باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأربعاء, 13 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

النزاع بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي حول الصلاحية .. بقلم: د. آمل الكردفاني

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:25 مساءً
شارك

 

غالبا ما يقول شيوخ الدين بأن الشريعة الاسلامية صالحة كل زمان ومكان خلافا للقانون الوضعي ؛ ورغم سطحية هذه المقولة الشائعة الا أننا سنسايرها لنعرف مدى صحتها بشقيها الشرعي والوضعي…
من ناحية صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان فقد ثبت ومن خلال التطبيق المتواصل لقرون أن الشريعة لم تعد قادرة على مواصلة حبوها الواهن في عالم تجاوز حضارة البداوة ، فعلى مستوى الاحكام الشرعية في الميراث انتهى عهد انضواء المرأة تحت ولاية رجل منذ ميلادها الى أن تدخل القبر .. المرأة الآن صارت اكثر تعليما من كثير من الرجال ، وأكثر عملا ، وأكثر قدرة على قوامة نفسها بنفسها ، فهناك القاضيات والمحاميات والطبيبات وحتى رائدات الفضاء والعالمات وخلافه وبالتالي فكرة النظر إلى المرأة باعتبارها تحتاج الى قوامة دائمة من الرجل تكاد تكون قد انتهت ، عليه فإن كثيرا من الأحكام الشرعية لم تعد صالحة لهذا الزمان ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر فكرة أخذ المرأة لنصف نصيب الرجل في الميراث ، فقد كانت العلة هي قوامة الرجل على المرأة وهذه العلة انتهت ولم تعد صالحة لتطبيق هذا الحكم. أيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، ومن مفارقات هذا الحكم الشرعي المضحكة أن المرأة التي تعمل قاضية أي لها ولاية قضائية كاملة وهي ولاية عامة تكون هي القاضية وترفض قبول شهادة امرأة واحدة ، وطبعا ذلك من المضحك المبكي لأنها تمنع شهادة امرأة واحدة ثم تقوم هي كقاضية بالبت والفصل في مسألة النزاع ، أيضا هناك مبادئ كثيرة قررتها المجتمعات المتحضرة وهي مبادئ شديدة الانسانية وتنم عن تطور كبير في الضمير الانساني ، كالمساواة أمام القانون ومن ثم المساواة في الحقوق والواجبات بدون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق ، وبالتالي فإن أحكام شرعية كثيرة لم تعد تتفق وهذا التطور ، كفرض الجزية على غير المسلمين مثلا ، ومنع غير المسلمين من تقلد مناصب تمنحهم ولاية على غير المسلمين ، كما ان ذلك التطور الانساني قد وضع مبادئ تحمي الضعفاء في حالات السلم والحرب ، وبالتالي فإن أحكاما شرعية كثيرة ستسقط بناء على هذه المبادئ كسبي النساء في الحروب واستعباد العدو والاستيلاء على ممتلكاته ..الخ ، اما بالنسبة للتجريم والعقاب ، فقد صار علما يدرس وحينما نقول علم فإننا نقصد بذلك أنه خضع لتقييم علمي (عبر التجربة والملاحظة) وصار له أصول ومبادئ يجب ان تراعى ، هذه العلمية أثبتت وبدون أدنى شك أن فكرة العقوبة قد تحولت من ماضيها باعتبارها كانت تعبر عن انتقام وتطهير وتشفي إلى فكرة اعتبار العقوبة هي محاولة لتحقيق الردع العام والخاص وفوق هذا فالمقصود من العقوبة أن تتمكن من إعادة تأهيل الجاني لكي يتمكن من العودة للاندماج في مجتمعه كمواطن صالح ، هذا التطور في مفهوم العقوبة أدى الى تقدم كبير في مجال تحديد نسبة الجرعة العقابية الى النشاط المجرم المقترف ، وبالتالي انتهى عهد وحشية العقوبة كما كان الحال في العصور الوسطى بل وحتى القرن التاسع عشر ، هذه المفاهيم استبدلت العقوبات البدنية الشنيعة بعقوبات أكثر انسانية ، ومن ثم لم يعد بالامكان توقيع عقوبات كقطع اليدين والرجلين من خلاف ولا الرجم بل ولا حتى الجلد ولم تبق من العقوبات البدنية سوى عقوبة الاعدام وهي في طريقها الى الزوال من خلال الجدل الدائر حولها أخلاقيا ومن ناحية مدى تحقيقها للعدالة الجنائية. كذلك تطورت النظرة الانسانية نحو تقرير الحقوق والحريات كحرية المعتقد ومن ثم فإن حكم الشريعة بقتل المرتد لم تعد صالحة البتة لهذا الزمان .
فللنتقل اذن إلى النقطة الثانية وهي القول بعدم صلاحية القانون الوضعي لكل زمان ومكان… وهذا الطعن لم يجد له برهانا أبدا ، فالقانون الوضعي يتميز بخاصية المرونة ومواجهة القفزات الهائلة التكنولوجية والثقافية والاقتصادية والحقوقية ، وكل يوم يتم سن قوانين وضعية تنظم حالات جديدة لم تكن موجودة من قبل ..وبالتأكيد فإن هذه المستحدثات لا تنظيم لها داخل الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال كقوانين التجارة الالكترونية وقوانين الانسجة البشرية الحيوية وقوانين الطاقة النووية وقوانين الفضاء وقوانين البحار والجرائم العابرة للقارات والجرايم الالكترونية…الخ .. ان القانون الوضعي في الواقع صار رأس الرمح لمواجهة تحديان الانسانية في قرننا الحادي والعشرين وألفيتنا الثانية…

amallaw@hotmail.com

الكاتب

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

تقديم كتاب د. أمير حمد: مساء متوتر علي نهر هافل .. بقلم: خالد موسي دفع الله

خالد موسى دفع الله
منبر الرأي

الرئيس البشير استمراره بين خيارين .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن

زين العابدين صالح عبد الرحمن
منبر الرأي

مبارك أزرق، في ريادة القصة القصيرة وفي المسرح! .. بقلم: جابر حسين

طارق الجزولي
منبر الرأي

أثر الإثبات الجنائي باستخدام وسائل الإثبات الحديثة على حقوق الإنسان .. بقلم: المستشار فائز بابكر كرار

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss