باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الإثنين, 11 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
  • English
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
  • English
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
  • English
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
بيانات

الدئرة القانونية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: السودان بين اتفاقية اللاجئين 1951 والاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين الفلسطينيين

اخر تحديث: 29 سبتمبر, 2020 8:44 صباحًا
شارك

ان البلاد العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين عام 1951 هي: السودان، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، واليمن. الا ان قرارات جامعة الدول العربية أوصت بالتمسك بقرار حق العودة 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة ولم توص بعدم اعطاء الجنسية للاجئين الفلسطينيين لان قرار حق العودة لا يسقط بالتقادم بل هو حق طبيعي لكل فلسطيني، وهذا ما توضحه الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية، اذ جاءت لتنظيم اوضاع اللاجئين الفلسطينيين كما يدل اسمها، وتحقيق مصلحة الدول العربية ولم تحرص على حقوق اللاجئين وضمان حقوقهم كما جاء في اتفاقية جنيف 1951.
ان الاتفاقية العربية نصت على حقوق الدولة المضيفة وواجبات اللاجئ تجاه الدولة وليس للاجئ حق اكثر من عدم الطرد وحقه بالعودة ان رغب وحقه بوثائق سفر، ولم تنص على حقه بالصحة والتعليم والسكن والتملك وحق الانتماء للجمعيات والعمل والضمان الاجتماعي… كما جاء باتفاقية جنيف عام 1951.
وعليه فإن السودان شهد لها التاريخ على حسن استقبال اللاجئين بعد توقيعها على اتفاقية اللاجئين 1951 والبرتوكول الملحق بها عام 1974، وفي العام نفسه سنت القوانين المتعلقة باللاجئين التي شملت وتشمل اللاجئين الفلسطينيين وقامت بتعديله سنة 2014 واعطت اللاجئين حقهم بالجنسية السودانية، اذ عرف القانون اللاجئ دون تعارضاً مع معاهدة جنيف 1951 والغى وضع اللاجئ، كما انشأت جهات قضائية مختصة تبت بقضايا اللجوء، وقد اعطى القانون الحق بالعودة الطوعية واعادة التوطين والتجنيس، واستعرض القانون الحالات التي يجوز بها اعتقال اللاجئ.
اعتبر القانون السوداني ان اللاجئ له الافضلية على الاجنبي بالتعليم والصحة والسكن والانتماء للجمعيات غير السياسية والاسكان والمهن الحرة وحق التملك والعمل والضمان الاجتماعي… واشار انه لا يجوز التمييز ضد اللاجئين بسبب العرق او الدين او الجنسية.
ظل القانون السوداني هو افضل بكثير من الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين، ومع غياب الاونروا في السودان، شمل القانون السوداني اعطاء الجنسية للفلسطينيين المقيمين في السودان، ولم يستثنهم من حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية.
يبقى اللاجئ الفلسطيني رافضاً اي جنسية عوضاً عن بلده تمنعه من العودة الى فلسطين، الا ان القانون السوداني نص على طوعية العودة للاجئين، وبذلك فإن الفلسطيني يحق له العودة الى فلسطين دون تعارض مع القانون السوداني، وهنا يظهر حكمة القانون السوداني، اذ ان السودان هي من البلاد العربية الشقيقة للشعب الفلسطيني، التي مازالت مدافعة عن قضيته وحقه بالعودة.
وفي ايامنا هذه نجد بعض الدول العربية تنادي بضرورة تعديل الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين خصوصاً بعد تدفق اعداد اللاجئين الى الدول العربية بسبب الثورات والنزاعات اهمها احداث سوريا واليمن، اذ انه من المرجح ان تعدل الاتفاقية ولكنها للمرة الثانية ستكون لصالح الدول المضيفة دون اهداف جديدة تعطي اللاجئين حقوقهم اذ لو كانت تريد اعطاءهم حقوقهم لانضموا الى اتفاقية اللاجئين 1951.

ندعو الدول العربية الى تعديل الاتفاقية العربية لتنظيم اللجوء لجهة منح اللاجئين حقوقهم ولاسيما اللاجئين الفلسطينيين، الذين هم مرغمين على البقاء كون بلدهم تحت الاحتلال الاسرائيلي، وهم يعانون من كافة انواع الحرمان، ومحرومون في بعض البلدان من العمل والتملك تحت حجة التوطين، لذلك ندعو الى تعديل الاتفاقية لجهة اعطاءهم الحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، وان لا تلزم الدول اعطاءهم الجنسية للحفاظ على حق العودة الا ان رغبت الدولة بذلك، وذلك لتكون الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين بديلة عن اتفاقية جنيف 1951 التي تجبر الدول على التوطين واعطاء اللاجئين الجنسية، وبالتالي لا يعود للدول العربية الحجة على عدم اعطاء الحقوق الانسانية والاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصاً تحت حجة التوطين.

الدئرة القانونية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
القاضي فؤاد بكر – المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

للتواصل:
الهاتف: 0096176927214
البريد الالكتروني: baker.fouad@yahoo.com

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow
- Advertisement -

مقالات ذات صلة

بيانات

هيئة محامي دارفور: تواصل اعتقالات طلاب دارفور وأعضاء من هيئة محامي دارفور

طارق الجزولي
بيانات

بيان من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة

طارق الجزولي
بيانات

حركة 27 نوفمبر: السلطة التي تطلق الرصاص على المواكب المطالبة بالقصاص يجب ان تذهب بعسكريها ومدنييها

طارق الجزولي
بيانات

بيان من تحالف المعارضة السودانية بكندا

طارق الجزولي
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss