باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 31 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تقارير

نص المرسوم الجمهورى الذي تم بموجبه اعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الازرق

اخر تحديث: 3 سبتمبر, 2011 3:59 مساءً
شارك

الخرطوم

أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا باعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الازرق على خلفية اعتداء الحركة الشعبية على القوات المسلحة بالولاية.

وفيما يلي نص المرسوم:

عملا باحكام المادة 58(ز) مقروءة مع المواد 210(1) 211(ج) من الدستور الانتقالى لسنه 2005م والماده 4(أ)(ب) و(د) والمادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م والمواد المنصوص عليها فى قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م اصدر المرسوم الجمهورى الاتى نصه:-
اسم المرسوم وبدء العمل به
1. يسمى هذا المرسوم . مرسوم جمهورى رقم(24) لسنة 2011م باعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الازرق ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
اعلان حالة الطوارئ
2. تعلن حالة الطوارئ فى جميع انحاء ولاية النيل الازرق
سلطة الجهة المختصة
3. يمارس رئيس الجمهورية او من يفوضه السلطات المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى القوانين اعلاه وفى المواد (أ) و(ب)و(ج)من الدستور الانتقالى لسنة 2005م
احكام عامة
4. (1)تطبق احكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لهذين القانونين .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية او من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء ان يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة اى متهم ويحدد الاجراءت التى تتبع فى المحاكمة .
5. يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية انشاء نيابات خاصة للتحرى والتحقيق وتولى الاتهام وفق احكام هذا المرسوم ويحدد وزير العدل الاجراءت التى تتبع بواسطة النيابة الخاصة فى التحرى وتولى التهم امام المحاكم المنشاة بموجب هذا المرسوم
6. يعرض اعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية فى دورة طارئة .
صدر تحت توقيعى فى اليوم الرابع من شوال لسنة 1432ه الموافق اليوم الثانى من شهر سبتمبر لسنة 2011م

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منشورات غير مصنفة
بكري المديدة .. بقلم: ياسر فضل المولى
بيانات
تقرير ندوة يوم ٤ مارس ٢٠١٧ بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إصدار مذكرة إيقاف المتهم عمر البشير بواسطة محكمة الجنايات الدولية – مدينة ليستر
منبر الرأي
الصادق المهدي بين معضلتين
بيانات
موقف هيئة محامي دارفور من الراهن الحالى
الأخبار
القوات المسلحة تصد هجوم المتمردين على منطقة الدندور بجنوب كردفان وتكبدهم خسائر في الأرواح والمعدات

مقالات ذات صلة

تقارير

الإحياء الإسلامي مشروع مستقبلي لا ماضوي: كلمة الإمام الصادق المهدي

طارق الجزولي
تقارير

عندما تُدمّر كلمة “عشوائي” الشعور بالمواطنة

طارق الجزولي
تقارير

البرنامج التفصيلي لندوة الامن المائي العربي باتحاد المهندسين

طارق الجزولي
تقارير

البنتاغون يخفف قواعد دخول الصحفيين

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss