باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 14 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
الأخبار

محكمة استئناف تلغي قرار رجم مريم تيراب وتقرر إعادة التقاضي

اخر تحديث: 25 نوفمبر, 2022 10:08 صباحًا
شارك

الخرطوم: الجريدة
ألغت محكمة الاستئناف في كوستي بولاية النيل الأبيض قرارا برجم مريم تيراب، وألزمت محكمة الموضوع بإعادة التقاضي.
وفي 26 يونيو الفائت، أصدر القاضي في محكمة جنايات كوستى هارون آدم، حكما بإعدام مريم تيراب لمخالفتها المادة 146 من القانون الجنائي التي تنص على إعدام ممارس الزنا رجمًا إذا كان محصنًا، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل.
وقالت المحامية انتصار عبد الله التي تترافع عن تيراب، إن “محكمة الاستئناف ألغت قرار محكمة الموضوع الخاص برجم السيدة مريم”.
وأشارت إلى أنها قررت إعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع لتنظر فيها مرة أخرى، نظرا لعدم تنفيذها معايير المحاكمة العادلة.
وأفادت انتصار عبد الله بأن محكمة الاسئتناف ألزمت محكمة الموضوع بإعادة التقاضي وفقًا لموجهات أصدرتها لها، لكنها رفضت الإفصاح عنها.
وتُعد محكمة الموضوع أولى مراحل التقاضي في نظام العدالة ، ويمكن الطعن في قرارتها أمام محكمة الاسئتناف ومن ثم المحكمة العليا التي يمكن الطعن في قرارها عند دائرة قضائية تابعة لها.
ويقول محامو مريم تيراب إن القاضي هارون آدم أصدر حكمه في 26 يونيو المنصرم، على الرغم من عدم وجود تمثيل قانوني يترافع عن المدانة أثناء التقاضي؛ مما يُعد مخالفة للقوانين السائرة.
وتتحدث المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية عن حق المدعى عليه، الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات إو بتر الأطراف أو الإعدام.
وفي 9 يوليو الجاري، قال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن الإعدام رجمًا يُعد شكلا من أشكال التعذيب ويُعتبر انتهاكات لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان بعد توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في أغسطس 2021.
وأشار المركز إلى أن ضابط الشرطة الذي حقق مع تيراب لم يخبرها بأن المعلومات التي قدمتها خلال استجوابها، ستستخدم كدليل ضدها أثناء محاكمتها، داعيًا السُّلطات إلى إلغاء الحكم الصادر بحق السيدة وضمان الإفراج الفوري عنها.
//////////////////////////////

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

مقالات ذات صلة

الأخبار

مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء تدهور أوضاع السودانين

طارق الجزولي
الأخبار

والي الشمالية تصدر قرارات بانهاء تكليف وتعيين مدراء عامين

طارق الجزولي
الأخبار

قائد الانقلاب يعفي لقمان ويكلف البزعي مديراً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

طارق الجزولي
الأخبار

السودان.. ارتفاع معدلات جرائم الإتجار بالبشر

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss