مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (8) .. اعداد / محمود عثمان رزق

 


 

 


morizig@hotmail.com

الباب الثامن
القوات النظامية والأجهزة المساعدة الأخرى
الفصل الأول
القوات النظامية
المادة (158) : قوات الشعب المسلحة
1-    قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين، مهمتها حماية الوطن وتأمينه  والحفاظ على سلامته وحماية مكاسب الشعب الدستورية.  ويمنع تكوين أى مليشيات عسكرية خارجة عن إطارها.
2-    تساعد القوات المسلحة في تعمير الوطن وتساعد في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لقانون لا يتعارض مع  التوجه المدني لهذا الدستور .
3-    يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم.
4-    ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية
5-    يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية التي هي دون القضايا السياسية.
6-    تمتنع القوات المسلحة عن تقويض النظام الدستوري وبنائه السياسي المدني بالانقلاب وتتصدى لمن يفعل ذلك بالقوة المسلحة، وأي محاولة إنقلابية ناجحة أم فاشلة تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو الرئاسي.
7-    لا يجوز لمنتسبي القوات المسلحة الترشح لشغل المناصب السياسية ولا إدارة حملاتها الانتخابية أثناء وبعد إنتهاء الخدمة العسكرية.
8-     يحق لكل العسكريين في القوات المسلحة على مختلف رتبهم العسكرية ممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات.
9-    يجوز للقوات المسلحة الاستثمار في المشاريع القومية والولائية الكبرى التي لا تستطيع عليها الشركات المتوسطة والصغرى ولا المواطن العادي، على أن تنفق أرباح استثماراتها في تجهيز العتاد وتدريب الجيش وتطوير السلاح وإدخال التقنية الحديثة.
10-    تدفع القوات المسلحة  للقطاع المدني الخاص مستحقاته المالية كاملة من غير مماطلة أو تسويف مقابل أي خدمة يقدمها القطاع المدني الخاص للقوات المسلحة.
11-     تدفع القوات المسلحة للقطاعات الحكومية الأخرى مستحقاتها المالية كاملة من غير مماطلة أو تسويف مقابل أى خدمة تقدمها تلك القطاعات الحكومية للقوات المسلحة.
المادة (159) : قوات الشرطة
1-    قوات الشرطة قوات نظامية خدمية قومية التكوين مهمتها تنفيذ القانون وخدمة أمن الوطن والمواطنين، ومكافحة الجريمة، وحماية الأموال، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام فيه. وتؤدى واجباتها بكل نزاهة وانضباط وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية. 
2-    تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات التي تساعد الشرطة في عملها للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.
3-    قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها، وتشرف الولايات على قطاعات تليها، وفي حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية.
4-    يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها، والعلاقة بين مستوياتها وأجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية.
5-    يحق لكل رجال ونساء الشرطة على مختلف رتبهم ممارسة حقهم الدستوري فى التصويت في الانتخابات.
6-    لا يجوز لمنتسبي الشرطة الترشح لشغل المناصب السياسية ولا إدارة حملاتها الانتخابية أثناء أو بعد إنتهاء الخدمة الشرطية.
7-    تمتنع قوات الشرطة عن تقويض النظام الدستوري وبنائه السياسي المدني ولا تشارك في أي عمل عسكري هدفه تقويض النظام الدستوري بالقوة المسلحة ولا تطيعه ولا تخضع له. وأي محاولة إنقلابية ناجحة أو فاشلة تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو الرئاسي.
8-    الانتماء للشرطة مكفول لكل السودانيين دون فرز وفقا للقانون.
9-    لا يجوز لقوات الشرطة مباشرة استثمارا الأموال سرا أو علنا.
10-    يجوز للشرطة أن تدخل في شراكة مع الجيش لاستثمار جزء من أموالها المخصصة لها من قبل وزارة المالية في المشاريع القومية والولائية الكبرى التي لا تستطيع عليها الشركات الصغرى والمتوسطة ولا المواطن العادي وتنفق أرباحها في تطوير أجهزة الشرطة عتادا وتدريبا وتقنية.
11-    تدفع الشرطة للقطاع المدني الخاص مستحقاته المالية كاملة من غير مماطلة أو تسويف مقابل أي خدمة يقدمها القطاع الخاص للشرطة.
12-    تدفع الشرطة للقطاعات الحكومية الأخرى مستحقاتها المالية كاملة من غير مماطلة  أو تسويف مقابل أي خدمة تقدمها تلك القطاعات الحكومية للشرطة.
المادة (160) :  تكوين جهاز الشرطة
تتكون الشرطة لا مركزياً  وذلك حسب المستويات التالية :
1-    الشرطة الاتحادية على المستوى القومي، ويحدد القانون اختصاصاتها ومهامها وقسمها وفقاً لهذا الدستور
2-    الشرطة الولائية على  المستوى الولائي، ويحدِد القانون مهامها و اختصاصاتها وقسمها وفقا  لدستور الولائية .
3-    تنسق الشرطة القومية  والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية، عبر سلطاتهم المختصة، بإنشاء الآليات المناسبة.
المادة (161) :  جهاز الاستخبارات الوطني
1-    يعد جهاز الاستخبارات الوطني جزء أساسيا من القوات النظامية القومية، مهمته رعاية أمن السودان  الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها.
2-    يحدد القانون نظم الجهاز وشروط خدمة أفراده.
3-    الانتماء لجهاز الاستخبارات الوطني مكفول لكل السودانيين دون فرز وفقا للقانون.
4-    تكون خدمة جهاز الاستخبارات الوطني خدمةً مهنيةً تركز على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات والجهات المعنية ، وعليه أيضا مهمة مراقبة ومواجهة الاستخبارات المضادة ، وله الحق في أن يتعاون مع استخبارات الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة فيما ينفع الدين والوطن والإنسانية جمعاء.
5-    تنشأ مكاتب لجهاز الاستخبارات الوطني في كل أنحاء السودان لضرورة حماية الوطن.
6-    يكون جهاز الاستخبارات تحت إشراف رئيس الجمهورية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية.
7-    لا يستخدم جهاز الاستخبارات في فض المظاهرات ولا الأعمال العسكرية أو الشرطية
8-    لا يعتقل جهاز الاستخبارات أحدا ولا يفتش بيته وممتلكاته ولا يتصنت لمكالماته ولا يطلع على مراسلاته إلا بإذن مسبق من القضاء.
9-    لا يجوز لجهاز الاستخبارات تأسيس سجون خاصة به سرا أو علنا.
10-    لا يجوز لجهاز الإستخبارات تعذيب أحد من المعتقلين لأي سبب من الأسباب.
11-    يحق لمنتسبي جهاز الاستخبارات الوطني على مختلف رتبهم ممارسة حقهم الدستوري فى التصويت في الانتخابات. 
12-     لا يجوز لمنتسبي جهاز الاستخبارات الوطني الترشح لشغل المناصب السياسية ولا إدارة حملاتها الانتخابية أثناء أو بعد إنتهاء الخدمة في الجهاز. 
13-     يمتنع جهاز الاستخبارات الوطني ومنتسبيه عن تقويض النظام الدستوري وبنائه السياسي أو المشاركة في أي عمل عسكري هدفه تقويض النظام الدستوري بالقوة المسلحة، وعلى الجهاز ألا يطيع ولا يخضع لمن يقومون بذلك. وأي محاولة إنقلابية ناجحة أو فاشلة يشارك فيها أعضاء الجهاز تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو الرئاسي.
14-    لا يجوز لجهاز الاستخبارات مباشرة الاستثمار المالي بنفسه ولا تأسيس الشركات سرا أو علنا.
15-    يجوز للجهاز أن يدخل في شراكة مع الجيش معروفة للحكومة لاستثمار أمواله المخصصة له من قبل وزارة المالية في المشاريع القومية والولائية الكبرى التي لا تستطيع عليها الشركات الصغرى والمتوسطة ولا المواطن العادي وينفق أرباح استثماراته في تطوير الجهاز عتادا وتدريبا وتقنية.
16-     يدفع جهاز الاستخبارات للقطاع المدني الخاص مستحقاته المالية كاملة من غير مماطلة أو تسويف مقابل أي خدمة يقدمها القطاع الخاص للجهاز.
17-    يدفع جهاز الاستخبارات للقطاع الحكومي مستحقاته المالية كاملة من غير مماطلة أو تسويف مقابل أي خدمة يقدمها القطاع الحكومي للجهاز.
المادة (162) : القوات الشعبية

1-     للدولة أن تنشئ قوات تتكون من أفراد الشعب السوداني طوعية عسكرية شبه نظامية مهمتها مساعدة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن تعمل تحت قيادة القوات المسلحة وإمرتها وتوجيهاتها وإستراتيجياتها وذلك لحاجات الدفاع عن الوطن وأهله ومعتقداتهم.
2-    يحدد القانون نظام القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الإشراف عليها اتحادياً وولائياً.
3-    لا يجوز تكوين شرطة شعبية سدا للذريعة ومنعا لتضارب الأدوار.
4-    لا يجوز تكوين جهاز أمن أو استخبارات شعبي سدا للذريعة ومنعا لتضارب الأدوار.
5-    ينطبق على منتسبى القوات الشعبية قانون المحاكم العسكرية إذا كانت جريمتهم تتعلق بالسلاح أو ارتكبت في ميدان الحرب ، أو كانت تتعلق بالتخابر مع العدو أو أى دولة أخرى.
6-    تمتنع القوات الشعبية ومنتسبيها عن تقويض النظام الدستوري وبنائه السياسي المدني أو المشاركة في أي عمل عسكري هدفه تقويض النظام الدستوري بالقوة المسلحة، وعلى القوات الشعبية ألا تطيع ولا تخضع لمن يقومون بذلك. وأي محاولة إنقلابية ناجحة أو فاشلة تشارك فيها  القوات الشعبية تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو الرئاسي.
7-    يحق لمنتسبي القوات الشعبية على مختلف رتبهم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات.
8-    لا يجوز لمنتسبي القوات الشعبية الترشح لشغل المناصب السياسية ولا إدارة حملاتها الانتخابية أثناء الخدمة ولكن يجوز لهم العمل السياسي بعد إنتهاء الخدمة في القوات الشعبية.

مادة (163): قوات إدارة السجون

1-    تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى الولايات قوات نظامية مسلحة لخدمة وإدارة السجون يحدد القانون مهامها وشروط خدمتها.
2-    تمارس هذه القوات عملها على مبدأ أن المقصود من السجن التأديب والتهذيب وعليه يحظر الدستور معاملة السجناء معاملة قاسية أو غير مهنية تتنافى مع كرامة الإنسان أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويحدد القانون عاقب تلك التجاوزات.
3-    لا يجوز لمنتسبي قوات إدارة السجون الترشح لشغل المناصب السياسية ولا إدارة حملاتها الانتخابية أثناء أو بعد إنتهاء الخدمة الشرطية.
4-     يحق لمنتسبي قوات إدارة السجون على مختلف رتبهم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات.
5-    تمتنع قوات إدارة السجون ومنتسبيها عن تقويض النظام الدستوري وبنائه السياسي المدني أو المشاركة في أي عمل عسكري هدفه تقويض النظام الدستوري بالقوة المسلحة، وعلى قوات إدارة السجون ألا تطيع ولا تخضع لمن يقمون بذلك. وأي محاولة إنقلابية ناجحة أو فاشلة تشارك فيها قوات السجون تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو الرئاسي.
مادة (164) :   قوات إصحاح البيئة و الحياة البرية
تنشأ على المستوى القومي ومستوى الولايات قوات نظامية غير مسلحة تابعة للشرطة لحماية الحياة البرية وإصحاح البيئة يحدد القانون مهامها وشروط خدمتها.

المادة (165) :  مجلس الأمن القومي
ينشأ جهاز مساعد يسمى مجلس الأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلس.   وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.  ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي السوداني سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي.  ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله

 

آراء