الاختصاصات التى منحها الوزير للمفوضية لاشرعية لها لتحكم الاتحادات

 


 

النعمان حسن
28 January, 2017

 

 

من البديهيات الحاكمية الاعلى للدستور ثم القانون وكلاهما يصدران عن
البرلمان ورئيس الجمهورية واخيرا اللائحة العامة التى خول القانون للوزير
اصدارها لتنفيذ القانون فانها ليس لها ان تتعارض معه او تضمنها تشريعات
خارجة عنه لانها معنية فقط بتنفيذ القانون ولكن تعالوا انظروا كيف
انقلب الحال فى الرياضة لترو كيف نصب الوزير نفسه سلطة اعلى من
البرلمان ورئيس الجمهورية وهو يمنح المفوضية ما رفضه لها القانون الذى
رفع يدها عن الاتحادات التزاما بالاتحادات الدولية ما عدا سلطة واحدة
غير فاعلة خولها للمفوضية فى الفقرة-د- من المادة 19

فقانون 2003 رغم انه منح المفوضية اختصاصات كاملة للاشراف على
الاتحادات مخالفا بهذا اللوائح الدولية التى ترفض تدخل اى جهة حكومية
وغير حكومية يؤكد هذا ان الفيفا اقصت المفوضية من الاشراف على جمعية
اتحاد الكرة يوم طبقت المادة 16 من القانون ورفضت ترشح البروف شداد
واخرين لدورة ثالثة وارسلت مشرف منها على الجمعية كما انها اجبرت
وزيرالرياضة ليجمدتطبيق المادة (هذا ما كان من قانون 2003) وهو مؤشر
كافى لسيادة اللوائح الدولية للفيفا وغيرها من الاتحادات الدولية على
اللوائح المحلية اداريا وفنيا دون تمييز اى منها بحصانة خاصة

تعالوا لتروا ما جاء فى قانون 2016 و الذى حرص للتوافق مع اللوائح
الدولية كيف انه اقصى المفوضية من اى سلطة للتدخل فى شان الاتحادات الا
فى فقرة واحدة خصها بسلطة محدودة لا يحق لها الخروج عنها واسمحوا لى ان
انشرعليكم المادة التى صادر بها القانون صلاحيات المفوضية لتتوافق مع
اللوائح حيث جاء فيها ما يلى:
19-1 (تكون للمفوضية الوطنية الاختصاصات الاتية: -أ- الاشراف على
انتخابات هيئات الرياضة وفقا لما تحدده اللوائح—ب- مراقبة هيئات
الرياضة والتاكد من التزامها باحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه
-ج- تكوين لجان تحقيق ادارية للمخالفات التى ترتكبها اى من هيئات
الرياضة وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه -د-
الرقابة والتفتيش لاموال الهيئات والفصل فى المنازعات المالية
والادارية التى ترفع اليها من هيئات الرياضة -ه- طلب اى معلومات او
بيانات عن عمل هيئات الرياضة وفحص سجلاتها والتحقق من مطابقته لاحكام
هذا القانون – و اعتماد اللوائح الداخلية والقواعد العامة لهيئات
الرياضة والتاكد من مطايقتها لنظمها الاساسية—ز- اى مهام اخرى يوكلها
لها الوزير)

هذا ما ورد الفقؤرة 1 من المادة 19 حول اختصاصات المفوضية والان تعالةا
لتقفوا على الفقرة -2 من نفس المادة 19 والتى جاء فيها ما يلى:

(فيما عدا ما ورد بالفقرة (د) لا تخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات
الرياضية المقيدة نظمها الاساسية بتوافقها مع الاتحادات الدولية
المعتمدة بوساطتها لسلطات واختصاصات المفوضية الاتحادية)

اى بصريح العباراة فان كل ما ورد من اختصاصات للمفوضية فى الفقرة-1- غير
نافذ ولا تسرى احكامه على الاتحادات باستثاء ما ورد فى الفقرة 2التى
اكدت على ان الاتحادات لا تخضع للمفوضية الا في ماورد فى الفقرة-د- اعلاه
وان كل ماورد من فقرات غيرها فى المادة 19 غير نافذة على الاتحادات ولا
تعنيها فى شئ ومن بين هذه الفقرات التى لا تخضع لها الاتحادات كما ترون
الفقرة(ز) والتى نصت على (اى مهام اخرى يوكله لها الوزير) مما يعنى ان
هذه المهام ليس لها ان تقحم المفوضية فى شان الاتحادات التى لها عضوية
فى الاتحادات الدولية لان المادة-2- حددت فقط حاكمية ما ورد فى الفقرة
د على الاتحادات ولم تضنها الفقرة-ز- مما يؤكد ان الاتحادات غير معنية
وملزمة باى اختصاصات يمنحها الوزير للمفوضيةفى لائحته حيث يسرى عليها ما
سرى على بقية الفقرات التى اسقطتها الفقرة -2-اى عدم سريانها على
الاتحادات و القانون له الحاكمية الاعلى وهو الذى امن على ان
االمفوضية ليس لها اى اختصاص غير ما ورد فى الفقرة-د- فمن اين للوزير
السلطة فى ان يتعارض مع المادة 19 ويعلو بلائحته على القانون سواء بمنح
المفوضية اى صلاحيات حظرها القانون او يضيف لها اى صلاحيات من عنده لان
ما يصدر بموجب الفقرة-ز- لا يسرى على الاتحادات التى لها عضوية فى
الاتحادات الدولية كما هوحال بقية الفقرات فى المادة 19 التى ابطل
القانون سريانها على الاتحادات والا لاضاف القانون الفقرة-ز- للفقرة –د-
فى الفقرة-2-رسالة النعمان حتى تكتسب اى حاكمية على الاتحادات

اى بصريح العبارة فان الاتحادات الرياضية وعلى راسها اتحادكرة القدم
صاحب سابقة ترشخ البروف شداد فان ايا من الفقرات المشار اليها اعلاه فى
الفقرة -1- وعلى راسها الفقرة –ز- فانها غير سارية على الاتحادات
باستثناء الفقرة-د-وحدها مما يعنى ان القانون كتب نهاية اى سلطة

للمفوضية على الاتحادات الرياضية المنضوية تحت الاتحادات الدولية
ماعداما ورد فى الفقرة –د- ولهذا تبقى اى اختصاصات خولها الوزير
للمفوضية فى لائحته باطلة لان الوزير ليس سلطة تشريعية اعلى من القانون
الذى اجازه البرلمان ويحمل توقيع رئيس الجمهورية والذى راعى اللوائح
الدولية ويترتب على هذا تلقائيا ان كل ماورد فى لائحة الوزير من
اختصاصات للمفوضية وما صحبها من قرارات للمفوضية فانها باطلة ولاشان
لها بالاتحادات الرياضية الاعضاء فى المنظمات الدولية مما يبطل كل ما
نشهده اليوم من تدخل للمفوضية فيما لا تختص به استنادا على لائحةتبقى
مخالفة للقانون ان قصدت اخضاع الاتحادات للمفوضية

فمن اين للوزير ان يخول للمفوضية الاختصاصات التى حظرسريانها القانون
على الاتحادات ومن اين له ان يضمن لائحته اى اختصاصات اضافية يلزم
بها الاتحادات بموجب صلاحياته فى الفقرة-ز- التى اكد القانون انها غير
فاعلة فى شان الاتحادات والا لضمنها الاستثناء الذى خص به الفقرة-د-

ويبقى يا سيادة الوزير ويا المفوضية ان ما يبنى على باطل باطل

للاخوة القراء:

(من يرغب فى متابعة حوارى فى قناة انغام عنالاستقلال المسج فيديو فى
اليوتيوب فليكتب –حوار النعمان فى قناة انغام عن الاستقلال-)

siram97503211@gmail.com

 

آراء