هل يتم الحكم بالاعدام على الصادق المهدى ..؟؟!!

 


 

 


omdurman13@msn.com
تم القبض على السيد الصادق المهدى بموجب اتهام تحت المواد  50،62،66،69، و159  " من قانون عقوبات السودان  حسب ماتناقلته وسائل الاعلام"   فالنستعرض هذه المواد من ناحية نصوصها وماتحتويه من عقوبه حتى نكون على بينه مما سيتعرض له السيد الصادق المهدى من عقوبات ...... وفى سابقة تقديم الاستاذ محمود محمد طه للمحاكمه وفى مثل نفس هذه الاجواء السياسيه المتوتره استبعدت الاغلبيه اعدام الاستاذ وكان البعض يراهن على عدم اعدام الاستاذ حتى بعد صدور الحكم وتاييده وفى اليوم السابق للاعدام ( ومنهم الاستاذ دالى الذى مازلت اذكر كلماته فى جامعة الخرطوم  وهو يسخر من الذين يعتقدون ان الاستاذ سيعدم ) ولم يصدق الناس الاوهم يرون الاستاذ معلق فى حبل المشنقه
والمواد المقدم تحت طائلتها السيد الصادق المهدى
م50  تقويض الدستور
من يرتكب اى فعل بقصد تقويض النظام الدستورى للبلاد او بقصد تعريض استقلالها او وحدتها للخطر يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمده اقل
م62 اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظاميه والتحريض على ارتكاب مايخل بالامن
كل من يتسبب فى اثارة شعورالتذمر بين افراد القوات النظاميه او يحرض احد افرادها على الامتناع عن تادية واجبه او ارتكاب مايخل بالنظام يعاقب بالسجن مده لاتجاوز خمسه سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامه
م  66 نشر الاخبار الكاذبه
من ينشر اى خبركاذب او اشاعه او تقرير مع علمه بعدم صحته قاصدا ان يسبب خوف او ذعر بين الجمهور او تهديد للسلام العام او انتقاصا من هيبة الدوله يعاقب بالسجن مده لاتجاوز 6 اشهر او بالغرامه او بالعقوبتين معا
م 69 الاخلال بالسلام العام
كل من يخل بالسلام العام او يقوم بفعل يقصد به او يحتمل ان يؤدى الى اخلال بالسلام العام او بالطمانينه العامه وكان ذلك فى مكان عام يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز شهرا او بالغرامه او الجلد بما لايجاوز عشرين جلده
م 159 اشانة السمعه
يعد مرتكبا جريمة اشانة السمعه كل من ينشر او يروى او ينقل لآخر باى وسيله وقائع مسنده الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الاضرار بسمعته
وهناك استثناءات منها اذا كان فعله فى سياق اجراءات قضائيه او اذا كان فعله فى شان من يرشح لوظيفه عامه او اذا كان فعله فى سياق النصيحه او الصالح العام او اذا كان اسناد الوقائع بحسن نيه
من يرتكب جريمة اشانة السمعه يعاقب بالسجن لمده لاتجاوز 6 اشهر او بالغرامه او بالعقوبتين معا
اما فيما يختص باطلاق سراح السيد الصادق المهدى بالضمانه فهذا ماتحكمه نص الماده (106 ) "ا" من قانون الاجراءات الجنائيه
لايجوز الافراج عن المقبوض عليه فى جريمه تكون عقوبتها الاعدام او القطع حدا ، على ان يعرض محضر التحرى على رئيس الجهاز القضائى المختص متى استمر الحبس 6 اشهر وله الامر بما يراه مناسب
ويتضح من النص انه لايجوز الافراج عن السيد الصادق بضمانه مادام هناك اتهام تحت م 50 وعقوبتها الاعدام ولابد ان ينتظر 6 اشهر فى الحراسه ليعرض على رئيس الجهاز القضائى  الا اذا ابعدت هذه الماده فى مرحلة التحرى

Omdurman13@msn.com

 

آراء