نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الثالث)

 


 

 


إنشاء محكمة دستورية ومفوضية لحقوق الإنسان وقضاء مستقل
نقلا عن الشرق الأوسط
حصلت «الشرق الأوسط» على مسودة الدستور الانتقالي في السودان والتي بدأت لجنة مثيرة للجدل في الخرطوم في مناقشته توطئة لإجازته خلال ثلاثة أسابيع، على أن تبدأ بعدها إجراءات تكوين الحكومة الانتقالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب أخرى، حسب ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في نيروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي ما يلي الجزء الثالث من نص الدستور الانتقالي السوداني:
* الفصل الثاني:
أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية.
117 ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من 450 عضواً.
ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة 70% للشمال والجنوب وذلك كما يلى:
أ ـ يمثل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين في المائة «52%» «49% شماليون 3% جنوبيون».
ب ـ تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين في المائة «28%» «21% جنوبيون، 7% شماليون».
تمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى بأربعة عشرة في المائة «14%».
د ـ تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بستة في المائة «6%».
(2) لحين إجراء الانتخابات يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات لمجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناء على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.
بروتوكولات تقاسم السلطة: 2 ـ 2 ـ 4 و2 ـ 2 ـ 5 الجدول الشامل: الجزء الثاني «11» و«12». أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية 118 ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة للوحدة، تكمل السلطة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.
(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، يعتبر الأعضاء والممثلون الجنوبيون في السلطة التشريعية القومية مستقيلين وتعتبر دوائرهم وتمثيلهم لولاياتهم في حكم الملغاة، على أن تكمل الهيئة التشريعية القومية التي أعيد تشكيلها على هذا النحو، أجلها لحين الانتخابات القادمة.
* الباب الخامس:
مؤسسات العدالة القومية
* الفصل الأول:
المحكمة الدستورية.
119 ـ (1) تُنشأ، وفقاً لأحكام هذا الدستور، محكمة دستورية تتألف من تسعة قضاة مؤهلين ومستقلين ومن غير ذوي الانتماءات الحزبية.
(2) تكون المحكمة الدستورية منفصلة عن السلطة القضائية، وأي محكمة أخرى في البلاد.
(3) مع مراعاة أحكام المادة «121» أدناه يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم وكذلك إجراءات المحكمة.
(4) يؤدي قضاة المحكمة الدستورية العليا واجباتهم، ويطبقون القانون، بدون تدخل سياسي وبدون خشية أو مجاباة.
دستور 1998: المادة 105 تعيين ومسؤولية رئيس المحكمة الدستورية:
120 ـ (1) يعين رئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول للرئيس، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعتمدين وفقاً للمادة 121 من الدستور.
(2) لا يعزل رئيس المحكمة الدستورية العليا عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات.
بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 3 ـ 2 قضاة المحكمة الدستورية:
121 ـ (1) يعين رئيس الجمهورية جميع قضاة المحكمة الدستورية، بالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، وبناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.
(2) لا يعتبر أي شخص مؤهلاً لأن يكون قاضياً في المحكمة الدستورية ما لم يكن مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية.
(3) يمثل جنوب السودان تمثيلاً عادلاً في المحكمة الدستورية.
(4) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بتوصية من رئيس المحكمة الدستورية، وبعد موافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
دستور: 1998 المادة 105 (1) أ بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 4 ـ 6 (1) صلاحيات المحكمة الدستورية 122 ـ تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتقوم بتطبيقها وإنفاذها وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:
(أ) تفسير النصوص الدستورية أو القانونية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو الحكومة القومية، أو حكومة جنوب السودان، أو حكومة الولاية، أو المجلس الوطني، أو مجلس الولايات.
(ب) تختص بالنظر في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
(د) تحمى حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 ـ تختص المحكمة الدستورية دون غيرها من المحاكم القومية الأخرى:
(أ) بالفصل في دستورية القوانين وإلغائها أو إعلان بطلان القوانين أو نصوص القوانين التي لا تتوافق مع هذا الدستور، أو دستور جنوب السودان، أو دستور الولاية المعنية.
(ب) بالفصل في النزاعات الدستورية في ما بين أجهزة الحكم ومستوياته في ذلك حول الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (3) دون إخلال بأحكام المادة 60 (1) من هذا الدستور، يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية، وقضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان.
(4) يجوز لرئيس الجمهورية أن ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة نشأت حول موضوع دستوري، وعلى المحكمة إبداء رأيها.
الدستور: المادة 105 (2) أ بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 3 ـ 2
* الفصل الثاني:
القضاء القومي
* السلطة القضائية القومية.
123 ـ (1) تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى السلطة القضائية القومية.
(2) تتولى السلطة القضائية القومية سلطات القضاء فصلاً في الخصومات وإصداراً للأحكام وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(3) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية.
دستور 1998: المادة 99 بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 1 هيكل السلطة القضائية القومية:
124 ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:
أ ـ المحكمة القومية العليا ب ـ محاكم الاستئناف القومية ج ـ أي محاكم قومية أخرى أو لجان قضائية ينشئها القانون عند اقتضاء الضرورة.
بروتكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 2 المحكمة القومية العليا:
125 ـ (1) تكون المحكمة القومية العليا: أ ـ محكمة مراجعة ونقض في ما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية الثي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها.
ب ـ ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية.
ج ـ مسؤولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية، أو بموجبها.
د ـ ذات أي اختصاص آخر وفق ما يحدده هذا الدستور والقانون.
(2) يجوز للمحكمة القومية العليا أن تشكل دوائر للنظر والفصل في الاستئناف في المسائل التي تحتاج إلى خبرة متخصصة، ويشمل ذلك المسائل التجارية، والأحوال الشخصية، ومنازعات العمل.
بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11 ـ 4 ـ 1 محاكم الاستئناف القومية:
126 ـ يحدد القانون عدد اختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.
المحاكم القومية الأخرى:
127 ـ يُنشئ القانون، متى اقتضت الضرورة، محاكم قومية أخرى أو لجان قضائية.
استقلال القضاة:
128 ـ (1) قضاة المحكمة القومية العليا، وكل قضاة المحاكم القومية الأخرى مستقلون ويؤدون مهامهم بدون تدخل سياسي.
(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد وبدون خشية أو محاباة.
دستور 1998: المادة 101 (2) المفوضية القومية للخدمة القضائية:
129 ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، هيئة تسمى المفوضية القومية للخدمة القضائية تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها.
(2) يُسمى رئيس السلطة القضائية القومية «رئيس القضاء لجمهورية السودان» ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة القومية العليا ورئيساً للمفوضية القومية للخدمة القضائية.
(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية، والسلطة القضائية لجنوب السودان والسلطات القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك، في حالة جنوب السودان، بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان.
دستور 1998: المادة 102 (2) بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11ـ4 ـ 4 و 2 ـ 11 ـ 4 ـ 5 تعيين القضاة وشروط خدمتهم:
130 ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة رئاسة الجمهورية، وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان وقضاة المحكمة العليا القومية وكل قضاة الجمهورية.
(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصانتهم.
(3) يمثل جنوب السودان تمثيلاً مناسباً في المحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية وذلك بقانونيين مؤهلين من ذوى الكفاءة والمصداقية.
دستور 1998: المادة 104 (4) بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 11ـ 4 ـ 4 ـ و2 ـ 11 ـ 4 ـ 6 (ii) و 112 ـ 4 ـ 6 (iii) و2 ـ 11 ـ 4 ـ 7 محاسبة القضاة:
131 ـ (1) القضاء القومي مسؤول لدى رئيس الجمهورية عبر المفوضية القومية للخدمة القضائية، ومع ذلك يتولى رئيس القضاة الإشراف التأديبي على قضاة المحكمة العليا وبقية القضاة بالتشاور مع المفوضية القومية للخدمة القضائية.
(2) لا يجوز عزل القضاة بموجب إجراءات إدارية إلا بسبب السلوك المشين، أو عدم الكفاءة، أو فقدان الأهلية، أو لأسباب أخرى ينص عليها القانون، على أن يتم ذلك بناء على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.
دستور 1998م: المادة 100 تعيين قضاة جنوب السودان:
132 ـ على الرغم من أحكام المادة 130 (1) من هذا الدستور يعين رئيس حكومة الجنوب خلال أسبوع من اعتماد الدستور المؤقت لجنوب السودان رئيس وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان، ومحاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الأخرى وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.
الجدول الشامل: الجزء الثالث (53)
* الفصل الثالث:
النيابة العامة والمحاماة
* النيابة العامة:
133 ـ (1) تسند سلطات النائب العام إلى وزير العدل القومي ويتولى بهذه الصفة تقديم النصح للحكومة في المسائل القانونية وأداء أي واجبات تكون ذات طبيعة قانونية وأي مهام أخرى ينص عليها القانون.
(2) تتبع للنائب العام نيابات عامة ومستشارون قانونيون لتقديم النصح للدولة وتمثيلها في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم، ومراجعة القوانين، وحماية الحقوق العامة والخاصة، وتقديم النصح للمواطنين بشأن المسائل القانونية، وتقديم المساعدة القانونية.
(3) يؤدي المستشارون القانونيون ووكلاء النيابات واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(4) يحدد القانون مهام وحصانات ومخصصات هذه الخدمة.
دستور 1998: المادة 106 المحاماة 134ـ(1) تقوم مهنة المحاماة بترويج وحماية وترقية الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعمل المحامون لدفع الظلم، والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، والسعي بالصلح بين الخصوم، وتقديم العون القانوني للمحتاجين وفقاً للقانون.
(2) ينظم القانون مهنة المحاماة دستور 1998: المادة 107
* الباب السادس: الخدمة المدنية القومية منسوبو الخدمة المدنية القومية:
135 ـ (1) تضم الخدمة المدنية القومية جميع العاملين في مستوى الحكم القومي والذين يتوجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون.
(2) يحدد القانون شروط خدمة وواجبات وحقوق العاملين في الخدمة المدنية القومية.
دستور 1998: المادة 126 مبادئ وموجهات الخدمة المدنية القومية: ـ شعور بالانتماء القومي 136 ـ تكون الخدمة المدنية القومية ممثلة لشعب السودان لا سيما في مستوياتها العليا والوسيطة، ولتحقيق ذلك تتم مراعاة المبادئ والموجهات التالية:
أ ـ معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين. ب ـ أهمية الكفاءة وضرورة التدريب.
ج ـ التنافس النزيه على الوظائف.
د ـ عدم ممارسة أي مستوى للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين، أو العرق، أو الإقليم، أو النوع، أو المعتقدات السياسية.
هـ ـ استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي من أجل تحقيق التمثيل العادل في مدى زمني محدد. وـ إتاحة فرص تدريب إضافية لمواطني المناطق المتأثرة بالحرب.
المفوضية القومية للخدمة المدنية:
137 ـ تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية لمساعدة الحكومة وإسداء النصح لها حول وضع وتطبيق السياسات المتعلقة بالخدمة العامة وبشؤون العاملين فيها. وعلى المفوضية القومية للخدمة المدنية تصحيح المفارقات في الخدمة المدنية القومية.
بروتوكول تقاسم السلطة: 2 ـ 6 ـ 2 ديوان العدالة للعاملين 138 ـ ينشأ «ديوان العدالة للعاملين» بقانون، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية، ويحدد القانون مهامه وسلطاته.
ويشرف عليه ويعين رئاسة الجمهورية.
الدستور 1998: المادة 127 المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية:
139 ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:
(أ) وضع سياسات التدريب والتعيين في الخدمة المدنية تهدف إلى تخصيص نسبة من عشرين في المائة «20%» إلى ثلاثين في المائة «30%» من الوظائف للمؤهلين من مواطني جنوب السودان، على أن تؤُكد تلك النسبة بناء على نتائج الاستفتاء المشار إليه في هذا الدستور.
(ب) ضمان أن يملأ ما لا يقل عن عشرين في المائة «20%» من الوظائف في المستويات الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من الجنوب خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسب إلى خمسة وعشرين في المائة «25%» خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال ست سنوات.
(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية ووضع أهداف وغايات جديدة حسب مقتضيات الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.
الباب السابع المؤسسات والمفوضيات المستقلة المفوضية القومية لمراجعة الدستور 140 ـ (1) تستمر المفوضية القومية لمراجعة الدستور في أداء عملها حسبما حددت اتفاقية السلام الشامل.
(2) يجوز للرئاسة إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية خلال الفترة الانتقالية.
المفوضية القومية للانتخابات 141 ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتألف من تسع شخصيات قومية، ومستقلة، ومؤهلة، ومن غير ذوي الانتماءات الحزبية، ومحايدة، ويراعى في اختيارهم شمول التمثل، ويتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة.
(2) تكون للمفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:
أ ـ إعداد السجل الانتخابى العام ومراجعته سنوياً. ب ـ الإشراف، وفقا للقانون، على انتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان، والهيئة التشريعية والولاة، والسلطات التشريعية الولائية، والحكومات المحلية.
ج ـ الإشراف على أي استفتاء عام وفقاً لهذا الدستور وبدون المساس بالمادة 181(3) والمادة 219(2) منه.
د ـ أداء أي مهام انتخابية أخرى يحددها القانون. (3) يحدد قانون الانتخابات القواعد العامة وإجراءات الانتخابات وقواعد وسلطات وإجراءات وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات. مفوضية حقوق الإنسان:
142 ـ (1) يتم إصدار قانون لمفوضية حقوق الإنسان يحدد، ضمن أشياء أخرى، سلطات، وإجراءات، وشروط الخدمة في المفوضية.
(2) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة ووفقاً لقانون مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية من خمسة عشر عضواً مستقلين ومؤهلين وغير حزبيين ومحايدين يراعى في اختيارهم شمول التمثيل.
ديوان المظالم العامة:
143 ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. وتكون الهيئة مسؤولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني. (2) دون مساس بصلاحيات المحاكم، تتحرى الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالمظالم التي يعاني منها المواطنون نتيجة لسوء الإدارة في المؤسسات القومية، ولا يجوز للهيئة ان تتحرى في مسائل يحق للشاكي أو للشخص المتضرر أن يلجأ بشأنها، أو يستأنف ضدها، أو أن ينال تعويضاً عليها، من محكمة أو لجنة إدارية.
(3) على الهيئة أن تعد توصياتها بشأن التعويضات المقترحة لرئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنها.
ومع ذلك يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أن توصي لرئاسة الجمهورية، أو للمجلس الوطني، بإجراءات تراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية، وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وتقدم الهيئة توصياتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو لأي مؤسسة عامة.
(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة العاملين في الديوان.
دستور 198: المادة 130 الباب الثامن القوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون، والأمن القومي الفصل الأول القوات المسلحة القومية وضع القوات:
144 ـ (1) قوات السودان المسلحة القومية قوات عسكرية منظمة، مهمتها حماية السيادة، وتأمين سلامة أراضي البلاد، والمشاركة في إعمارها، والمساعدة في تخفيف الكوارث القومية وذلك في اطار هذا الدستور، ويبين القانون الظروف التي تجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في الأعمال غير العسكرية.
(2) قوات السودان المسلحة القومية التي تضم القوات المسلحة السودانية، الجيش الشعبي لتحرير السودان، والوحدات المشتركة ـ المدمجة، قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبية يتعين عليها احترام سيادة حكم القانون، والحكم المدني، والديمقراطي، وحقوق الإنسان الأساسية، وإرادة الشعب.
(3) تتحمل القوات المسلحة القومية السودانية مسؤولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية في مناطق انتشارها وتتدخل للتصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.
الترتيبات الأمنية: المادة 1 (ب) اتفاقية وقف إطلاق النار: 6 1 ـ 3 و 16 ـ 4 و 16 ـ 5 و 17 ـ 6 الوحدات المشتركة ـ المدمجة:
145 ـ (1) تشكل وحدات مشتركة ـ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وتشكل الوحدات المشتركة ـ المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا كانت نتيجته مؤكدة للوحدة وإلا يتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها، كل بقوتها.
(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة ـ المدمجة. الترتيبات الأمنية: المادة 4 القيادة والسيطرة على القوات المسلحة:
146 ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على القوات المسلحة حسب ما اتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل.
(2) يكون التنسيق بين القوتين وقيادة الوحدات المشتركة ـ المدمجة، المُنشأة بموجب المادة 145 أعلاه من مهام مجلس الدفاع المشترك الذي ينشأ تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية. ويشكل مجلس الدفاع المشترك، ويعمل، وفقاً لاتفاق السلام الشامل.
الترتيبات الأمنية: المادتان 5 و6 الوقف الشامل لإطلاق النار 147 ـ (1) ينفذ وقف إطلاق النار تنفيذاً تاماً حسبما ورد في اتفاق السلام الشامل.
(2) الوقف الدائم الشامل لإطلاق النار يراقب دولياً ويكون ملزماً الزاماً كاملاً لكل السودانيين.
الترتيبات الأمنية: المادة 2

 

آراء