نص بروتوكول تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (3)
رئيس التحرير: طارق الجزولي
15 January, 2009
15 January, 2009
* المؤسسة التشريعية لجنوب السودان:
قبيل اجراء الانتخابات لابد أن تكون الجمعية الأولى في جنوب السودان شاملة وتتكون المؤسسة التشريعية وفقاً للتمثيل التالي:
ـ 70% للحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان ـ 15% لحزب المؤتمر الشعبي ـ 15% لقوى الجنوب الأخرى
* على الجمعية العامة في جنوب السودان ووفقاً للدستور الذي تتبناه اختيار رئيسها وناخبين له بالاقتراع.
ـ بعد بدء العمل بالدستور الجديد في جنوب السودان، تتنازل الجمعية الوطنية لجنوب السودان عن سيادتها على الموضوعات المشروحة في الجدولين «D وB» اضافة للجدولين «F وE» لحكومة جنوب السودان.
ـ لا بد أن ينص دستور جنوب السودان على شرط لاعادة تشكيل الجمعية الوطنية لجنوب السودان عبر الانتخابات بالاتفاق مع الشروط الواردة هنا حول موعد اجراء الانتخابات العامة.
ـ يجوز للجمعية الوطنية لجنوب السودان تعديل الدستور في جنوب السودان بنسبة ثلثي مجموع الأصوات.
ـ بالاضافة إلى سن التشريعات، لا بد أن تشكل السلطة التشريعية الممثلة في الجمعية الوطنية لجنوب السودان، مكاتبها ولجانها وقواعدها الاجرائية ولا بد أن تنتخب رئيساً لها ونائباً للرئيس وبقية المناصب في اجتماعها الأول.
* المؤسسة التنفيذية في جنوب السودان:
ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان مجلس وزراء تنفيذي بالتشاور مع نائبه وتجيزه الجمعية الوطنية وطبقاً لقواعد دستور جنوب السودان، ويكون مجلس الوزراء التنفيذي خاضعاً للمحاسبة أمام رئيس حكومة جنوب السودان والجمعية الوطنية لجنوب السودان بحيث يتم تقييم أدائهم لوظائفهم ومن الممكن تنحية أعضائها بأغلبية ثلثي الجمعية الوطنية.
ـ تؤسس السلطة التنفيذية مؤسسات مستقلة وفقاً لاتفاق السلام والدستور الانتقالي المؤقت ودستور جنوب السودان وعليها أن تؤسس لجانها ومؤسساتها طبقاً لما يوافق ضرورات العمل وذلك لدعم رخاء شعبها ونموذج الحكومة الصالحة وارساء العدالة.
ـ تشكل حكومة جنوب السودان مراعية لضرورات الشمولية.
ـ قبيل اجراء الانتخابات تتوزع نسب التمثيل في حكومة جنوب السودان كالتالي:
ـ 70% لحركة التحرير الشعبية ـ 15% لحزب المؤتمر الشعبي ـ 15% لقوى الجنوب الأخرى ـ ينبغي على حكومة جنوب السودان الوفاء بالتزاماتها وتمارس هذا الدور مع مراعاة القضايا الادارية والأمنية والمالية والتنموية المنصوص عليها في دستور جنوب السودان ودستور الفترة الانتقالية واتفاق السلام وأية اتفاقيات أخرى متعلقة باعادة الاعمار والتنمية في جنوب السودان.
ـ في حالة اذا كان منصب الرئيس في حكومة جنوب السودان شاغراً يقوم بمهام منصب الرئيس نائبه حتى يتم الترشيح وحلف اليمين.
ـ اذا كان منصب رئيس حكومة جنوب السودان شاغراً قبل اجراء الانتخابات، يتعين على حركة التحرير الشعبية ملء الفراغ بمرشح لها خلال أسبوعين.
ـ إذا ظل منصب رئيس حكومة جنوب السودان شاغراً بعد اجراء الانتخابات، فلا بد من اجراء انتخابات على المنصب خلال ستين يوماً.
المؤسسة القضائية في جنوب السودان
* يتعين أن يكون في جنوب السودان المحاكم التالية:
ـ المحكمة العليا لجنوب السودان ـ محكمة الاستئناف ـ أية محاكم أو دور قضاء أخرى تقتضيها الضرورة وتؤسس وفقاً للقانون ودستور جنوب السودان.
ـ لا بد أن يتم تقديم دستور جنوب السودان للمحكمة العليا لجنوب السودان والتي ستكون المحكمة الأرفع في الجنوب والتي ترفع اليها قضايا الاستئناف عن أي حكم قضائي تصدره محاكم الجنوب في المسائل المتعلقة بالولايات الجنوبية وقانون جنوب السودان وكما يتقرر في دستور جنوب السودان.
* لا بد أن تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان السلطات التالية:
ـ أن يكون لها حق الحكم النهائى مع الاحترام الكامل لأي من قوانين جنوب السودان النظامية أو العرقية ومن حقها البت في قانون يتم تمريره.
ـ لها الحق في الفصل القضائي في النزاعات التي تظهر بمقتضى تطبيق دستور جنوب السودان ودساتير ولايات الجنوب السودانية من أفراد أو جهات قضائية أو حكومية.
ـ البت في دستورية القوانين وابطالها أو اسقاطها وفي الشروط التي تتناقض مع دستور جنوب السودان ودساتير ولايات الجنوب الأخرى.
ـ نقض ومراجعة أية قضية مدنية أو جنائية يفصل فيها القانون.
ـ لها الحق في محاسبة الرئيس وادانته ونائب الرئيس في حكومة جنوب السودان وكذلك رئيس المؤسسة التشريعية.
ـ مراجعة عقوبات الاعدام التي تقضي بها محاكم جنوب السودان.
ـ الحق في الفصل في القضايا الأخرى التي يقررها دستور جنوب السودان واتفاق السلام والقانون.
* يؤدي قضاة المحاكم في جنوب السودان عملهم من دون تدخل سياسي ولا بد أن يكونوا مستقلين ويقومون به من دون خوف أو مجاملات ولا بد أن يكفل دستور جنوب السودان والقانون استقلالهم.
ـ تحدد المؤسسة التشريعية تعيين ومدة خدمة وموعد اقصاء القضاة المعينين في جنوب السودان.
* المؤسسة على مستوى الولايات ـ تتوزع المؤسسات في مستوى الولايات على النحو التالي:
ـ المؤسسة التشريعية للولاية ـ المؤسسة التنفيذية للولاية ـ المؤسسة القضائية
* ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي دورا بناء على بنود هذا الاتفاق والدستور المؤقت مع الاحترام الكامل لولايات جنوب السودان ودستور جنوب السودان.
ـ الحكومة المحلية مستوى مهم من مستويات الحكومة وتتولى الولايات مسؤولية اجراء انتخاباتها الخاصة ومنظماتها ووظائفها وفقاً لدستور الولاية.
ـ المؤسسة التشريعية للولاية.
ـ ينبغي أن تتشكل الهيئة التشريعية للولاية من أعضاء منتخبين وفقاً للقواعد الانتخابية المشروطة في هذا الاتفاق والتي ستقضيها لجنة الانتخابات الوطنية والمشار إليها في الفقرة (1،1،10،2).
ـ قبيل اجراء الانتخابات المشار إليها في الفقرة ( 4، 4، 1) لا بد أن تتشكل المؤسسة التشريعية للولاية على النحو التالي:
ـ 70% لحزب المؤتمر الشعبي في ولايات الشمال و70% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الجنوب.
* وتتوزع النسبة الباقية (30%) في ولايات الشمال والجنوب على النحو التالي:
ـ 10% لحزب المؤتمر الشعبي في ولايات الجنوب ـ 10% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الشمال ـ الباقي ولايات الشمال والجنوب توزع بين قوي الشمال والجنوب الأخرى ـ الانتخابات المشار إليها في الفقرة (1، 4، 4) لا بد أن يتم عقدها في نفس الموعد مع انتخابات الجمعية الوطنية المشار إليها في الفقرة (3، 8، 1).
ـ تقوم المؤسسة التشريعية بالاعداد وتبني دساتير الولاية الموائمة للدستور الوطني واتفاق السلام وولايات الشمال وكذلك دستور جنوب السودان.
ـ يتعين أن تكون للمؤسسة التشريعية صلاحية صنع القرار مراعاة للاختصاصات المذكورة في الجدولين «D وC» اضافة للجدولين «F وِE».
ـ ينبغي أن تكون لأعضاء المؤسسة التشريعية ومجلس وزراء الولاية بمن فيهم الحاكم الحصانة المكفولة بالقانون.
ـ تحدد المؤسسة التشريعية قواعدها واجراءاتها ولجانها وتنتخب رئيساً لها وفريق عمل.
* السلطة التنفيذية للولاية:
ـ قبيل موعد اجراء الانتخابات تتوزع المناصب في السلطة التنفيذية كالتالي:
ـ 70% لحزب المؤتمر الشعبي في ولاية الشمال و70% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الجنوب.
* تتوزع النسبة الباقية (30%) في ولاية الشمال والجنوب كالتالي:
ـ 10% لحزب المؤتمر الشعبي في ولايات الجنوب.
ـ 10% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الشمال.
ـ 20% توزع بين القوى الأخرى في الشمال والجنوب.
ـ وفي ما يخص نسبة الـ(10%) لحزب المؤتمر الشعبي في الولايات الجنوبية اتفقت الأطراف المشاركة على ما يلي:
ـ من حق حزب المؤتمر الشعبي لترشيح حاكم لولاية جنوبية واحدة.
ـ لحزب المؤتمر الشعبي الحق في ترشيح نائب حاكم في ولاية جنوبية أخرى.
ـ يترأس مجلس وزراء الولاية الحاكم طبقاً لنصوص الدستور المؤقت مع مراعاة ضرورات الشمولية. ويخضع مجلس الوزراء لمحاسبة الحاكم والهيئة التشريعية عن أدائهم لوظائفهم ويشترط لتنحية أي وزير من منصبه موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء الهيئة التشريعية.
ـ يحدد الحاكم مع مجلس الوزراء وظائف الدولة التنفيذية والتي يراعي أن تحترم ما ورد في الملحقين «D وC» وكذلك الملحقين «F وE» مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي أشار إليها الدستور المؤقت ودستور جنوب السودان ودستور الولاية واتفاق السلام.
ـ على حكام الولايات توقيع أي قرار تجيزه الهيئة التشريعية خلال ثلاثين يوماً واذا رفض الحاكم التوقيع عليه توضيح الأسباب ليعرض مرة أخرى على الهيئة التشريعية ويتحول القرار الى قانون اذا أجازته الهيئة التشريعية مرة أخرى بأغلبية الثلثين وبدون اشتراط توقيع الحاكم.
* السلطة القضائية للولاية:
ـ ينبغي أن يتضمن دستور الولاية تأسيس المحاكم في الولاية كما اقتضت الضرورة.
ـ ينبغي أن يضمن التشريع في الولاية ما يلي:
ـ تعيين وتنحية القضاة المعينين.
ـ كفالة استقلال وعدم تحيز القضاء وعدم التدخل السياسي في عمل القضاة.
ـ محاكم الولاية لا بد أن يكون لها الفصل الجنائى والمدني في القضايا مع الاحترام للدولة وجنوب السودان والقانون الوضعي ولها حق الاستئناف كما ورد في هذا الاتفاق.
ـ ينبغي أن تحدد الهيئة التشريعية اجراءاتها المدنية والجنائية لتتبع بتشريعات وقوانين محلية وفقاً للدستور المؤقت.
ـ تشكيل المحاكم والوظائف في الولايات بجنوب السودان لا بد أن يراعي شروط الاتفاق ودستور جنوب السودان.
الجدول (8) الاختصاصات الوطنية:
ـ اختصاصات الحكومة الوطنية (السلطتان التشريعية والتنفيذية هي):
ـ الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية.
ـ السياسة الخارجية والتمثيل الدولي.
ـ جوازات السفر والتأشيرات.
ـ الهجرة ومعاملة الأجانب.
ـ ضبط العملة والتحويلات والتداول المالي.
ـ المحكمة الدستورية والمحاكم الوطنية المسؤولة عن تطبيق القانون الوطني.
ـ البوليس الوطني (بما فيها ادارة التحقيقات الجنائية)، التعاون الدولي، القضايا الجنائية الاقليمية والثنائية ومعايير ونظم تدريب البوليس في العاصمة الوطنية.
ـ تحديد واعطاء الأجور والعلاوات للموظفين في الدولة.
ـ الخدمات البريدية.
ـ الطيران المدني.
ـ النقل البحري.
ـ الارشاد اللاسلكي للطائرات والسفن.
ـ ادارة الأراضي الوطنية والموارد الطبيعية الوطنية.
ـ البنك المركزي والتعاون بين البنوك الوطنية وطبع الأوراق المالية.
ـ الأوراق والسندات المالية.
ـ الأوزان والمعايير والقياسات والمواقيت وتحديد المواعيد.
ـ مراقبة الطقس والعوامل الخارجية.
ـ بناء وتدعيم السجون الوطنية.
ـ المؤسسات الوطنية كما نص اتفاق السلام وكما أوضح الدستور المؤقت.
ـ الجمارك والضرائب والصادرات.
ـ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع.
ـ العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني.
ـ توقيع الاتفاقات الدولية باسم جمهورية السودان.
ـ الدين الوطني والقروض الخارجية.
ـ الاحصاء السكاني والبحوث المسحية والاحصاءات الوطنية.
ـ حالة الطوارئ.
ـ النقل الدولي والداخلي ويشمل (الطرق والمطارات والطرق المائية والموانئ والسكك الحديدية).
ـ المنافع العامة.
ـ المتاحف الوطنية والمواقع الأثرية.
ـ السياسة الاقتصادية العامة والتخطيط.
ـ لجنة مياه النيل وادارة مياه النيل والتخوم المائية والصراعات التي تنشب على توزيع المياه بين الولايات الشمالية وأي نزاعات بين ولايات الشمال والجنوب.
ـ الاستعلامات الوطنية والنشر والاتصالات.
ـ فرض الضرائب وجمع الموارد الوطنية.
ـ الميزانية العامة.
ـ فرض تطبيق القوانين الانتخابية ومراقبتها من خلال لجنة انتخابية.
ـ قضايا الهوية الوطنية أو البطاقات الشخصية.
جدول «B»
* اختصاصات حكومة جنوب السودان ـ تتوزع اختصاصات حكومة جنوب السودان التشريعية والتنفيذية كما يلي:
ـ تبني وتعديل دستور حكومة جنوب السودان بما يتفق مع الدستور المؤقت.
ـ السجون والشرطة والحياة البرية.
ـ القوات الأمنية والعسكرية خلال الفترة المؤقتة وفقاً لما نص عليه اتفاق السلام بخصوص الترتيبات الأمنية.
ـ التشريعات المتعلقة بتشكيل الحكومة في جنوب السودان في ما يخص توصيل الخدمات على جميع المستويات الحكومية.
ـ اقتراض الأموال لتنفيذ خطة الحكومة الاقتصادية طويلة الأجل.
ـ التخطيط للخدمات في حكومة جنوب السودان في مجالات الصحة والتعليم ورفاهية شعب جنوب السودان.. إلخ.
ـ تعيين ودفع مرتبات العاملين في حكومة جنوب السودان والعاملين المدنيين.
ـ تنمية الموارد المالية لحكومة جنوب السودان.
ـ تنسيق وصول الخدمات المدنية ووضع الأطر والقواعد الخاصة بجنوب السودان مع الاحترام الكامل للجدولين «D وC» والجدولين «F وE» مع استثناء المادة الأولى من الجدول «C» وتشمل ولا تقتصر على التعليم والصحة والتنمية والشرطة (من دون تجاوز الأطر والقواعد الوطنية) والسجون والخدمات المدنية مثل السلطة على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية وكذلك الأرض والاصلاح وقوانين الأحوال الشخصية والأعمال الداخلية والتجارة والسياحة والبيئة والزراعة وجهود الانقاذ من الكوارث الطبيعية وقوات الاطفاء والخدمات الطبية العاجلة والنظم التجارية والكهرباء والمياه وخدمات النظافة والادارة المحلية والخدمات البيطرية وحماية المستهلك وأية مهام أخرى تضمنها الجدول السابق.
ـ الاختصاصات التي يتطلبها أداء الدولة أو الحكومة الوطنية لدورها بعد موافقة حكومة جنوب السودان أو لأسباب تتطلبها فعالية حكومة حنوب السودان في أداء دورها في جنوب السودان.
ـ استقلال جنوب السودان في المسائل التي تمس جنوب السودان ككل.
ـ فرض الضرائب وجمع الأموال في جنوب السودان.
ـ ميزانية جنوب السودان بناء على اتفاق اقتسام الثروات.
ـ المنافع العامة لجنوب السودان.
ـ علم جنوب السودان ونشيده القومي.
ـ اعادة الاعمار وتنمية جنوب السودان ككل وفقاً لاتفاقية اقتسام السلطة.
ـ استعلامات جنوب السودان والطبع والنشر والاعلام والاتصالات.
ـ اعادة التوطين ورعاية ضحايا الحروب والأيتام والأرامل ورعاية المحاربين القدامى.
ـ الاختصاصات المتعلقة بما أشير إليه في الجدول «D» والتي لا يمكن التعامل بها بكفاءة من جانب دولة واحدة ويتطلب تشريع من جنوب السودان أو تدخل خاص وهي تشمل ولا تقتصر على ما يلي:
ـ الأمور المتعلقة بادارة الأعمال ورخص التجارة بشروط التشغيل.
ـ الموارد الطبيعية.
ـ التخطيط في المدن والضواحي.
ـ النزاعات التي تنشب في عمليات ادارة توزيع المياه في جنوب السودان.
ـ قوات المطافئ وخدمات الاسعاف.
ـ مؤسسات التأهيل في جنوب السودان.
ـ رخص السلاح في جنوب السودان.
ـ الترفيه والرياضة في جنوب السودان.
ـ الأمور المتعلقة بفرض الضرائب والملكية والتخطيط الاقتصادي كما حدد في الاتفاق بخصوص اقتسام الثروة مع مراعاة الأمور التي تعتبر خاصة بحكومة حنوب السودان.
ـ التعداد السكاني في جنوب السودان من اختصاص حكومة جنوب السودان.
ـ منح البطاقات الشخصية ورخص القيادة والوثائق الأخرى.
جدول «C»
* اختصاصات الولايات
ـ السطات التشريعية والتنفيذية من اختصاصات الولايات المستقلة في السودان وهي تتوزع كالتالي:
ـ دستور الولاية بما يتفق مع الدستور الوطني ودستور جنوب السودان.
ـ بوليس الولاية والسجون.
ـ الحكم المحلي.
ـ الاستعلامات والطبع والنشر والاعلام.
ـ الرخاء الاجتماعي والمعاشات.
ـ الخدمات العامة على مستوى الولاية.
ـ الهيئة القضائية في الولاية وادارة شؤون القضاء على مستوى العدالة بما يتضمن المحافظة على المحاكم والنظم الخاصة والاجراءات المدنية والجنائية.
ـ الأرض وموارد الولاية.
ـ القواعد الدينية الخاصة بما يتفق مع الدستور الوطني واتفاق السلام.
ـ الاقتراض الداخلي والخارجي.
ـ تعيين ودفع مرتبات العاملين في الولاية.
ـ ادارة وتأجير والانتفاع بالأراضي الخاصة بالولاية.
ـ ادارة وتأسيس ودعم مؤسسات التأهيل.
ـ ادارة الخدمات الطبية بما فيها المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
ـ ادارة الأعمال والتراخيص التجارية وشروط العمل والتوقيت والاجازات في الولاية.
ـ العمل المحلي والمشروعات.
ـ تسجيل عقود الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والنسب.
ـ تطبيق القانون.
ـ تنفيذ العقوبات وتطبيق الأحكام.
ـ ادارة وحماية الموارد الطبيعية للولاية.
ـ ادارة المدارس الابتدائية والثانوية وادارة التعليم.
ـ القوانين الزراعية الخاصة بالولاية.
ـ الخطوط الجوية عدا المطارات الدولية والوطنية الخاضعة للقواعد الملاحة الجوية.
ـ المواصلات والطرق.
ـ السياسة السكانية وشؤون الأسرة.
ـ تحديد النسل.
ـ الاحصاءات والأبحاث المسحية في الولاية.
ـ الاستفتاءات الشعبية.
ـ الأعمال الخيرية.
ـ التعدين وفقاً لاتفاق اقتسام الثروة.
ـ التخطيط في المدن والضواحي.
ـ الثقافة والمواقع الأثرية والمكتبات والمتاحف والأماكن التاريخية.
ـ القوانين المحلية والعادات والتقاليد المحلية.
ـ الموارد المالية.
ـ الري والسدود.
ـ ميزانية الدولة.
ـ الأرشيف والآثار والتحف.
ـ الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتدبير الأموال للولاية.
ـ المنافع العامة في الولاية.
ـ رخص القيادة.
ـ الاطفاء والاسعاف.
ـ الترفيه والرياضة داخل الولاية.
ـ رخص السلاح.
ـ النشيد الوطني والعلم.
الجدول "D"
ـ ينبغي أن تكون لدى الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان والولايات اختصاصات تشريعية وتنفيذية في ما يتعلق بأي موضوع مما يلي خلال الفترة الانتقالية:
ـ التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب السودان.
ـ سياسات التعليم والأبحاث العلمية.
ـ السياسات الصحية.
ـ التنمية الريفية والتخطيط والاسكان.
ـ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.
ـ توصيل الخدمات العامة.
ـ البنوك والتأمين.
ـ الافلاس والعجز.
ـ الرخص الصناعية.
ـ المطارات بالاتفاق مع حكومة جنوب السودان وأسس وقواعد الملاحة البحرية.
ـ النقل النيلي.
ـ التعامل مع الكوارث والمساعدات والأمراض الوبائية.
ـ قواعد المرور والتسيير.
ـ توليد الكهرباء والمياه والنظافة.
ـ الاستعلامات والطبع والنشر والاعلام والبث والاتصالات.
ـ الادارة البيئية والحماية الطبيعية.
ـ المساعدات والتعويضات والتوطين والتسكين والاعمار.
ـ احترام المفاوضات والاتفاقيات الدولية والاقليمية مع الاحترام للقواعد الوطنية في حالة جنوب السودان في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والاعتمادات والقروض والفوائد والمساعدات التكنولوجية مع المنظمات المستقلة والحكومات الأجنبية.
ـ السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.
ـ شؤون المرأة.
ـ وسياسات الجنس.
ـ الخدمات البيطرية والأمراض الحيوانية.
ـ حماية المستهلك.
ـ الاختصاصات المتبقية والواردة في الجدول "E".
ـ رعاية وحماية الأمومة والطفولة.
ـ ادارة الموارد المائية.
ـ الأمور المتعلقة بالضرائب والملكية والتخطيط الاقتصادي مع احترام اتفاق اقتسام الثروة والمسائل الواردة في الجداول "C¡ B¡ A".
ـ حقوق جنوب السودان ومحاكم الولاية مسؤولة عن تطبيق القانون.
ـ المسائل المتعلقة بالضرائب والملكية والتخطيط الاقتصادي التي حددها اتفاق اقتسام الثروة والمسائل الخاصة بحكومة حنوب السودان.
ـ ضبط أمور السلامة الانسانية والحيوانية والدوائية.
جدول "E"
* الاختصاصات الباقية:
ـ ينظر في الاختصاصات الباقية حسب طبيعتها (على سبيل المثال اذا كانت هناك حالة وطنية تتطلب تطبيق معايير وطنية أو في حالة الأمور التي لا تبت فيها ولاية وحدها فلا بد من أن تقوم بها الحكومة الوطنية. اما اذا كانت قضية لم تعتد عليها الحكومة المحلية أو حكومة ولاية تقوم بها حكومة الدولة) وقضايا جنوب السودان تبت فيها حكومة جنوب السودان.
جدول "F"
ـ حل الصراعات
ـ اذا كان هناك تناقض بين قواعد القانون في جنوب السودان وبين قانون الولاية أو القانون الوطني في المسائل الواردة في الجدول "D" لا بد أن يراعى في القانون المطبق عليها التالي:
ـ ضرورة السيادة الوطنية وتكيفها مع استقلال جنوب السودان والولايات الأخرى.
ـ مدى الحاجة لقواعد وطنية أو خاصة بجنوب السودان.
ـ الأسس الفرعية.
ـ ضرورات دعم رخاء الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.
قبيل اجراء الانتخابات لابد أن تكون الجمعية الأولى في جنوب السودان شاملة وتتكون المؤسسة التشريعية وفقاً للتمثيل التالي:
ـ 70% للحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان ـ 15% لحزب المؤتمر الشعبي ـ 15% لقوى الجنوب الأخرى
* على الجمعية العامة في جنوب السودان ووفقاً للدستور الذي تتبناه اختيار رئيسها وناخبين له بالاقتراع.
ـ بعد بدء العمل بالدستور الجديد في جنوب السودان، تتنازل الجمعية الوطنية لجنوب السودان عن سيادتها على الموضوعات المشروحة في الجدولين «D وB» اضافة للجدولين «F وE» لحكومة جنوب السودان.
ـ لا بد أن ينص دستور جنوب السودان على شرط لاعادة تشكيل الجمعية الوطنية لجنوب السودان عبر الانتخابات بالاتفاق مع الشروط الواردة هنا حول موعد اجراء الانتخابات العامة.
ـ يجوز للجمعية الوطنية لجنوب السودان تعديل الدستور في جنوب السودان بنسبة ثلثي مجموع الأصوات.
ـ بالاضافة إلى سن التشريعات، لا بد أن تشكل السلطة التشريعية الممثلة في الجمعية الوطنية لجنوب السودان، مكاتبها ولجانها وقواعدها الاجرائية ولا بد أن تنتخب رئيساً لها ونائباً للرئيس وبقية المناصب في اجتماعها الأول.
* المؤسسة التنفيذية في جنوب السودان:
ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان مجلس وزراء تنفيذي بالتشاور مع نائبه وتجيزه الجمعية الوطنية وطبقاً لقواعد دستور جنوب السودان، ويكون مجلس الوزراء التنفيذي خاضعاً للمحاسبة أمام رئيس حكومة جنوب السودان والجمعية الوطنية لجنوب السودان بحيث يتم تقييم أدائهم لوظائفهم ومن الممكن تنحية أعضائها بأغلبية ثلثي الجمعية الوطنية.
ـ تؤسس السلطة التنفيذية مؤسسات مستقلة وفقاً لاتفاق السلام والدستور الانتقالي المؤقت ودستور جنوب السودان وعليها أن تؤسس لجانها ومؤسساتها طبقاً لما يوافق ضرورات العمل وذلك لدعم رخاء شعبها ونموذج الحكومة الصالحة وارساء العدالة.
ـ تشكل حكومة جنوب السودان مراعية لضرورات الشمولية.
ـ قبيل اجراء الانتخابات تتوزع نسب التمثيل في حكومة جنوب السودان كالتالي:
ـ 70% لحركة التحرير الشعبية ـ 15% لحزب المؤتمر الشعبي ـ 15% لقوى الجنوب الأخرى ـ ينبغي على حكومة جنوب السودان الوفاء بالتزاماتها وتمارس هذا الدور مع مراعاة القضايا الادارية والأمنية والمالية والتنموية المنصوص عليها في دستور جنوب السودان ودستور الفترة الانتقالية واتفاق السلام وأية اتفاقيات أخرى متعلقة باعادة الاعمار والتنمية في جنوب السودان.
ـ في حالة اذا كان منصب الرئيس في حكومة جنوب السودان شاغراً يقوم بمهام منصب الرئيس نائبه حتى يتم الترشيح وحلف اليمين.
ـ اذا كان منصب رئيس حكومة جنوب السودان شاغراً قبل اجراء الانتخابات، يتعين على حركة التحرير الشعبية ملء الفراغ بمرشح لها خلال أسبوعين.
ـ إذا ظل منصب رئيس حكومة جنوب السودان شاغراً بعد اجراء الانتخابات، فلا بد من اجراء انتخابات على المنصب خلال ستين يوماً.
المؤسسة القضائية في جنوب السودان
* يتعين أن يكون في جنوب السودان المحاكم التالية:
ـ المحكمة العليا لجنوب السودان ـ محكمة الاستئناف ـ أية محاكم أو دور قضاء أخرى تقتضيها الضرورة وتؤسس وفقاً للقانون ودستور جنوب السودان.
ـ لا بد أن يتم تقديم دستور جنوب السودان للمحكمة العليا لجنوب السودان والتي ستكون المحكمة الأرفع في الجنوب والتي ترفع اليها قضايا الاستئناف عن أي حكم قضائي تصدره محاكم الجنوب في المسائل المتعلقة بالولايات الجنوبية وقانون جنوب السودان وكما يتقرر في دستور جنوب السودان.
* لا بد أن تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان السلطات التالية:
ـ أن يكون لها حق الحكم النهائى مع الاحترام الكامل لأي من قوانين جنوب السودان النظامية أو العرقية ومن حقها البت في قانون يتم تمريره.
ـ لها الحق في الفصل القضائي في النزاعات التي تظهر بمقتضى تطبيق دستور جنوب السودان ودساتير ولايات الجنوب السودانية من أفراد أو جهات قضائية أو حكومية.
ـ البت في دستورية القوانين وابطالها أو اسقاطها وفي الشروط التي تتناقض مع دستور جنوب السودان ودساتير ولايات الجنوب الأخرى.
ـ نقض ومراجعة أية قضية مدنية أو جنائية يفصل فيها القانون.
ـ لها الحق في محاسبة الرئيس وادانته ونائب الرئيس في حكومة جنوب السودان وكذلك رئيس المؤسسة التشريعية.
ـ مراجعة عقوبات الاعدام التي تقضي بها محاكم جنوب السودان.
ـ الحق في الفصل في القضايا الأخرى التي يقررها دستور جنوب السودان واتفاق السلام والقانون.
* يؤدي قضاة المحاكم في جنوب السودان عملهم من دون تدخل سياسي ولا بد أن يكونوا مستقلين ويقومون به من دون خوف أو مجاملات ولا بد أن يكفل دستور جنوب السودان والقانون استقلالهم.
ـ تحدد المؤسسة التشريعية تعيين ومدة خدمة وموعد اقصاء القضاة المعينين في جنوب السودان.
* المؤسسة على مستوى الولايات ـ تتوزع المؤسسات في مستوى الولايات على النحو التالي:
ـ المؤسسة التشريعية للولاية ـ المؤسسة التنفيذية للولاية ـ المؤسسة القضائية
* ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي دورا بناء على بنود هذا الاتفاق والدستور المؤقت مع الاحترام الكامل لولايات جنوب السودان ودستور جنوب السودان.
ـ الحكومة المحلية مستوى مهم من مستويات الحكومة وتتولى الولايات مسؤولية اجراء انتخاباتها الخاصة ومنظماتها ووظائفها وفقاً لدستور الولاية.
ـ المؤسسة التشريعية للولاية.
ـ ينبغي أن تتشكل الهيئة التشريعية للولاية من أعضاء منتخبين وفقاً للقواعد الانتخابية المشروطة في هذا الاتفاق والتي ستقضيها لجنة الانتخابات الوطنية والمشار إليها في الفقرة (1،1،10،2).
ـ قبيل اجراء الانتخابات المشار إليها في الفقرة ( 4، 4، 1) لا بد أن تتشكل المؤسسة التشريعية للولاية على النحو التالي:
ـ 70% لحزب المؤتمر الشعبي في ولايات الشمال و70% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الجنوب.
* وتتوزع النسبة الباقية (30%) في ولايات الشمال والجنوب على النحو التالي:
ـ 10% لحزب المؤتمر الشعبي في ولايات الجنوب ـ 10% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الشمال ـ الباقي ولايات الشمال والجنوب توزع بين قوي الشمال والجنوب الأخرى ـ الانتخابات المشار إليها في الفقرة (1، 4، 4) لا بد أن يتم عقدها في نفس الموعد مع انتخابات الجمعية الوطنية المشار إليها في الفقرة (3، 8، 1).
ـ تقوم المؤسسة التشريعية بالاعداد وتبني دساتير الولاية الموائمة للدستور الوطني واتفاق السلام وولايات الشمال وكذلك دستور جنوب السودان.
ـ يتعين أن تكون للمؤسسة التشريعية صلاحية صنع القرار مراعاة للاختصاصات المذكورة في الجدولين «D وC» اضافة للجدولين «F وِE».
ـ ينبغي أن تكون لأعضاء المؤسسة التشريعية ومجلس وزراء الولاية بمن فيهم الحاكم الحصانة المكفولة بالقانون.
ـ تحدد المؤسسة التشريعية قواعدها واجراءاتها ولجانها وتنتخب رئيساً لها وفريق عمل.
* السلطة التنفيذية للولاية:
ـ قبيل موعد اجراء الانتخابات تتوزع المناصب في السلطة التنفيذية كالتالي:
ـ 70% لحزب المؤتمر الشعبي في ولاية الشمال و70% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الجنوب.
* تتوزع النسبة الباقية (30%) في ولاية الشمال والجنوب كالتالي:
ـ 10% لحزب المؤتمر الشعبي في ولايات الجنوب.
ـ 10% لحركة التحرير الشعبية في ولايات الشمال.
ـ 20% توزع بين القوى الأخرى في الشمال والجنوب.
ـ وفي ما يخص نسبة الـ(10%) لحزب المؤتمر الشعبي في الولايات الجنوبية اتفقت الأطراف المشاركة على ما يلي:
ـ من حق حزب المؤتمر الشعبي لترشيح حاكم لولاية جنوبية واحدة.
ـ لحزب المؤتمر الشعبي الحق في ترشيح نائب حاكم في ولاية جنوبية أخرى.
ـ يترأس مجلس وزراء الولاية الحاكم طبقاً لنصوص الدستور المؤقت مع مراعاة ضرورات الشمولية. ويخضع مجلس الوزراء لمحاسبة الحاكم والهيئة التشريعية عن أدائهم لوظائفهم ويشترط لتنحية أي وزير من منصبه موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء الهيئة التشريعية.
ـ يحدد الحاكم مع مجلس الوزراء وظائف الدولة التنفيذية والتي يراعي أن تحترم ما ورد في الملحقين «D وC» وكذلك الملحقين «F وE» مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي أشار إليها الدستور المؤقت ودستور جنوب السودان ودستور الولاية واتفاق السلام.
ـ على حكام الولايات توقيع أي قرار تجيزه الهيئة التشريعية خلال ثلاثين يوماً واذا رفض الحاكم التوقيع عليه توضيح الأسباب ليعرض مرة أخرى على الهيئة التشريعية ويتحول القرار الى قانون اذا أجازته الهيئة التشريعية مرة أخرى بأغلبية الثلثين وبدون اشتراط توقيع الحاكم.
* السلطة القضائية للولاية:
ـ ينبغي أن يتضمن دستور الولاية تأسيس المحاكم في الولاية كما اقتضت الضرورة.
ـ ينبغي أن يضمن التشريع في الولاية ما يلي:
ـ تعيين وتنحية القضاة المعينين.
ـ كفالة استقلال وعدم تحيز القضاء وعدم التدخل السياسي في عمل القضاة.
ـ محاكم الولاية لا بد أن يكون لها الفصل الجنائى والمدني في القضايا مع الاحترام للدولة وجنوب السودان والقانون الوضعي ولها حق الاستئناف كما ورد في هذا الاتفاق.
ـ ينبغي أن تحدد الهيئة التشريعية اجراءاتها المدنية والجنائية لتتبع بتشريعات وقوانين محلية وفقاً للدستور المؤقت.
ـ تشكيل المحاكم والوظائف في الولايات بجنوب السودان لا بد أن يراعي شروط الاتفاق ودستور جنوب السودان.
الجدول (8) الاختصاصات الوطنية:
ـ اختصاصات الحكومة الوطنية (السلطتان التشريعية والتنفيذية هي):
ـ الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية.
ـ السياسة الخارجية والتمثيل الدولي.
ـ جوازات السفر والتأشيرات.
ـ الهجرة ومعاملة الأجانب.
ـ ضبط العملة والتحويلات والتداول المالي.
ـ المحكمة الدستورية والمحاكم الوطنية المسؤولة عن تطبيق القانون الوطني.
ـ البوليس الوطني (بما فيها ادارة التحقيقات الجنائية)، التعاون الدولي، القضايا الجنائية الاقليمية والثنائية ومعايير ونظم تدريب البوليس في العاصمة الوطنية.
ـ تحديد واعطاء الأجور والعلاوات للموظفين في الدولة.
ـ الخدمات البريدية.
ـ الطيران المدني.
ـ النقل البحري.
ـ الارشاد اللاسلكي للطائرات والسفن.
ـ ادارة الأراضي الوطنية والموارد الطبيعية الوطنية.
ـ البنك المركزي والتعاون بين البنوك الوطنية وطبع الأوراق المالية.
ـ الأوراق والسندات المالية.
ـ الأوزان والمعايير والقياسات والمواقيت وتحديد المواعيد.
ـ مراقبة الطقس والعوامل الخارجية.
ـ بناء وتدعيم السجون الوطنية.
ـ المؤسسات الوطنية كما نص اتفاق السلام وكما أوضح الدستور المؤقت.
ـ الجمارك والضرائب والصادرات.
ـ حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع.
ـ العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني.
ـ توقيع الاتفاقات الدولية باسم جمهورية السودان.
ـ الدين الوطني والقروض الخارجية.
ـ الاحصاء السكاني والبحوث المسحية والاحصاءات الوطنية.
ـ حالة الطوارئ.
ـ النقل الدولي والداخلي ويشمل (الطرق والمطارات والطرق المائية والموانئ والسكك الحديدية).
ـ المنافع العامة.
ـ المتاحف الوطنية والمواقع الأثرية.
ـ السياسة الاقتصادية العامة والتخطيط.
ـ لجنة مياه النيل وادارة مياه النيل والتخوم المائية والصراعات التي تنشب على توزيع المياه بين الولايات الشمالية وأي نزاعات بين ولايات الشمال والجنوب.
ـ الاستعلامات الوطنية والنشر والاتصالات.
ـ فرض الضرائب وجمع الموارد الوطنية.
ـ الميزانية العامة.
ـ فرض تطبيق القوانين الانتخابية ومراقبتها من خلال لجنة انتخابية.
ـ قضايا الهوية الوطنية أو البطاقات الشخصية.
جدول «B»
* اختصاصات حكومة جنوب السودان ـ تتوزع اختصاصات حكومة جنوب السودان التشريعية والتنفيذية كما يلي:
ـ تبني وتعديل دستور حكومة جنوب السودان بما يتفق مع الدستور المؤقت.
ـ السجون والشرطة والحياة البرية.
ـ القوات الأمنية والعسكرية خلال الفترة المؤقتة وفقاً لما نص عليه اتفاق السلام بخصوص الترتيبات الأمنية.
ـ التشريعات المتعلقة بتشكيل الحكومة في جنوب السودان في ما يخص توصيل الخدمات على جميع المستويات الحكومية.
ـ اقتراض الأموال لتنفيذ خطة الحكومة الاقتصادية طويلة الأجل.
ـ التخطيط للخدمات في حكومة جنوب السودان في مجالات الصحة والتعليم ورفاهية شعب جنوب السودان.. إلخ.
ـ تعيين ودفع مرتبات العاملين في حكومة جنوب السودان والعاملين المدنيين.
ـ تنمية الموارد المالية لحكومة جنوب السودان.
ـ تنسيق وصول الخدمات المدنية ووضع الأطر والقواعد الخاصة بجنوب السودان مع الاحترام الكامل للجدولين «D وC» والجدولين «F وE» مع استثناء المادة الأولى من الجدول «C» وتشمل ولا تقتصر على التعليم والصحة والتنمية والشرطة (من دون تجاوز الأطر والقواعد الوطنية) والسجون والخدمات المدنية مثل السلطة على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية وكذلك الأرض والاصلاح وقوانين الأحوال الشخصية والأعمال الداخلية والتجارة والسياحة والبيئة والزراعة وجهود الانقاذ من الكوارث الطبيعية وقوات الاطفاء والخدمات الطبية العاجلة والنظم التجارية والكهرباء والمياه وخدمات النظافة والادارة المحلية والخدمات البيطرية وحماية المستهلك وأية مهام أخرى تضمنها الجدول السابق.
ـ الاختصاصات التي يتطلبها أداء الدولة أو الحكومة الوطنية لدورها بعد موافقة حكومة جنوب السودان أو لأسباب تتطلبها فعالية حكومة حنوب السودان في أداء دورها في جنوب السودان.
ـ استقلال جنوب السودان في المسائل التي تمس جنوب السودان ككل.
ـ فرض الضرائب وجمع الأموال في جنوب السودان.
ـ ميزانية جنوب السودان بناء على اتفاق اقتسام الثروات.
ـ المنافع العامة لجنوب السودان.
ـ علم جنوب السودان ونشيده القومي.
ـ اعادة الاعمار وتنمية جنوب السودان ككل وفقاً لاتفاقية اقتسام السلطة.
ـ استعلامات جنوب السودان والطبع والنشر والاعلام والاتصالات.
ـ اعادة التوطين ورعاية ضحايا الحروب والأيتام والأرامل ورعاية المحاربين القدامى.
ـ الاختصاصات المتعلقة بما أشير إليه في الجدول «D» والتي لا يمكن التعامل بها بكفاءة من جانب دولة واحدة ويتطلب تشريع من جنوب السودان أو تدخل خاص وهي تشمل ولا تقتصر على ما يلي:
ـ الأمور المتعلقة بادارة الأعمال ورخص التجارة بشروط التشغيل.
ـ الموارد الطبيعية.
ـ التخطيط في المدن والضواحي.
ـ النزاعات التي تنشب في عمليات ادارة توزيع المياه في جنوب السودان.
ـ قوات المطافئ وخدمات الاسعاف.
ـ مؤسسات التأهيل في جنوب السودان.
ـ رخص السلاح في جنوب السودان.
ـ الترفيه والرياضة في جنوب السودان.
ـ الأمور المتعلقة بفرض الضرائب والملكية والتخطيط الاقتصادي كما حدد في الاتفاق بخصوص اقتسام الثروة مع مراعاة الأمور التي تعتبر خاصة بحكومة حنوب السودان.
ـ التعداد السكاني في جنوب السودان من اختصاص حكومة جنوب السودان.
ـ منح البطاقات الشخصية ورخص القيادة والوثائق الأخرى.
