دستورية قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م

 


 

 

musabawed@hotmail.com

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م نصَّت على (مهام الفترة الانتقالية)، حيث جاء في الفقرة (15) من المادة (8) تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الآتية: (تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات)، يستند البعض إلى هذه الفقرة من المادة للتدليل على دستورية (لجنة ازالة التمكين) باعتبارها لجنة منشأة بموجب قانون وأن قانونها "قانون دستوري" باعتباره يستند إلى الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية عندما نصت على تفكيك بنية نظام الانقاذ وبناء دولة المؤسسات والقانون، على اساس أن تكون (عملية التفكيك) وفق قانون يرتكز على اسس ومعايير العدالة الجنائية وحقوق الانسان. مبدأ التفكيك وعدم الافلات من العقاب لا اختلاف حوله، لكن يجب أن يكون متفقاً مع وثيقة الحقوق والحريات المضمنة بالوثيقة الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.
ليس بالضرورة أن كل قانون صادر بموجب الدستور او بموجب الوثيقة الدستورية أن يكون (دستورياً)، قوانين كثيرة صدرت بموجب الدستور لكن في التطبيق العملي ثبت انها مخالفة لحقوق دستورية منصوص عليها في الدستور ومعترف بها دولياً. المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بالنظر في (دستورية القوانين والنصوص) وتعريف كلمة (قانون) حسب قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م يقصد به: (أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين)، لذلك قد يكون القانون صادراً بموجب الدستور أو الوثيقة الدستورية لكن بعض مواده أو جميعها تخالف الوثيقة الدستورية. وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت عدة قرارات بعدم دستورية قوانين، حيث أصدرت قراراً يقضي بـ (عدم دستورية لائحة الانضباط لسنة 1994م تعديل 2008م ولائحة إجراءات محاكمات الشرطة لسنة 2002م تعديل 2004م بسبب عدم النشر اللائحتين في الجريدة الرسمية) (م د/ ق د/217/2018م). وأيضاً أصدرت قراراً يقضي بـ (عدم دستورية المادة (14) من لائحة منافسة الدوري الممتاز لسنة 2008م بسبب اهدار الحق الدستوري – المساواة امام القانون) (م د/ق د/21/2008م) لذلك غير صحيح أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م دستورية لمجرد أنها تعمل بموجب القانون وقانونها صادر بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، الجهة الوحيدة التي تقرر دستورية عمل اللجنة واجراءاتها هي "المحكمة الدستورية" التي لم يتم تشكيلها حتى الآن.
تم تعديل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م لسنة 2020م، حيث تضمن التعديل نصاً مخالفاً للوثيقة الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وينتهك (الحق في الدفاع) وهو حق دستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، اشترطت المادة (8/2) على الشخص المتضرر من قرارات لجنة ازالة التمكين أن يتقدم باستئنافه للجنة الاستئنافات (شخصياً) ولا يقبل الاستئناف من محام او وكيل عنه، نص المادة (8/2) جاء كما يلي: (يجوز استئناف أي من القرارات الصادرة عن اللجنة لدى لجنة الاستئنافات خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان عنها إذا كانت مبنية على مخالفة لأحكام هذا القانون أو الخطأ في تطبيقه على ان يقدم الاستئناف من المتضرر شخصياً)، هذا النص يخالف الحق الدستوري (الحق في الدفاع) وهو ان يتقدم المتضرر باستئنافه شخصياً أو بواسطة شخص يختاره هو، وهذا الحق الذي كفلته الشريعة الإسلامية واعتبرته من الحقوق الأساسية للإنسان، قوله تعالى على لسان سيدنا موسى: (وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ) الآيات:(33-35) سورة القصص. وأيضاً النص المذكور يخالف الحق في الدفاع المنصوص عليه بالوثيقة الدستورية لسنة 2019م المادة (52/6): (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً او بواسطة محام يختاره) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م المادة (14/3/هـ): (لكل فرد عند النظر في أية تهمة جنائية ضده الحق في الضمانات التالية: " أن تجري محاكمته بحضوره وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو...") والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة المادة (11/1): (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه).
اطلعت باستغراب على رد المستشار القانوني للجنة ازالة التمكين على الطعن المقدم من عبد الرحمن محمد طه وآخرين /ضد/ لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م للدائرة القضائية المختصة بنظر الطعون ضد قرارات لجنة الاستئنافات حينما قال: ((أن تقديم طلبات الطعن امام هذه الدائرة عن طريق وكلاء "محامين" فيه مخالفة لنص المادة (8/2) من القانون التي تشترط أن تقدم الطلبات من المتضرر شخصياً، لأن الآخير قد يكون مطلوباً جنائياً، وهذا ما لا يقره القانون او القضاء او حتى الفقه والمنطق)). أراد المستشار القول إن الشخص المتضرر من قرارات لجنة ازالة التمكين يجب أن يقدم طلب الاستئناف بصفته الشخصية حتى إذا كان مطلوباً في قضايا جنائية يتم القبض عليه فوراً!! وكأن الشخص المطلوب في قضايا جنائية لا يحق له الدفاع عن حقوقه في دعاوى وقضايا أخرى! أي قانون وقضاء وفقه ومنطق هذا الذي يَحرم المطلوب في قضية من الدفاع عن نفسه في قضية أخرى؟!! لعمري هذا حكم (قراقوش).
تم فصل عدد من الموظفين والقضاة وأعضاء النيابة العامة دون تحقيق او مساءلة ودون اعطائهم الحق في معرفة أسباب وحيثيات الفصل، وتم الاعلان عن فصلهم والتشهير بهم عبر المؤتمرات الصحفية وتسريب الاسماء وقوائم المفصولين في وسائل التواصل الاجتماعي، من بين المفصولين عدد (207) من القضاة وعدد (49) من أعضاء بالنيابة العامة. علماً بأن تدخل لجنة ازالة التمكين في السلطة القضائية والنيابة العامة يعتبر خرقاً لمبادئ واسس استقلال الأجهزة القضائية والعدلية ويساهم في اهدار سيادة حكم القانون وانتهاك الحقوق والحريات العامة. وهذا التدخل اشار اليه تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان بقوله: (تلاحظ أن المخاوف التي أعرب عنها الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان في تقريره بتاريخ 25 أغسطس 2020م لم تبدد حتى الآن). حيث اشار تقرير الخبير المستقل في الفقرة (52) إلى:(وجود مخاوف من أن تتحول قرارات لجنة ازالة التمكين إلى عملية عزل سياسي، وإذا حصل ذلك فإن هذه العمليات سوف تقوِّض فرص المصالحة بدلاً من تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون) (A/HRC/45/53).
التعديل الذي تم على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م لسنة 2020م من قبل السلطة التشريعية المؤقتة (مجلس السيادة – مجلس الوزراء) فيما يخص المادة (8/2) من القانون سيبطل دستورياً إذا ما تم تشكيل المحكمة الدستورية، لأنه ليس من حق السلطة التشريعية مؤقتة أو دائمة أن تصدر أو تعدل قانون يُجرم الافراد دون تحقيق وتحري ومحاكمة أو معاقبة المتهم عن فعل قبل ثبوت الجريمة عليه، أو أن تصدر قانون يبيح ادانة المتهم بمجرد توجيه الاتهام اليه، كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تصدر قانون يحرم الانسان من حقه في الدفاع عن نفسه أو يقيد حق الدفاع بقيود المقصود منها الايقاع به وتقييد حريته.

 

 

آراء