حول حجية الحكم الصادر بإلغاء قرارات لجنة التفكيك !!

 


 

 

طبقاً للقانون، هناك فرق بين الحكم غير الصحيح (الباطل)، وبين الحكم (المعدوم) والأول يكون في الحالة التي يشوب فيها الحكم خطأ في تكييف الوقائع أو في تطبيق القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم واجب النفاذ متى كان نهائياً مهما شابه من خطأ أو إكتنفه من ظلم، والحكمة من وراء هذه القاعدة التي تبدو مجافية للعدل، أن القانون غلِّب المصلحة في إستقرار وثبات الأحكام أي أن يضع لها نهاية في مرحلة من المراحل ولا يجعلها تستمر إلى الأبد.
اما الحكم المعدوم، يكون في الحالة التي يفتقر فيها الحكم إلى أحد أركانه ومقوماته الأساسية، ومن بينها، أن يشارك في صدور الحكم من فقد ولايته على القضاء، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة نوعياً بالنظر في الدعوى، أو عدم توقيع عضو أو أكثر بالدائرة القضائية على الحكم.... الخ. ومثل هذا الحكم يعتبر في لغة القانون (معدوماً)، أي لا يكتسب حجية ولا ينتج أثراً ولا تنطبق عليه قاعدة نهائية الأحكام.
أما من حيث المعالجة، فالحكم غير الصحيح (الباطل) تتم معالجته بتقرير بطلانه عن طريق الإستئناف أو الطعن بحسب الحال إذا لم يكن نهائياً، بينما الحكم المعدوم يكون إبطاله عن طريق رفع دعوى مستقلة يوقف فيها التنفيذ حتى صدور الحكم بإنعدامه.
هذه هي القواعد التي تحكم الجدل القائم حول الحكم الذي صدر بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين وقد أمسكنا عن إنزال هذه القواعد على الحكم موضوع الجدل، فهذه مهمة الجهة المختصة التي يتاح لها الاطلاع على الأوراق، فإذا ثبت صحة ما رشح من معلومات حول إنتفاء ولاية أحد قضاة الدائرة أو عدم توقيعه على الحكم، سوف يستتبع ذلك القضاء بمعدومية الحكم وإعتباره كأن لم يكن.

 

آراء