نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الرابع):
رئيس التحرير: طارق الجزولي
15 January, 2009
15 January, 2009
إنشاء مجلس للأمن الوطني يحدد استراتيجية الأمن القومي
الخرطوم: «الشرق الاوسط»
تواصل «الشرق الاوسط» نشر الجزء الرابع من مسودة الدستور الانتقالي للبلاد الذي تقوم بانجازه مفوضية مثيرة للجدل تقاطع اعمالها معظم احزاب المعارضة السودانية. وفي ما يلي بنود الجزء الرابع:
* أجهزة تنفيذ القانون الشرطة: 148ـ(1) تكون خدمة الشرطة لا مركزية، ومهمتها حفظ القانون والنظام طبقاً للقانون، ووفقاً للمعايير المقبولة قومياً ودولياً. (2) تكون الشرطة على المستوى القومي مسؤولة عن الجنسية والتجنس والجوازات وتأشيرات السفر، والهجرة والأجانب، والتحقيق الجنائي، وتنسيق المسائل الجنائية الدولية والاقليمية والثنائية، وإصدار الوثائق الثبوتية القومية، ووضع المعايير والنظم، بما فيها المعايير الخاصة بتدريب الشرطة في العاصمة القومية، وأي مسائل أخرى ذات صلة يحددها القانون ووفقاً لاتفاقية السلام الشامل. (3) يحدد دستور جنوب السودان ودستور الولاية المعنية والقانون خدمات ومهام الشرطة في جنوب السودان والولايات. الجدول (أ) (8 و38) الجدول (ب) (2) والجدول (ج) (2) خدمات السجون والحياة البرية 149ـ(1) (أ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السودان والولايات خدمة للسجون يحدد القانون مهامها وشروط خدمتها. (ب) السجن تأديب وتهذيب، ولهذا تحظر في السجون المعاملة التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر. (2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات خدمة لحماية الحياة البرية يحدد القانون مهامها مع أخذ أحكام المادة 11 (1) من هذا الدستور في الاعتبار، كما يحدد شروط خدمة العاملين فيها. * الفصل الثالث الأمن الوطني مجلس الأمن الوطني: 150ـ(1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني يحدد قانون الأمن الوطني المشار في الفقرة (3) أدناه تكوينه ومهامه. (2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناء على تحليل أي مهددات لأمن السودان كافة. (3) تنشأ على مستوى حكومة السودان والولايات لجان للأمن الوطني، يحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها. بروتوكول تقاسم الثروة: خدمة الأمن الوطني 151ـ(1) تنشأ خدمة للأمن الوطني تكلف بالأمن الداخلي والخارجي، ويحدد قانون الأمن رسالتها وواجبها ومهامها. (1) تكون خدمة الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان، ويمثل فيها جنوب السودان، على وجه الخصوص، بشكل منصف. (2) تكون خدمة الأمن القومي خدمة مهنية وتركز مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية. (3) تنشأ مكاتب للأمن القومي على مستوى حكومة جنوب السودان وفي الولايات. (4) تكون خدمة الأمن القومي تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية. (5) تؤول جميع الأصول التي تمتلكها أجهزة الأمن السابقة الى جهاز الأمن الوطني. الباب التاسع العاصمة القومية (عاصمة السودان) 152ـ الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وتكون العاصمة القومية رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في السودان.
*بروتوكول قسمة السلطة: الإدارة التمثيلية للعاصمة القومية 153ـ(1) تكون إدارة العاصمة القومية مراعية لشمول التمثيل، ويُمثل طرفا الاتفاقية تمثيلاً مناسباً فيها. (2) يُحدد التمثيل المناسب بوساطة مؤسسة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم. بروتوكول تقاسم السلطة: 2ـ4ـ2 الجداول الشاملة: الجزء الأول (21) احترام حقوق الإنسان في العاصمة 154ـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور، بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، والتي تكتسب أهمية خاصة في العاصمة القومية باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية، مكفولة وواجبة النفاذ في العاصمة القومية. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ3 أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة 155ـ تتكون أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان، وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تكون مستشعرة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي لجميع السودانيين. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ4 تصريف العدالة في العاصمة: 156ـ من دون مساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يجب على القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيقهم للعدالة وتنفيذها لأحكام القوانين السارية في العاصمة القومية أن يسترشدوا بالآتي: أ/ يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم. ب/ يعتبر السلوك الناشىء عن الممارسات الثقافية والأعراف، والذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام ولا يزدري أعراف الآخرين، ولا يكون فيه تجاهل سافر للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون. ج/ لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية. د/ تراعي المحاكم في ممارسة سلطاتها التقديرية عند توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ القانوني الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين لا يخضعون لعقوبات معينة، بل تطبق عليهم عقوبات مخففة. هـ/ أن الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم تجب مراعاتهما لا سيما في ظروف مجتمع فقير كالسودان خارج لتوه من صراع طويل، ويسود فيه الفقر، وتتفاقم فيه مشكلة نزوح السكان. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ5 مفوضية حقوق غير المسلمين في العاصمة 157ـ تعين رئاسة الجمهورية مفوضية خاصة للتأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للأسس العامة السالف ذكرها في المادتين 154 و156 أعلاه، ولا يكونون عرضة لما يخالف هذه الأسس من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية، وترفع المفوضية المذكورة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية. بروتوكول اقتسام السلطة: 2ـ4ـ6 إعمال الضمانات: 158ـ تنشأ منظومة آليات ضمان لإعمال النقاط الموضحة في المادة 156 أعلاه، وتشمل: أـ منشورات قضائية لإرشاد المحاكم الى كيفية مراعاة المبادئ السالف ذكرها. ب ـ إنشاء نيابات جنائية متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ السالف ذكرها. الباب العاشر حكومة جنوب السودان الفصل الأول إنشاء حكومة جنوب السودان أجهزة حكومة جنوب السودان 159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان تعرف بحكومة جنوب السودان حسب حدود الشمال/ الجنوب في 1/1/1956 وتتألف من: أ ـ السلطة التشريعية لجنوب السودان ب ـ السلطة التنفيذية لجنوب السودان ج ـ السلطة القضائية لجنوب السودان.