نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الثاني) السودان دولة لا مركزية والشريعة وإجماع الشعب مصدرا للتشريعات

 


 

 

نقلا عن الشرق الأوسط
حصلت «الشرق الأوسط» على مسودة الدستور الانتقالي في السودان، والتي بدأت لجنة مثيرة للجدل في الخرطوم في مناقشته توطئة لإجازته خلال ثلاثة أسابيع، على أن تبدأ بعدها إجراءات تكوين الحكومة الانتقالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب أخرى، حسب ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في في العاصمة الكينية، نيروبي، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتدعو مسودة الدستور، التي تقع في 140 صفحة، إلى إنشاء نظام ديمقراطي لامركزي للحكم يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والعرقي والإثني والديني واللغوي والمساواة في النوع. كما طالبت بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل لجعل وحدة السودان خياراً جاذباً، وبخاصة لشعب جنوب السودان وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب الخامس عشر من هذا الدستور.
كما رأت ضرورة القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور، من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك. وطالبت اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي يسود السلام والاستقرار كل ربوع البلاد، وإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال الصراع، ليس بالسلام فحسب، وإنما كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واحترام الحريات الأساسية والحقوق لكل الشعب السوداني.
وأشارت المسودة أيضا إلى ضرورة وضع خطة للعودة للوطن وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والإعمار والتنمية، التي تلبي حاجيات المناطق المتأثرة بالصراع، وتعالج الاختلالات في التنمية وتخصيص الموارد. وفي ما يلي الجزء الثاني من نص الدستور:
* الفصل الرابع مجلس الوزراء القومي تكوين وسلطات مجلس الوزراء القومي 70 ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية مع مراعاة المادة 79 من هذا الدستور وبالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، مجلساً قومياً للوزراء. (2) يكون رئيس الجمهورية والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء. (3) يكون مجلس الوزراء السلطة التنفيذية القومية العليا في الدولة وفقاً لما تنص عليه أحكام هذا الدستور والقانون، ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة في حالة التصويت. (4) دون إخلال بالسلطات المخصصة لرئيس الجمهورية ولمؤسسة الرئاسة بموجب هذا الدستور، تسود قرارات مجلس الوزراء على أي قرارات تنفيذية أخرى. (5) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم ويؤدون ذات القسم الذي يؤديه الوزير القومي.
* قسم الوزراء القومي 71 ـ يؤدي الوزير القومي اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى عندها بعدها مهام منصبه: «أنا... وقد عينت وزيراً قومياً، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بدستور جمهورية السودان وأحترمه وأن أراعي كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلال البلاد ووحدتها ونظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور، وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد».
* دستور 1998: المادة 48 مهام مجلس الوزراء القومي 72 ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:
أ ـ تخطيط سياسات الدولة وإدارتها. ب ـ إنفاذ اتفاقية السلام الشامل. ج ـ ابتدار مشاريع القوانين والأوامر المؤقتة، والميزانية العامة والمعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
د ـ تلقي التقارير حول الأداء الوزاري التنفيذي للمراجعة واتخاذ الإجراء اللازم.
هـ ـ تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتلقى المجلس، في حالة ولايات جنوب السودان، التقارير عبر حكومة جنوب السودان.
و ـ تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية كما هو مبين في الجدولين (هـ) و(و) أو المفوضة.
ز ـ إعداد لوائحه الداخلية.
ح ـ أي مهام أو سلطات أخرى يسندها له رئيس الجمهورية أو القانون.
دستور 1998: 49 بروتوكول تقاسم السلطة: الجدول «و». مهام الوزير القومي 73 ـ (1) الوزير هو المسؤول الأول في وزارته وتسود فيها قراراته على أي قرارات أخرى، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء مراجعة قرارات الوزير.
(2) يجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعة القرار من جانب مجلس الوزراء.
(3) يتعاون الوزير القومي مع رصفائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات في أداء مهام الحكم، ويساعدون بعضهم البعض في الوفاء بالتزاماتهم الدستورية.
(4) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الأمور العامة للقيادة في السياسة العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.
(5) تكون سلطات ومهام الوزير القومي إما بموجب القانون أو التفويض.
