الطلب المقدم اليوم للنائب العام إنابة عن المعتقل آدم موسي أسحاق (أوباما) وآخرين حسب الكشف المرفق ضد جهاز الأمن
لدي ديوان النائب العام
السيد /النائب العام
بكل إحترام وتقدير وإلتزاما بواجباتنا الدستورية بموجب أحكام المادة 134 من دستور جمهورية السودان 2005م ،نتقدم بهذه المذكرة إنابة عن ذوي المعتقلين المقدم بشأنهم الطلب وفقا للكشف المرفق بأسمائهم ,نلتمس تدخلكمللكشف عن الجهة التي تتبع لها الأجهزة النظامية التي اتخذت إجراءات سالبة للحرية في مواجهتهم دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف علي مدى قانونية تلك الإجراءات، وذلك إستنادا للسلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة وإعمالا لسلطاتكم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه من قانون الإجراءات الجنائية وقانون النائب العام ،وذلك من أجل كفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنهم الطلب والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي وإهدار حقوقهم المكفولة بالدستور والإتفاقيات الدولية والاقليمية الملزمة والتي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من الدستور وفقا لنص المادة 27(3) منه , لذا،نلتمس الفصل في الطلب لما يلي :-
3\ المقدم بشأنه الطلب الثانى أعتقل مع الثالث والرابع فى حوالى سبتمبر 2018م من ترتر بجنوب كردفان موطن الاول فيما أن الثالث موطنه نيالا والرابع النهود .
3/ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والسودان موقعة ومصادقة عليه وقد جاء في مواده بانتتعهد الاطراف بإحترام الحقوق الواردة فيه بموجب النص التالي ( المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب , وفي المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها , سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , والمادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
1/ إعتقال المقدم بشأنهم الطلبدون تهمة محددة في مواجهتهم فضلا عن انه مخالفة واضحة للدستور والقانون , أيضا يشكل انتهاكا لحقهم في الأمان الشخصي وحريتهم الشخصية وحقوقهم المكفولة بالدستور.
1- محمد عبد الله الدومة
لا توجد تعليقات
