مشروع قانون تجريم “ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث”: طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء
1. المادة ٤٠ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١ تقنن زواج الطفلات وتبيحه منذ بلوغ الطفلة سن العاشرة؛
8. يتعدى القانون الجنائي السوداني بانتظام على خصوصية النساء ويعمل على تجريمهن على نطاق واسع وحيث يصبحن عرضة لعقوبة الجلد المهينة والسجن والغرامات والابتزاز وفقاً لمنظور منفذي القانون.
ب) “اعتبار أماكن الدعارة” أي مساحة تجمع بين النساء والرجال، بما في ذلك أماكن العمل.
ملاحظات:
No comments.