دستور 1998 : المادة 50 بروتوكول تقاسم السلطة 1 ـ 5 ـ 1 ـ 4 «ب» المسؤولية التضامنية والفردية للوزراء 74 ـ (1) الوزير القومي مسؤول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.
(2) الوزراء القوميون مسؤولون مسؤولية تضامنية وفردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.
(3) الوزير القومي ملزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.
دستور 1998: المادة 61 بروتوكول تقاسم السلطة 2 ـ 3 ـ 12 حظر الأعمال 75 ـ لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه، أو لمستشاري الرئيس، أو لرئيس حكومة الجنوب، أو للوزراء القوميين والولائيين والولاة، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقى أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير حكومة السودان، أو حكومة جنوب السودان، أو حكومات الولايات كيفما يكون الحال.
دستور 1998: المادة 52 خلو منصب الوزير القومي 76 ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:
أ ـ قبول استقالته من رئيس الجمهورية.
ب ـ إعفاؤه من جانب رئيس الجمهورية بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة.
ج) وفاته.
* دستور 1998: المادة 53 سرية مداولات مجلس الوزراء القومي 77 ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن مداولات مجلس الوزراء، أو أي معلومات وصلت إلى علمه بحكم منصبه إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الإعلام أو لأداء واجبه الوزاري، أو بإذن من المجلس.
دستور 1998: المادة 54 الطعن في الأعمال الوزارية 78 ـ يجوز للمتضرر الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي:
أ ـ أمام المحكمة الدستورية إذا كان موضوع الطعن يتعلق بانتهاك لوثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.
ب ـ أمام السلطة المختصة أو المحكمة إن كان الادعاء متعلقاً بأى أسباب قانونية أخرى.
دستور 1998: المادة 55 الفصل الخامس حكومة الوحدة الوطنية أهداف حكومة الوحدة الوطنية 79 ـ على الرغم من أحكام المادة 70 «1» من هذا الدستور يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع النائب الأول للرئيس، قبل الانتخابات، حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار الحاجة للمشاركة الشاملة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وحماية السيادة الوطنية، واحترام وإنفاذ اتفاقية السلام.
بروتوكول تقاسم السلطة 2 ـ 5 ـ 1 تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية 80 ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً للنسب المئوية 70% 30% شمال ـ جنوب على النحو التالي:
أ ـ يمثل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين في المائة (52%)، (49 شماليون و3% جنوبيون).
ب ـ تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثماني وعشرين في المائة (28%)، (21% جنوبيون و7% شماليون).
ج ـ تمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى بأربعة عشر في المائة (14%). د ـ تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بستة في المائة (6%).
تقاسم الحقائب الوزارية القومية 81 ـ تقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي كما هي مبينة في الجدول (ح) في هذا الدستور والذي ينطبق فقط لأغراض حكومة الوحدة الوطنية، قسمة ملائمة كماً ونوعاً وذلك وفقاً للمادة 80 أعلاه.
بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 5 ـ 3 و2 ـ 5 ـ 4 واجبات حكومة الوحدة الوطنية 82 ـ على حكومة الوحدة الوطنية إن تقوم بالواجبات التالية، ضمن واجبات أخرى:
أ ـ إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً لهذا الدستور.
ب ـ إنشاء نظام ديمقراطي لامركزي للحكم يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والعرقي والإثني والديني واللغوي والمساواة في النوع.
ج ـ إنفاذ اتفاقية السلام الشامل لجعل وحدة السودان خياراً جاذباً، وبخاصة لشعب جنوب السودان وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب الخامس عشر من هذا الدستور.
د ـ القيام بحملة إعلامية في كل إنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك.
هـ ـ اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي يسود السلام والاستقرار كل ربوع البلاد.
و ـ إيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال الصراع، ليس بالسلام فحسب، وإنما كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واحترام الحريات الأساسية والحقوق لكل الشعب السوداني.
ز ـ وضع خطة للعودة للوطن وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والإعمار والتنمية التي تلبي حاجيات المناطق المتأثرة بالصراع، وتعالج الاختلالات في التنمية وتخصيص الموارد.
بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 5 ـ 6 و2 ـ 5 ـ 8 و2 ـ 5 ـ 9 بروتوكول ماشاكوس: 1 ـ 6 و1ـ7 و1ـ10.
الباب الرابع الهيئة التشريعية القومية الفصل الأول تكوين ومهام الهيئة التشريعية القومية تكوين الهيئة التشريعية القومية 83 ـ 1 ـ تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسين على النحو التالي:
(أ) المجلس الوطني (ب) مجلس الولايات 2 ـ تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها وفقاً لما يحدده هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له، ويكون عد الأصوات منفصلاً في حالة التصويت ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.
3 ـ على كل من المجلسين أن يعقد جلسات منفصلة لتأدية أعماله الأخرى وفقاً لما يحدده هذا الدستور.
4 ـ تكون للهيئة التشريعية القومية وكذلك لكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بها.
تكوين المجلس الوطني 84 ـ 1 ـ يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة وعادلة.
2 ـ يحدد القانون الانتخابي القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.
بروتوكول تقاسم السلطة: 1 ـ 8 ـ 8 و2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 تكوين مجلس الولايات 85 ـ 1 ـ يتألف مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقوانين الانتخابات القومية والإجراءات المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
2 ـ يكون لمنطقة أبيي مراقبان، اثنان، في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي.
برتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 الجدول الشامل : الجزء الثاني (11) الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية 86 ـ 1 ـ يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية إن يكون المرشح:
«أ» سودانياً.
«ب» لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
«ج» سليم العقل.
«د» متعلماً (غير أمي).
«هـ» لم تسبق إدانته خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تمس الأمانة أو الفساد الأخلاقي.
2 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.
3 ـ لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو سلطته التنفيذية، أو الحكام أو أعضاء الهيئة التشريعية الولائية أو أعضاء مجلس الوزراء الولائي، خلال توليهم المواقع المشار إليها.
4 ـ الممثلون في مجلس الولايات ليسوا أهلاً لعضوية مجلس الوزراء القومي.
دستور: 1998: المادة 68 سقوط عضوية الهيئة التشريعية القومية المعنى 87 ـ 1 ـ تسقط عضوية الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعني في أي من الحالات التالية:
«أ» العلة العقلية أو الجسدية المقعدة.
«ب» الإدانة في جريمة تمس الأمانة أو الفساد الأخلاقي.
«ج» الغياب عن حضور دورة كاملة للمجلس المعني وبدون إذن أو عذر مقبول.
«د» الاستقالة الكتابية والمعلنة في المجلس المعني.
«هـ» تغيير الانتماء السياسي أو الصفة السياسية أو الحزب الذي أنتخب العضو بموجبه، في حالة أعضاء المجلس الوطني.
«و» الاستدعاء بموجب قرار بواسطة المجلس التشريعي الولائي يدعمه ثلثا أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات.
«ز» الوفاة.
2 ـ عند خلو مقعد عضو أو ممثل ، ينتخب خلفه حسب الطريقة المحددة في هذا الدستور في غضون ستين يوماً.
دستور 1998: المادة 69 مقر الهيئة التشريعية القومية 88 ـ 1 ـ تعقد السلطة التشريعية القومية جلساتها المشتركة في مقر المجلس الوطني. مع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا، لأسباب استثنائية، على عقد الجلسة المشتركة للسلطة التشريعية القومية في أي مكان آخر.
2 ـ ينعقد المجلس الوطني في مقره بأمدرمان، ويجوز لرئيسه دعوة المجلس للانعقاد استثنائياً في أي مكان آخر.
3 ـ يتخذ مجلس الولايات الخرطوم مقراً له، ومع ذلك يجوز لمجلس الولايات أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.
4 ـ أي اجتماعات للهيئة التشريعية القومية لا تعقد على الوجه المشار إليه في الفقرات الفرعية 1 ـ 2 ـ 3 أعلاه تعتبر اجتماعات مخالفة للقواعد والأصول.
دستور 1998: المادة 70 قسم العضو في الهيئة التشريعية القومية 89 ـ لتولي مهامه يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية القسم التالي أمام المجلس المختص:
«أنا... وقد انتخبت عضواً ـ ممثلاً في المجلس الوطني ـ مجلس الولايات، بهذا أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً للشعب ولجمهورية السودان، وألتزم وأحترم دستور البلاد، وأن أمتثل للقانون، وأن أودي واجباتي كعضو في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد».
أجل الهيئة التشريعية القومية. 90 ـ أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاده الأول جلسة الانعقاد الأولى.