جدول «C»
* اختصاصات الولايات
ـ السطات التشريعية والتنفيذية من اختصاصات الولايات المستقلة في السودان وهي تتوزع كالتالي:
ـ دستور الولاية بما يتفق مع الدستور الوطني ودستور جنوب السودان.
ـ بوليس الولاية والسجون.
ـ الحكم المحلي.
ـ الاستعلامات والطبع والنشر والاعلام.
ـ الرخاء الاجتماعي والمعاشات.
ـ الخدمات العامة على مستوى الولاية.
ـ الهيئة القضائية في الولاية وادارة شؤون القضاء على مستوى العدالة بما يتضمن المحافظة على المحاكم والنظم الخاصة والاجراءات المدنية والجنائية.
ـ الأرض وموارد الولاية.
ـ القواعد الدينية الخاصة بما يتفق مع الدستور الوطني واتفاق السلام.
ـ الاقتراض الداخلي والخارجي.
ـ تعيين ودفع مرتبات العاملين في الولاية.
ـ ادارة وتأجير والانتفاع بالأراضي الخاصة بالولاية.
ـ ادارة وتأسيس ودعم مؤسسات التأهيل.
ـ ادارة الخدمات الطبية بما فيها المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
ـ ادارة الأعمال والتراخيص التجارية وشروط العمل والتوقيت والاجازات في الولاية.
ـ العمل المحلي والمشروعات.
ـ تسجيل عقود الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والنسب.
ـ تطبيق القانون.
ـ تنفيذ العقوبات وتطبيق الأحكام.
ـ ادارة وحماية الموارد الطبيعية للولاية.
ـ ادارة المدارس الابتدائية والثانوية وادارة التعليم.
ـ القوانين الزراعية الخاصة بالولاية.
ـ الخطوط الجوية عدا المطارات الدولية والوطنية الخاضعة للقواعد الملاحة الجوية.
ـ المواصلات والطرق.
ـ السياسة السكانية وشؤون الأسرة.
ـ تحديد النسل.
ـ الاحصاءات والأبحاث المسحية في الولاية.
ـ الاستفتاءات الشعبية.
ـ الأعمال الخيرية.
ـ التعدين وفقاً لاتفاق اقتسام الثروة.
ـ التخطيط في المدن والضواحي.
ـ الثقافة والمواقع الأثرية والمكتبات والمتاحف والأماكن التاريخية.
ـ القوانين المحلية والعادات والتقاليد المحلية.
ـ الموارد المالية.
ـ الري والسدود.
ـ ميزانية الدولة.
ـ الأرشيف والآثار والتحف.
ـ الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتدبير الأموال للولاية.
ـ المنافع العامة في الولاية.
ـ رخص القيادة.
ـ الاطفاء والاسعاف.
ـ الترفيه والرياضة داخل الولاية.
ـ رخص السلاح.
ـ النشيد الوطني والعلم.
الجدول "D"
ـ ينبغي أن تكون لدى الحكومة الوطنية وحكومة جنوب السودان والولايات اختصاصات تشريعية وتنفيذية في ما يتعلق بأي موضوع مما يلي خلال الفترة الانتقالية:
ـ التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب السودان.
ـ سياسات التعليم والأبحاث العلمية.
ـ السياسات الصحية.
ـ التنمية الريفية والتخطيط والاسكان.
ـ التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.
ـ توصيل الخدمات العامة.
ـ البنوك والتأمين.
ـ الافلاس والعجز.
ـ الرخص الصناعية.
ـ المطارات بالاتفاق مع حكومة جنوب السودان وأسس وقواعد الملاحة البحرية.
ـ النقل النيلي.
ـ التعامل مع الكوارث والمساعدات والأمراض الوبائية.
ـ قواعد المرور والتسيير.
ـ توليد الكهرباء والمياه والنظافة.
ـ الاستعلامات والطبع والنشر والاعلام والبث والاتصالات.
ـ الادارة البيئية والحماية الطبيعية.
ـ المساعدات والتعويضات والتوطين والتسكين والاعمار.
ـ احترام المفاوضات والاتفاقيات الدولية والاقليمية مع الاحترام للقواعد الوطنية في حالة جنوب السودان في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والاعتمادات والقروض والفوائد والمساعدات التكنولوجية مع المنظمات المستقلة والحكومات الأجنبية.
ـ السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.
ـ شؤون المرأة.
ـ وسياسات الجنس.
ـ الخدمات البيطرية والأمراض الحيوانية.
ـ حماية المستهلك.
ـ الاختصاصات المتبقية والواردة في الجدول "E".
ـ رعاية وحماية الأمومة والطفولة.
ـ ادارة الموارد المائية.
ـ الأمور المتعلقة بالضرائب والملكية والتخطيط الاقتصادي مع احترام اتفاق اقتسام الثروة والمسائل الواردة في الجداول "C¡ B¡ A".
ـ حقوق جنوب السودان ومحاكم الولاية مسؤولة عن تطبيق القانون.
ـ المسائل المتعلقة بالضرائب والملكية والتخطيط الاقتصادي التي حددها اتفاق اقتسام الثروة والمسائل الخاصة بحكومة حنوب السودان.
ـ ضبط أمور السلامة الانسانية والحيوانية والدوائية.
جدول "E"
* الاختصاصات الباقية:
ـ ينظر في الاختصاصات الباقية حسب طبيعتها (على سبيل المثال اذا كانت هناك حالة وطنية تتطلب تطبيق معايير وطنية أو في حالة الأمور التي لا تبت فيها ولاية وحدها فلا بد من أن تقوم بها الحكومة الوطنية. اما اذا كانت قضية لم تعتد عليها الحكومة المحلية أو حكومة ولاية تقوم بها حكومة الدولة) وقضايا جنوب السودان تبت فيها حكومة جنوب السودان.
جدول "F"
ـ حل الصراعات
ـ اذا كان هناك تناقض بين قواعد القانون في جنوب السودان وبين قانون الولاية أو القانون الوطني في المسائل الواردة في الجدول "D" لا بد أن يراعى في القانون المطبق عليها التالي:
ـ ضرورة السيادة الوطنية وتكيفها مع استقلال جنوب السودان والولايات الأخرى.
ـ مدى الحاجة لقواعد وطنية أو خاصة بجنوب السودان.
ـ الأسس الفرعية.
ـ ضرورات دعم رخاء الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.