وقفة مع مواد النظام العام في القانون الجنائي السوداني (2-3)

 


 

 



morizig@hotmail.com

تصحيح:
في الحلقة الأولى ذكرت أنه لا يوجد في السودان قانون منفصل يسمى بقانون النظام العام. وقد وصلتنى رسالة من الأخ أبوبكر القاضي يذكرنى فيها بقانون ولاية الخرطوم لعام 1996 وهو قانون منفصل يسمى بقانون النظام العام.  و ما ذهب إليه الأخ أبوبكر القاضي صحيح إلا أنني كنت أقصد من كلامي قوانين السودان القومية وهي بالفعل ليس فيها  قانون منفصل للنظام العام، وإنما فيها مواد تضمنها القانون الجنائي. إلا أن ولاية الخرطوم في العام 1996م أصدرت قانوناً ولائيا منفصلا أسمته "قانون النظام العام" وهو خاص بولاية الخرطوم ويتكوَّن من سبعة فصول و(26) مادة، تلخيصها كالآتي :
الفصل (1) :  عبارة عن تعريف للأحكام التمهيدية، واسم القانون، وبدء العمل به.
الفصل (2) : تناول شروط إقامة الحفلات الخاصة والعامة وتصديقاتها، و ضوابط الحفلات و استخدام الأعيرة النارية .
الفصل (3) : تناول المركبات العامة وضوابط استخدامها وجاءت المادة (9) تمييزاً إيجابياً للمرأة حيث تخصص أحد أبواب البص وعشرة من مقاعده للنساء.
الفصل (4) : تناول حظر وممارسة التشرد والتسول، كما تناول ضرورة الحصول على إذن رسمي لجمع التبرعات والصدقات من المحلية المعنية بالتبرع.
الفصل (5) : تناول المحلات التجارية العاملة في تصفيف شعر النساء ووضع لها ضوابط عمل.
الفصل (6) : تناول أحكاما متنوعة بدأت بحظر استخدام مكبرات الصوت، وحظر فتح المحال التجارية في أوقات صلاة الجمعة، وحظر أعمال الدجل والشعوذة، وحظر الاستحمام في النيل عارياً ، وحظر غسل العربات على الشواطئ والحدائق العامة بدون إذن، وحظر بيع الأطعمة خلال شهر رمضان، وحظر أسماء المحلات المتنافية مع العقيدة والقيم والأعراف الصالحة، ونظم القانون تجديد رخصة المحل القائم .
الفصل (7)  :  حدد العقوبات للمخالفات الواردة في القانون وتراوحت بين عقوبة السجن والجلد والغرامة وسحب الترخيص.
وسوف نتعرض لهذه المواد في حلقة منفصلة باذن الله .
**************
متابعة مواد القانون الجنائي لعام 1991 : (الحلقة الثانية)
مادة (151) : الأفعال الفاحشة
1-    يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتى فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتى ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
2-    إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة .
مادة (152) : الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة
1-    من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
2-    يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
مادة (153) : المواد والعروض المخلة بالآداب العامة
1-    من يصنع أو يصور أو يحوز مواداً مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة .
2-    من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضاً أو مسرحاً أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضاً مخلاً بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً .
3-    في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل .
مادة (154) : جريمة ممارسة الدعارة
1-    يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2-    يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية .
مادة (155) : جريمة ادارة محل للدعارة
1-    من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته. .
2-    من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
3-     في حالة إدانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
4-    في جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة ألا إذا كان الجاني هو المالك للمحل أو كان المالك عالما باستخدامه لذلك الغرض .


مادة (156) : جريمة الاغواء
من يغوى شخصاً بان يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.  فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أوكان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات .
التعليق :
أولا:
نؤكد أننا لا نعترض أبدا على حرمة وتجريم الدعارة والاغواء وبيع وشراء المواد المخلة بالآداب، وكذلك نقر بحرمة وتجريم الفواحش والاعمال الفاضحة. ولكننا نعترض بشدة على غموض بعض المواد، ونعترض أيضا على بعض العقوبات المقررة لها.
فمثلا لا نجد شرحا وتحديدا واضحا للمفاهيم الآتية :
أ‌-    مفهوم "الافعال الفاحشة"
ب‌-    مفهوم "الاخلال بالحياء"
ت‌-    مفهوم "الزي الفاضح"
ث‌-    مفهوم "السلوك الفاضح"
ج‌-    مفهوم "المواد المخلة بالآداب"
ح‌-    مفهوم "ترجيح الظروف المؤدية للدعارة"
للأسف هذه مفاهيم ونصوص غامضة وغير واضحة وغير محددة وتفتح الباب واسعا " للتبلى" على الناس باتفه الاسباب للنيل منهم، او ارهابهم، او استغلالهم.  فالقانون لا يمكن أن يعتبر قانوناً بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا إذا كان منضبطا. كما أن هناك اشياء يمكن أن تحارب بالقانون و الاجدى ان يتم فيها اتباع النهج الوعظي والتربوي.  والدستور الحالي لا يجوّز معاقبة الانسان على فعل غير مجرّم قانونيا، فالنصوص والمفاهيم الفضفاضة لا تجرم أحداً لأنها قابلة لعدة تفسيرات وإذا حددت هذه النصوص و المفاهيم تحديدا دقيقا فلا بأس إذن بتلك المواد من حيث المبدأ. وباختصار يجب ابعاد المسائل النسبية والفضفاصة عن القانون

ثانيا :
نعترض على بعض العقوبات وخاصة مسألة التوسع في الجلد في ما وراء النص القرآني لأتفه الأسباب!  وذلك لأن بعض تلك المخالفات لا تتماشى مع عقوبة الجلد والغرامة والسجن او تخضع للعقوبتين معا! ولقد ذكرت في مقال سابق بعنوان "قانون النظام العام في المهدية" أن مسألة التوسع في الجلد هذه واحدة من مخلفات وبلاوي ومصائب المهدية التي ابتلي بها مجتمعنا السوداني. وانا هنا اطالب بمنع عقوبة الجلد إلا في الزنا والقذف كما أمر ربنا سبحانه وتعالى.  وكل المخالفات الأخرى التي لا تصل لدرجة الزنا والقذف تكون عقوبتها الغرامة او السجن أوالاثنين معا او أي عقوبة اخرى غير الجلد. و بمعنى آخر يجب علينا تضييق مساحة الجلد وحصرها في حدي الزنا  والقذف فقط امتثالا لقوله تعالى : "  يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّموا بينَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ " .  وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الطبري : " يقول الله تعالى: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم، قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله، فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله، محكيّ عن العرب فلان يقدّم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالبيان عن معناه ذكر من قال ذلك:
حدثنا عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: { لا تُقَدِّموا بينَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ } يقول: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة."
وهذا نص واضح يمنع التوسع في ماوراء النص. وهنا يحق لنا أن نسأل: من أين جاءت عقوبات الجلد الكثيرة المنصوص عليها في القانون الجنائي السوداني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  هل جاءت من المهدية أم من القرآن الكريم؟؟؟؟؟؟؟.

 

آراء