باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
السبت, 16 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

هل يمكن محاكمة طه ونافع عن الشروع في اغتيال حسني مبارك؟ .. بقلم: د.أمل الكردفاني

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:25 مساءً
شارك

يختص القضاء الجنائي الأثيوبي –وفقا لقانونه الجنائي- بدون أدنى شك بالنظر والفصل في جريمة الشروع في اغتيال حسني مبارك ، بكافة أركانها وشروطها ، وإذا كان الاتهام قد وجه – بحسب رواية المرحوم حسن الترابي – إلى كل من على عثمان ونافع علي نافع بالقيام بالتحضير للجريمة في السودان تمهيدا لبداية الفعل الاجرامي وهو ما يسمى بالركن المادي الذي يتشكل من السلوك والنتيجة الاجرامية وعلاقة السببية ، فهل يختص القضاء الجنائي السوداني بالفصل في أي دعوى جنائية ضد المتهمين ، أم أن مبدأ الإقليمية يحول دون إمكانية الخضوع للتجريم والعقاب في السودان مادام الركن المادي كله أو بعضه لم يقع داخل السيادة الإقليمية للسودان؟ الحقيقة ، تعيننا الإجابة على هذا السؤال في تجاوز بعض الاشكاليات الدستورية التي تحول دون تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية ، رغم أن الاتجاه الحديث يتجاوز هذه المعضلة لحساب مكافحة الجريمة وتبادل المصلحة العدلية في ذلك.
أولا يجب علينا أن نشير إلى مفهوم ما يسمى بمبدأ الإقليمية في القانون الجنائي ، ويقصد من هذا المبدأ وجهين: الوجه الأول وهو الوجه الإيجابي وهو أن القانون الجنائي للدولة هو الذي ينطبق على كافة الجرائم التي تقع داخل إقليم هذه الدولة ولا يجوز تطبيق قانون أجنبي داخل الدولة وذلك حفاظاً على مبدأ السيادة القانونية للدولة، أما الوجه السلبي فهو أن القانون الجنائي الوطني لا يمتد تطبيقه إذا وقعت الجريمة خارج نطاق السيادة الإقليمية للدولة ، إلا أن لهذا المبدأ استثناءات عدة ، كمبدأ الشخصية ومبدأ العينية ومبدأ الفعل المشترك ، ولا يعنينا في هذا الصدد سوى الاستثناء الأخير وهو مبدأ الفعل المشترك. وسوف نتناول أولا المبدأ بالتقعيد ثم الشرح ، لننتقل بعدها إلى إستثناء الفعل المشترك للكشف عما كان بالإمكان إخضاع كلا من نافع وعلي عثمان للقضاء الجنائي السوداني؟
1- مبدأ الإقليمية : التقعيد والشرح:
نصت المادة (5/1) على أنه : ‏
‏” تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها أو بعضها في السودان ” .‏
كما حددت الفقرة الثانية من ذات المادة إقليم الدولة ناصة على أنه :‏
‏” لأغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الإقليمية وجميع السفن ‏والطائرات السودانية أينما وجدت ” (5/2)‏
والجريمة وفقا لتعريف المادة (3 ق.ج) تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون ‏أو أي قانون آخر .‏
ويقصد بـ ” ارتكبت كلها ” ؛ كلية الجريمة . وكلية الجريمة يعني أن كل عناصرها الجوهرية قد ‏توافرت داخل السودان . أما جزئية الجريمة “أو بعضها ” : فيقصد به أن بعض عناصرها ‏الجوهرية قد توافرت داخل السودان .‏
وتكون الجريمة جزئية في الحالات التالية :‏
ارتكاب السلوك الإجرامي في السودان .‏
تحقق النتيجة في السودان .‏
فإذا لم يتوفر أحدهما ؛ لا يسري القانون الجنائي عليها ، ومثال ذلك ، فإنه لا يسري ‏القانون الجنائي السوداني في الحالات التالية : ‏
الأعمال التحضيرية ولو تمت في السودان .‏
التحريض على ارتكاب الجريمة ولو تم في السودان .‏
المعاونة على ارتكاب الجريمة ولو تمت في السودان .‏
فما دام أنه لا سلوك ولا نتيجة قد وقعا في السودان فلا يسري هذا القانون . ‏
وعليه : ‏
إذا حرض شخص في السودان شخصا آخر للقيام بجريمة قتل في بريطانيا . فإن هذا ‏التحريض لا يعطي القانون الجنائي السوداني سلطة الامتداد إلى هذه الجريمة . ‏
أما إذا حدث العكس ؛ بأن حرض شخص آخر لارتكاب جريمة في السودان فوقعت هذه ‏الجريمة بناءً على هذا التحريض ؛ فإن المحرض يخضع للقانون الجنائي السوداني . ‏
وإذا شرع مقيم في بريطانيا في التحضير لارتكاب جريمة في السودان دون أن يستطيع ‏تحقيق مشروعه الإجرامي ( لا بالسلوك ، ولا بالتأكيد بتحقيق النتيجة ) فإن القانون ‏الجنائي لسنة 1991 لا يختص بالعقاب على هذا الشروع .‏
فالمعيار لانطباق القانون السوداني ، هو تحقق أي من الآتي في السودان :‏
السلوك ؛ حتى ولو حدثت النتيجة في دولة أخرى .‏
النتيجة ؛ حتى ولو بدأ السلوك في دولة أخرى .‏
وبالتطبيق على واقعة اغتيال حسني مبارك ؛ فإننا سنجد أن كل مافعله نافع وعلي عثمان لا يرقى إلى سلوك أو نتيجة داخل الركن المادي للجريمة ، وعليه لا يختص القضاء الجنائي السوداني بالفصل في هذه الجريمة.
ثانياً: الاستثناء : التقعيد والشرح:
نتيجة لبراغماتية هذه القاعدة (أي مبدأ الإقليمية)التي لا تكترث كثيراً للجرائم التي لا يتحقق منها السلوك أو ‏النتيجة في السودان ؛ فإن المادة (6/1/ب) قد نصت على الآتي :‏
‏ ” 6- (1) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب : ‏
‏ (ب) داخل السودان فعلا مشتركاً في فعل يرتكب خارج السودان ، يعد ‏جريمة في السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها ” ‏
‏ لا شك أن الفعل لو كان سلوكا أو نتيجة لما احتاج المشرع إلى هذه المادة ، ولكن الفعل هاهنا ‏يدخل إما في إطار الأعمال التحضيرية أو التحريض أو المعاونة يتم داخل السودان . وهذا الفعل ‏قد لا يكون مجرماً في ذاته ولكن باجتماعه بالأفعال الأخرى في الدولة الأجنبية تحدث الجريمة . ‏وهنا يكون للقانون السوداني السلطان في تطبيقه ولكن بشرطين : ‏
أن يكـِّون الفعل ( الفعل الذي يحدث في السودان + الفعل الذي يرتكب خارج السودان ) جريمة ‏بمقتضى قانون الدولة الأجنبية ؛ لأن الغرض الأساسي هو حماية مصالح الدولة الأجنبية ‏بناءً على قاعدة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة .‏
أن يكـِّون هذا الفعل نفسه جريمة في السودان . وهذا أمر بديهي ؛ لأن الفعل إن كان مشروعا ‏في السودان ، فلا نص في القانون يمكن الرجوع إليه للتجريم والعقاب في السودان .‏
وعليه : ‏
إذا اشترى (أ) المتواجد في السودان مادة غير متفجرة ثم سافر إلى بريطانيا . وقام بمزج هذه ‏المادة بمواد أخرى فأصبحت متفجرة ، وبالفعل قام باستخدامها في جريمة تفجير ببريطانيا ، ‏فإنه : ‏
وفقا للمادة (5/1) ما كان لـ (أ) ليعاقب في السودان ؛ لأن جل ما فعله هو التحضير لارتكاب ‏جريمة خارج السودان .‏
ولكن وفقا للمادة (6/1/ب) يخضع (أ) للقانون السوداني ، لأن الفعل الذي ارتكبه يعد جريمة ‏وفقاً للقانون البريطاني ووفقا للقانون الجنائي السوداني .‏
وبتطبيق هذا الاستثناء على واقعتنا محل التساؤل وهي الأعمال التحضيرية والتحريض والمعاونة وخلافه من أفعال قام بها كل من نافع وعلي عثمان ، فإنها وبالاتصال بالأفعال التي وقعت في أثيوبيا ، والتي أدت إلى الشروع في اغتيال حسني مبارك ، تجعل من القضاء السوداني مختصاً بالفصل في هذه الدعوى الجنائية ، فلا شك أن الشروع في القتل يعتبر نشاطاً مجرماً وفقاً للقانونين الجنائيين السوداني والأثيوبي ، ومن ثم فقد توافر الشرطان المتطلبان لترتيب الاستثناء. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع إمكانية إثبات هذه الأفعال مسألة وقائع تخضع إما إلى بينات مادية مباشرة أو قرائن ظرفية تعضد بعضها البعض ، وهذا أمر يخضع لمدى تقدير قاضي الموضوع ، متى كان استدلاله سائغا منطقا وعقلاً.
أخيراً لا شك أننا نحاول التأصيل للجرائم المقترفة والتي وقعت من كل مسؤول ، وسوف نحاول في مقال آخر بيان مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة المطلوبين للعدال الجنائية بخصوص جرائم الحرب التي وقعت في دارفور منذ 2005.
14 أكتوبر 2016م

amallaw@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منشورات غير مصنفة
القصاص من مرتكبي مجزرة القيادة العامة ! .. بقلم: نجيب عبدالرحيم أبوأحمد
اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ونظام مايو: ما أردناه له وما أراده محي الدين صابر له؟
سب الدين في شريعة الانقاذيين (جنحة فدرالية) !! .. بقلم: د. مرتضى الغالي
الاتحاديون حالة عجز أم تخلق جديد .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
منبر الرأي
اطفال المايقوما موءودة السودان هل من حل؟ .. بقلم: د. محمد آدم الطيب

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

أحمد الجار الله .. “بريعصي”* الصحافة الكويتية .. بقلم: معتصم الحارث الضوّي

طارق الجزولي
منبر الرأي

المعتزلة، رواد العقل في تاريخ الاسلام .. بقلم: كامل سيد احمد

طارق الجزولي
منبر الرأي

أَبْ لِحَايَة- أَبْ لِحَايَة، قَصَصٌ مِنْ التُّراثْ السُّودانِيْ- الحَلَقَةُ الخَمْسُوُنْ، وَالأَخِيِرَةْ .. جَمْعُ وإِعدَادُ/ عَادِل سِيد أَحمَد.

طارق الجزولي
منبر الرأي

ما في شيوعي بسلمو عليه قاعدين .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

د.عبد الله علي ابراهيم
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss