مقترح دستور السودان الدائم الحلقة (13) قبل الأخيرة .. اعداد : محمود عثمان رزق
محمود عثمان رزق
28 October, 2013
28 October, 2013
morizig@hotmail.com
الباب الثالث عشر : أحكام عامة
المادة (196) : الرواتب والمخصصات
1- ينظم القانون الرواتب والمخصصات لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ورئيس مجلس الأمة وأعضائه والولاة والوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية كافة.
2- تكون كل مرتبات الدستوريين وموظفي الدولة في الحد المعقول بالنسبة للميزانية ودخل الموظفين العام في الدولة وفي أعلى حدود دخل الطبقة المتوسطة في البلاد.
3- لا تصرف مخصصات مالية ولا حوافز مالية لأى شخص إلا بإذن مكتوب ومعلل من وزارة المالية وفقا لقانون.
4- تصدر كل المرتبات والمخصصات للدستوريين والموظفين بشيكات تسحب من البنوك أو يتم تحويل المرتبات والمخصصات مباشرة لحساب الموظف ولا يجوز صرف المرتبات ولا المخصصات ولا المكافآت نقدا.
5- كل المرتبات والمخصصات والمكافآت تخصم منها مقدما ضريبة أو زكاة الدخل الشخصي قبل استلامها من قبل الشخص المعني.
المادة (197) : إجازة الدستور
يكون الدستور نافذا بعد أن تتم موافقة الشعب السوداني عليه في استفتاء عام ومن ثمّ يقوم رئيس الجمهورية ورئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية بالتوقيع عليه.
المادة (198) : إلغاء المراسيم
تلغى من تاريخ إجازة هذا الدستور جميع المراسيم الدستورية.
المادة (199) : استمرار المناصب والأجهزة الدستورية
1- يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفقا لهذا الدستور وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل المحدد، وهو خمس سنوات تحسب له بأثر رجعى من تاريخ توليه الرئاسة قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه.
2- يظل مجلس الأمة القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفقا لهذا الدستور، وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات يحسب له من تاريخ انعقاد جلسته الأولى قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه.
3- يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفقا لهذا الدستور، وتنتهي ولايتهم بانتهاء الأجل المحدد، وهو أربع سنوات تحسب لهم بأثر رجعى من تاريخ تولى كل منهم منصبه قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه.
4- تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفقا لهذا الدستور، وينتهي أجل كل مجلس منها بإنتهاء الأجل المحدد لها، ويحسب لها بأثر رجعى من تاريخ أول جلساتها قبل إجازة الدستور أو التعديلات التى تطرأ عليه .
5- تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة في مباشرة الاختصاصات والسلطات وفقا لهذا الدستور وتحسب فتراتهم بأثر رجعى وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفقا لأحكام الدستور.
المادة (200) : انشاء قواعد عسكرية اجنبية
1- لا يجوز إعطاء أي دولة إذنا بإقامة قاعدة عسكرية دائمة أو مؤقتة في أرض السودان أو بحره أو أنهاره إلا بموافقة ثلثي مجموع مجلس الأمة إذا رأى المجلس أنّ القاعدة العسكرية للدولة المعنية تخدم مصالح السودان العليا.