مهام الهيئة التشريعية القومية 91 ـ 1 ـ تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع، ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي.
2 ـ دون اخلال بعمومية الفقرة «1» أعلاه تعقد الهيئة التشريعية القومية جلسات مشتركة للأغراض التالية:
«أ» تعديل هذا الدستور وإجازة تعديلات اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية.
«ب» تلقي ومناقشة خطابات رئيس الجمهورية.
«ج» التصديق على التخصيصات السنوية للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور.
«د» إعادة النظر في مشروع قانون تم رفضه من قبل رئيس الجمهورية بموجب المادة 108 «2» من هذا الدستور.
«هـ» سن قانون إستفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 «1» من هذا الدستور.
«و» التصديق على إعلان الحرب أو إنهائها.
«ز» تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها.
«ح» تنحية رئيس الجمهورية أو نائبه الأول، وفي حالة كون النائب الأول من جنوب السودان يشارك المجلس التشريعي لجنوب السودان في الجلسة.
«ط» أي غرض آخر يحدده هذا الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية للهيئة التشريعية. 3 ـ يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:
«أ» تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة المادة 5 «ب» أدناه.
ب ـ اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
ج ـ إجازة الميزانية السنوية.
د ـ الموافقة على أي مشروع قانون يجيزه مجلس الولايات.
هـ ـ التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
و ـ مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية.
ز ـ إصدار قرارات بشأن المسائل العامة.
ح استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لأنشطة خاصة.
ط ـ استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا أعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.
4 ـ يكون مجلس الولايات مختصاً بما يلي:
أ ـ ابتدار التشريع حول نظام الحكم اللامركزي وتفويض السلطات.
ب ـ الموافقة على أي مشروع قانون يجيزه المجلس الوطني.
ج ـ إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لأحكام المواد 24 ـ 25 ـ 26 من هذا الدستور.
د ـ المصادقة بأغلبية ثلثي جميع أعضائه على تعيين قضاة المحكمة الدستورية.
هـ ـ إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5 «3» «أ» بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية توفر المؤسسات البديلة اللازمة طبقاً للمادة 5 «3» «ب» كلما كان ذلك مناسباً.
و ـ ممارسة الرقابة على الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية.
ز ـ الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب المادة 191 «4» «د» من هذا الدستور.
ح ـ الطلب والاستماع لتقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعال للنظام اللامركزي وتفويض السلطات.
5 ـ عند إدائهما لأعمالهما التي تقع ضمن الصلاحيات المنفصلة لكل مجلس يجب على المجلسين مراعاة القواعد التالية:
أ ـ أي مسألة تقع ضمن اختصاص أي مجلس كما هو مبين أدناه يجب أن تناقش ابتداء بوساطة ذلك المجلس.
ب ـ أي مشروع قانون وافق عليه أي مجلس يجب إن يحال فوراً للمجلس الآخر للعلم واتخاذ القرار إن كان ذلك ملائماً، ويحق للمجلس الآخر أن يطلب عرضاً لذلك المشروع يقدمه مسؤول من المجلس الذي أجاز المسألة.
ج ـ أي مشروع قانون أقره أي من المجلسين لا يفتح للنقاش في المجلس الآخر ولكن يحق لذلك المجلس، بعد الايضاحات والمداولة المقتضبة، أن يجيز مشروع القانون ككل أو يرفضه ككل.
د ـ إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون من قبل أي من المجلسين، يحال مشروع القانون للمجلس المعني مع ايضاحات ويعرض للنقاش مرة أخرى في ذلك المجلس المعني في ضوء التوضيحات، ويقرر نهائياً بشأنه في ذلك المجلس.
هـ ـ لا يجوز لأي مجلس أن يبدأ مناقشة أي أمر معروض أمام المجلس الآخر إلى إن يحال إليه نهائياً بوساطة ذلك المجلس.
دستور 1998: المادتان: 73 ـ 85 حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية 92 ـ «1» باستثناء حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية، ولا يجوز اتخاذ أي تدابير بحقه أو ممتلكاته بدون إذن من رئيس المجلس المعني.
«1» في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة كبرى يجوز للمجلس المعني بأغلبية ثلثي أعضائه رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.
جلسات الهيئة التشريعية القومية 93 ـ «1» يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاده وخلال ثلاثين يوماً بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.
«2» يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من جلساته.
«3» يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناء على طلب نصف أعضائه أو ممثليه أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.
دستور 1998: المادة 74 قيادات الهيئة التشريعية القومية 94 ـ «1» لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس ينتخبون من بين أعضائه في الجلسة الأولى.
«2» يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات مجلسه وضبط نظامه، والإشراف على الشؤون الإدارية له، ويمثل المجلس داخل وخارج السودان.
«3» ينتخب المجلس الوطني رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، وأي لجان أخرى تحددها النظم الداخلية.
«4» ينتخب مجلس الولايات مسؤولين لقيادة اللجان المتخصصة وأي لجان أخرى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس.
«5» يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين. ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشؤوون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.
«6» يجوز للمجلس الوطني مراعاة توسيع قاعدة المشاركة عند اقتسام مناصبه القيادية.
لجان الهيئة التشريعية 95 ـ «1» تكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان دائمة متخصصة ولجان خاصة.
«2» يجوز للمجلسين تشكيل لجان داخلية دائمة أو خاصة لمسائل محددة تقع ضمن الصلاحيات المشتركة للمجلسين.
نظم الهيئة التشريعية القومية 96 ـ «1» يعد كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، وبمبادرة من رئيسهما، لائحة لتنظيم أعماله.
«2» تعد اللوائح الداخلية للهيئة التشريعية القومية بمبادرة من كل من رئيسي المجلسين.
دستور 1998: 78 النصاب 97 ـ «1» يكون النصاب العادي لجلسات المجلس الوطني ثلث أعضائه. ومع ذلك سيكون هناك نصاب خاص لا يقل عن نصف الأعضاء وذلك عند العرض الأخير لمشروع قانون، أو عندما يقدر رئيس المجلس أن الموضوع المطروح في أجندة الاجتماع ذو أهمية قصوى.
«2» يكون النصاب لمجلس الولايات هو نصف الممثلين.
دستور 1998: 79 علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية مع ذلك يجوز 98 ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية ومجلسيها مفتوحة للجمهور وتكون مداولاتها منشورة ، وقد تكون مذاعة، وللهيئة التشريعية القومية ، أو لأي من مجلسيها، أن تقرر طبقاً للوائح الداخلية أن تكون بعض المداولات سرية.
دستور 1998: المادة 80 إجازة القرارات التشريعية 99 ـ تتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية، أو أي من مجلسيها، بالإجماع أو توافق الآراء، متى ما كان ذلك ممكناً، وإلا فتجاز القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين، في ما عدا الحالات التي ينص فيها هذا الدستور على خلاف ذلك.
دستور 1998: المادة 81 امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية 100 ـ يكون لأعضاء السلطة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية وذلك مع مراعاة أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يؤاخذ أي منهم أمام أي محكمة بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها داخل أو خارج المجلس في سبيل تأدية مهامه.
دستور 1998: المادة 82 مخاطبة الرئيس 101 ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية والقومية بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على أعمالها لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.
دستور 1998: المادة 83 «1» خطابات نواب الرئيس وبيانات الوزراء القوميين والحكام 102 ـ «1» يجوز للنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ورئيس حكومة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة.
«2» يجوز للوزير القومي المطالبة بالأدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.
دستور 1998: المادة 82 «2» توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية 103 ـ وفقاً لأحكام المادة 91 «3» من هذا الدستور، يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين، وفي إطار صلاحيات المجلس المعني ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي عن أي موضوع يتعلق بواجباته وعلى الوزير موافاة المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.
دستور 1998: المادة 84 «1» طلبات الإحاطة 104 ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني، يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما، أن يطلب من أي وزير قومي إحاطته بالعلم شخصياً حول أي موضوع أو شأن.
دستور 1998: المادة 84 «2» الاستدعاء العام 105 ـ يكون للمجلس الوطني، أو لأي لجنة من لجنة من لجانه ، الحق في استدعاء أي موظف عام ، باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه أو أي شخص آخر للإدلاء بشهادة أو تقديم مشورة للمجلس أو لأي لجنة من لجانه، على أنه لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.
تقديم مشروعات القوانين 106 ـ «1» يجوز لرئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة، أو مجلس الوزراء، أو الوزير القومي، أو أي لجنة من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية.
«2» يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وبمبادرة خاصة، تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.
«2» إذا طرح مشروع القانون بمبادرة خاصة فلا يجوز عرضه أمام المجلس المعني قبل أن تجيزه اللجنة المختصة في ذلك المجلس بحسبانه يتناول أمراً يمس المصلحة العامة.
إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين 107 ـ «1» يعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية للقراءة الأولى بإيراد اسم القانون ويعتبر بذلك أنه قدم للمجلس المعني. ويقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ. فإذا أجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل، ولإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه. وبعدها يقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية. وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يجاز على الجملة.
«2» على رئيس المجلس إن يحيل مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية لكي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاما للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية. كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. ويجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرة أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية.
«3» يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز لهما دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.
«4» يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.
مصادقة الرئيس على القوانين 108 ـ «1» أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية لا يصبح قانوناً إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وإمضائه كقانون، وإذا امتنع رئيس الجمهورية عن المصادقة بدون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يعتبر القانون موقعاً عليه على الوجه المطلوب.
«2» إذا امتنع رئيس الجمهورية عن المصادقة على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه يعاد تقديم المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة آنفاً.
«3» يصبح المشروع قانوناً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة الرئيس لازمة ليدخل مشروع القانون إلى حيز النفاذ.
بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 8 الأوامر المؤقتة 109 ـ «1» يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشريعية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يصدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ.
ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني من الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده . فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم الموقت بذات أحكامه فيجب سنه كقانون، إما إذا رفضه أي من المجلسين، أو انقضت الدورة البرلمانية من دون إجازته، يزول مفعوله بدون أثر رجعي.
«2» على الرغم من الفقرة «1» أعلاه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقته في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل، أو وثيقة الحقوق، أو نظام الحكم اللامركزي، أو الانتخابات العامة، أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس حدود الدولة.
«3» يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسم المؤقت.
«4» يحق للهيئة التشريعية القومية، حسبما تقرر لوائحها الداخلية، أن تفوض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم تكن السلطة التشريعية في حالة انعقاد ومع ذلك يجب أن تودع الاتفاقيات والمعاهدات المصدق عليها لدي المجلس المختص من السلطة التشريعية القومية فور انعقاده على ألا تسري المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس وحدة التراب الوطني، أو التي تحمل الدولة أعباء مالية إلا بعد تصديق الهيئة التشريعية.
مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات.
110 ـ يعهد رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام هذا الدستور بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل عام مالي. وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.
بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 6 مشروع قانون الموازنة 111 ـ «1» يعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة إلى المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وكذلك على بيان حول الرصيد العام ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشؤون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الميزانية العامة.
«2» كما يعهد الرئيس بتقديم مقترحات للمجلس الوطني كمشروع قانون بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات حول الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى، وكذلك الاقتراض أو الاستثمار أو سندات الإدخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.
«3» يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة العامة للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أجيز القانون لا يجوز تخطي التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة العامة إلا بقانون إضافي. كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الاحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافي.
دستور 1998: المادة 91 مشروعات القوانين المالية الخاصة 112 ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.
دستور 1998: المادة 92 التدابير المالية المؤقتة والإضافية 113 ـ «1» على الرغم من أحكام المادة 111 يجوز لرئيس الجمهورية إن يصدر، متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلهما إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.
«2» إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة.
«3» حينما تطرأ ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة العامة بمقابلته، يجوز للرئيس أن يتعهد بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة العامة.
دستور 1998: المادة 93 الحسابات الختامية 114 ـ يتعهد رئيس الجمهورية، خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على أموال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني.
دستور 1998: المادة 94 تفويض سلطة التشريع الفرعي 115 ـ يحق للهيئة التشريعية القومية، بموجب قانون، أن تفوض إلى رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون خاضعة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.
دستور 1998: المادة 95 شرعية أعمال الهيئة التشريعية القومية 116 ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخرى الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية، وتعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً على صحة تلك الأعمال.
دستور 1998: المادة 96
نقلا عن الشرق الأوسط

 

آراء