نص قانون الاستفتاء على منطقة أبيي الغنية بالنفط في السودان
15 December, 2009
في ما يلي مشروع قانون الاستفتاء لسكان منطقة «أبيي» المتاخمة لحدود الجنوب، والذي يحدد تبعية هذه المنطقة سواء للشمال أو الجنوب. وهو استفتاء متزامن مع استفتاء تقرير المصير بالنسبة إلى جنوب السودان. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته.
* مشروع قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009م:
ـ عملا بأحكام الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجازت الهيئة التشريعية القومية ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون «قانون استفتاء منطقة أبيي لسنة 2009»، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير:
2- في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
«الاستفتاء» يقصد بها عملية أخذ رأي سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
«الأمانة العامة» يقصد بها الأمانة العامة لمفوضية استفتاء منطقة أبيي المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
«بطاقة التسجيل» يقصد بها بطاقة التسجيل الصادرة من مفوضية استفتاء منطقة أبيي التي تثبت التسجيل في سجل الاستفتاء.
«بطاقة الاقتراع» يقصد بها البطاقة التي تصدرها مفوضية استفتاء منطقة أبيي لتمكين الناخب من ممارسة حقه في الاستفتاء.
«البرنامج الإعلامي» يقصد به البرنامج الإعلامي للاستفتاء المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا القانون لتثقيف وتنوير سكان منطقة أبيي عن الاستفتاء وكيفية ممارسة حقهم في ذلك.
«الاتفاقية» يقصد بها اتفاقية السلام الشامل الموقعة في التاسع من شهر يناير لسنة 2005 بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان.
«الدستور» يقصد به الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.
«الحكومة» يقصد بها حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الدستور.
«حكومة جنوب السودان» يقصد بها حكومة جنوب السودان المنشأة وفقا للاتفاقية والفصل الأول من الباب الحادي عشر من الدستور والفصل الرابع من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م.
«رئيس المفوضية» يقصد به الرئيس المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.
«نائب الرئيس» يقصد به نائب رئيس المفوضية المعين وفقا لأحكام المادة 16 من هذا القانون.
«رئيس لجنة مركز الاستفتاء» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمركز المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.
«رئيس اللجنة الفرعية» يقصد به رئيس لجنة الاستفتاء بالمقاطعة المعين وفقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.
«سجل الاستفتاء» يقصد به سجل الاستفتاء الذي تعده المفوضية ويضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
«العضو» يقصد به عضو المفوضية لاستفتاء منطقة أبيي المنصوص عليه في هذا القانون.
«اللجنة الفرعية» يقصد بها اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
«المحكمة» يقصد بها أي من المحاكم التي يكونها رئيس السلطة القضائية القومية في منطقة أبيي بناء على طلب من رئاسة الجمهورية حسب بروتوكول منطقة أبيي.
«مركز الاستفتاء» يقصد به أي مركز استفتاء تحدده المفوضية لإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.
«المفوضية» يقصد بها مفوضية استفتاء منطقة أبيي المنشأة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.
«الممارسات الفاسدة» يقصد بها أي من الممارسات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
«الناخب» هو كل سوداني مستوفٍ للشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
«منطقة أبيي» يقصد بها الرقعة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم 18 لسنة 2009م الخاص باعتماد قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
«المقاطعة» يقصد بها الوحدة الإدارية للحكم المحلي بمنطقة أبيي.
تطبيق 3- تطبق أحكام هذا القانون على الاستفتاء الذي تقوم المفوضية بتنظيمه بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بمراقبة دولية قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، أي في التاسع من يناير 2011م، وذلك وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
الفصل الثاني حق تحديد الوضع الإداري من خلال الاستفتاء حق الاستفتاء 4- يمارس سكان منطقة أبيي حق تحديد وضعهم الإداري المستقبلي من خلال الاستفتاء وفقا لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور وهذا القانون.
الاستفتاء 5- يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في منطقة أبيي قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.
خيارا الاستفتاء 6- يصوت سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق تحديد وضعهم الإداري من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما:
(1) لتأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال، أو:
(2) أن تكون منطقة أبيي جزءا من بحر الغزال بجنوب السودان.
البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء 7- للتأكد من حرية إرادة سكان منطقة أبيي في التعبير عن أرائهم وفقا لنص المادة 6 أعلاه، على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء وذلك على النحو الآتي:
(أ) التأكد من وجود البيئة والظروف الأمنية الملائمة من أجل إعداد وتنظيم الممارسة الحرة للاستفتاء.
(ب) كفالة حرية التعبير لجميع أفراد منطقة أبيي لتمكينهم من نشر آرائهم حول الاستفتاء عبر وسائل الإعلام وأي وسائل أخرى.
(ج) التأكد من وجود حرية التجمع والتنقل لكافة سكان منطقة أبيي وفقا لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون.
(د) التأكد من وجود أعضاء دول الإيقاد وشركائها وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية الأخرى الموقعين كشهود على اتفاقية السلام الشامل ليكونوا مراقبين للاستفتاء.
(ه) التأكد من وجود منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة جميع الإجراءات المتعلقة بحملة التوعية الخاصة بالاستفتاء.
(و) التأكد من أن الأحزاب السياسية المسجلة والراغبة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م والمنظمات والتجمعات المتمسكة باتفاقية السلام الشامل قد تم منحها الفرص المتساوية في التعبير عن آرائها حول خياري الاستفتاء.
(ز) التأكد من توعية وتسجيل الناخبين وحماية وضمان حقهم في التصويت السري دون خوف أو رهبة.
الفصل الثالث المفوضية إنشاء المفوضية ومقرها وهيكلها 8- (1) تنشئ رئاسة الجمهورية خلال أسبوع من صدور هذا القانون مفوضية تسمى «مفوضية استفتاء منطقة أبيي «تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها».
(2) يكون مقر المفوضية بمدينة أبيي وله الحق في إنشاء مراكز للتسجيل والاقتراع داخل منطقة أبيي.
(3) يتكون هيكل المفوضية من الآتي:
(أ) المقر الرئيسي للمفوضية.
(ب) الأمانة العامة.
(ج) اللجان الفرعية للاستفتاء بمقاطعات منطقة أبيي.
(د) مراكز الاستفتاء.
استقلالية المفوضية 9. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
تكوين المفوضية وعضويتها 10.
(1) تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقا لأحكام المادة 58 (2) (ج) من الدستور مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية:
(أ) يكون سودانيا بالميلاد.
(ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد.
(ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.
(د) يكون سليم العقل.
(ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة.
(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
(3) تنتهي مدة العضوية في المفوضية بنهاية الفترة الانتقالية أو حسب نص المادتين 11 و12 أدناه.
(4) يعمل كل من رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
خلو المنصب 11.
(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:
(أ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 12 أدناه.
(ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية.
(ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية من القمسيون الطبي.
(د) الوفاة.
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) أعلاه، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثون يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 10 (2) من هذا القانون.
إسقاط العضوية أو العزل 12.
(1) تسقط العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لأي من الأسباب الآتية:
(أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن ترفع المفوضية تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية.
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من المفوضية.
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول إصدار قرار بعزل أي من الأعضاء بسبب عدم الكفاءة في ما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها و إجراءاتها وذلك بتوصية من المفوضية.
قسم رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 13. يؤدي رئيس المفوضية ونائبه وبقية أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:
(أنا................. بوصفي......... في مفوضية استفتاء منطقة أبيي أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤلياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد.
مهام المفوضية وسلطاتها 14.
(1) تضع المفوضية معايير الإقامة في منطقة أبيي وفقا للمادتين 6(1) (ب) و8 من بروتوكول حسم نزاع أبيي لتأمين وضمان تمتع الناخبين كافة دون تمييز بمباشرة حقهم في إبداء الرأي الحر في استفتاء سري يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
(2) دون الإخلال بعموم أحكام البند (1) أعلاه تكون للمفوضية المهام والسلطات الآتية:
(أ) تنظيم الاستفتاء والأشراف عليه وفقا لأحكام الدستور بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان.
(ب) إعداد سجل الاستفتاء ومراجعته واعتماده وحفظه وإصدار بطاقة التسجيل.
(ج) تحديد مراكز الاقتراع الثابتة والمتحركة حسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون.
(د) وضع الضوابط العامة للاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.
(ه) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الاستفتاء واعتماد المراقبين.
(و) تحديد التدابير والنظم والجدول الزمني ومراكز التسجيل والاقتراع في الاستفتاء بالإضافة إلى تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل و الاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
(ز) ضبط إحصاء وفرز وعد بطاقات الاقتراع ونظم ضبط وتجميع النتائج الأولية من اللجان الفرعية للاستفتاء وإعلان نتيجة الاستفتاء الأولية والنهائية.
(ح) تأجيل إجراءات الاستفتاء لأي ظرف قاهر بموافقة إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وتحديد مواعيد جديدة لها وفقا لأحكام هذا القانون.
(ط) إلغاء نتيجة الاستفتاء في أي مركز اقتراع بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في ذلك المركز على إن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الاقتراع في ذلك المركز في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار، وإذا تعزر إعادة الاقتراع في المدة المحددة يسقط سجل المركز من السجل الكلي والاقتراع.
(ي) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الاقتراع، وتجهيز المستندات اللازمة للاستفتاء باللغات القومية أو الرسمية المستخدمة عادة في منطقة أبيي حسب ما تحدده المفوضية.
(ك) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.
(ل) إعداد وتصميم وطباعة بطاقة الاقتراع في شكل مبسط وواضح.
(م) تشكيل اللجان اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطاتها وإجراءات عملها.
(ن) تعيين موظفي الاستفتاء والتسجيل وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم وفقا لنصوص هذا القانون.
(س) اعداد موازنة المفوضية وموازنة عمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لإجازتها.
(ع) إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمته ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.
(ف) معالجة كل المسائل أو المطلوبات أو الإجراءات المتعلقة بالتسجيل أو الاقتراع أو الفرز أو العدّ في الاستفتاء.
(ش) تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالمقاطعات وموظفي مراكز الاستفتاء.
(ص) التأكد من توفر وتسلُّم كل المتطلبات اللوجستية والمعينات والأدوات والآلات وإيصالها للجان الفرعية وذلك لضمان إيصالها لمراكز التسجيل أو الاقتراع حسبما يكون الحال.
(ض) إصدار اللوائح التي تحدد طرائق تنسيق علاقة العمل بينها وبين الأمانة العامة.
(ز) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الاستفتاء.
(3) يجوز للمفوضية تفويض أي من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من أعضائها أو لجانها وفقا للشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
اجتماعات المفوضية 15 (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناء على دعوة من رئيسها أو طلب مكتوب مقدم من ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
(3) تتخذ قرارات المفوضية بالتوافق، في اجتماع قانوني، وفي حالة عدم التوافق تتخذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
(4) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.
اختصاصات رئيس المفوضية ونائبه 16 (1) يكون لرئيس المفوضية الاختصاصات الآتية:
(أ) رئاسة اجتماعات المفوضية.
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير.
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.
(د) رفع التوصية لرئاسة الجمهورية بعد موافقة المفوضية بتعيين الأمين العام وتحديد مخصصاته وامتيازاته.
(ه) الإشراف على أعمال المفوضية.
(و) رفع الموازنة المقترحة لرئاسة الجمهورية لإجازتها.
(ز) القيام بأي مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.
(2) يكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التالية:
i. ينوب عن رئيس المفوضية في حالة غيابه.
ii. ممارسة أي اختصاصات أخرى يفوضها له الرئيس أو المفوضية.
حصانة رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية 17. في ما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئاسة الجمهورية.
الأمانة العامة واختصاصاتها 18.
(1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول بناء على توصية من المفوضية.
(2) تكون الأمانة العامة مسؤولة لدى المفوضية في أداء عملها التنفيذي والإداري والمالي وفقا لما تحدده اللوائح.
(3) يقوم الأمين العام بفتح وإدارة حساب باسم المفوضية في بنك السودان المركزي أو أي بنك آخر معتمد من قبل بنك السودان وفقا لشروط المحاسبية السليمة المعمول بها ويودع جميع مبالغ المفوضية المحصلة في أقرب وقت ممكن في حسابها ولا يجوز سحب أي مبلغ منه إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة.
(4) على الأمين العام أن يوفر ويحافظ على دفاتر الحسابات والأرصدة وإدارتها بطريقة منتظمة وفقا للمعايير وأسس المحاسبية السليمة.
(5) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمين العام.
موازنة المفوضية وحساباتها 19.
(1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها من قبل المفوضية لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية المقررة.
(3) دون المساس بنص البند (2) أعلاه، تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الساري واللوائح الصادرة بموجبه.
مراجعة حسابات المفوضية 20. يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية بعد انتهاء عملية الاستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني.
الفصل الرابع تنظيم الاستفتاء وإجراءاته الفرع الأول اللجان لفرعية ومراكز الاستفتاء وموظفو الاستفتاء تكوين اللجان الفرعية واختصاصاتها وسلطاتها 21.
(1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان الفرعية وفقا لأحكام البند (2) أدناه وتعيين رؤساء وأعضاء هذه اللجان.
(2) تتكون كل لجنة فرعية في المقاطعة من رئيس وأربعة أعضاء على أن تتوفر فيهم الشروط الآتية وهي أن:
(أ) يكون سودانيا بالميلاد.
(ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والنزاهة.
(ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما.
(د) يكون سليم العقل.
(ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة.
(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي حتى لو تمتع بالعفو.
(3) تتمتع اللجنة الفرعية باستقلال وحيادية وشفافية في ممارسة كافة مهامها اختصاصاتها بموجب أحكام هذا القانون، ومع مراعاة أحكام البند (5) أدناه لا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(4) يكون رئيس اللجنة الفرعية مسؤولا عن الاستفتاء في المقاطعة.
(5) تكون اللجنة الفرعية مسؤولة للمفوضية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (6) أدناه.
(6) تختص اللجنة الفرعية بالآتي:
(أ) تشكيل لجان مراكز الاستفتاء بالمقاطعات.
(ب) الإشراف على مراكز الاستفتاء في حدود المقاطعة المعنية وتنفيذ أية توجيهات تصدرها المفوضية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
(ج) إصدار التوجيهات والإشراف على مراكز الاستفتاء في جميع إجراءات الاستفتاء في حدود المقاطعة المعنية.
(د) مباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية.
(ه) تعيين موظفي مراكز الاستفتاء بتوصية من كل رئيس مركز استفتاء في المقاطعة المعنية.
(و) يكون رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المقاطعة.
(7) يؤدى رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية القسم الآتي نصه أمام رئيس المفوضية:
«أقسم بالله العظيم أن أودي واجبي في الاستفتاء بعدل وحيدة وأمانة وشفافية ونزاهة دون محاباة أو كيد لأحد والله المستعان/ والله على ما أقول شهيد».
تشكيل لجان مراكز الاستفتاء 22.
(1) تقوم المفوضية بتوصية من اللجان الفرعية بتكوين لجان مراكز الاستفتاء في كل مقاطعة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
(2) تقوم لجان مراكز الاستفتاء بإجراء التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة.
(3) تطبق ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه على رؤساء مراكز الاستفتاء وموظفيها.
(4) يكون رئيس لجنة مركز الاستفتاء مسؤولا عن إجراءات الاستفتاء في المركز.
مهام موظفي الاستفتاء 23. يقوم موظفو الاستفتاء بالتنظيم والمساعدة في كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وتجميع النتائج وإعلانها وذلك حسب الحال.
الفرع الثاني سجل الاستفتاء أهلية الناخب للاستفتاء 24. يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب المادة 6 (1) من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم:
(1) أعضاء مجتمع دينكا نقوك.
(2) السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 (1) من هذا القانون.
(3) يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
(4) سليم العقل.
(5) مقيدا في سجل الاستفتاء.
إثبات شخصية الناخب 25.
(1) لأغراض المادة 24 أعلاه، تُثبت شخصية الناخب بتوفر أي من الشروط الآتية:
(أ) إبراز أصل البطاقة الشخصية أو مستند إثبات الشخصية أو شهادة صادرة من سلطة الحكم المحلي بالمنطقة بتوصية من سلطان الإدارة الأهلية بالمنطقة.
(ب) الشهادة المكتوبة أو الشفهية المباشرة من سلطات الإدارة الأهلية بالمنطقة.
(2) للتأكد من أي مستند أو شهادة مكتوبة أو شفهية يجوز لموظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطات المحلية أو سلطان الإدارة الأهلية أو أعيان المجتمع المعني.
(3) للتأكد من شخصية من لا يملك أي مستند لإثبات شخصيته، على موظف الاستفتاء الاستعانة بالسلطان المختص.
شروط التسجيل والمشاركة في الاستفتاء 26.
(1) التسجيل في سجل الاستفتاء حق أساسي ومسؤولية فردية لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا.
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) أعلاه، كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يتقدم لتسجيل اسمه في سجل الاستفتاء وهي:
(أ) أن تتوفر فيه شروط أهلية الناخب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
(ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من الوحدة الإدارية بالمنطقة أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية المختص حسبما يكون الحال.
(ج) أن لا يكون قد تم تسجيله في أي مكان آخر.
(3) تحدد اللوائح وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.
تنظيم سجل الاستفتاء 27. لتنظيم سجل الاستفتاء تقوم المفوضية بالآتي:
(أ) إعداد سجل الاستفتاء بالطريقة وفى الميعاد المقرر في اللوائح.
(ب) مراجعة سجل الاستفتاء لتأكد من صحته بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون واللوائح.
(ج) إتاحة سجل الاستفتاء للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين للاستفتاء والاعتراض على التسجيل أو عدمه.
(د) تحديد ميعاد عرض سجل الاستفتاء لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم، أو تعديل مكان إقامتهم.
الاعتراض على البيانات 28.
(1) يجوز لأي ناخب مسجل في مركز الاستفتاء أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر سجل الاستفتاء الأولي إلى مركز الاستفتاء في ما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص أخر إذا:
(أ) كان متوفى، أو (ب) غادر المنطقة إلى مكان آخر نهائيا، أو (ج) لم تتوفر فيه شروط أهلية الناخب، أو (د) لم تتوفر فيه شروط التسجيل المطلوبة.
(2) يتم النظر في أي اعتراض على سجل الاستفتاء الأولي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة يشكلها رئيس لجنة مركز الاستفتاء في كل مركز استفتاء بموافقة المفوضية.
(3) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات تقوم لجنة مركز الاستفتاء بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من سجل الاستفتاء للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما.
(ب) يجوز للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره اللوائح.
(ج) على لجنة مركز الاستفتاء في حالة قبول أو رفض الاعتراض أن تعدل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى سجل الاستفتاء.
(4) تقوم لجنة المركز فور انتهاء مدة النشر والاعتراضات المنصوص عليها في البند (3) برفع الأسماء التي يوصى بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.
الطعن في قرارات لجان الاستفتاء 29.
(1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة المكونة وفقا لنص المادة 28 (2) أعلاه، الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار في حضوره أو تسلمه.
(2) تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ويكون قرار المحكمة نهائيا.
سجل الاستفتاء النهائي 30.
(1) تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد سجل الاستفتاء النهائي وإعلانه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز النظر في أي اعتراض بعد نشرها سجل الاستفتاء النهائي.
(2) تقوم المفوضية بإتاحة سجل الاستفتاء النهائي لإطلاع الكافة ويجوز لها إعطاء أي شخص نسخة منه بناء على طلب يقدمه للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية بعد دفع الرسم المقرر.
الفرع الثالث الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الاستفتاء 31.
(1) تقوم المفوضية بمد مراكز الاستفتاء عبر اللجان الفرعية بالمواد الآتية:
(أ) كميات كافية من الأدوات والمواد اللازمة للتسجيل مثل الحبر السري والأدوات المكتبية.
(ب) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين المسجلين في كل مركز استفتاء مضافا إليها 10% للاحتياط.
(ج) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة (ب) بالأرقام المتسلسلة.
(د) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع والأماكن المعدة لإتمام عملية الاقتراع بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم إجراءات الاقتراع والفرز والعد.
(2) يجب على كل لجنة فرعية في أي مقاطعة مد جميع مراكز الاستفتاء في المقاطعة بالمواد واللوازم المذكورة في البند (1) أعلاه قبل مدة لا تقل عن ثمانٍ وأربعين ساعة (48 ساعة) من موعد الاقتراع.
نشر جدول إجراءات الاقتراع 32.
(1) تقوم المفوضية بوضع جدول إجراءات الاقتراع يشمل زمن وتاريخ ومدة الاقتراع وإعلانها في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة في مدة لا تقل عن شهرين من بداية الاقتراع.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بإعلان كشفا بجميع مراكز الاستفتاء عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة.
(3) تقوم اللجنة الفرعية في كل مقاطعة بتزويد كل رئيس لجنة استفتاء بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (2) أعلاه ويجب على الرئيس المعني التحقق من نشره على أوسع نطاق في كافة مراكز الاستفتاء التابعة له.
مراكز ووقت الاقتراع 33. (1) تنشي المفوضية مراكز للاستفتاء في كل المقاطعات لتنظيم وتفعيل إجراءات الاقتراع.
(2) يجب أن يستوفي كل مركز استفتاء الشروط التالية وهي أن:
(أ) يقع في ميدان مفتوح أو في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات.
(ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.
(3) تبدأ إجراءات الاقتراع في كافة مراكز الاستفتاء في الزمن والتاريخ والمدة التي تحددها المفوضية وتستمر حتى نهاية المدة المحددة.
(4) يبقى مركز الاستفتاء مفتوحا بعد حلول وقت قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين للاقتراع في ممارسة حقهم في الاقتراع، ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.
(5) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع في ما عدا ما نص عليه البند (4) أعلاه، إلا بإذن من المفوضية حسب ما تنص عليه اللوائح.
إجراءات الاقتراع 34.
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات الاقتراع على أن يتم الاقتراع في أسبوع واحد إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.
(2) لأغراض تنظيم إجراءات الاقتراع في كل مركز استفتاء، على المفوضية التأكد من وجود:
(أ) صندوق اقتراع في كل مركز استفتاء وفي حالة امتلاء صندوق الاقتراع على رئيس المركز توفير صندوق آخر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح.
(ب) بطاقة اقتراع تحمل رمزين يدل كل واحد منهما على خيار من خياري الاستفتاء.
(3) يدلي الناخب بصوته في الاستفتاء على النحو الآتي:
(ب) أن يبصم أمام اسمه في سجل الناخبين أمام وعلى مرأى لجنة مركز الاستفتاء والمراقبين.
(ب) أن يبصم بسرية على الرمز محل خياره في بطاقة الاقتراع.
(ج) أن يضع بطاقة الاقتراع داخل الصندوق.
(4) تفصل اللوائح المشار إليها في البند (1) أعلاه، كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع يوميا، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالاقتراع، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات الخاصة باقتراع ذوي الحاجات الخاصة وحالات تلف بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات.
(5) يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاستفتاء في أي وقت في أثناء عملية الاقتراع حسب ما تفصله اللوائح.
(6) لا يجوز للمذكورين في البند (4) أعلاه، التدخل في مهام موظفي الاستفتاء، أو التحدث لأي ناخب في أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.
(7) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (4) أعلاه، من المركز في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.
(8) (أ) تشكّل إدارة منطقة أبيي لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة وجهاز الأمن الوطني الموجودة في منطقة أبيي.
(ب) تعمل اللجان الأمنية المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه وفق ما تحدده لها المفوضية من الاختصاصات.
إعاقة الاقتراع وتأجيله 35.
(1) يجوز لأي رئيس لجنة مركز استفتاء في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال من شأنها إعاقة سير الاقتراع في المركز المعني تأجيل عملية الاقتراع فورا وذلك بإعلانه إيقاف الاقتراع.
(2) في حالة التأجيل المذكور في البند (1) أعلاه، يقوم رئيس لجنة المركز المعني بمد فترة الاقتراع بمقدار مدة التأجيل بعد انتفاء سبب التأجيل.
الفرع الرابع فرز وعدّ الأصوات وإعلان النتيجة فرز وعدّ الأصوات في مركز الاستفتاء 36.
(1) تبدأ إجراءات فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاستفتاء المعني وذلك فور إعلان رئيس لجنة مركز الاستفتاء عن قفل باب الاقتراع.
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء وبحضور لجنته وتحت مراقبة المراقبين بفتح صناديق الاقتراع واحدا تلو الآخر وتفريغ محتوياته على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة مركز الاستفتاء لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها اللوائح.
(3) تستمر إجراءات فرز وعد الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل الإجراء قبل الانتهاء من فرز وعد كافة بطاقات الاقتراع الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع، ويجب على رئيس لجنة مركز الاستفتاء توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع.
(4) يكون للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع إجراءات الفرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسب ما تفصله اللوائح.
(5) يكون لرئيس لجنة مركز الاستفتاء الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو قيامه بكل ما من شأنه إعاقة إجراءات الفرز والعد.
(6) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع ويوقع عليه شخصيا، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:
(أ) اسم مركز الاستفتاء ورقمه.
(ب) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد الذين اقترعوا، والممتنعين عن الاقتراع، وبطاقات الاقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة.
(ج) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة والبطاقات غير الموقعة.
(7) يجب تدوين نتيجة الاقتراع بالأرقام والحروف من أربع نسخ أصلية ويوقع على ذلك رئيس لجنة مركز الاستفتاء في حضور أعضاء اللجنة المراقبين قبل إعلان النتيجة، وتحدد اللوائح طريقة تقديم الاعتراضات وتدوينها في أثناء إجراءات الفرز والعد وإعلان النتائج.
(8) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء بإعلان نتيجة الاقتراع في مركز الاستفتاء قبل إخطاره رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية.
الأصوات غير الصحيحة 37.
(1) يعد الصوت غير صحيحا في أي من الحالات الآتية:
(أ) إذا قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت بأية طريقة، أو (ب) إذا قام الناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.
(2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك.
إعلان نتائج الفرز والعد 38.
(1) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل صندوق اقتراع, أو بعد إعادة إحصاء وفرز وعد الأصوات مباشرة بالإعلان عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في مركز الاستفتاء.
(2) يقوم رئيس لجنة مركز الاستفتاء شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) أعلاه برفع الوثائق الآتية إلى رئيس اللجنة الفرعية للاستفتاء بالمقاطعة:
(أ) ثلاثة نسخ أصلية من تقارير الفرز والعد حسب ما تحدده اللوائح.
(ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعد في مركزه.
(ج) جميع النماذج المستخدمة في إجراءات فرز وعد الأصوات وجمعها.
(د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد.
(هـ) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة والتالفة ومواد الاقتراع والفرز والعد حسب ما تحدده اللوائح.
تجميع وإعلان النتائج 39.
(1) لأغراض إعلان النتائج يجب إتباع الإجراءات الآتية:
(أ) يقوم كل رئيس مركز الاستفتاء بإعلان النتيجة ثم رفعها إلى رئيس اللجنة الفرعية.
(ب) يقوم رئيس لجنة فرعية بتجميع النتائج من رؤساء مراكز الاستفتاء بالمقاطعة المعنية وإعلانها ثم رفعها إلى المفوضية.
(ج) تقوم المفوضية بعد تسلمها النتائج من اللجان الفرعية بإعلان النتيجة الأولية حول الخيارين.
(د) تكون النتيجة المعلنة في الفقرة (ج) أعلاه، نهائية ما لم يقدم أي طعن ضدها في خلال المدة المحددة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
(ه) في حالة الطعن في النتيجة الأولية تصبح النتيجة نهائية بعد البت في الطعن من قبل المحكمة.
(2) تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50%+1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين وهما إما تأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في شمال السودان أو تكون جزءا من بحر الغزال بجنوب السودان.
حضور المراقبين وممثلي وسائل الإعلام عند تجميع و إعلان النتائج 40. يحق للمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في مراكز الاستفتاء أو المقاطعات أو المفوضية.
الطعن في نتائج الاستفتاء 41.
(1) يجوز لأي ناخب الطعن في نتائج الاستفتاء الأولية المعلنة من قِبل المفوضية وفقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون.
(2) يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، إلى المحكمة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية من قِبل المفوضية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تسلمه، ويكون قرار المحكمة نهائيا وملزما.
النتيجة النهائية للاستفتاء 42.
(1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتيجة النهائية للاستفتاء وإعلانها، في موعد أقصاه ثمانٍ وأربعون ساعة بعد الفصل في الطعون، على أن لا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك كافة التفاصيل الواردة في اللوائح الصادرة وفقا لأحكام المادة 39 (1) من هذا القانون.
(2) تنشر المفوضية النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعها على أوسع نطاق.
الفصل الخامس الأسس والضمانات الإعلامية البرنامج الإعلامي للاستفتاء 43.
(1) تقوم المفوضية بإعلان تاريخ وفترة البرنامج الإعلامي وفق أحكام هذا القانون على أن ينتهي البرنامج الإعلامي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.
(2) يجب على المفوضية وإدارة منطقة أبيي توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام لدعاة خياري الاستفتاء.
(3) لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.
(4) تعين المفوضية لجنة إعلام ونشر مستقلة ومحايدة لتقوم بحملة إعلامية لتوعية سكان منطقة أبيي عن إجراءات الاستفتاء.
(5) أن تقوم المفوضية بتحديد وإعلان الطريقة التي يتم بها البرنامج الإعلامي ويقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة لجان الاستفتاء بنسخ منه وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
(6) لا يجوز لأي جهة القيام بأي نشاط إعلامي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو في أثنائه.
الحقوق والواجبات في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي 44.
(1) يحق للأحزاب السياسية المسجلة والأفراد أن تشرح وتعبر وتنشر وتعلن مواقفها وآرائها عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة عن خياري الاستفتاء وذلك وفقا للدستور والقانون في مجتمع ديمقراطي.
(2) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المجموعات والأفراد على قدم المساواة وبحياد تام في أثناء فترة البرنامج الإعلامي.
(3) يجب على جميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة معاملة دعاة خياري الاستفتاء بالإنصاف والتساوي في إتاحة الفرص والمدة وذلك في تقديم الخدمات الإعلامية المجانية والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات للمواطنين.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل شخص بحرية تامة في التعبير عن رأيه والحصول على معلومات الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح.
