Using this location, you agree. Privacy policy And...Conditions of use.
Agreed.
Tuesday, 12 May 2026.
  • Our choices are yours.
  • Your interests.
  • Your archives.
  • Your records.
  • About Sudnail.
  • Call us.
Sudnail.
The first Sudanese newspaper from Khartoum online.
President of Editor: Tariq Al-Zulouli
  • Homepage
  • News
  • Opinion
  • Sports
  • Columns
  • Cultural
  • Data
  • Reports
  • More.
    • Studies and research
    • Documentation
    • Texts of conventions
    • Karikater.
    • Dialogues
    • Cultural
    • Meetings
    • About Sudnail.
    • Call us.
  • العربية
Font ResizerAa
Sudnail.Sudnail.
  • Homepage
  • News
  • Opinion
  • Data
  • Sports
  • Columns
  • Meetings
  • Cultural
  • Sports
  • Cultural file
  • Data
  • Reports
  • Dialogues
  • Studies and research
  • Policy
  • Video
  • Karikater.
  • Texts of conventions
  • Documentation
  • العربية
Research
  • Your archives.
  • Your interests.
  • Our choices are yours.
  • Your records.
  • About Sudnail.
  • Call us.
  • العربية
Follow us.
All copyright reserved, Sodnail
Reports

نص المرسوم الجمهورى الذي تم بموجبه اعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الازرق

اخر تحديث: 3 سبتمبر, 2011 3:59 مساءً
Partner.

Khartoum

أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا باعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الازرق على خلفية اعتداء الحركة الشعبية على القوات المسلحة بالولاية.

وفيما يلي نص المرسوم:

عملا باحكام المادة 58(ز) مقروءة مع المواد 210(1) 211(ج) من الدستور الانتقالى لسنه 2005م والماده 4(أ)(ب) و(د) والمادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م والمواد المنصوص عليها فى قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م اصدر المرسوم الجمهورى الاتى نصه:-
اسم المرسوم وبدء العمل به
1. يسمى هذا المرسوم . مرسوم جمهورى رقم(24) لسنة 2011م باعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الازرق ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
اعلان حالة الطوارئ
2. تعلن حالة الطوارئ فى جميع انحاء ولاية النيل الازرق
سلطة الجهة المختصة
3. يمارس رئيس الجمهورية او من يفوضه السلطات المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى القوانين اعلاه وفى المواد (أ) و(ب)و(ج)من الدستور الانتقالى لسنة 2005م
احكام عامة
4. (1)تطبق احكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لهذين القانونين .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية او من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء ان يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة اى متهم ويحدد الاجراءت التى تتبع فى المحاكمة .
5. يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية انشاء نيابات خاصة للتحرى والتحقيق وتولى الاتهام وفق احكام هذا المرسوم ويحدد وزير العدل الاجراءت التى تتبع بواسطة النيابة الخاصة فى التحرى وتولى التهم امام المحاكم المنشاة بموجب هذا المرسوم
6. يعرض اعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية فى دورة طارئة .
صدر تحت توقيعى فى اليوم الرابع من شوال لسنة 1432ه الموافق اليوم الثانى من شهر سبتمبر لسنة 2011م

Share this article.
Email Copy Link Print
No comments.

Leave a comment. Abolition of response

You should be. Entry Registrar To add a comment.

Your reliable source of news, analysis and accurate opinions!

We provide accurate and balanced coverage, together with in-depth analyses and diverse views that help you understand beyond the news, keep up with the latest developments and visions first.
3.5KLike...
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement.

Relevant articles

Reports

منْ يكسر عظام منْ في السودان؟ .. بقلم: نبيه البرجي*

Tariq Al-Zul
Reports

Former United States Envoy to the Sudan, Andrew Natsius: dangers of civil war staring at the Sudan

Tariq Al-Zul
Reports

حرب السودان الأخرى: موقع الذهب في اقتصاديات الحرب .. بقلم: محمد صلاح عبدالرحمن

Tariq Al-Zul
Reports

الاغتيال المبكر: الجزء الاول … تحقيق: مروه التجانى

Tariq Al-Zul
Sudnail.
All copyright reserved, Sodnail
Design and development JEDAR
Facebook Rss