باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
السبت, 16 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
بلّة البكري عرض كل المقالات

مستور “و” أمين أقرين: القانون و الفَرّار ! .. بقلم: بلّة البكري*

اخر تحديث: 21 يناير, 2017 10:31 صباحًا
شارك

 

(babakry@gmail.com)

(1)
لقد شهد هذا الشهر حدثا سياسيا جللا تدثر بثوب قضائي لا ينبغي أن يترك هكذا دون وقفات متأملة. فقد جاء أنه أصدر القاضي أمين حسين أقرين حكما بالجلد عشرون جلدة وقام بتنفيذ حكمه فور صدوره بدقائق على ثلاثة قياديين بحزب المؤتمر السوداني في يوم الأثنين السادس من الشهر الجاري – يوليو 2015 بتهمة الإزعاج العام. وقد ارتكزت التهمة على فعل معلوم هو مخاطبتهم حشد جماهيري في مكان عام ضمن الحملة التي نظمتها المعارضة لمقاطعة الانتخابات الاخيرة والتي تصدرها شباب من حزب المؤتمر السوداني من بينهم مستور ورفاقه. وقد وضح جليا أن ما فعله هذا القاضي هو استعمال القانون كسلاح في إرتكاب جريمة – هي تسبيب الأذى الجسماني وإهانة وتحقير سياسيين معارضين للحكومة وهم يمارسون حقا دستوريا أصيلا مشروعا لا يختلف عن ما يقوم به منسوبو الحكومة نفسها. فقد جاء أن “المادة التي إستخدمها هذا القاضي في تنفيذ هذا الحكم الجائر (77/1) من قانون العقوبات (الإزعاج العام) تنص على وقوع الجرم إذا أتى الجاني فعلاً من شأنه أن يسبب ضرراً أو خطراً عاماً أو أزعاجاً ومضايقة للجمهور أو لجيران المكان الذي وقع فيه الفعل. وقد أبان الأستاذ سيف الدولة حمدنا الله في مقال ضافي منشور أنه “…اذا ثبت الضرر “فقد نص القانون على العقوبة بالفقرة (2) من نفس المادة، ويقتصر ذلك على سلطة القاضي في إصدار الأمر للجاني بالتوقف عن الفعل الذي تسبب في الإزعاج وعدم تكراره، أو توقيع عقوبة السجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”.

(2)
بمعنى أخر ليس هناك جلدٌ منصوصٌ عليه هنا كعقوبة في هذه المادة، ولا يحزنون. فماذا نسمي هذا الفعل “المقطوع من الراس”؟ ونحن في محكمة يفترض فيها إحقاق الحق وإقامة العدالة. إنه ببساطة اعتداء صريح على مستور ورفاقه من حزب المؤتمر السوداني، لشئ في نفس هذا القاضي؛ الذي لم تمنعه حرمة القضاء ولا شرف المهنة من هذا الانحدار الأخلاقي المريع. فأين يذهب الناس بمظالمهم “يا مولانا أقرين” اذا أصبح القاضي مشكوك في دوافعه أو صار مغروضا أو “رضى أن يكون أداةً من أدوات السلطة التنفيذية تستعمله لإضاعة الحقوق والتنكيل بالمعارضين السياسيين” ! لقد تحوّل القانون نفسه في هذا الزمن الغيهب على أيدي أمثالك (يا مولانا) الى سلاحٍ يستعمل في ارتكاب الجرائم، مثله مثل السوط أو الفأس أو الفرّار. وإلا فما هو الفرق بين القاضي، إذن، وأي “زلنطح” يتعمد الاعتداء على الناس بالضرب أو الفَلِعْ أو التحقير في قارعة الطريق أمام الملأ، على عينك يا تاجر، في تعديٍ صريح على حقوقهم الأساسية؟!

(3)
طالب البعض رئيس القضاء ومجلس القضاء العالي “فصل أمين حسين أقرين من الخدمة جزاء وفاقاً للتورط في حكم سياسي أملاه عليه من أملاه ونفذه بعجلة لم يستكمل بها دورة القسط؛ —- وأن يمتنع الناس عن الوقوف أمامه مع رفع عريضة لسائر منظمات حقوق الإنسان عن خرق القاضي — أمين حسين أقرين للمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإخضاعه متهمين من قبل حكومة جورها معلوم بالضرورة لعقوبة قاسية لا إنسانية وحاطة بالكرامة. وأن يتأسس على هذه الجريمة حكم قضائي في بلد مناسب يصبح به القاضي طريد العدالة متى غادر السودان”. (من مقال منشور لكاتبه د. عيدالله علي ابراهيم).

(4)
هذا كله حسن، يصب في بركة إحقاق الحق فهناك شواهد شواهد على كيف يمكن للأحكام القضائية الدستورية ( في صحيحها) أن تغيّر التاريخ. هناك سوابق قضائية تركت بصماتها في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية (مثالا) نذكر منها: “براون ضد هيئة التعليم… ” (Brown v Board of Education …) . فقد أنهت هذه الدعوى القضائية التفرقة في المدارس وألغت ما كان سائرا لعقود في أن تكون هناك مدارس للبيض وأخرى للسود على أنها فعل يتعارض مع احكام الدستور الأمريكي. فهل لنا من فعل مماثل في ثقله يخرجنا من فقه القرون الوسطى وأساطينه من شاكلة القاضي أقرين.

(5)
لماذا لا يرفع حزب المؤتمر السوداني قضية دستورية: “مستور وأخرون ضد القاضي أمين أقرين”. فالحصانة ضد المقاضاة لا يجب أن (أكرر لا يجب أن) تشمل من يثبت تورطه في استخدام القانون كأداة للنيل من الاخرين وظلمهم وتحقيرهم كما هو الحال في أمر هذا القاضي. ففعله غير دستوري. لأن القوانين البشرية يجب أن ترتكز، في الأساس، على العدل واحقاق الحق وحمابة حقوق الإنسان وليس حماية الظالمين أو أصحاب الغرض؛ وأن تكون غير متعارضة مع أحكام الدستور لكون الأخير هو (القانون الأساسي). ولعل تثبيت هذا المبدأ يحتاج فعلا لحدث مثل هذا لتحويله الى سابقة قضائية تُدرس لطلاب القانون في الجامعات. وأن يستشهد بها عبر الأجيال وتحمل معها اسم هذا القاضي ما بقى هناك قانون يُدّرس لطالب علم – أبد الدهر!!

 

الكاتب

بلّة البكري

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

الأخبار
أمطار السودان.. تقرير يكشف عدد ضحايا الفيضانات وحجم الدمار
منبر الرأي
فقرا وسحره 2 .. بقلم: شوقي بدري
منبر الرأي
صحيح المعايش جبارة .. بقلم: حسين الزبير
الفدرالية هي الحل؟
منبر الرأي
الخوف من الخطيئة في نظرية الثورة و الثورة المضادة/ السودان ديسمبر/2019 .. بقلم: عبدالرحمن صالح احمد

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

تفسير الاحداث بين نظريه المؤامره وانكار المؤامره .. بقلم: د.صبرى محمد خليل

د. صبري محمد خليل
منبر الرأي

المساواة في الميراث ممكنة حتى يأتي المجتمع الاشتراكي (3 – 4) .. بقلم: عيسى إبراهيم

عيسى إبراهيم
منبر الرأي

الي السيد حمدوك: من هو البلال الطيب ؟ .. بقلم: صديق محيسي

صديق محيسي
منبر الرأي

راجي شنووو؟ .. بقلم: الفاتح جبرا

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss