العقوبة السالبة للحريات فى قضايا النشر الصحفى .. بقلم: فيصل الباقر
الحكم المُعيب والغريب، الذى أصدرته محكمة الصحافة والمطبوعات – بالغرامة المالية أو السجن – على رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف عبدالعزيز، والكاتب الصحفى حسن ورّاق، أعاد إلى الواجهة قضيّة محاكمة قضايا النشر الصحفى / الصحافة، بالقانون الجنائى، بدلاً عن اعتبار قضايا النشر الصحفى قضايا مدنية، كما يحدث فى الديمقراطيات الراسخة، وهو أمر ظللنا ننادى به، ونطالب بتطبيقه فى وطننا، فى قضايا النشر الصحفى، دون أن تستمع لنا الأجهزة العدلية فى البلاد. وهذا يعنى أن تستمر حملات التوعية، وحملات المناصرة، والتضامن مع الصحافة والصحفيين، إلى أن يستقيم الوضع، ويتحقّق هذا المطلب العادل، بداية بإلغاء عقوبة ” الحبس/ السجن” فى قضايا النشر الصحفى. وفى ذات الوقت يتوجّب مواصلة ( التقاضى )، عبر إستناف الحكم لدى محكمة الإستئناف، والسير بملف هذه القضيّة، حتّى آخر درجات التقاضى، لنقض الحكم المعيب، وفى هذا تصحيح للوضع وانتصار للعدالة، وهذا ما نتركه لهيئة الدفاع فى القضية، فأهل القانون أدرى بشعابه.
لا توجد تعليقات
