باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 15 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة التزام دستوري فلماذا غض الطرف عنه؟ .. بقلم: د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:23 مساءً
شارك

مخطئ من يظن أن الفساد سمة لنظام سياسي بعينه، وأن التطهرية التي يزعمها بعض الثوار يمكن أن تقي من الولوغ في مستنقعه. فحيثما جمعت السلطة بيد وغابت الشفافية وآليات الرقابة والمساءلة وجد الفساد بيئة مناسبة يتمدد فيها ويطغى، سواء كان النظام الحاكم عسكرياً أو مدنياً أو عقائدياً. فلا عاصم من الفساد سوى الاحتراز بوضع سياسات واضحة لمكافحته وخلق الآليات التي تحاصره، وتقلل من فرص انبعاثه، وإنشاء الروادع العامة والخاصة التي تجعل التفكير فيه أمراً محفوفاً بالعقاب.
من الآليات اللازمة والضرورية في مكافحة الفساد ما نصت عليه الوثيقة الدستورية في الفقرة (ب) من المادة (39- 4) التي أوجبت إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضاءها. والنص على هذه المفوضية في الوثيقة الدستورية هو استلهام وامتثال لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2005 والتي وقع عليها السودان، وتضمنت التزاماً بأن تقوم الدول الموقعة على الاتفاقية بكفالة وجود مؤسسات أو هيئات مستقلة لمنع الفساد ومحاربته.
تطاول الأمد على الالتزام بواجب إصدار قانون ينظم عمل المفوضية وتشكيلها ووضعه موضع التنفيذ، وقعدت المؤسسة الحاكمة عن القيام به، مما يضع هذا الفشل في قائمة الاخلال الدستوري والعجز عن إقامة المؤسسات الدستورية المطلوبة، مثل كثير من المؤسسات الرقابية والتنفيذية الأخرى التي حددتها الوثيقة الدستورية لتسيير دولاب الدولة بصورة طبيعية ولم تر النور بعد، كالمجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة الأعلى وعدد آخر من المفوضيات. ورغم الأنباء التي ذاعت بإجازة مجلس الوزراء لمسودة تشريع مفوضية مكافحة الفساد في يناير الماضي، إلا أنها أنباء مرت بصورة خجولة، ثم طواها النسيان، وظل واجب إقامة المفوضية ينادي بأعلى صوت بضرورة القيام به.
تأتي أهمية مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة من طبيعة المهام التي يمكن أن تقوم بها في سبيل الحفاظ على العفة المالية من أعمال الفساد ومكافحته وتضييق السبل عليه، وأهم هذه المهام:
1- وضع استراتيجية واضحة المعالم وسياسات كافية لمكافحة الفساد. وهي مهمة ضرورية تجعل كل المنظومة المؤسسية والأفراد على نسق واحد في سبيل مكافحة الفساد ومنع تمدده. وقد نجحت كثير من الدول من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة الفساد في وضع المناهج والآليات المناسبة لتعزيز المكافحة المطلوبة وزيادة الوعي بخطورة الفساد، وحفز المؤسسات والافراد على محاصرته. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2005 اعتبرت إعداد وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية أمراً ضرورياً وممارسة لا غنى عنها في الطريق الطويل لإضعاف الفساد، فالنهج الأمثل في مكافحة الفساد ينطلق من وجود إطار متماسك من السياسات إلى خطط عمل وإجراءات واضحة ومراقبة منتظمة. فوضعت على رأس آليات مكافحة الفساد قيام كل دولة طرف بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية.
2- التحقيق المستمر في مزاعم الفساد على كافة النواحي، فمن شأن مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة الأخذ بزمام المبادرة للتقصي حول الشبهات التي تثور على أداء الموظفين العموميين والوحدات التنظيمية المختلفة سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات أو مجالس، وملاحقة المفسدين بجمع الأدلة عنهم. وقد ذهبت بعض النظم المقارنة إلى منح الأجسام الشبيهة بمفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، صلاحية استخدام سلطات القبض وإعداد الملفات اللازمة للمحاكم وتولي الادعاء بشأنها. وهذه هي المهم الأخطر التي تجعل منها عبئاً ظاهرياً على الوحدات والموظفين الحكوميين. إلا أنها في الحقيقة نظام وقائي يعصم الأداء الحكومي من الانزلاق إلى مستنقع الفساد.
3- المساهمة في تعزيز قدرة وكفاءة منظومة التشريعات على لجم الفساد، فمحاربة الفساد ليست قصراً على تشريع واحد أو هيئة مستقلة وإنما يتعين أن تقوم على شبكة يتكامل فيها أداء الوحدات الرقابية المختلفة مثل ديوان المراجعة والنيابة والقضاء والسياسات الداخلية للوحدات الحكومية. وبالطبع فإن قيام المفوضية يساعد على مراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بعمل كل منظومة مكافحة الفساد في الدولة.
4- تزداد أهمية مفوضية مكافحة الفساد في ظل تغييب أهم الأجهزة الرقابية في الدولة وهي المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية. فالمجلس التشريعي يمثل العين الرقيبة على أعمال الحكومة، وله صلاحية مساءلتها عن أوجه القصور التي تظهر أثناء مزاولتها لأعمالها بما في ذلك الرقابة على ما يمثل فساداً حكومياً، ومن ثم توجيهها إلى الاتجاه الصحيح. فهو لازمة لا غنى عنها من لوازم الحكم الرشيد وتصحيح الأداء الحكومي. اما المحكمة الدستورية فهي السلطة الأعلى للتصدي للفساد الحكومي إذا ارتبط بالنواحي الدستورية. وفي ظل تغييب هذين المؤسستين تزداد الحاجة لإقامة مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
يثور في كثير من الأحيان خلط بين مهام مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة من جانب ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة من جانب آخر، إلا أن الاختلاف بينهما من حيث الهدف والمهام كبير. فلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تمارس صلاحياتها مقتصرة على تفكيك النظام البائد والكشف عن الفساد الذي تم بسبب التمكين واسترداد الأموال العامة التي تتعلق به. بينما مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة موجهة في الأساس لمكافحة الفساد الذي قد ينشأ في الفترة الانتقالية واسترداد الأموال العامة التي تتعلق به من خلال ممارسة مؤسسات الدولة لمهامها. وعلى التحقيق فقد طفحت شبهات عديدة ذات صلة بممارسات فساد حكومي خلال الفترة الانتقالية تم تداولها على أعمدة الصحف وفي وسائط الصحافة الاجتماعية ولم تجد التحقيق اللازم، ومن ثم انتهت إلى موات.
من المجمع عليه أن مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد يتعين أن تتمتع بمستوى من الاستقلالية يمكنها من أداء عملها دون خوف من أي تأثير عليها. وهذا يتطلب بالضرورة أن تكون طريقة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة بما يحفظ هذه الاستقلالية. إلا أن الوثيقة الدستورية لم تراع هذا الجانب، فقد نصت في البند (4) من المادة (39)، على منح صلاحية تعيين رئيسها وأعضائها لمجلس الوزراء. وهذا يقلل من فرص استقلالية المفوضية التي تمثل في الأساس رقابة على الأداء الحكومي نفسه. ورغم هذا الضعف البائن في كيفية تشكيل المفوضية فقد فشل مجلس الوزراء في القيام بالواجب اللازم لتشكيلها وترك مساحة مهمة من الرقابة مكشوفة قد يؤتى من قبلها الفساد.

abuzerbashir@gmail.com

الكاتب

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
حافظ الشيخ الزاكي: والسر في بئر … بقلم: عبد الله علي إبراهيم
منشورات غير مصنفة
تاني ما بتلحق ليك .. بقلم: بابكر سلك
منبر الرأي
إرتكازات ثلاثية الأبعاد لإجهاض مشروع الثورة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية
الأخبار
قرارات هامة لمناوي بتعيين نائب للقائد العام و رئيس هيئة الاركان وركن العمليات وترقيات وسط الجيش.
منبر الرأي
الخمور بين القانون والأخلاق (7 و 8 و 9) .. بقلم: د. النور حمد

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

تطفيش المستثمرين .. بقلم: كباشي النور الصافي

كباشي النور الصافي
منبر الرأي

ابتلاء العسكر!!  .. بقلم: عبدالله مكاوي

طارق الجزولي
منبر الرأي

جهالة المفاوضين وضحالة طموحات حملة السلاح !!! .. بقلم: زهير عثمان حمد

طارق الجزولي
منبر الرأي

حول سياسة الادارة الأمريكية الجديدة تجاه السودان … بقلم: تاج السر عثمان

تاج السر عثمان بابو
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss