التعذيب في السودان (1) على قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب المعتقلين المدنيين !
ابوهريرة عبدالرحمن
23 August, 2023
23 August, 2023
الفيديوهات المنشورة أمس الأثنين الموافق 21 أغسطس 2023 بعد اقتحام قوات الدعم السريع أجزاء من مباني سلاح المدرعات بالشجرة. والتي رآها العالم أجمع تظهر تعرض مواطنين مدنيين سودانيين للاعتقال والتعذيب على أيدي القوات المسلحة السودانية (SAF)، وأظهرت الفيديوهات إفادات مثيرة للقلق لبعض الضحايا تعرضوا للاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة من بينها؛ التعذيب البدني حد القتل والتعذيب النفسي والضرب والتجويع والصعق بالكهرباء والحرمان من حقوقهم الطبيعية مثل الاتصال بذويهم وتلقي الخدمات العلاجية. وكانت آثار الضرب بادية على أجسادهم المتورمة، مع جروح بليغة في جميع أنحاء أجسامهم نتيجة تعرضهم للضرب والتعذيب حتى الموت. ومعروف لقادة القوات المسلحة السودانية بأن السودان موقع ومصادق على: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة، الميثاق الأفريقي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن التعذيب محظور ومحرم في جميع الظروف بمقتضى القانون الدولي، وكذلك بموجب القانون السوداني.
لذلك يقع على عاتق قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب وقتل المدنيين، واعتقال المواطنين دون توجيه اتهام؟ كما ينبغي عليهم إدانة سلوك منسوبيهم علناً، إلى جانب إجراء تحقيق فعال عن الدوافع والملابسات والإفصاح عن ماهية المعتقلين الآخرين (المفقودين) والإفراج عنهم دون إبطاء! والتحقيق حول المزاعم إعتقال المواطنين وفق الهويات الإثنية أو الجهوية أو العرقية او السياسية؟ وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات علنية ذات مصداقية طبقاً لمقتضيات القانون الدولي؟
الفيديوهات تأكد من حيث الشكل أن المقبوض عليهم لا علم لهم بما تم في حقهم وفق الضوابط المحددة وفقا لصحيح القانون . أما من حيث القانون كفلت الوثيقة الدستورية المادة (45/1) أن (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). وتمثل الوقائع التي سردها الناجين مخالفة لما كفله الدستور والقانون وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها حكومة السودان وصادقت عليها جميعاً.
وأن توقيف الجيش لمواطنين مدنيين دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف والرقابة على مدى قانونية تلك الإجراءات على مستوى الدولة والمنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المذكورة وتعدي سافر على سلطات النائب العام؛ الأمر الذي يجرد تلك الإجراءات من أي حماية قانونية بل يقتضي مسائلة من قاموا بذلك. وان سلطة التحفظ على الأشخاص كإجراء احترازي تنعقد فقط للنيابة أو المحكمة وحتى هذا الأجراء تسبقه مراحل تتسم بضمان حقوق المقبوض عليهم ولا تقرر إلا بعد التحريات المؤكدة لوقوع المخالفة.
لكل ما ذكر، والمعروف عن القوات المسلحة السودانية (SAF) واستخباراتها لها سجلاً حافلاً بالاعتقالات التعسفية وتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمجموعات العرقية في المناطق المهمشة دونما خشية من أي عقاب بحصانة كاملة للأفراد، لذلك يجب علينا إرغام الفاعلين من وقف هذه الممارسات. يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد أعمال التعذيب المستمرة التي يمارسها الجيش والفاعلين الآخرين. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وضع تدابير منسقة لضمان والوفاء بالتزاماته الدولية وأن يبين للسودان أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليست مجرد التزامات على الورق.
ابوهريرة عبدالرحمن
مدافع حقوقي
22/أغسطس 2023
abuhreira@kacesudan.org
لذلك يقع على عاتق قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب وقتل المدنيين، واعتقال المواطنين دون توجيه اتهام؟ كما ينبغي عليهم إدانة سلوك منسوبيهم علناً، إلى جانب إجراء تحقيق فعال عن الدوافع والملابسات والإفصاح عن ماهية المعتقلين الآخرين (المفقودين) والإفراج عنهم دون إبطاء! والتحقيق حول المزاعم إعتقال المواطنين وفق الهويات الإثنية أو الجهوية أو العرقية او السياسية؟ وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات علنية ذات مصداقية طبقاً لمقتضيات القانون الدولي؟
الفيديوهات تأكد من حيث الشكل أن المقبوض عليهم لا علم لهم بما تم في حقهم وفق الضوابط المحددة وفقا لصحيح القانون . أما من حيث القانون كفلت الوثيقة الدستورية المادة (45/1) أن (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). وتمثل الوقائع التي سردها الناجين مخالفة لما كفله الدستور والقانون وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها حكومة السودان وصادقت عليها جميعاً.
وأن توقيف الجيش لمواطنين مدنيين دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف والرقابة على مدى قانونية تلك الإجراءات على مستوى الدولة والمنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المذكورة وتعدي سافر على سلطات النائب العام؛ الأمر الذي يجرد تلك الإجراءات من أي حماية قانونية بل يقتضي مسائلة من قاموا بذلك. وان سلطة التحفظ على الأشخاص كإجراء احترازي تنعقد فقط للنيابة أو المحكمة وحتى هذا الأجراء تسبقه مراحل تتسم بضمان حقوق المقبوض عليهم ولا تقرر إلا بعد التحريات المؤكدة لوقوع المخالفة.
لكل ما ذكر، والمعروف عن القوات المسلحة السودانية (SAF) واستخباراتها لها سجلاً حافلاً بالاعتقالات التعسفية وتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمجموعات العرقية في المناطق المهمشة دونما خشية من أي عقاب بحصانة كاملة للأفراد، لذلك يجب علينا إرغام الفاعلين من وقف هذه الممارسات. يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد أعمال التعذيب المستمرة التي يمارسها الجيش والفاعلين الآخرين. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وضع تدابير منسقة لضمان والوفاء بالتزاماته الدولية وأن يبين للسودان أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليست مجرد التزامات على الورق.
ابوهريرة عبدالرحمن
مدافع حقوقي
22/أغسطس 2023
abuhreira@kacesudan.org