(5) لا يجوز لأي شخص في أثناء تنفيذ البرنامج الإعلامي استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا، باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
(6) أي حزب أو منظمة أو مجموعة أو فرد أو أي من وسائل الإعلام والنشر التي تحرض على الكراهية أو إثارة الفتن أو التفرقة أو العداوة أو العنف أو تضليل الرأي العام يعد مرتكبا جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
أسس وضوابط البرنامج الإعلامي 45.
(1) تضع المفوضية بموجب اللوائح الأسس والضوابط اللازمة لضمان استخدام جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض تنفيذ البرنامج الإعلامي.
(2) تعد المفوضية بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة برنامجا شاملا لضمان الحق في استخدام تلك الوسائل لأغراض البرنامج الإعلامي.
(3) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر, تضع المفوضية بموجب اللوائح ضوابط نشر مواد البرنامج الإعلامي سواء كان على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل هذه النشرات معلومات تحدد الجهات المعنية وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات أو أي متطلبات أخرى.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تحدد اللوائح أسس وضوابط استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض البرنامج الإعلامي بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز استعمال أي من الوسائل المذكورة لتعطيل ذلك البرنامج.
(5) لا يجوز لأي جهة أو شخص القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدى إلى عرقلة البرنامج الإعلامي.
الفصل السادس الممارسات الفاسدة وغير القانونية خلال عملية الاقتراع الفرع الأول الممارسات الفاسدة الرشوة 46.
(1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارسات للرشوة كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي:
(أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية.
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة.
(ج) ممتلكات، أو صكوك أو ضمانات في منح العقود.
(د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود.
(ه) منفعة مادية أخرى.
(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر:
(أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أعلاه لشخص آخر بقصد التأثير علية في خياره في الاستفتاء.
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر بغرض التأثير على شخص في خياره في الاستفتاء.
الإكراه 47.
(1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة «الإكراه»:
(أ) استخدام العنف أو التهديد به ضد أي شخص أو أشخاص آخرين.
(ب) الخطف أو التهديد به.
(ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين.
(د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد به.
(ه) التحرش الجنسي أو التهديد به.
(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على ذلك الشخص في خياره في الاستفتاء.
الممارسات الفاسدة الأخرى 48. يعد مرتكبا ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمدا بإتيان أي من الأفعال الآتية:
(أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في سجل الاستفتاء أو على النماذج المخصصة لذلك.
(ب) نشر أو طباعة سجل الاستفتاء أو أي جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة.
(ج) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة الاستفتاء.
(د) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع.
(ه) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية.
(و) كل من قام بسرقة أو التآمر مع آخرين لسرقة أو نهب بطاقات التسجيل أو الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو سجل الاستفتاء أو جزء منه أو نماذج عد بطاقات الاقتراع، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج في أثناء الاقتراع بقصد التأثير على نتيجة الاستفتاء.
(ز) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج،في أي وقت قبل أو في أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الاستفتاء.
(ح) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها دون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نماذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر أي من مراكز الاستفتاء.
اعتراض موظفي الاستفتاء 49. يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الاستفتاء في أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض سجل الاستفتاء للمراجعة، أو الاقتراع، أو الفرز والعد أو أية عملية أخري.
انتحال الشخصية 50. كل من ينتحل أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواء كان ميتا أو حيا أو شخصية وهمية أو تقدم للتسجيل في سجل الاستفتاء أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.
الفرع الثاني الممارسات غير القانونية مخالفة سرية الاقتراع 51.
(1) يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا قام بسؤال ناخب آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الاطلاع على كيفية قيام أي ناخب بالبصم على بطاقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص الناخب، أو قام بسؤال أي مرافق للناخب عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك في أثناء فترة الاقتراع.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في أداء الاقتراع وفقا للوائح.
التعرض للمشاركين في الاستفتاء 52. يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية، إذا تعرض وبأي طريقة:
(أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الاستفتاء أو الاقتراع.
(ب) لأي صحافي أو ممثل لأية جهة إعلامية ومعتمدة من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل أو في أثناء الاستفتاء.
(ج) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسؤولياته بموجب أحكام هذا القانون واللوائح، في أي وقت قبل أو في أثناء الاستفتاء وحتى انتهاء صلاحية اعتماده.
الإدلاء ببيانات غير صحيحة 53. يعد مرتكبا لممارسة غير قانونية الإدلاء بمعلومات غير صحيحة كل من يقوم:
(أ) بتقديم مستند للتسجيل في سجل الاستفتاء وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة.
(ب) بالتوقيع على وثيقة تتعلق ببيانات لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها.
الفشل في تبليغ نتائج الاستفتاء 54. يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل رئيس مركز اقتراع يفشل، دون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الاقتراع بالطريقة وفى حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.
الممارسات غير القانونية في أثناء الاقتراع 55. يعد الشخص، مرتكبا لممارسة غير قانونية في أثناء الاقتراع في حالة:
(أ) استخدام الأجهزة الإلكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالاقتراع بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير عملية الاقتراع ونتائجها.
(ب) الامتناع عن إبراز إثبات الشخصية من قبل أي من المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين.
(ج) وضع المعوقات أمام الناخبين بغرض منعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.
(د) عدم تمكين المراقبين ووسائل الإعلام ودعاة خياري الاستفتاء المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من ممارسة مهامهم.
الفرع الثالث المخالفات في الاستفتاء المخالفات في أثناء عملية الاقتراع 56. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة في أثناء عملية الاقتراع في حالة:
(أ) إتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا أو رفض الخروج من مركز الاستفتاء أو عدم الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاستفتاء.
(ب) استمراره في البقاء دون إذن في مركز الاستفتاء خلال عملية الاقتراع.
(ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان للناخبين يتعلق بالاستفتاء قبل، أو في أثناء عملية الاقتراع.
المخالفات في أثناء وبعد عملية فرز وعد وتجميع الأصوات 57. يعد الشخص مرتكبا لمخالفة خلال فرز وعد وتجميع الأصوات إذا:
(أ) وجد داخل مركز الاستفتاء خلال عملية فرز وعد الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون واللوائح.
(ب) أزال إعلان النتائج الملصق في مركز الاستفتاء قبل إعلان النتيجة النهائية.
العقوبات لمخالفة أحكام هذا الفصل 58. كل من يخالف أحكام أي من المواد 47 إلى 57 يعاقب عند الإدانة بواسطة المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
الفصل الثامن أحكام عامة المراقبون 59.
(1) يجب أن تتم عملية الاستفتاء بمراقبة دولية وإقليمية ومحلية وذلك بقيام إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان بالتنسيق مع المفوضية، إلى جانب الدول الراعية للاتفاقية، بدعوة أو قبول طلبات الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحضور ومراقبة الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسميا.
(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، تقوم المفوضية بتشكيل لجان المراقبة على الاستفتاء من الفئات التالية:
(أ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية بحكومة جنوب السودان.
(ب) الموظفون السابقون من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع المدني المشهود لهم بالأمانة والاستقامة.
(ج) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام.
(د) مراقبون محليون وإقليميون ودوليون.
(3) يجب على لجنة الاستفتاء في كل مركز استفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر.
(4) تضع المفوضية اللوائح اللازمة لتنظيم اعتماد المراقبين.
اختصاصات المراقبين 60.
(1) يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 59 (2) أعلاه، أو لأي عضو فيها أن يمارس الاختصاصات الآتية:
(أ) مراقبة إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد والتأكد من نزاهة التسجيل والاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة.
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسؤولين عن التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.
(ج) زيارة ومعاينة مراكز التسجيل والاقتراع والفرز والعد في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارة.
(د) حضور كافة مراحل التسجيل والاقتراع والفرز والعد وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها.
(ه) التأكد من حرية التسجيل وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسب ما تحدده اللوائح.
(2) لا يجوز للجان المراقبة وأي عضو فيها التدخل بأي طريقة كانت في أعمال لجان التسجيل والاقتراع أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة إلى رئيس لجنة المركز.
سحب اعتماد المراقبين 61. يجوز للمفوضية بناء على توصية اللجنة الفرعية في المقاطعة المعنية إلغاء تشكيل أي من لجان المراقبة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون، أو سحب اعتماد عضوية أي عضو فيها في أي وقت إذا ثبت لها قيامه بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح.
تمويل الاستفتاء 62.
(1) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتمويل واعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الاستفتاء في خلال أسبوع من إنشاء المفوضية.
(2) يجب تحويل نصف مبلغ الموازنة المذكورة في بند (1) أعلاه إلى حساب المفوضية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المحاسبية السليمة.
(3) تقوم رئاسة الجمهورية والمجتمع الدولي بتخصيص واعتماد الأموال اللازمة لتغطية أنشطة الجهات الداعمة للمفوضية وفقا لأحكام هذا القانون.
سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام 63.
(1) يجب على المفوضية توفير كل المُعِينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الضرورية لأداء مهامها.
(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية عند بداية عملية الاستفتاء طلب المساعدة من إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان، إذا اقتضت الضرورة ذلك، للاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم الأخرى الضرورية لأداء مهامها.
الالتزام بنتيجة الاستفتاء 64. يكون للخيار الذي يوافق عليه سكان منطقة أبيي بالأغلبية البسيطة (50%+1) عن طريق الاستفتاء وفقا لأحكام هذا القانون سلطة أعلى على أي تشريع آخر ويكون ملزما لجميع أجهزة الدولة والمواطنين كافة في السودان.
ترتيبات ما بعد الاستفتاء 56. دون المساس بأحكام هذا القانون، تطبق على منطقة أبيي الترتيبات اللازمة ما بعد استفتاء جنوب السودان ذات العلاقة بالمنطقة حسب نتيجة استفتاء أبيي.
محاكم الاستفتاء 66. لأغراض الاستفتاء، تقوم رئاسة الجمهورية بتوجيه السلطة القضائية القومية بإنشاء محكمة للفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات استفتاء منطقة أبيي، يكون مقرها مدينة أبيي.
العقوبات 67. مع مراعاة أحكام المادة 58 ودون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
سلطة إصدار اللوائح والأوامر 68. تصدر المفوضية اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نقلا عن الشرق الاوسط