إجازة قــانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة ٢٠٢٠م
الخرطوم: الجريدة
وأكد امر الطوارئ بحسب تعميم صحفي من مجلس الوزراء على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يقوم
والامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
و تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.
أوالتردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
وألزم أمر الطوارئ على الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.
وقالت مصادر مطلعة للجريدة ان رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وقع أمس على القانون وسيتم ايداعه في الجريدة الرسمية اليوم واكدت لجنة الاطباء المركزية في بيان مشترك مع مكتب الطب الموحد إن جوهر القانون ليس التشفي في أبناء وبنات الشعب السوداني وإنما هو وسيلة للردع ومنع وقوع الجريمة، وذلك لقفل الباب أمام إعاقة تقديم الخدمات العلاجية واوضحت ان القانون لا يعطي الأطباء والكوادر الصحية الحصانة في الأخطاء الطبية، بل يرسم الطريق لأخذ الحقوق والمحاسبة وفق القانون. واقرت بان التمييز بهذا القانون يضع على الاطباء مسؤولية أخلاقية ومهنية ووطنية مضاعفة، وأردفت لا وقت لدينا للاحتفاء بذلك ولكن سيكون احتفالنا بدحر الوباء وبناء النظام الصحي
لا توجد تعليقات
