حول حرمة الدم .. بقلم: شهاب الدين عبدالرازق عبدالله
ونصت المادة (28) في الفصل الثاني لوثيقة الحقوق في دستور السودان لعام 2005 عن الحق في الحياة والكرامة الانسانية “إن لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة الانسانية والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق،ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا.كما نصت الماده (36)علي تقييد عقوبة الاعدام إلا قصاصا أو حدا أو جزاء علي الجرائم بالغة الخطورة وبموجب إجراءات قانونية.
shihababdelrazig@gmail.com
No comments.
