تعقيب على موضوع الرق وحرق كتب الفقه فى موريتانيا 1-3

 


 

 


morizig@hotmail.com

ذكر الأستاذ بابكر فيصل بابكر أن منظمة "إيرا" المناهضة للرِّق في موريتانيا قد أقدمت على إحراق بعض كتب الفقه المالكي أواخر الشهر الماضي ، ومن بينها كتاب الشيخ خليل بن إسحاق " مختصر خليل " لأنها بحسب رأي رئيس المنظمة تمجِّد العبودية وتدعو لاستمرارها في موريتانيا. وقال رئيس المنظمة : إنَّ  ( صمت الفقهاء الموريتانيين عن إدانة الرق هو الذي أدى إلى الضبابية في التعامل مع الملف بأكمله. ولو أننا وجدنا حركة علمية تقود التنوير في هذه القضية لما وجدنا أنفسنا أمام هذه الممارسة الفجة ). ويضيف قائلاً : (إنَّ المنظمة حاولت سابقاً مع كل الفقهاء والأئمة اتخاذ موقف من النسخة المحلية للفقه المالكي التي تحرِّم إمامة الأرقاء لصلاة الجمعة، وتكرِّس التمييز العرقي بموريتانيا).
ولحسن الحظ قد سبق أن كتبت عن هذا الموضوع فى جريدة الرأى العام السودانية عام 2002 عشر حلقات طويلة تحت عنوان "الرق فى السودان بين الحقيقة والإثارة" وطورتها لكتاب لم أنشره بعد ، ولقد خلصت فيها إلى أن المشكلة الأساسية فى السودان هى القبلية والعنصرية وليس الرق لأن مشكلة الرق قد تجاوزها التاريخ ولا وجود لها فى واقعنا المعاصر ولا أساس لها فى دساتيرنا وقوانينا المعاصرة ، وحتى عندما كانت تمارس فى التاريخ لم تكن بذلك الحجم الذى يروج له من فى قلبه غرض.  وعلى أساس المشكلة الكبرى ) أى العنصرية والقبلية ( تنبأت بمشكلة دارفور قبل أن تقع وقلت أن المشكلة ستقوم على أساس عنصرى فى المقام الأول ثم تتطور وقد كان ما تنبأت به وما كنت نبيا ولا غبيا. وبالفعل قرأنا وسمعنا كثيرا عن نية العنصر العربى فى تصفية وإبادة العنصر الأفريقى فى دارفور!!
وقبل أن أبدأ فى مناقشة الموضوع أريد أن أقول إننا فى السودان سبقنا الموريتانيين فى إحراق كتب الفقه هذه ، وقد كان ذلك فى المهدية عندما حرق محمد أحمد المهدى كتب الفقه الأربعة وأتبعها قولته المشهورة : "هم رجال ونحن رجال".  وقد كان هذا الحرق حرق رمزى يدعو لفتح باب الإجتهاد ، ولكن للأسف لم يخلًف لنا المهدى فقها جديدا ولا نيرا يثبت به صحة مقولته.  وفى عصرنا هذا حرقت كتب الفقه فى موريتانيا بنفس الرمزية لعل علماء عصرنا يلتفتوا لهذه الظاهرة الثورية التى بدأت فى السودان أيام الدولة المهدية وتكررت فى القرن والواحد وعشرين فى موريتانيا وستنتقل لبقية القارة وربما العالم الإسلامى كله إن لم يسبقها العلماء بفقه جديد ونيًر. 

قال الأستاذ بابكر إن : " الرِّق كان ممارسة موجودة و سائدة في العالم قبل مجىء الإسلام ، والإسلام لم يُحرِّمهُ تحريماً قاطعاً تماشياً مع ظروف العصر التي جاء فيها ، ولكنه شجَّع وحضَّ على عتق العبيد انطلاقاً من المفهوم الديني الأساسي الذي ينبني على المساواة بين جميع المسلمين في العقيدة."
نعم ، وجد الإسلام الرق مباحا فى جميع المجتمعات والدول التى دخلها بيضاء كانت أو صفراء أو سوداء ، و لكنه وقف ضد هذه الجريمة فى كل المجتمعات "ألفا أحمر"  كما يقول المثل السودانى. وفى وقفته هذه قام بتحريمه تحريما أبديا من حيث المبدأ بنص واضح لا لبس فيه وقام أيضا بمحاربته على الأرض حربا شعواء .  وعليه نقول : إن مقولة الأستاذ بابكر فيصل بابكر: " إن الإسلام لم يحرم الرق تحريما قاطعا " مقولة فيها إبتعاد عن الحقيقة وإضلال لعامة الناس الذين يسمعونها أو يقرأونها. 
فقد جاء التحريم يا سيدى قولا وفعلا ، وهذا هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد آخى بين بعض الموالى الذين هم فى أسفل السلم الإجتماعى وبعض سادات العرب فى أعلى السلم الإجتماعى فى حدث تاريخى لا نظير له ، وفعله ذلك ليثبت للناس كافة عملا لا قولا – والعمل أقوى وأبلغ من القول- أن الناس خلقوا إخوانا سواسيا. فآخى بين بلال بن رباح وخالد بن رويحة الخثعمى، وآخى بين مولاه زيد بن ثابت وعمه حمزة بن عبد المطلب ، وآخى بين خارجة بن أبى زيد وأبى بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين. وهل ياترى سيترك هذا الإخاء فرصة لأحد ليقول أن الإسلام لم يحرًم الرق؟  وإذا لم يكتف الناس بالرمزية ولم يفهموها فقد قام الإسلام  باتخاذ تدابير عملية وصريحة وواضحة  لاستئصال سرطان الرق من جسد العالم و نذكر من هذه التدابير الاتي :
اولاً: أوصد الإسلام الباب امام خطف الاحرار وإسترقاقهم من مواطنهم، و الانسان في نظر الاسلام يولد حرا ولو كان على غير دين الإسلام ، فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وابن ماجة والامام احمد ان الله سبحان وتعالى قال : " ثلاث أنا ( الضمير يعود لله تعالى ) خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ".   وهذا النص واضح وصريح في تحريم إسترقاق من ولد حرا ومشى آمنا فى أهله وإن كان كافرا أو طفلا لقيطا. وفى الأخير قال الفقهاء إذا وجد طفل لقيط فادعاه إثنان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فقال المسلم: إنّه مملوك لى ، وقال الكافر إنّه إبنى ، يحكم به فى هذه الحالة لغير المسلم كولد ولا يحكم به للمسلم كمملوك ، وهذه فتوى تسند التحرير ولا تسند الإسترقاق.   ونلاحظ أن التحريم فى الحديث أعلاه مقرون بوعيد شديد و هو ان خاطف الاحرار وبائعهم خصمه الله سبحانه وتعالى وجها لوجه .  والمتتبع لهذه الخصومة يجدها تتمشى مع تكريم الله تعالى لبني آدم فى قوله: " انا كرمنا بني آدم " وفى قوله : " ومن قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ومن احياها كأنما احيا الناس جميعا "، ووفقا لهذا المفهوم القرآني قال فقهاء الاسلام : " ان الرق يعقبه الحرية ، والحرية لا يعقبها الرق وهذا مما لانزاع فيه عندهم" . ( البدر العيني :عمدة القارئ ج9 : 575 ) .
ثانياً: جعل الاسلام العقد على العتق لا على الاسترقاق : أي يجوز للمالك – وقد يكون المالك مالكا منذ أيام الجاهلية - ان يوقع عقدا لعتق ما لديه من عبيد ولكن لا يجوز له توقيع عقد جديد لاستعباد شخص ما لأي سبب من الاسباب . يقول الله تعالى : " والذين يبتغون الكتاب ( أي عقد التحرير  ) مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم " ، كما حرم الاسلام على الانسان الحر بيع نفسه وبالتالي لا يجوز له توقيع عقد يرمى به في العبودية بسبب الديون او غيرها كما كان فى المجتمعات القديمة.  يقول الاستاذ محمد قطب في المكاتبة: " اما المكاتبة فهي منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق ، والعتق هنا اجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه وإلا تدخلت الدولة ( القاضي او الحاكم ) لتنفيذ العتق بالقوة ومنح الحرية لطالبها . وبتقرير المكاتبة ، فتح في الواقع باب التحرير في الاسلام لمن احس في داخل نفسه برغبة التحرر ولم ينتظر ان يتطوع سيده بتحريره في فرصة قد تسنح او لا تسنح على مر الايام .
ومنذ اللحظة الاولى التي يطلب فيها المكاتبة – والسيد لا يملك رفض المكاتبة متى طلبها الرقيق ولم يكن في تحريره خطر على امن الدولة الاسلامية – يصبح عمله عند سيده باجر او يتاح له اذا رغب ان يعمل في الخارج باجر حتى يجمع المبلغ المتفق عليه . ومثال ذلك قد حدث في اوربا في القرن الرابع عشر – أي بعد تقرير الاسلام له بسبعة قرون – مع فارق كبير لم يوجد في غير الاسلام وهو كفالة الدولة للارقاء المكاتبين وذلك الى جانب مجهود الاسلام الضخم في عتق الارقاء تطوعا بلا مقابل . " ( شبهات حول الاسلام ص . 45 ) .
ثالثاً: جعل الاسلام للسارق عقوبة غير عقوبة الاسترقاق كما كان قبل الإسلام : فقد أسقط الله سبحانه وتعالى حكم الجاهلية الذي يبيح الإسترقاق واستبدله بأمره تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا " وهكذا قفل الاسلام باب من اوسع أبواب الرق.  والجدير بالذكر أن سيدنا يوسف عليه السلام قد أخذ أخاه بنيامين من إخوانه بهذا القانون عندما إتهمهم بسرقة صواع الملك.
رابعاً: جعل عقوبة بعض الكفارات الدينية عتق الرقبة ، ومن يتدبر الأفعال التى فرضت بسببها كفارة العتق لن يجد أى صلة بينها وبين قضية الرق ولكن الله جعل من هذه الذنوب سببا للعتق وهو تعالى "خير" الماكرين أى مكره كله خير ومكر غيره مكر سؤ.
خامساً: مدح القرآن الذين يفكون الرقاب عتقا من باب التنفل بالخيرات وحثهم على ذلك ، ومدح ايضا الذين يطعمون الناس في ايام المسغبة والذين يتولون الايتام بالرحمة والمساكين أولى الارحام بالعناية ، وكل ذلك في قوله تعالى : " فك رقبة او إطعام في مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة وكان من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة " وغيرها من الآيات .
سادساً: جعل الاسلام نصيبا وسهما من أسهم الصدقات الثمانية لتحرير الرقيق وخاصة الذين يبتغون المكاتبة ولا يجدون مالا يدفعونه . قال تعالى : " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين " وقد علق المستشرق الفرنسي هنري لاووست على هذه الآية بقوله : " والغرض من الفئة الخامسة ( من أهل الزكاة ) هو تمكين المكاتبين من التحرر من الرق والأسرى من استعادة حريتهم . والعبيد من العتق " ( لاووست : نظرية شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع ص 351 ) .
سابعاً: في حالة التشبث بالمملوك بحجة أن ملكيته قد تمت قبل الإسلام ، أمر الاسلام المسلم أن يسوي بينه وبين مملوكه في المعيشة وألا يضربه ولا يكلفه ما لا يطيق فقال الله تعالى " فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمه الله يجحدون . " وقال رسول الله (ص) " اذا جاء خادم أحدكم بالطعام فليجلسه فان ابي فليناوله " ، وقال أيضا : " إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم " ويقول الامام ابن حزم بخصوص هذا الموضوع : " وفرض على السيد ان يكسو مملوكه ومملوكته مما يلبس ولو شيئا وان يطعمه مما يأكل ولو لقمة وان يشبعه ويكسوه بالمعروف مثل ما يكسي ويطعم مثله او مثلها وان لا يكلفه ما لا يطيق . " ( ابن حزم : المحلي ، ج 6 ص . 250 ) . ووضع لهم من الحماية ضد العنف ما يكفل إنسانيتهم فقد روى مسلم وأبو داود أن النبى ) ص( قال : " من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته عتقه" ، وعلى هذا الحديث أفتى الإمام الزهرى قائلا: "ولهذا متى قلت للمملوك أخزاك الله فهو حر." وقال بعض الفقهاء إن شدة إيقاع الأذى على المملوك يجعله حرا بدون حاجة إلى عتقه من سيده . أى متى مثبت ذلك للقاضى على القاضى عتق المملوك بدون الرجوع لمالكه.
ثامناً: وضع للمدين المعسر تدابيرا تساعده على حل ديونه ولا شك ان تشريعا كهذا يمنع الانسان من الوقوع في الرق و من تلك التدابير الاتية :-
1-    للغارمين حق معلوم في الزكاة الجبرية والصدقات الطوعية .
2-    جعل الاسلام على اهل الاقربين قسط من المسئولية في حل ديون اقاربهم.
3-    حثّ الله سبحانه وتعالى اصحاب الديون ان يعفو الدين ان استطاعوا او يتسامحوا في المدة للغارم في المعسكر وذلك في قوله تعالى : " واذا كان ذو عسرة فنظرة في ميسرة " .

