باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأربعاء, 13 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
محمد الحسن محمد عثمان
محمد الحسن محمد عثمان عرض كل المقالات

اول اضراب للسلطة القضائية في تاريخ السودان .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان

اخر تحديث: 28 مارس, 2020 8:40 صباحًا
شارك

 

ظن الكثيرون ان ماجرى فى الاعوام 81 و83 و85 هى اضرابات للقضاه ولكن ماجرى فى تلك الاعوام هى استقالات كانت تجمع من القضاه وتقدم لرئيس الجمهوريه مشروطه بالاستجابه لبعض المطالب وقد فسر لى مولانا عمر صديق رئيس لجنة القضاه فى عهد نميرى واحد ابرز قادة هذه المواجهات مع نظام نميرى بانهم ناقشوا مسالة الاضراب ووجدوا ان الاضراب فى حالة القضاه لايجوز وان القضاه محكومين بقانون السلطه القضائيه الذى لا يجيز حق الاضراب لذلك راوا ان تقديم الاستقالات هو الانسب فكانوا عند كل مطالب يجمعوا الاستقالات من القضاة وتقدم لرئيس الجمهوريه وتجميدها مشروط بالاستجابه للمطالب التى قدمت فماجرى خلال عهد نميرى هو تقديم استقالات وليس اضرابات ويعتبر هذا اول اضراب للقضاه فى السودان 

الاحظ ان القوات المسلحه لم تقدم اى تفسير للحادث واكتفت بالصمت وكان يمكن لمولانا المجنى عليه ان يقوم بفتح بلاغ امام النيابه ضد الجانى وهو لا يحتاج لاذن من القوات المسلحه فقد الغى المنشور الجنائى رقم 3 والذى يتطلب الاذن من القوات المسلحه وهذا بصدور قانون القوات المسلحه لعام 2007 وقد جاء فى السابقه القضائيه
حكومة السودان ضد م ع /ف ح/500/2008
نصت م49(1) من قانون القوات المسلحه لسنة 2007 على ان تختص المحاكم العسكريه بنظر دعاوى افراد القوات المسلحه عن الجرائم والمخالفات التى نسبت لهم اثناء اداء واجبهم او بسببه وبمفهوم المخالفه لا تختص بالمحاكمه اذا ارتكب الفعل الذى يشكل جريمه خارج نطاق الواجب الرسمى
وواضح انه ليس من الواجب الرسمى لافراد القوات المسلحه تنظيم صفوف البنزين لذلك يمكن تحريك اجراءت قانونيه عاديه فى مواجهة الجانى وتقديمه لمحكمة الجنايات بدون طلب الموافقه من السلطات العسكريه

محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13@msn.com

الكاتب
محمد الحسن محمد عثمان

محمد الحسن محمد عثمان

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

نظارة الرزيقات وتهنئة المجلس العسكرى ما بين مؤيد ومستاء .. بقلم: عبدالرحمن حسين دوسة

طارق الجزولي
منبر الرأي

علمـــاء ٌ أم ساســــة وإعلاميون ؟! .. بقلم: محمود دفع الله الشيــــــــخ /المحامى

طارق الجزولي
منبر الرأي

فارغة ومقدودة ..! .. بقلم: عبد الله الشيخ

طارق الجزولي
منبر الرأي

ثورة الأقلام: عندما تُعلن الصحافة السودانية عن غضبتها النبيلة !!

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss