردية أمام  مجلس الأمة عن أداء مجلس الوزراء الاتحادي.
5-    الوزير الاتحادي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء الاتحادي.
6-    تكون للوزير اختصاصات وسلطات بالقانون أو التفويض.
7-    الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدلها أو يلغيها.
8-    لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير لحين رفعه لمجلس الوزراء.
9-    ينسق الوزير الاتحادي مع الوزير الولائي علاقة تعاون وتكامل للأدوار الاتحادية والولائية.
10-    أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.
المادة (77): المسئولية الفردية والتضامنية للوزراء
1-    الوزير الاتحادي مسئول بنفسه عن أعمال وزارته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي       وأمام  مجلس الأمة ، وملزم بالمثول أمامهم في الوقت والمكان المحدد متى ما تمّ استدعاؤه لأمر من                الأمور.
2-     الوزراء مسئولون كجماعة عن الأداء التنفيذي للحكومة أمام  مجلس الأمة ، وملزمون بالمثول أمام المجلس في الوقت والمكان المحدد لهم متى ما تمّ استدعاؤهم لأمر من الأمور.

المادة (78): خلو منصب الوزير الاتحادي
يخلو منصب الوزير الاتحادي في أية من الحالات الآتية : -
أ‌-    قبول استقالته بواسطة رئيس الجمهورية.
ب‌-    إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الوزراء.
ت‌-    وفاته.

المادة (79): سرية مداولات مجلس الوزراء
مداولات مجلس الوزراء الاتحادي سرية، ولا يجوز لأي وزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من رئيس المجلس.

المادة (80): الطعن في الأعمال الوزارية
يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير الاتحادي الطعن فيها أمام:
أ‌-     أمام المحكمة الدستورية في أية دعوى تخص تجاوز  النظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو
الحرمات أو الحقوق الدستورية
ب‌-     أمام المحاكم المختصة في أية دعوى تجاوز للقانون.

الفصل الثالث
السلطة الولائية
المادة (81): الوالي وشروط الأهلية وانتخابه
1-       لكل ولاية وال ينتخبه سكان الولاية وفقا للدستور والقانون.
2-    يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.
3-    فترة الوالي أربع سنوات تبدأ بتأديته القسم ويحق له شغل المنصب لفترة ثانية فقط
4-    تقوم هيئة ترشيح لمنصب الوالي تتكون من نواب الولاية ب مجلس الأمة وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة ترشيح لا تقل عن ستة مرشحين لمنصب الوالي إلى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوما ، ويعرضهم الرئيس على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.
5-    المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين
6-    إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) من هذه المادة يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتا أعلى.

المادة (82): تأجيل انتخاب الوالي
الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وال للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة

المادة (83): قسم تولى منصب الوالي
يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب القسم أمام رئيس الجمهورية وأمام الشعب السوداني عبر وسائل الإعلام الحديثة بذات نص قسم تولي رئاسة الجمهورية مع مراعاة الاختلاف بين المنصبين ، ويتخلى عن أي منصب قيادي في حزبه كما يفعل رئيس الجمهورية.

المادة (84): خلو منصب الوالي أو غيابه
(1) يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الآتية:-
أ-   انتهاء أجل ولايته.
ب-  الوفاة.
ج-  العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية.
د-   العزل وفق أحكام الدستور.
ه-   قبول رئيس الجمهورية استقالته.
(2) إذا غاب الوالي أو استقال أو خلع من منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد.
(3)   عند خلو منصب الوالي تجري الانتخابات للوالي الجديد في مدى تسعين يوماً من تاريخ إخلاء المنصب.

المادة (85): اختصاصات الوالي
لوالي الولاية المنتخب الاختصاصات والمهام الآتية:
1-    تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع مجلس الولاية ‌
2-         رئاسة مجلس وزراء الولاية ‌
3-         الإشراف العام على أمن الولاية وتنسيق حسن إدارتها
4-          تمثيل الولاية

المادة (86): مسئولية الوالي الفردية
الوالي مسئول ومحاسب بمفرده أمام رئيس الجمهورية وأما مجلس ولايته.

المادة (87): المسئولية الجنائية للوالي
تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة أن يقوم مجلس الولاية مقام  مجلس الأمة.

المادة (88): مجلس الوزراء الولائي
1-    يقوم مجلس وزراء لكل ولاية من ولايات السودان.
2-    تنطبق على مجلس الوزراء الولائي أحكام مجلس الوزراء الاتحادي الواردة في المادة  (75) ما عدا إبتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
3-    قسم وزراء الولايات هو نفس قسم الوزراء الاتحاديين الوارد في المادة (76) 
4-    اختصاصات وواجبات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات وواجبات الوزير الاتحادي الواردة في المادة (77)   مع مراعاة الفارق بينهما في الدرجة ومستوى الحكم.
5-    يقوم الوالي مقام رئيس الجمهورية في حدود ولايته.
6-    تنطبق على مجلس الوزراء الولائي نفس الأحكام التي تنطبق على مجلس الوزراء الاتحادي الواردة في المواد  75  و76  و 77  و 78  و 79  و80   من هذا الدستور مع مراعاة فارق مستوى الحكم. 




تعليق خارج النص الدستوري:
لقد إقترحت في هذا الدستور أن يكون نائب الرئيس منتخبا من قبل الشعب أيضا مثل الرئيس ، وفي هذه الخطوة يكون الشعب على ثقة ومعرفة تامة بأن الذي سيخلف الرئيس في غيابه أو في حالة وفاته أو إقالته أو إستقالته هو شخص وافق عليه الشعب مسبقا وبهذه الطريقة يكون الشعب مطمئنا ويعلم سلفا من الذي سيخلف الرئيس وما هي شرعيته.  وأيضا رفعت عمر المرشح من 40 هاما إلى 45 عاما واشترطت عليه ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.

 

آراء