ومن الاشياء المهمة التي يجب ان نتلفت اليها هي أن الاسلام جعل مصير الأسرى بيد الامام ولم يجعله بيد المقاتلين كما كان فى الجاهلية والمجتمعات الأخرى  ، وهذا تشريع يجعل الامام في موضع ينظم فيه شئون الاسرى ويراقب أحوالهم و يجاري الاحوال الدولية وهو خير من وضع مصير الأسير فى يد المقاتل المنتصر .
" وينبغي ان يتنبه هنا الى شئ مهم هو ان أكثر أقوام العالم قد أحدثت اليوم معاهدة فيما بينها بتاريخ ( 25/9/1926م ) وقررت أنها لن تسترق أسيرا من أسرى الحروب واكثر البلاد الاسلامية شركاء فى هذه المعاهدة ولا سيما اعضاء الامم المتحدة فلا يجوز  لمملكة إسلامية اليوم أن تسترق أسيرا ما دامت هذه المعاهدة باقية" (العثماني : تكمله فتح الملحم ج1 : ص . 272 ) .
وعلى كل جعل الاسلام لمشكلة الأسرى خيارين فقط هما ما نصت عليه الآية " فإما منَا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها" وقد فهم كثير من الفقهاء والمفسرين أن هذه الآية أنهت موضوع إسترقاق الأسرى وحددت للدولة الإسلامية خيارين فقط لا ثالث لهما هما إطلاق سراح الأسير والعفو عنه مقابل لا شئ أو إطلاقه مقابل فدية أى كان نوعها.  فليس إسترقاق الأسرى في الاسلام من الواجبات ولا من المستحبات ولا من الأركان ولا من الفرائض ولا من السنن ، وانما هو خيار تلعب فيها الظروف الدولية دورا مهما بعيدا عن الدين ، و الدين كما رأينا لم يأمر بإسترقاق الأسرى ولكنه وضع العلاج لتحرير الأسرى من الرق إذا إختارت البشرية أن تضعهم فيه وهى آثمة وهو خيار سئ فى كل زمان ومكان ولذلك كان رسول الله ينادى ويكرر ويحث قائلا : "فكوا العانى )أى الأسير(". 
وهذا يعنى أن دول العالم لو توافقت –والحمد لله قد توافقت- على عدم قتل أو تعذيب أو إسترقاق الأسرى ، وتوافقت أيضا على إسقاط الفدية مقابل إطلاق سراحهم ، لوجب على العالم الإسلامى التعاون على البر والتقوى وجوبا دينيا لأن دينهم فى الأصل لم يأمرهم بإسترقاق الأسرى، وبالتالى عليهم توقيع مثل هذه الإتفاقية والإلتزام بها.  وإذا تعاون العالم – والحمد لله قد فعل- فى قفل باب إسترقاق الأسرى فسيكون قفل بابا لم يكن فى إستطاعة الإسلام وحده أن يقفله.  والجدير بالذكر أن الإسلام قد قفل كل أبواب الرق الأخرى قفلا محكما لأنها تتعلق بقضايا داخل المجتمع الإسلامى كقضية السرقة والإعسار وبيع الإنسان لنفسه أو أولاده وغيره ، وهنا يجوز التشريع المنفرد لأن الأمر شأن داخلى ، أما قضية الأسرى فتتعلق بطرف آخر خارج المجتمع الإسلامى ، فلذلك كانت تحتاج لتشريع ثنائى يتفق عليه العالم الإسلامى مع الأسرة الدولية فى تعاون دولى جامع لحل هذه المعضلة، والحمد لله كل دول العالم بما فيها العالم الإسلامى قد وقعت على هذه الإتفاقية والتزمت بها فى الحروب.  وكما قال الشهيد سيد قطب فيحسن ان نتذكر ان قضية الرق كلها قضية ضرورة " وان الضرورة يفرضها الوضع الدولي بطريقة تعامله مع اسرى الحرب".
وفى الحلقات القادمة سنستعرض كل الأحاديث والآيات الواردة فى مسألة الرق لنعلم حجم الجهد الذى بذله الإسلام فى تحريم الرق وتجفيف منابعه وتحرير الأرقاء الذين وجدهم فى تلك الحالة فى المجتمعات التى دخلها كما سنتطرق لكتب الفقه هذه وأثرها على عصرنا وموقفنا منها.

 

آراء