نص قانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان
15 December, 2009
فيما يلي مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية، لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والذي يحدد النظام الإداري الدائم للولايتين، اللتين تخضعان حاليا لإدارتين مؤقتتين، خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة. وهما الولايتان المتاخمتان للجنوب. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته.
* عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه: ـ
* الفصل الأول ـ أحكام تمهيدية المادة 1 اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 2 المصدر ونطاق التطبيق 1) وضع مشروع هذا القانون وفقا لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م. 2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا تحقيقا لتطلعات شعبيهما الدستورية، السياسية، الإدارية، الاقتصادية المضمنة في اتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين.
المادة 3 تفسـير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: ـ المشورة الشعبية: ـ يقصد بها حقا ديمقراطيا وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان )نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3 ـ 1) ولاية جنوب كردفان: ـ ويقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة 182 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
ولاية النيل الأزرق: ـ يقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2\2 من اتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م.
اتفاقية السلام الشامل: يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان.
الدستور: يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م الحكومة: يقصد بها الحكومة القومية.
البروتوكول: يقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المفوضية: يقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 من هذا القانون.
الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية: يقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في اتفاقية السلام الشامل.
الأطراف: يقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.
المادة 4 مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية: ـ أ ـ اتفاقية السلام الشامل. ب ـ الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.
ج ـ الدستور الانتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م.
د ـ الدستور الانتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م.
هـ ـ مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.
المادة 5 أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلى الآتي: ـ (أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم (ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام.
(ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية في إطار اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين.
المادة 6 إنشاء المفوضية ينشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقا لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المادة 7 تكوين المفوضية تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على أن يراعى في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس.
المادة 8 مقر المفوضية يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية.
المادة 9 شروط عضوية المفوضية يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي للولاية المعنية.
المادة 10 فقدان عضوية المفوضية 1 ـ يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية: ـ (أ) فقدان أي شرط من شروط كسب العضوية.
(ب) بقرار من المجلس أو رئاسة الجمهورية حسب الحال.
(ج) الاستقالة.
(د) الوفاة.
(هـ) المرض المقعد.
(و) في حالة فقدان العضوية يتم الاختيار بذات الطريقة التي تم بها اختيار ذلك العضو.
المادة 11 أجل المفوضية ينتهي أجل المفوضية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون بانتهاء عملية المشورة الشعبية.
الفصل الرابع المادة 12 المصادر المالية للمفوضية تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية: ـ (أ) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية.
(ب) المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية.
(ج) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية.
(د) التمويل من المانحين أو الأصدقاء.
(هـ) أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.
الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة 13 مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها.
(أ) منظمات المجتمع المدني المحلية ـ الإقليمية ـ الدولية.
(ب) منظمة الأمم المتحدة.
(ج) الاتحاد الأفريقي.
(د) منظمة الإيقاد.
(هـ) شركاء الإيقاد.
(و) جامعة الدول العربية.
(ز) الاتحاد الأوروبي.
المادة 14 التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية 1. يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
2. يحظر تقييد حق التعبير أو إساءة استعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.
3. تقوم أجهزة الإعلام للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.
4. يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية.
5. تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسميا، بحياد ودقة وأمانة.
المادة 15 خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية 1 ـ عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي: ـ (أ) الموافقة واعتماد اتفاقية السلام الشامل واعتبارها حسما للنزاع السياسي في الولاية المعنية، أو (ب) اعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية.
2 ـ تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية على النحو التالي: ـ (أ) فور انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية، ينشئ المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليه منها وحكومة الولاية المعنية مع استصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات.
(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الاتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية. (ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة (1) ب أعلاه، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه تلك القصور بشكل مفصل، ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني.
(د) وفقا للبندين (أ /ج) أعلاه، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معا والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أية منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض تحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.
(هـ) تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على أن لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الأعضاء الستة على رئيس اللجنة من داخل المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المجلس بانتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء. (و) تجتمع اللجنة وتضع جدولا مفصلا لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تكوينها علي أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ بدء جلساتها.
(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة وأي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة استدعاء من تراه مناسبا للإدلاء بشهادته.
(ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار وعلى المجلس اتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم التقرير.
(ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوم يلجا الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليه.
(ك) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الانتقالية في الثامن من يوليو 2011م. المادة 16 اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين 1 ـ فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي: ـ (أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية.
(ب) تقويم وتقدير الاتفاقية بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة إليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أو عدمها.
(ج) إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين.
(د) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية.
(هـ) الدخول في المفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الاتفاقية.
2 ـ تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية: ـ (أ) الالتقاء بشعب الولاية لتفكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول الاتفاقية أو تنفيذها.
(ب) تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص أي من ولاية من الولايتين.
(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية.
(د) إعداد ورفع التقارير إلى المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تكوين.
(هـ) الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية.
المادة 17 نتيجة المشورة الشعبية يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفقة عليها وذلك على النحو التالي: ـ 1. في حالة اعتماد المجلس التشريعي الولائي اتفاقية السلام الشامل باعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الاتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.
2. في حالة عدم اعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني اتفاقية السلام الشامل باعتبارها لم تلبِ تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الاتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.
المادة 18 سلطة إصدار القواعد واللوائح يجوز لأي مفوضية إصدار قواعد واللوائح لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون.
نقلا عن الشرق الاوسط