باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 15 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. فيصل عبدالرحمن علي طه عرض كل المقالات

حماية حقوق الانسان ودستور السودان المرتقب .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

اخر تحديث: 30 يناير, 2012 4:55 صباحًا
شارك

(1)

ftaha39@gmail.com

أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي صدر في حزيران/يونيو 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالتالي ينبغي أن يكون المستفيد الرئيسي، وأن يشارك بنشاط في إعمال هذه الحقوق والحريات. وأكد الإعلان كذلك أن هذه الحقوق والحريات يكتسبها جميع البشر بالولادة، وأن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومات.
ولا عجب أن حقوق الإنسان تشغل منزلة رفيعة في ميثاق الأمم المتحدة. ففي ديباجة الميثاق أكدت شعوب  العالم إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. ويزخر الميثاق بالمواد التي تُعظم من شأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فقد ورد ضمن مقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة 1 من الميثاق: تعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. وعهدت المادة 13 للجمعية العامة بابتدار دراسات وإصدار توصيات للإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم. وتقضي المادة 55 بأن تعمل الأمم المتحدة لكي يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز وبلا تفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
وبموجب المادة 1 من الفصل الأول من الباب الأول لدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 التزمت الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وكفل الباب الثاني المعنون Œ«وثيقة الحقوق»˜ عدداً من الحقوق والحريات. وتعهدت الدولة بحماية الوثيقة وتعزيزها وضمانها وتنفيذها. وإلتزمت الدولة كذلك بألا تصادر التشريعات المنظمة، الحقوق والحريات المضمنة في الوثيقة أو تنتقص منها. واعتبرت المادة 27 (3) Œ«كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة»˜.
أسئلة كثيرة قد تتبادر للذهن عند مطالعة Œوثيقة الحقوق˜: هل كل قطاعات المجتمع السوداني في الحضر والريف قد اطلعوا أو حتى علي علم ودراية بوثيقة الحقوق أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان؟ وهل قامت الدولة أو المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالترويج لها والتعريف بسبل الانتصاف لانتهاكات الحقوق والحريات التي كفلتها الوثيقة أو الصكوك، وهل هذه السبل كافية وفعالة؟ وفوق كل هذا وذاك هل ترجمت هذه الحقوق إلى واقع؟
إن الممارسة على الصعيدين العالمي والوطني تكشف أن النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الصكوك الدولية، أو في الدساتير، أو إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو مؤسسات أمناء المظالم لا تكفي وحدها للإعمال التام لحقوق الانسان أو لضمان تمتع الانسان بكامل هذه الحقوق. فالنص على الحق لا يعني احترامه أو كفالته. إن الممارسة كثيراً ما تكشف عن هوة بين النص والواقع. ونقتطف في هذا السياق ما ورد في خطة عمل المفوضة السامية لحقوق الإنسان (A/59/2005/Add.3): «Œإن البون شاسع، عالمياً، بين تنفيذ حقوقنا والإفصاح عنها. ويجب أن يكون هدفنا العمل من أجل سد الفجوة بين الكلام المنمق عن حقوق الإنسان في أروقة الأمم المتحدة، والواقع المرير على الميدان»˜.
إن إعلانات المؤتمرات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفتأ تعدد العوامل التي لا غنى عنها  لحماية حقوق الإنسان. نعرض فيما يلي لبعضها:
(أ) إحترام سيادة القانون (المصطلح الفرنسي) أو حكم القانون (المصطلح الانجليزي). يعني كلا المصطلحين تقيد الدولة في جميع أنشطتها بقواعد قانونية تعلو عليها وتضبط أعمالها. أو بمعنى آخر سمو القانون على الدولة. ونجد تعريفاً وافياً لمفهوم Œسيادة القانون˜ في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع. فقد ذكر أن المفهوم «Œيشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعات العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية»˜.
(ب) وضع إطار فعال للإنتصاف لمعالجة التظلمات أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
(ج) استقلال الهيئة القضائية ونزاهة النظام القضائي. إن حق الجميع في اللجوء إلى القضاء المستقل الذي لا يخاف ولا يحابي يشكل أساساً مهماً لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
(د) تشجيع إنشاء آليات وطنية مستقلة تماماً وفعالة للإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
(و) التثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات. ويخطئ من يعتقد أن التثقيف والتعليم لا يستهدف سوى عامة الناس. فهو ينبغي أن يمتد ليشمل على سبيل المثال: التشريعيين والتنفيذيين والقضاة والشرطة وقوات الأمن وأعضاء النيابة وكافة العاملين في الحقلين القانوني والطبي والمنظمات النسائية ونقابات العمال وأرباب العمل والصحفيين ووسائل الإعلام والجماعات المنتمية إلى أقليات وفقراء الحضر والريف والسجناء والفئات المستضعفة كالمعوقين والمسنين وغيرهم.
يعد الفقر المدقع واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على الصعيدين الوطني والدولي من أكثر العوامل ذات التأثير السلبي على التمتع بحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ينص في المادة 25 على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية. وتعترف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 1966 بحق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى. وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 65/214 أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يعوق التمتع بحقوق الإنسان علي نحو كافٍ، وقد يشكل في بعض الحالات خطراً يهدد الحق في الحياة. وعبرت عن قلقها لاتساع نطاق الفقر وتنامي مظاهره كالجوع والإتجار بالبشر والأمية واليأس. كما دعت إلى أن يكون التخفيف من حدة الفقر والقضاء عليه في صدارة أوليات المجتمع الدولي.

الصكوك الدولية التي أصبح السودان طرفاً فيها
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 حجر الأساس في نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. لم تصوت أي دولة ضد تبني الإعلان. ولكن إمتنعت ثمان دول عن التصويت كان بضمنها المملكة العربية السعودية. ويعتقد أن المملكة كانت تتحفظ على المادة 16 من الإعلان التي تبيح الزواج بين مختلفي الأديان، والمادة 18 التي تعترف بالحق في تغيير الدين. أما امتناع منظومة الدول الاشتراكية فيعود إلى أنها رأت في الإعلان تعبيراً عن الفكر السياسي والاقتصادي الليبرالي.
إن الإعلان ليس ملزماً من الوجهة القانونية فهو قرار صادر من الجمعية العامة وليس معاهدة. وقد وصف في ديباجته بأنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. غير أن هذا لا يقدح في رفعة قيمته الأدبية. فقد كان مصدر إلهام لدساتير كثير من الدول ولما أعقبه من صكوك حقوق الإنسان. ويذهب بعض الشراح إلى أن أغلب فحوى الإعلان قد استقر كقانون دولي عرفي.
تتناول مواد الإعلان من 2 إلى 21 الحقوق المدنية والسياسية بينما تتعلق المواد من 22 إلى 27 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أُفرغت معظم هذه الحقوق في اتفاقيتين ملزمتين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966. إنضم السودان إلى العهدين في 18 مارس 1986 إبان حقبة الديمقراطية الثالثة.
أُلحق بعهد الحقوق المدنية والسياسية بروتوكولان اختياران: البروتوكول الاختياري بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد 1966. ويهدف البروتوكول الاختياري الثاني إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام 1989. ولم ينضم السودان إلى أي من هذين البروتوكولين.
وقد أصبح السودان طرفاً في اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان في مجالات معينة وهي:
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966. وقد إنضم إليها السودان في 21 مارس 1977.
– إتفاقية حقوق الطفل 1989 وقد وقع عليها السودان في 24 يوليو 1990 وصدق عليها في 3 أغسطس 1990.
– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسحلة 2000. وقعه السودان في 9 مايو 2002 وصدق عليه في 26 يوليو 2005.
– البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الخليعة 2000. إنضم إليه السودان في 2 نوفمبر 2004.
– إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006. وقع عليها السودان في 30 مارس 2007 وصدق عليها في 3 مايو 2008.
وهناك اتفاقيات أخرى لم يصبح السودان طرفاً فيها بعد وهي:
– إتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
– إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 1984. وقد وقع عليها السودان في 4 يونيو 1986 في عهد الديمقراطية الثالثة ولكنه لم يصدق عليها بعد.
– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم 1990.
– الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري 2006.
لا يتسع المجال هنا لعرض تفصيلي لكل ما تقدم ذكره من إتفاقيات حقوق الانسان. لذلك سيقتصر عرضنا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 مع بعض الإشارات حيثما يكون ملائماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م. وللتدليل على أهمية هذين العهدين ننوه إلى أن الجمعية العامة للأمم قد ذكرت في القرار 60/149 أن العهدين يشكلان أول معاهدتين شاملتين ملزمتين قانوناً في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

الكاتب

د. فيصل عبدالرحمن علي طه

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منشورات غير مصنفة
أنتم لا تفهمون ولا تعرفون ولا تستشعرون (5) … بقلم: أ. د. معز عمر بخيت
منبر الرأي
رحيل النوار خلسة : الدكتور محمد عثمان الجعلي في رحاب الله .. بقلم: د. صديق امبده
8 مارس ودور المرأة السودانية في الثورة (2) .. بقلم: تاج السر عثمان
منبر الرأي
الاقتصاد هو مربط الفرس.. ولا اقتصاد مع الفساد .. بقلم: د. النور حمد
الثائر الجيد هو الثائر الميت: التصفيات الجسدية كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة في السودان

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

كلمة الإمام الصادق المهدي في الاحتفاء بالمئوية الثالثة لمنتدى مركز راشد دياب الثقافي

الإمام الصادق المهدي
منبر الرأي

الدكاترة احمد زكي غني لام كلثوم ود. النور حمد غني للكابلي والعاقب وزيدان وانشد للصوفية .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي

طارق الجزولي
منبر الرأي

حزب الحركة الوطنية قتل أمل الوطن وخرج ولم يعد .. بقلم: النعمان حسن

النعمان حسن
منبر الرأي

تطورات جمع السلاح ، سيارات البوكو حرام و إقتصاد النزاعات المسلحة .. بقلم: محمد بدوي

محمد بدوي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss