نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الأول)

 


 

 


السودان دولة ديمقراطية تعترف بالأديان وتتعايش فيها الأعراق
نقلا عن الشرق الوسط
حصلت «الشرق الاوسط» على مسودة الدستور الانتقالى في السودان والتي بدأت لجنة مثيرة للجدل في الخرطوم في مناقشته توطئة لاجازته خلال ثلاثة اسابيع، على ان تبدأ بعدها اجراءات تكوين الحكومة الانتقالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان واحزاب اخرى حسب ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في نيروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وجاء في ديباجة المسودة الواقعة في 140 صفحة ان دستور البلاد يتم اعداده «استهداء باتفاقية السلام الموقعة، والدستور الانتقالي 1998، والارث، وبتجارب اخرى ذات صلة».
وحددت المسودة المكونة من 16 بابا طبيعة الدولة السودانية بأنها «دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات والاعراق والاثنيات والاديان واللغات»، كما أمنت على وحدة السودان، واعتبرت جميع اللغات الاصلية بمثابة لغات قومية.
* ديباجة نحن شعب السودان
* حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكم والإرادة لإنجاز اتفاق السلام الشامل الذي وضع حداً قاطعاً لأطول صراع في القارة الأفريقية. وبعد تجاوزنا للعواقب الوخيمة التي نمجمت عن ذلك الصراع المنهك. والتزاماًِ منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً. والتزاماً منا أيضاً بضرورة التوجه بالحكم في المراحل المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو مضاعفة الجهد للإرتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وتوطيد الإنسجام الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وإقراراً صادقاً منا بحق أهل جنوب السودان في تقرير المصير حتى تؤسس وحدة البلاد على الإرادة الحرة لأهله، وحتى تصبح تلك الوحدة خياراً جاذباً لهم. ومستهدفين باتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005 ودستور السودان لعام 1998، والإرث الدستوري السوداني، والتجارب الأخرى ذات الصلة. نعلن بهذا تبنينا لهذا الدستور. الباب الأول الدولة والدستور والمبادئ الموجهة الفصل الأول الدولة والدستور طبيعة الدولة 1/ جمهورية السودان دولة ذات سيادة. وفي دولة ديمقراطية لامركزية تتعدد فيها الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان واللغات; وتلتزم باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية; كما أنها وطن واحد جامع تتحد فيه الأعراق والثقافات وتتعايش فيه الأديان في توافق. دستور 1998: المادة الأولى بروتوكول مشاكوس: الدولة والدين الفقرة 1-1 وديباجة النص المتفق عليه بشأن الدين والدولة. 2/ تتجسد سيادة الأمة في شعبها وتمارس طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات. سيادة الدستور القومي الإنتقالي 3/ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد. ويجب أن يتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين. بروتوكول مشاكوس: 3-1-1 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-12-11 و2-12-12 القواعد الأساسية للدستور 4/ يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:- (أ) وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وسيادة حكم القانون، والحكم الديمقراطي اللامركزي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام والعدالة لجميع المواطنين. (ب) الدين، والمعتقدات، والتقاليد، والأعراف مصدر قوة معنوية وإلهام للشعب السوداني. (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساس للتماسك القومي ولا يجوز استغلاله لزرع الفرقة. (د) سلطة الحكم وصلاحياته تستمد من الإرادة الغالبة للشعب والتي يعبر عنها في انتخابات حرة ومباشرة ودورية وذلك في اقتراع عام للبالغين. مشاكوس: 1-1 و401 مصادر التشريع: 5/ (1) تكون الشريعة وإجماع الشعب مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على الولايات خارج جنوب السودان. (2) يكون الإجماع الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني، بما فيها تقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أم يتم سنه، وكان مصدره دينياً أو عرفياً، يجوز للولاية; وفقاً للمادة 26 (أ) في حالة جنوب السودان; التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:- (أ) تقترح تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم. أو (ب) تحيل القانون الى مجلس الولايات لإجازته بأغلبية الثلثين، أو تبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة المناسبة. بروتوكول مشاكوس: 3-2-2 و3-2-2 الحقوق الدينية 6ـ يجب على الدولة احترام الحقوق الدينية التالية:ـ (أ) العبادة والتجمع المتصل بشعائر دين، أو معتقد وإنشاء أماكن لتلك الأغراض، والمحافظة عليها. (ب) إنشاء وصون المؤسسات الإنسانية والخيرية المناسبة. (ج) صنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة والمتعلقة بطقوس وعادات أي دين أو معتقد. (د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية. (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض. (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخرى من أفراد أو مؤسسات عامة أو خاصة. (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف القادة المنسابين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد. (ح) مراعاة أيام العطلات، والاحتفاء بالأعياد والمناسبات طبقاً لهدي العقائد الدينية. (ط) الاتصال بالأفراد والمجتمعات في ما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي. بروتوكول مشاكوس: 6-5 الجنسية والمواطنة 7- (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. (2) لكل من يولد لأم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس. ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بموجب القانون. (4) يجوز للمواطن السوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. بروتوكول المنطقتين: الديباجة دستور 1998: المادة (22) اللغة 8- (1) جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. (3) تكون اللغة العربية، باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي، واللغة الانجليزية، اللغتين الرسميتين لأداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي. (4) يجوز لأية هيئة تشريعية فيما دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أية لغة (أو لغات) قومية أخرى، لغة (أو لغات) عمل رسمية في نطاقها وذلك الى جانب اللغتين العربية والانجليزية. (5) لا يجوز التحيز ضد استعمال أي من اللغتين في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أية مرحلة من مراحل التعليم. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-8 الشعارات الوطنية الشعار 9- يحدد القانون العلم الوطني والنشيد الوطني والأوسمة والأعياد الوطنية للدولة. الفصل الثاني المبادئ والموجهات الهادية الاقتصاد الوطني 10- على الدولة تطوير الاقتصاد الوطني وإدارته بغرض تحقيق الرخاء، وعليها خلق اقتصاد كفؤ يعتمد على الذات; كما عليها دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويكون الهدف الأشمل للتنمية الاقتصادية إزالة الفقر في إطار أهداف ألفية التنمية، وتقليص التفاوت في الدخول، ويحقق مستوى لائقاً من الحياة لكل المواطنين. دستور 1998: المادة (8) تقاسم الثروة: 1-4 البيئة والموارد الطبيعية 11- (1) يكفل ويؤمن لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة. وعلى الدولة والمواطنين رعاية وتطوير التنوع البيئي في البلاد، كما عليها أن تجتنب أية سياسات وألا تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغاً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المختارة. (2) تطور الدولة بموجب تشريعات الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، والأساليب المثلى لإدارتها والتحكم فيها. العدالة الاجتماعية 12- (1) على الدولة وضع استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان، خاصة عن طريق تأمين وسائل كسب العيش وفرص العمل. ولهذا الغرض يجوز للدولة أيضاً تشجيع التكافل، والعون الذاتي، والعمل الخيري. (2) لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأية مهنة أو عمل بسبب الإعاقة البدنية، ولجميع المواطنين المعاقين بدنياً الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية. دستور 1998: المادة (11) التعليم والعلوم والفنون والثقافة والتراث الثقافي 13- (1) (أ) على الدولة ترقية التعليم في مستويات الأساس والثانوي والعالي في جميع أنحاء السودان، وكفالة مجانية التعليم في مرحلة الأساس وكذلك في برامج محو الأمية. كما عليها، في حدود طاقاتها المالية، جعل التعليم ميسوراً في المراحل الأخرى. (ب) يحق لكل فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون. (2) تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل ترقية التعليم وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجالات البحوث من أجل التنمية وتكنولوجيا المعلومات. (3) تشجع الدولة وتطور الفن والحرف والفنون التمثيلية وتعين على رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين الأفراد. (4) تعترف الدولة بثراء التنوع الثقافي في السودان، وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المتناغم وعلى التعبير عن نفسها، وخاصة عبر وسائط الإعلام الرسمي والتعليم. (5) تحمي الدولة التراث السوداني وخاصة الآثار والأماكن والأشياء ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني. دستور 1998: المادة (12) اتفاقية المنطقتين: الديباجة النشء والشباب والرياضة 14- (1) على الدولة وضع السياسات، وتوفير الوسائل، لرعاية الشباب وضمان نموه على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً، كما عليها حماية النشء من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي. (2) تطور الدولة الرياضة، خاصة في المؤسسات التعليمية الرسمية وعبر المراكز الاجتماعية وتتيح للشباب تزجية أوقات الفراغ في بيئة معافاة. دستور 1998: المادة (14) الأسرة والزواج والمرأة 15- (1) الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجال والنساء، متى أدركوا سن الزواج، في التزاوج وتأسيس أسرة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم، ولا يسمح بأي زواج ما لم يتم بقبول طوعي وكامل من طرفي الزواج. (2) على الدولة تحرير النساء من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع دور النساء في الأسرة وفي الحياة العامة. دستور 1998: المادة (15) بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-10 القيم والطهارة العامة 16- (1) على الدولة استصدار القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع بأسره نحو القيم الاجتماعية المقبولة بما ينسجم مع التنوع الثقافي والديني في السودان. (2) لضمان الطهارة في الحياة العامة على الدولة خلق المؤسسات واستصدار القوانين للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة. دستور 1998: المادة (16) السياسة الخارجية 17- (1) تخدم سياسة السودان الخارجية، أولاً وقبل كل شيء، المصالح الوطنية، وتدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية، من بين أهداف أخرى: (أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وذلك من أجل تمكين السلام العالمي، واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية، وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل. (ب) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب. (ج) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وكذلك تعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الأفريقي العربي كما هو مرسوم له في تلك الخطط. (د) عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات عادلة وجديرة بالاحترام مع جميع الدول. (هـ) مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود وكذلك الإرهاب. الفصل الرابع نظام الحكم اللامركزي مستويات الحكم 24- السودان دولة لا مركزية تكون فيها مستويات الحكم على الوجه التالي:ـ (أ) مستوى الحكم القومي الذي يمارس السلطة بما يحمي ويعزز السيادة الوطنية للسودان ورفاه شعبه. (ب) مستوى الحكم في جنوب السودان الذي يمارس السلطة في ما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته. (ج) حكومات الولايات في كل أنحاء السودان التي تمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم الخدمات العامة عبر مستوى الحكم الأقرب للمواطنين. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-3-1 و1-3-2 و1-3-4 و4-1 و1-5-1-1 و1-5-1-2 تفويض السلطات 25- توجه المبادئ التالية تفويض وتوزيع السلطات بين كافة مستويات الحكم:- (أ) الاعتراف بسيادة الأمة متمثلة في الشعب، وكذلك بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات في جميع أنحاء السودان. (ب) ابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على الصعيد القومي، وعلى صعيدي جنوب السودان والولايات تعكس وحدة الوطن في ذات الوقت الذي تؤكد فيه على تنوع شعبه. (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (د) الاعتراف بأهمية انخراط جميع السودانيين ومشاركتهم في الحكم على كافة مستوياته، وبوجه خاص مواطني جنوب السودان وذلك تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد. (هـ) السعي لتحقيق الحكم الراشد، والمحاسبية، والشفافية، والديمقراطية، وسيادة حكم القانون وذلك على كافة مستويات الحكم توطيداً للسلام المستدام. بروتوكول قسمة السلطة: 1-4 الروابط البينية الحكومية 26- تراعى المبادئ التالية الخاصة بالروابط البينية الحكومية عند تصريف النظام اللامركزي في البلاد: (أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان (ب) على كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوى القومى، ومستوى جنوب السودان، والمستوى الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها، أو مع الاجهزة الحكومية الأخرى ان تراعي ما يلي: 1/ احترام كل منها لذاتية الآخر. 2/ التآزر في أداء أعباء الحكم، ومساعدة بعضها البعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية. «ج» تؤدي اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس سلطاتها بحيث:ـ 1/ لا يتغول أي منها على سلطات ووظائف المستويات الأخرى.. 2/ لا يتولى اي منها السلطات او الوظائف التي يخولها الدستور لمستوى آخر.. 3/ تعزز التعاون فيما بين كل مستويات الحكم.. 4/ تنمي التواصل المنفتح بين كل مستويات الحكم.. 5/ تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى.. 6/ تجود التنسيق في المهام الحكومية.. 7/ تلتزم باجراءات التعامل الحكومي البيني.. 8/ تشجع التسوية الوفاقية للنزاعات قبل اللجوء الى التقاضي.. «د» يجب ان يكون التفاعل المشترك والمتناسق بين مستويات الحكم المختلفة في اطار الوحدة الوطنية وبهدف تحقيق حياة أفضل للجميع. الباب الثاني وثيقة الحقوق ماهية وثيقة الحقوق 27/ وثيقة الحقوق هذه عهد بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، كما هي التزام من جانبهم باحترام وتوطيد حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور، وهي حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. وعلى الدولة ضمان وحماية وانفاذ الحقوق والعهود والوثائق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.. تقاسم السلطة: 1-6-1 الحياة والكرامة الانسانية 28/ لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة وسلامة الجسد وهذا الحق يحميه القانون، ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفاً. دستور 1998: 20 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-1 الحرية الشخصية 29/ لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز اخضاع احد للقبض عليه او الحبس تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته الا لاسباب ووفقاً لاجراءات يحددها القانون. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-2 الرق 30/ لا يجوز استرقاق احد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع اشكاله ولا يجوز اخضاع احد للسخرة ولا ارغامه على أداء عمل قسراً، الا انه يجوز فرض العمل القسري لعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة على جرم خطير وفقاً لما يحدده القانون. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-3 المساواة أمام القانون 31/ السودانيون سواسية امام القانون، ولهم الحق في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. دستور 1998: الماد (21) بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-12 و1-6-2-16 الحقوق المتساوية للرجال والنساء 32- يكفل للرجال والنساء الحق في التمتع على قدم المساواة بكل الحقوق المدنية والسياسية وكل الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-16 التعذيب 33- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-4 المحاكمة العادلة 34- (1) يخطر أي فرد عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ فوراً بالتهم الموجهة إليه. (2) عند النظر في أية تهمة جنائية ضد أي شخص، أو عند النظر في أي دعوى مدنية تتعلق بحقوقه والتزاماته، يكون لذلك الشخص الحق في جلسة سماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون. (3) المتهم بجريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (4) لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة جنائية بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع يشكل عند وقوعه جريمة بموجب القانون الوطني أو قانون جنوب السودان أو قوانين الولايات أو القانون الدولي. (5) عند النظر في أية تهمة ضد أي شخص، يكون لذلك الشخص الحق في أن يحاكم حضورياً وبدون إبطاء غير مبرر، وأن تجرى محاكمته وله الحق في أن يدافع عن نفسه بنفسه، أو بواسطة ممثل قانوني يختاره، وأن توفر له المساعدة القانونية عندما تستوجب ذلك دواعي العدالة. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-5 الحق في التقاضي 35- (1) يكفل الحق في التقاضي لكل الناس. ولا يجوز منع أحد من حقه في رفع أي دعوى. (2) لكل شخص الحق في أن تحسم دعواه، التي يمكن حسمها بتطبيق القانون، في جلسة سماع علني عادلة أمام محكمة أو، متى ما كان ملائماً، أمام مجلس أو منبر مستقل ومحايد، يحده القانون أو الاتفاق. دستور 1998: المادة (31) الحرمة من عقوبة الإعدام 36 - لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا كقصاص أو كعقوبة على الجرائم بالغة الخطورة وفقاً للقانون. دستور 1998 : المادة «33» الخصوصية 37 - لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون. حرية العقيدة والعبادة 38 - لكل إنسان الحق في حرية الضمير والعقيدة الدينية، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته، أو إظهارهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون والنظام العام. ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة شعائر أو طقوس لا يقبل بها طواعية. دستور 1998: المادة «24» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-7 حرية التعبير والإعلام 39 - «1» لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي المعلومات والمطبوعات والإطلاع على الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون. «2» تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك حق الحصول على المعلومات في مناخ تنافسي كما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. دستور 1998 : المادة «25» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-8 حرية التجمع والتنظيم 40- «1» يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. «2» يضمن هذا الدستور الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وينظم القانون ممارسة هذا الحق وفقا لما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي. «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:- أ - عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو النوع أو مكان الميلاد. ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور. ج - لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة. دستور 1998: المادة 26 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-9 حق الاقتراع 41 - لكل مواطن الحق والفرصة، بدون تمييز أو قيود غير مبررة، في ممارسة حق المشاركة في الشؤون العامة عبر التصويت، وفي أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة ودورية تجرى وفق اقتراع عام للبالغين، وان تكون الانتخابات بالاقتراع السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. بروتوكول: 1-6-2-11 حرية التنقل والإقامة 42 - «1» لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته الا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة. «2» لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد والعودة اليها وفقاً لما ينظمه القانون. دستور 1998: المادة «23» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-14 حق التملك 43 - «1» لكل شخص الحق في الحيازة أو التملك. «2» لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي، ومن أجل مصلحة عامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. الدستور 1998: المادة 28 «1» الحق في التعليم 44 - «1» التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحق المتساوي لتحصيل العلم دون تمييز على أساس الدين، الأصل العرقي، أو النوع، أو الإعاقة الجسدية. «2» على الدولة توفير التعليم المجاني في المستوى الأساسي. حقوق الأشخاص المعاقين 45 - للأشخاص المعاقين الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم، وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. الحصول على الرعاية الصحية العامة 46 - لكل المواطنين الحق، على قدم المساواة، في الحصول على الرعاية الصحية العامة والخدمات الطبية الاساسية. المجموعات الثقافية والعرقية 47 - يكون للمجموعات الثقافية والعرقية الحق في أن ينعموا بثقافاتهم الخاصة وفي تطويرها بحرية، ولهم كذلك الحق في ممارسة معتقداتهم، واستخدام لغاتهم، ومراعاة أديانهم وتنشئة أطفالهم في إطار تلك الثقافات. الدستور 1998: المادة 27 حرمة الحقوق 48 - لا يجوز الإنتقاص من هذه الحقوق والحريات إلا وفقاً لنصوص هذا الدستور وبموافقة السلطة التشريعية القومية. وعلى المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وحماية وتطبيق وإنفاذ هذه الوثيقة. وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها وإنفاذها. الدستور 1998: المادة 34 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-16 «ب» و«ج» الباب الثالث السلطة التنفيذية القومية الفصل الأول تكوين وسلطات السلطة التنفيذية القومية تكوين السلطة التنفيذية القومية 49 - تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-1 سلطات السلطة التنفيذية القومية 50 - تمارس السلطة التنفيذية القومية السلطات التنفيذية والإختصاصات المتعلقة بالمسائل الواردة في الجدولين «أ» و«د» مقروءين مع الجدولين «هـ» و«و» وحسبما يمنحه لها هذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-5-2 الفصل الثاني رئاسة الجمهورية مؤسسة الرئاسة 51 - «1» تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية ونائبي الرئيس. «2» تتخذ القرارات في مؤسسة الرئاسة بروح الشراكة والزمالة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-2 و 2-3-4 رئيس الجمهورية 52 - لجمهورية السودان رئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للإنتخابات. دستور 1998: المادة 36 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-7 أهلية الرئيس 53 - يتعين على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستوفي الشروط التالية: أ / أن يكون سودانياً. ب/ أن يكون سليم العقل. ج / ألا يقل عمره عن أربعين عاماً. د/ ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي خلال السنوات السبع السابقة. دستور 1998 : المادة 37 ترشيح وانتخاب الرئيس 54 - «1» يجوز لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية، ومع ذلك، يجب أن يزكي المرشح للرئاسة عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون. «2» يكون المرشح للرئاسة الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة الرئيس المنتخب. «3» إذا لم يتم الحصول على النسبة المئوية الواردة في الفقرة «2» أعلاه تعاد الإنتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات. دستور 1998: المادة 38 تأجيل الإنتخابات الرئاسية 55 - «1» إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تحدده مفوضية الانتخابات القومية ووفقاً لقانون الانتخابات، تحدد المفوضية موعداً جديداً للانتخابات بأعجل ما تيسر; على أن لا يتأخر ذلك عن ستين يوماً من اليوم المقرر للانتخابات. «2» يستمر رئيس الجمهورية شاغل الوظيفة كرئيس بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة. وتمدد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. دستور 1998 : المادة 39 قسم الرئيس 56 - يؤدي الرئيس المنتخب اليمين التالي ليتولى منصبه أمام الهيئة التشريعية: - (أنا .... أقسم بالله العظيم وكرئيس لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان وأن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاه وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أرعى قوانين الجمهورية وأن أدافع عن سيادة البلاد وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي وان أحافظ على كرامة الشعب السوداني وعزته والله على ما أقول شهيد). دستور 1998: المادة 40 أجل ولاية الرئيس 57 - يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه. ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فقط. دستور 1998: المادة 41 اختصاصات الرئيس 58 - «1» رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب، ويمارس السلطات المخولة له بموجب هذا الدستور وبموجب اتفاقية السلام الشامل، ويؤدي المهام التالية، ضمن مهام أخرى:- أ/ يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها. ب/ يشرف على المؤسسات التنفيذية الدستورية ويتصدى للقيادة في الشؤون العامة. ج / يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون. د/ يرأس مجلس الوزراء القومي. هـ / يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو يرفع دورتها. و / يعلن الحرب وفقاً لأحكام هذا الدستور والقانون. ز/ يعلن حالة الطوارىء وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون. ح / يجوز له ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات والمصادقة عليها. ط/ يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة او يخفف العقوبة وفقاً لهذا الدستور والقانون القومي. ي / يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب. ك/ يمثل بوجه عام سلطان الدولة وإرادة الشعب. ل/ يمارس أي اختصاصات أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون. «2» دون إخلال بالفقرة «1» الواردة أعلاه يصدر رئيس الجمهورية القرارات بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية: أ/ إعلان وإنهاء حالة الطوارىء. ب/ إعلان الحرب. ج/ التعيينات المطلوب من رئيس الجمهورية إجراؤها وفقاً لاتفاقية السلام الشامل. د/ دعوة الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو رفع دورتها. دستور 1998: المادة 43 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-36 خلو منصب رئيس الجمهورية 59- يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:- أ/ انتهاء أجل ولايته. ب/ الوفاة. ج / العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تحدده الهيئة القومية التشريعية بقرار تتخذه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء كافة. د/ التنحية الجنائية وفق أحكام هذا الدستور. هـ / تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية. دستور 1998: المادة 42 حصانة رئيس الجمهورية وتنحيته 60 - يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامه أو مقاضاته في أي محكمة أثناء فترة ولايته. «2» دون إخلال بأحكام الفقرة «1» أعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية. «3» في حالة إدانة رئيس الجمهورية بموجب الفقرة «2» أعلاه يجوز للهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء تنحية الرئيس عن منصبه. دستور 1998: 45 الطعن في أعمال رئيس الجمهورية 61 - يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال مؤسسة الرئاسة أن يطعن فيها:- أ/ أمام المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي يتضمن انتهاكاً لهذا الدستور، أو وثيقة الحقوق، أو النظام اللامركزي، أو اتفاقية السلام الشامل. ب/ أمام المحكمة المختصة إذا كان الاتهام لأسباب قانونية أخرى. نائبا رئيس الجمهورية والمستشارون 62 - «1» يكون للرئيس نائبان، احدهما من جنوب السودان والآخر من شماله. وإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فسيشغل منصب النائب الأول الشخص الذي انتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والذي يعتبر معيناً من الرئيس لهذا المنصب. وإذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيعين النائب الأول من الشمال على أن تظل سارية كل النصوص الأخرى المتعلقة برئاسة الجمهورية والواردة في هذا الدستور. «2» يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب الرئيس. «3» يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم. «4» لتولي مناصبهم يؤدي كل من نائبي الرئيس والمستشارين أمام الرئيس ذات القسم الذي يؤديه الرئيس. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-7 مهام نائبي الرئيس 63 - «1» تكون للنائب الأول للرئيس المهام التالية:- أ/ التصرف في غياب الرئيس. ب/ عضوية مجلس الوزراء. ج/ عضوية مجلس الأمن الوطني. د/ عضوية مجلس الرئاسة في فترة ما قبل الانتخابات ورئيساً لذلك المجلس في فترة ما بعد الانتخابات وذلك في حالة خلو منصب الرئيس. هـ / أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس. «2» يكون لنائب الرئيس المهام التالية:- أ/ التصرف في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس. ب/ عضوية مجلس الوزراء. ج/ عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب الرئيس وذلك وفقاً للمادتين 65 و 66 أدناه. د/ يكون عضواً في مجلس الأمن الوطني. هـ / أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس مع أخذ التسلسل الهرمي لمؤسسة الرئاسة في الاعتبار. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-3 خلو منصب النائب الأول للرئيس 64 - عند خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، يعين رئيس الجمهورية، مع مراعاة المادة 68 أدناه، نائباً أول للرئيس وفقاً لهذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-11 الفصل الثالث أحكام انتقالية للرئاسة الرئيس الحالي والنائب الأول للرئيس 65 - قبل إجراء الانتخابات المقررة أثناء الفترة الانتقالية طبقاً للمادة (216) من هذا الدستور:- أ/ يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو خلفه، رئيساً للجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور. ب/ يكون رئيس الحركة الشعبية الحالي، أو خلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في ذات الوقت منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان بموجب هذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-5 خلو منصب الرئيس قبل الانتخابات 66- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات: أ/ يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس. ب/ يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي. ج / يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء. د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية. هـ / يتولى منصب الرئيس، على الرغم من أحكام المادة 52 أعلاه أو أي نص آخر في هذا الدستور، مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال إسبوعين من تاريخ خلو المنصب. يرتوكول تقاسم السلطة: 2-3-8-1 و 2-3-9 خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات 67 - في حالة خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات: أ/ يتولى مهام الرئيس المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 65 «أ» أعلاه. ب/ يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي. ج / يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء. د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية. هـ / يتم شغل منصب الرئيس عبر انتخابات رئاسية تجري خلال ستين يوماً طبقاً للمادة 52 أعلاه. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-8-1 و2-3-9 خلو منصب النائب الأول للرئيس 68 - «1» في حالة خلو منصب النائب الأول للرئيس قبل الانتخابات يتولى المنصب، على الرغم من أحكام المادة 67 أعلاه، مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك خلال أسبوعين من خلو المنصب. 2- إذا حدث خلو المنصب المشار إليه آنفاً بعد الانتخابات يعين الرئيس النائب الأول للرئيس وفقاً لهذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-1-1 و 2-3-11-2 أحكام انتقالية لأجل ولاية الرئيس والنائب الاول للرئيس 69 - «1» اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة بموجب الباب الخامس عشر لهذا الدستور يكمل رئيس الجمهورية والنائب الاول للرئيس أجل ولايتهما طبقاً لأحكام المادة 57 من هذا الدستور. «2» في حالة تصويت مواطني جنوب السودان للانفصال يستمر رئيس الجمهورية أو النائب الأول للرئيس أيهما كان من الشمال في منصبه، ويعتبر مستقيلاً من كان منهما من الجنوب، ويستمر الآخر رئيساً ليكمل أجل الولاية لحين الانتخابات القادمة.

 

آراء