الغرفة التمهيدية الأولى تحيل عبد الله بندا وصالح جربو إلى المحاكمة
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس
في يوم الاثنين، الموافق 7 آذار/مارس 2011، قررت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بالإجماع، اعتماد التهم الثلاث التي وجهها المدعي العام للمحكمة إلى عبد الله بندا أبكر نورين (عبد الله بندا) وصالح محمد جربو جاموس (صالح جربو) وإحالتهما إلى المحاكمة.
وفقاً للمادة 61 من نظام روما الأساسي، خلصت الغرفة التمهيدية الأولى إلى أن هناك اسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن كلاً من عبد الله بندا وصالح جربو يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك في ثلاث جرائم حرب بمقتضى المادة 25(3)(أ) وهي:
استعمال العنف ضد الحياة، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه ؛
تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام؛
النهب.
ويدعى بأنه جرى ارتكاب هذه الجرائم خلال هجوم قاده عبد الله بندا وصالح جربو وقادة آخرون ضد قاعدة بعثة الاتحاد الافريقي في السودان التي كانت مرابطة في حسكنيتا، يوم 29 أيلول/سبتمبر 2007. واعتبرت الغرفة أن ثمة أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن الهجوم استهدف موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات كانت منخرطة في مهمة لحفظ السلام، وفقاً لشرعة الأمم المتحدة، وكانت تحظى بالحماية القانونية الممنوحة للمدنيين والمواد المدنية.
بناء على ذلك أحالت الغرفة التمهيدية الأولى القضية إلى المحاكمة أمام غرفة ابتدائية ستعلن رئاسة المحكمة عن تشكيلها قريباً.
معلومات إضافية
كان عبد الله بندا وصالح جربو قد مثلا طوعاً أمام المحكمة، بتاريخ 17 حزيران/يونيو، وذلك تنفيذاً لأمرين بالحضور صادرين عن الدائرة التمهيدية الأولى. وفي الثامن من كانون الثاني/ديسمبر 2010، عقدت جلسة اعتماد التهم في غياب صالح جربو وعبد الله بندا، اللذين كانا قد تنازلا عن حقهما في حضور تلك الجلسة، في الرابع والخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر تباعاً.
هذه القضية هي الرابعة في حالة دارفور بعد قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون")وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب") وقضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشيروقضية المدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة.
لم يُلقَ القبض بعد على المشتبه بهم الثلاثة، البشير وهارون وكوشيب. اما أبو قردة فقد مثل طوعاً أمام المحكمة في 18 أيار/مايو 2009، وعقدت جلسة لاعتماد التهم من 19 إلى 29 تشرين الأول/اكتوبر 2009، وقد رفضت الدائرة التمهيدية الأولى، في 8 شباط/فبراير اعتماد التهم بحقه.
يُذكَر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، وفقا للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.
Corrigendum of the "Decision on the Confirmation of Charges"
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المساعد القانوني المكلف شؤون التوعية، بقسم الإعلام والتوثيق بالمحكمة الجنائية الدولية، على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو على البريد الالكتروني على العنوان :fadi.el-abdallah@icc-cpi.int
يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.
