مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (7) .. إعداد: محمود عثمان رزق

 


 

 



morizig@hotmail.com

الباب السابع
النظام اللا مركزي
الفصل الأول :  نظام الحكم اللا مركزي
المادة (138) :  مستويات الحكم
السودان دولة لامركزية تتكون من ثلاثة مستويات للحكم هي الآتي :
أ‌-    مستوى الحكم الاتحادي القومي، الذي يمارس السلطة على جميع تراب الوطن ويحمي سيادته وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه.
ب‌-     مستوى الحكم الولائي، الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الولائى للمواطنين.
ت‌-     مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى المحلى للمواطنين فى إطار الولاية.
المادة (139) : تخويل السلطات على جميع المستويات الثلاث:
عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم الثلاث تراعى المبادئ التالية  :
أ‌-           الاعتراف بذاتية وخصوصية الجهة التي خولت لها السلطات.
ب‌-    الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ت‌-    الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم تعبيراً عن مبادئ الشورى والمواطنة ووحدة البلاد.
ث‌-    تحقيق الحكم الراشد عن طريق الشورى بمواعين الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم الدستور والقانون على كافة مستويات الحكم.
ج‌-    الالتزام بالدستور و القانون والتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام.
ح‌-    التعاون على الحافظ على البيئة الطبيعية.
خ‌-    الاستهداء والاسترشاد في جميع الأعمال بوجهٍ عام بمصالح الشعب والأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الثاني :  العلاقات بين مستويات الحكم الثلاث
المادة (140) : العلاقات  بين مستويات الحكم
1-    تحترم مستويات الحكم الثلاث، عند إدارة النظام اللا مركزي للبلاد، المبادئ الآتية التي تحكم العلاقات فيما بينها بحيث يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً بهدف تحقيق حياة أفضل للمجتمع السوداني كافة على النحو التالي :

أ‌-    احترام كل منها لذاتية الآخر.
ب‌-    التآزر في أداء أعباء الحكم ومساعدة بعضها لبعض في الوفاء بكل الالتزامات الدستورية التي تلي كل واحد منهما.

2-    تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث :
3-    لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى.
4-    لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور
5-    ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم.
6-    تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم.
7-    تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى.
8-    تعزز تنسيق المهام الحكومية.
9-    تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم.
10-     تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.
11-     تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها.
12-      يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

الفصل الثالث :   تأسيس السلطة الاتحادية
المادة (141) : السلطات الاتحادية
تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وتنفيذاً في الشؤون الآتية:
1-       الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية.
2-    ‌الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات.
3-    الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب.
4-    ‌العلاقات الخارجية.
5-    نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية.
6-     إنشاء المكتبات العامة ومراكز المعلومات و البحوث والمخترعات.
7-    المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية.
8-    العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية.
9-    الموصفات والموازين والمقاييس والمواقيت.
10-    الموارد المالية الاتحادية.
11-    التجارة الخارجية.
12-    المشروعات والهيئات والشركات القومية.
13-    ‌الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض.
14-    المياه العابرة.
15-    المشروعات القومية للكهرباء.
16-    النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية.
17-    الأوبئة والكوارث العامة.
18-    الآثار والمناطق الأثرية.
19-        المحاماة.

الفصل الرابع :  تأسيس سلطة الولايات
المادة (142) : قسمة السودان إلى ولايات
جمهورية السودان جمهورية لامركزية تتكون من ولايات يحدد  مجلس الأمة عددها وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات ، ويشترط في تسمية الولاية ألا تسمى باسم جنس، أو قبيلة ، أو أسرة، أو شخص، أو مذهب، أو أي اسم يخدش الحياء أو يمس العقيدة ، ويكون تقسيم الولايات وأسمائها على النحو الآتي : 
1-       ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورتسودان.
2-    ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني.
3-    ولاية ......... (جنوب دارفور سابقا)  وعاصمتها نيالا.
4-     ولاية .........) غرب درافور سابقا) وعاصمتها الجنينة.
5-    ولاية )………شمال دارفور سابقا) وعاصمتها الفاشر.
6-    ولاية )……… وسط دارفور سابقا) وعاصمتها زالنجي.
7-    ولاية )……… شرق دارفور سابقا) وعاصمتها الضعين.
8-    ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلي.
9-    ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة.
10-    ولاية شمال كردفان وعاصمتها الابيض.
11-    ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم.
12-    ولاية سنار وعاصمتها سنجة.
13-    الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا. 
14-    ولاية القضارف وعاصمتها القضارف.
15-    ولاية كسلا وعاصمتها كسلا.
16-    ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر.
17-    ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك.
18-    ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين.

المادة (143) : حدود الولايات
تقوم حدود الولايات على حالها يوم إجازة الدستور، ويجوز تعديل الحدود بين الولايات بقانون يجيزه مجلس الأمة ويوقع عليه رئيس الجمهورية، بعد سماع رأي المجلس وولاة  الولايات المعنية بتغيير حدودها.
الفصل الخامس :  أجهزة الولاية
المادة (144) :  تكوين أجهزة الولاية
1-    تنشأ على مستوى الولاية أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية.
2-    تعمل الولاية على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه وتنظيمه، وتُجرى انتخابات مؤسسات الحكم المحلي وفقاً لدستور الولاية المعنية.

المادة (145) : الجهاز التنفيذي للولاية
1-    يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص   هذا الدستور، ودستور الولاية، والقانون، ووفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات والاستفتاء.
2-    يجوز للمجلس التشريعي للولاية، وفق أحكام دستور الولاية، حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.
3-    إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (2)  أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال تسعين يوماً تديرها المفوضية القومية للانتخابات والاستفتاء.
4-    يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.
5-    إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
6-    لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.
7-    يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.
8-    يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.
9-    يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية  بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور.
المادة (146) : الجهاز التشريعي للولاية
1-    يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء يُنتخبون وفق أحكام دستور   الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.
2-    يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور.
3-     يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين وفقا للدستور القومي والولائى.
4-    يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.
5-    يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.
المادة (147) : الجهاز القضائي للولاية
1-    ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بواسطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً.
2-    ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب إتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفق نصوص هذا الدستور.
3-    تنص التشريعات الولائية على الآتي :
أ-   تعيين القضاة
ب- ضمانات استقلال القضاء الولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل  عدا تدخل الهيئة القضائية القومية.
4-    تُشكل المحاكم الولائية وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور  ودستور الولاية المعنية.

الفصل السادس :  السلطات الولائية والسلطات المشتركة
المادة (148) : السلطات الولائية
تمارس الأجهزة الولائية اختصاصات السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في حدود الولاية في الشؤون الآتية :
1-      وضع دستور الولاية بشرط توافقه مع الدستور القومي.
2-    إعداد ميزانية الولاية ومتابعة صرفها ومراجعتها عبر المراجع العام.
3-    حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام.
4-    إنشاء المكتبات الولائية العامة ومكتبات البحوث المتخصصة.
5-    رعاية التجارة والتموين والشئون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل فى الولاية.
6-    الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية.
7-    المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة.
8-    الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية.
9-    الشؤون التبشيرية والخيرية الإنسانية.
10-    تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج.
11-    المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية في الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما في ذلك العرف وتجميعه وتقنينه.
12-    الشرطة والسجون والحياة البرية في الولاية.
13-    التشريع المتعلق بهياكل حكومة الولاية لتقديم الخدمات على كافة مستويات.
14-    التخطيط لخدمات الولاية، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين.
15-    تعيين موظفي حكومة الولاية مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم.
16-    إجراء الاستفتاء في الولاية بشأن قضايا تؤثر على الولاية  في إطار اختصاصات حكومة الولاية
17-    تحصيل الضرائب والرسوم وكافة الدخول في الولاية و إدارة ورعاية جميع الشئون المتعلقة بالمال والتخطيط الاقتصادي الولائى وتنمية الموارد المالية الولائية.
18-    إدارة المرافق العامة لحكومة الولاية.
19-    تصميم وإجازة علم وشعار الولاية
20-    إعمار الولاية وتنمية مواردها الاقتصادية
21-    إدارة إعلام حكومة الولاية والمطبوعات ووسائط الإعلام ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
22-    إدارة و تخطيط مدن و ريف الولاية.
23-    فض النزاعات التي تنشب بين المواطنين بسبب ندرة الموارد الطبيعية كالماء والمرعى وغيرها من الموارد في حدود الولاية أو في الحدود المشتركة مع ولاية أو ولايات أخر.
24-    إدارة خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق في الولاية.
25-    إدارة وتطوير مؤسسات إصلاح الشباب التابعة للولاية.
26-    إدارة وإصدار رخص الأسلحة النارية للمواطنين حسب القانون القومي.
27-    إدارة مرافق الترفيه والرياضة والأندية الرياضية في الولاية.
28-    عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة الولاية.
29-    إصدار بطاقات الهوية التي تثبت انتساب المواطن لولايته إلى جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الثبوتية.
30-    ضبط التلوث البيئي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقفه.

المادة (149)  : السلطات المشتركة بين الولاية والمركز
1-    تمارس كل من الأجهزة الاتحادية والولائية السلطة وفقاً للتشريعات الاتحادية في الشؤون الآتية :

أ‌-    الخدمة العامة
ب‌-    النيابة والاستشارية القانونية العامة
ت‌-    الإعلام والثقافة ووسائل النشر
ث‌-    التعليم والبحث العلمي
ج‌-    الصحة
ح‌-     الرعاية الاجتماعية
خ‌-    السياسة الاقتصادية
د‌-    ‌التعاون
ذ‌-    الصناعة
ر‌-    المحاجر
ز‌-    تجارة الحدود
س‌-    التخطيط العمراني والإسكان
ش‌-    ‌المساحة
ص‌-    الإحصاء
ض‌-    ‌البيئة
ط‌-    السياحة
ظ‌-    الإرصاد الجوى
2-    تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الاتحاد والولايات.
3-    السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة  تعتبر سلطات مشتركة.

الفصل السابع :  اقتسام الموارد المالية
المادة (150) : الموارد المالية الاتحادية
الموارد المالية الاتحادية هي :
1-            الإيرادات الجمركية عبر الموانئ والمطارات القومية ونقاط الحدود.
2-    ‌ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسوم المعاملات الاتحادية والعابرة.
3-     أرباح المشروعات القومية، على أن يخصص منها للولايات التي ترعى المشروع أو بها ثروة تعد قومية نسبة يحددها القانون.
4-    ‌رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
5-    ‌ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط الأجنبية.
6-    ‌أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلي.
7-    ‌المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.

المادة (151)  : موارد الولاية المالية
الموارد المالية الولائية هي :
1-        ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة محددة بقانون
إتحادي.
2-         رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
3-         عائدات التراخيص الولائية.
4-         الضرائب والرسوم الولائية.
5-         أرباح المشاريع الولائية.
6-         المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية.
7-         الأوقاف والتبرعات للمشاريع الولائية.





المادة (152) : موارد المحليات المالية :
موارد المحليات المالية هي الآتي :
‌أ-         ضريبة العقارات كما يحددها القانون القومي أو الولائى.
‌ب-     ضريبة المبيعات كما يحددها القانون القومي أو الولائى.
‌ج-     ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة محددة بقـانون اتحادي.
‌د-     رسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي كما يحددها القانون القومي أو الولائى.
‌ه-     رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلي كما يحددها القانون القومي أو الولائى.
‌و-     أي موارد أخرى محلية يحددها القانون القومي أو الولائى.

الفصل الثامن :  مراعاة الحصانات وتلبية البيانات
المادة (153) :  مراعاة الولاية للحصانات القومية
لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية :
1-           المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
2-    الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها.
3-    الأراضي والعقارات والمرافق التي تتيع للحكومة الاتحادية.
المادة (154) : منع التدابير العائقة للعبور
لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن مكتوب موثّق من وزارة المالية الاتحادية. وكل ولاية تفعل ذلك تعاقب بفرض غرامة عليها حسب القانون.

المادة (155) : تلبية طلب البيانات

توافي الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.

المادة (156) : الالتماس بتأجيل التشريع
لمجلس الأمة ولمجلس الولاية أن يلتمس كل من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي تتأثر به الولاية خاصة أو قانون خاص على الولاية.

المادة (157) : تبادل إرسال القوانين
يتبادل مجلس الأمة مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.

 

آراء