تحديات تواجه التطبيق: قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١٢)

بدأنا بالقراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م بالإيجابيات والمزايا الواردة بالقانون المذكور ، ثم تناولنا التحديات التي تواجه التطبيق، وذلك من دون التقيد بتسلسل المواد، بحسب الوارد في القانون . نعود لعرض كل المواد بالتسلسل ونبدأ من الصفحة الأولى لنقرأ الآتي :
قانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م بإصدار قانون الأجانب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ،
قرر مجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد اصدرناه :
(المادة الأولى ) .
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، يُعمل بالقانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (١) من القانون المرافق ، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .

(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من العمل به .

(المادة الثالث) .
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ جمادى الآخرة ١٤٤٦ هجرية .
قانون لجوء الأجانب
مادة 1-
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية :
المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
اللاجئ : كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبني على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه ، أو دينه ، أو جنسيته ،أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي ، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي اسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.
طالب اللجوء : كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل في طلبه .
مادة 2 – تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1- الفصل في طلب اللجوء وفق المادة(7) من هذا القانون .
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
المادة 3- من القانون إلى المادة 10 منه حول تشكيل اللجنة ونظمها الفنية والمالية واختصاصاتها . في المقال القادم سأقوم بنشر نصوص المواد المذكورة حتى يُلم طالب اللجوء أو اللاجئ بالقانون، وهو صاحب الصفة والمصلحة في القانون المذكور .

عن الصادق علي حسن/ المحامي

الصادق علي حسن/ المحامي

شاهد أيضاً

قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م مرة أخرى (4)

قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م مرة أخرى (4)حتى لا تفقد مصر ما تحققت من …