مقترح دستور السودان الدائم – الحلقة (9) .. اعداد : محمود عثمان رزق
morizig@hotmail.com
الباب التاسع : الخدمة المدنية والهيئات والمفوضيات و الدواوين
المادة (166): الخدمة المدنية العامة
1- الخدمة العامة هي مجموع العاملين على مستويات الحكم الثلاث بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم بكل أمانة ونزاهة وتجرد بموجب القانون الذي يحدد وينظم واجبات الخدمة العامة، كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم.
2- يؤسس مجلسٌ على المستوى الاتحادي، يسمى مجلس الخدمة المدنية ليتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية وضبط ساعات العمل والراحة، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
3- تلتزم الدولة بالعدل في شغل الوظائف العامة على أساس الأمانة والكفاءة العلمية والعملية و لكل سوداني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
4- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة للسودان ومواطنيه. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
5- يحدد وينظم القانون واجبات الخدمة العامة، كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم.
6- تكون الخدمة المدنية القومية، في مستوياتها العليا والوسيطة، ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية :
أ- سرعة أنجاز المعاملات التي تخص المواطنين.
ب- الحفاظ على مستندات المواطنين القانونية بصورة جيدة ومرتبة وأمينة.
ت- المحافظة على وقت العمل ووقت المواطن ومنع التسيب والمعاقبة عليه.
ث- تهيئة مناخ العمل بكل وسائل التقنية الحديثة لإنجازه بسرعة واتقان.
ج- معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين والوساطة ومنع استغلال النفوذ فى التعيين للوظائف.
ح- أهمية الكفاءة وضرورة التدريب العلمي المستمر.
خ- عدم ممارسة التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو المكان أو النوع أو القبيلة في أي مستوى من مستويات الخدمة المدنية.
د- التنافس النزيه والعادل على الوظائف العامة هو الأصل.
7- بتوجيه من مجلس الأمة يجوز استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف استيعاب منصف لشريحة اجتماعية معيّنه لها ظرف خاص على أن يتم ذلك في خلال مدى زمني محدد يبطل بعده التميّز الإيجابي لتحل مكانه المنافسة العادية العادلة.
8- توفير فرص تدريب إضافية محددة بزمن معيّن للمتأثرين بالنزاعات المسلحة.
9- توزيع الوظائف على حميع أنحاء البلاد بصورة عادلة تساعد في تنمية الهامش وخدمة إنسانه.
المادة (167) : ديوان المراجعة العامة
1- ينشأ ديوان مستقل على المستوى الاتحادي القومي يسمى ديوان المراجعة العامة يناط به وضع المعايير اللازمة لمراجعة الأموال العامة في كل السودان، ويتولى وفقا لهذه المعايير الرقابة على الأداء المالي للحكومة الاتحادية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.
2- يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في مجلس الأمة، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس ديوان المراجعة العامة في الدولة، ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.
3- يتولى ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات الوزارات الاتحادية والأجهزة التنفيذية الاتحادية الأخرى، وحسابات مجلس الأمة والهيئة القضائية والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة وكذلك الشركات الاتحادية التابعة للدولة.
4- يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة متى كان ذلك ضروريا بأمر من مجلس الأمة أو المجالس الولائية أو رئيس الجمهورية.
5- ينظم القانون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به وكيفية طلب المراجعات الاستثنائية غير التقرير العام السنوي.
6- ينشأ في كل ولاية ديوان ولائى للمراجعة القانونية العامة تحت رعاية المراجع العام الاتحادي يأتمر بأمره ويرفع له تقارير المراجعة الولائية.
7- يقدم المراجع العام تقريراً سنويا ختاميا لرئيس الجمهورية و مجلس الأمة ووزير المالية ووزير العدل ورئيس القضاء وينشر في وسائل الإعلام .
8- للقوات المسلحة مراجع عام خاص تنطبق عليه أحكام القضاء العسكري يتولى مراجعة حسابات القوات المسلحة وجميع مشاريعها الاستثمارية ويرفع تقريره لوزير الدفاع ورئيس الجمهورية ويضطلع عليه مجلس الأمن القومي، والمراجع العام، ورئيس مجلس الأمة.
9- يحظر على المراجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة (58) من هذا الدستور.
المادة (168) : ديوان المظالم العامة
1- تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم مجلس الأمة ويكون الديوان مسئولاً لدى رئيس الجمهورية و مجلس الأمة.
2- دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة، ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.
3- على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. و يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئيس الجمهورية أو لمجلس الأمة أو لوزير العدل أو لرئيس القضاء بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
4- ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.
المادة (169): مفوضية الانتخابات والاستفتاء :
1- تقوم هيئة مستقلة تسمى مفوضية الانتخابات والاستفتاء ، تعين الهيئة القضائية رئيسها وأعضاءها بموافقة مجلس الأمة ويعلنها الرئيس بقرار جمهوري. ويراعي فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة والحياد والاستقامة، وتكون مسؤولة لدى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و مجلس الأمة عن أداء أعمالها وتتولى المفوضية المهام الآتية :
أ- إعداد السجل الانتخابي العام وحفظه ومراجعته وترتيبه سنوياً
ب- إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية و مجلس الأمة و جميع مجالس الولايات ومجالس المحليات وفقا للقانون.
ت- أي استفتاء عام يقرر وفق الدستور
ث- إبداء الرأي في تقسيم الدوائر الانتخابية.
ج- تحديد نظام الترشح وفقا للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى نظام للترشح يحدده القانون.
ح- تحديد ضوابط التمويل والإنفاق في العملية الانتخابية
خ- عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصال العام
د- أي اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية
2- يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
3- ينظم القانون أحكام السجل الانتخابي العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها.
4- يتولى إدارة هيئة الانتخابات والاستفتاء العام مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضاة الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
5- يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها الهيئة، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس الهيئة، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند الهيئة الإشراف على عملية الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
6- تختص محكمة إدارية خاصة بالفصل في الطعون على قرارات هيئة الانتخابات والاستفتاء العام المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام هذه المحكمة الإدارية الخاصة. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
المادة (170) : مفوضية الأراضي
1- دون المساس باختصاصات المحاكم يجوز للرئيس تكوين مفوضية قومية للأراضي في أي زمان لأي فترة من الزمن لتولى المهام الآتية :
أ- التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي.
ب- النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهة الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهة غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي على أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،
ت- تطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف
ث- تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي.
ج- تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي.
ح- تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها.
خ- تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية.
د- تعقد جلسات سماع وتضع لوائح إجراءاتها.
2- تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ على أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان.
3- يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة مجلس الوزراء.
4- تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عن الأداء السليم لمهامها ويجيز المجلس موازنتها.
المادة (171) : المجلس الأعلى لحقوق الإنسان
1- ينشئ وزير العدل بعد التشاور مع رئيس جمهورية و مجلس الوزراء مجلسا أعلى لحقوق الإنسان يتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.
2- يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المجلس بصفة استشارية.
3- يراقب المجلس تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدستور ويتلقى الشكاوى حول انتهاكات تلك الحقوق والحريات.
4- يجوز للمجلس إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.
5- يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المجلس وشروط الخدمة فيها.
المادة (172) : مفوضية الإيرادات المالية
1- تنشأ مفوضية للمراقبة المالية بقانون يكفل استقلالها وتكون ملحقة ب مجلس الأمة لتعاون الحكومة و مجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية لضمان الشفافية والعدالة، وتتولى المفوضية الواجبات والمسئوليات التالية:
أ- مراقبة المنح المخصصة من وزارة المالية بغرض تحقيق العدالة والمساواة فى الصرف وأيضا التأكد من تحويل وزارة المالية لتلك الأموال في حينها لكل مستويات الحكم المعنية.
ب- ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية وتوزيعها وفقا لمبدأ الأهم ثم المهم.
ت- ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها.
ث- كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال للولايات .
ج- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية.
2- تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية من ممثلين للحكومة القومية والولايات على النحو التالي:
أ- ثلاثة يمثلون الحكومة الاتحادية
ب- وزراء المالية في الولايات.
3- يعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية.
4- تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.
5- تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئيس الجمهورية و مجلس الأمة ورئيس المحكمة العليا ومجلس الوزراء يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد . ودون إخلال بنص من نصوص الدستور يقوم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبتها المنصوص عليه في تلك المادة. ويقوم مجلس الأمة بمتابعة تلك القرارات.
المادة (173) : هيئة الحسبة العامة
1- تؤسس هيئة مستقلة من قوات الشرطة تسمى هيئة الحسبة العامة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والعلم والاستقامة من قوات الشرطة، وتكون الهيئة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية و مجلس الأمة.
2- دون المساس باختصاصات القضاء، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي والولائى لرفع الظلم عن المواطنين، وتأمين الكفاءة في إنجاز المعاملات في دواوين الخدمة المدنية، و مراقبة الطهر والأمانة في عمل الدولة، ومراقبة النظم التنفيذية والإدارية وفقا للدستور، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية.
3- تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرها وتوصياتها لرئيس الجمهورية أو مجلس الأمة أو أي جهاز تشريعي أو قضائي أو تنفيذي عام.
4- ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
5- تقوم هيئات الحسبة عامة في الولايات بقانون ولائي يراعي نسق الأحكام المتقدمة.
المادة (174) : المجلس الأعلى للإفتاء ومراجعة التشريعات
يتكون مجلس أعلى للإفتاء الشرعي من عدد من القضاة الشرعيين والفقهاء وعلماء أصول الفقه وعلماء في جميع التخصصات والعلوم التجريبية والإنسانية ملمين بأصول الفقه جنبا لتخصصاتهم وتكون مهمة المحلس هي الآتي :
أ- الإفتاء فى الأمور المتجددة للحكومة والجماعات والأفراد.
ب- مراجعة التشريعات المالية التي تنوى الدولة إصدارها من ضرائب وعوائد ورسوم وغيرها
لتوضيح رأى الشرع فيها قبل إنفاذها وإلزام المواطن بها.
ت- مراجعة التشريعات التي تنوى الدولة إصدارها في مجال الحريات والحقوق والواجبات
وتوضيح أمر الشرع فيها قبل إنفاذها وإلزام المواطن بها.
ث- وضع ضوابط شرعية للسوق وحركة التجارة والإنتاج والتصنيع والزراعة والبيع والشراء
والعرض والتوزيع.
ج- دفع حركة الاجتهاد لتتسع وتشمل جميع أنحاء الحياة المتجددة.