باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 11 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
  • English
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
  • English
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
  • English
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
الأخبار

السودان يلغي قانون الردة، وحظر الخمر لغير المسلمين ويستبدل مادة “الدعارة”

اخر تحديث: 12 يوليو, 2020 7:46 مساءً
شارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى وزير العدل السوداني، نصر الدين الباري، السبت، الضوء على عدد من التعديلات التي طرأت على مواد قانونية منها تجريم التكفير وإلغاء مادة “الردة”.

وأوضح الباري في مقابلة على تلفزيون السودان ونقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية، قائلا: “إلغاء المادة 126 التي تتحدث عن الردة لأن الوثيقة الدستورية تتحدث عن حرية التدين وحرية الدين والعقيدة، فما فعلناه هو أننا فقط وائمنا القانون الجنائي مع الوثيقة الدستورية..”

وتابع قائلا: “هناك خطر منتشر في السودان منذ سنوات، هذا الخطر هو تكفير الناس، ليس هناك شخص يملك الحق في أن يحكم بأن شخص آخر كافر أو أن هناك جماعة كافرة، هذا شيء مهدد للأمن وسلامة المجتمع، لأن هذا سيؤدي بعد فترة إلى أنك ستقتل الناس أو شخص يقوم بقتل شخص آخر لأنه يؤمن بأن هذا الشخص كافر وهذا التصنيف يبرر قتله..”

وأضاف: “نحن كدولة من واجبنا أن نحمي كل المواطنين السودانيين وفقا للوثيقة الدستورية أو وفقا للقوانين التي ينبغي أن تكون متسقة مع الوثيقة الدستورية، ما فعلناه هو أننا جرمنا هذا الفعل لأنه مهدد للسلامة ومهدد للأمن ويخلق تمييز كذلك داخل البلد إذا كان هناك شخص لا يريد أن يستمر بدينه أنت لا تملك الحق في أن تقتل هذا الشخص”.

وفي رد على سؤال إن كانت التعديلات الجديدة قد ألغت تحريم الدعارة، أجاب الوزير: “هذا غير صحيح، الذي حدث أن المادة القديمة كانت مادة فضفاضة للغاية فاستبدلناها فقط بمادة أخرى.. تقول المادة القديمة رقم 54 من القانون الجنائي: يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ويعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 100 جلدة أو بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية..”

واستطرد: “المادة الجديدة التي وضعناها تقرأ كما يلي: يعد مرتكبا لجريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل دعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية لآخر بمقابل أو بدونه مع عدم وجود أي علاقة شرعية تربط بينهما، ويقصد بمحل الدعارة أي مكان معد لممارسة الدعارة..”

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement -

مقالات ذات صلة

الأخبار

المحكمة الجنائية الدولية توقع على مذكرة تفاهم مع السودان .. فريق عنها سيقيم في الخرطوم بشكل دائم

طارق الجزولي
الأخبار

الامام الصادق المهدي: نقبل بالمبادرة الأثيوبية الأفريقية .. يجب أن يعترف المجلس العسكري بالمسئولية عن مأساة 3 يونيو .. محاولة الزج بالادارة الأهلية لدور حزبي سياسي تناقض مع تكويناتها .. أدين بأقوى العبارات المحاولة الانقلابية في اثيوبيا

طارق الجزولي
الأخبار

5 توائم يخسرون معركة البقاء

طارق الجزولي
الأخبار

رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين عبدالمنعم أبو إدريس: بطاقة الصحفيين كان يحملها ضباط في جهاز الأمن وضباط من القوات المسلحة..!

طارق الجزولي
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss