باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 17 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
بيانات

دعوة الى التضامن من أجل انقاذ حياة الناظر مامون ادريس هباني

اخر تحديث: 17 مايو, 2026 10:23 صباحًا
شارك

نلتمس استبدال عقوبة الإعدام بغيرها لا إقرارًا بجًرَيرةِ الخيانة بل لتعزيز فضيلة العفو
“و لا تزر واورة وزر أخرى”( الانعام الآية 164،الاسراء الآية 15،فاطر الآية 18، الزمر الآية 7، النجم الآية 38)
” يا أيُّها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.” (الحجرات الآية 6)
(متى السفر7: 1-2) ” لا تدٍينوٌا كي لا تٌدانوا لأنكم بالدًينُونةِ التي تُدٍينون تٌدانون، و بالكيل الذي به تكٍيلون يٌكال لكم”

أكَّد المعصُوم (ص) في وصيته المسلمين في خطبة الوداع على قدسيةِ حياةِ الانسان المُؤمن بقوله: ” أيها الناس إن دِمَاءكم وأع۫رَاضكم حَرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم… كحُرمَةِ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا – ألا هل بلَّغت اللهم فاشهد،…” فحق الحياة مِنَّة من خالق البشر لا يملك أي انسان مهما عَلَى كَع۫بَه أن يسلبه إياها، كيف لا، فحياة الانسان المؤمن دَفق قبس من نَفسِ الرحمن . قال تعالى ” ثم سَوَّاه و نفخ فيه من رُوحهِ…”( الآية 9 السجدة) أعز الدَّيان الانسان المؤمن و صلى عليه هو و ملائكته بقوله ” هو الذي يُصلي عليكم و ملائكته ليُخرجكم من الظُلُمَاتِ الى النور و كان بالمؤمنين رحيما.”( الآحزاب الآية 43)
حق الانسان في الحياة من بعد شرائع النَّوَامِيس الالهية قدسته مُتون الدَّسَاتير القُطرية و الإعلانات و العهود القانونية الدولية الإقليمية و العالمية، فقدُسِيَّةِ الحياة لا ينبغي أن تكون محلا لِلمَساس بها من قِبَل أيَّة سُلطة ناسُوتِيَّة مُتسلطة لا تستمد سلطانها من حُجيَّةِ شر۫عِيَّة قانونيةٍ دستورية أو دولية، فلا حُجيَّة لِسلطةِ الأمر الواقع عسكرية كانت أو مدنية الا شرعة قوة القوة. في سِيَاق التأكيد على حق الانسان في الحياة تنص المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 على أنَّ: ” لكل فرد حق في الحياة و الحرية و فى الأمان على شخصه.” بينما يُعزِّز منطوق متن الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية حق الانسان في الحياة
” .بالنص على “الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا
بالنص على تضيف الفقرة 2 من المادة 6 المُنوَّه اليها اعلاه حَج۫رًا صريحا على تنفيذ حكم يقضي بحرمان شخص حقه في الحياة
” لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة… وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المُخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها.” يَحُض البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الدول المُصَادِقة عليه العمل على الغاء عقوبة الإعدام. في هذا الشأن تنص الفقرة 1 من المادة 1 منه على ” لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.” تشير الفقرة 2 من المادة 1 من البروتوكول المذكور الى ما يستوجب على الدول الأطراف فيه الاطلاع به تنفيذا لهدفه بالنص على ” تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.”
ان المحفاظة على حياة الانسان هي المحور الرئيس الذي ترتكز و تؤسس عليه منظومة حقوق و حُريِّات الانسان. في هذا السِياق أكّد
البرتوكول الإضافي الثاني المُلحق باتفاقيات جنيف المُبرم في 12 آب/أغسطس 1949 في متن الفقرة 1 من المادة 4 منه على ” يكون
لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية -سواء قيِّدَت حُريتهم أم لم تقيد- الحق في أن تحترم أشخاصهم وشرفهم ومُعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون
أي تمييز مجحف. و يُحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة.” ينبغي التنويه هنا الى أن الأعمال التالية المُوَجَّهة ضد الأشخاص تُعَّد محظورة وفق منطوق أحكام البروتوكول ” (أ) الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية سيما القتل و المعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أيَّة صورة من صور العقوبات البدنية.” أما العهود و المواثيق القانونية التي تحظر سلب الانسان حياته تحت أي مُسوِّغ كان و التي صادقت عليها حكومة السودان أشير الي بعض نماذج منها على سبيل النمذجة لا الحصر، تحظر صراحة المادة 5 من الميثاق العربي لحقوق الانسان إيقاع حكم الإعدام على أي شخص. تنص الفقرة 1 من المادة 5 من الميثاق المذكور على ” الحياة حق مُلازم لكل شخص.” تؤكد الفقرة 2 من ذات المادة صون الميثاق لحق الحياة بالنص على ” يحمي القانون هذا الحق، و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.” في ذات سياق صون حياة الانسان تنص المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان و الشعوب على ” لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.” فيما يتعلق بحماية حياة المدنيين و صون كرامتهم في حالات النزاعات المسلحة غير ذات الطبيعة الدولية نصت بنود متن اتفاقية جنيف
المُب۫رَمَة في 12 أغسطس 1949 في متن المادة 3 منها على أن “الأشخاص الذين لا يشترکون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، و الأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي
سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار… ولهذا الغرض تُح۫ظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذکورين أعلاه وتبقى محظورة في جميع الأوقات و الأماکن:
(1)- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله، و التشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب…”
تفهَّمَت الاتفاقية الظروف الحَرجة التي يواجها المدنيون (زعماء و راعيا) ضحايا الحروب و النزاعات الداخلية التي تضعهم تحت رحمة فاعليين أقوياء فرضوا هيمنتهم عليهم بقوة السلاح ابَّان ظروف عجزت السلطة المركزية بعدتها و عتادها ليس عن حمايتهم فقط بل فقدت
سلطتها و وَلَّت الأدبار و توَارَت عن الأبصار و غابت عن مسرح المعارك و طلبت النجاة بنفسها بعيد عن ساحات الوغى، بينما رَكَز رجال أشاوس كالناظر مامون ادريس هباني في ديارهم مُرابطين مُنافحين مُجاهدين بين أهلهم باسِطِين حمايتهم على العِيَال و المال، مُحاورين في غير انكسار الدُّخلاء باذلين الغالي و النفيس صَو۫نا لِلعِرض و الأرض. صَدَقت الحَكَّامَة الحَسَّانية التي وصفت الناظر مامون بقولها:
المامون مامون على العُرُوض و لِلعُرُوض صَوَّان
دِيَار الغير خِر۫بَت و دَار المامون في أمان
مُتحَزِّم مُرابط دِيوَانه قِب۫لة العَش۫مَان
السمح الكريم ما من شمَايله الخزلان
,كان بالأحرى أن يُكرم الناظر المامون ادريس ود هباني من قِبَل سُلطات حكومة الأمر الواقع كما فعل حكام نيجيريا الذين كرموا زعماء الذين حموا ذويهم من تحرشات مليشيات بيافرا المسلحة اثر وضع الحرب الانفصالية أوزارها. Abua-ogbia و Ibibio-Enk
عَرَّفت الاتفاقية بالأشخاص المَع۫نِيين بالحماية بالنص في متن المادة 4 كما يأتي” الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون
أنفسهم في لحظة ما و بأي شكل کان (في حالة قيام نزاع أو احتلال)، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا رعايا له…”
تحظر الاتفاقية مُعاقبة الأشخاص المدنيين المَح۫مِيين المُنوَّه اليهم باتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الانتقامية. في هذا السياق تنص المادة 33 على ” لا يجوز معاقبة أي شخص مَح۫مِي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا و تُح۫ظر العقوبات الجماعية و بالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب… تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.”
من أجل حماية الأشخاص المدنيين المشمولين بأحكام الاتفاقية المذكورة تشترط الاتفاقية تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانيين الجزائية. في هذا السياق تنص المادة 67 على ” لا تطبق المَحَاکِم إلا القوانين التي کانت سارية قبل وقوع المُخالفة والتي تكون العقوبة مُطابقة للمبادئ
القانونية العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون مُتناسبة مع الذنب…” من أجل ضمان محاكمة عادلة تشترط الاتفاقية توفير كافة تدابير الحماية القانونية و الحَ۫يلُولة دون اجراء مُحاكمات صُورية فاقدة للشفافية و الموضوعية. لتفادي ذلك تنص المادة 72 من الاتفاقية المُنوَّه اليها على ” أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره ، يستطيع زيارته بحرية و تتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه…”
بُغية تأمين سَد كافة الذرَائِع و الاحتمالات التي تُضفي على أحكام القضاء غير النزيه حُجيَّة الأمر المَقضِي بهِ كفلت الاتفاقية المُشار اليها أعلاه حق استئناف أحكام القضاة (مآمير سلطة الأمر الواقع) بالنص في متن المادة 73 على ” للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة…” كما عزّزَت ذلك الحق بمنحهم فرص ال۫تِمَاس العفو بالنص في متن المادة 75 من الاتفاقية المُنوَّه اليها على ” لا يُح۫رَم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع ال۫تِمَاس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.”
تنبغي الإشارة هنا، من أجل التأكيد على وجوب تقيد السودان بالالتزام غير المشروط بتنفيذ أحكام جملة من المواثيق و العهود القانونية الدولية التي تُعَزِّز احترام حقوق الانسان و حريات الأساسية التي يمثل حق الحياة و الحق في محاكمة عادلة محورين هامين فيها. أشير هنا على سبيل النمذجة الي بعض منها:
1- صادق السودان على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بما فيها الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، كما صادق على البروتوكولين الإضافيين في عام 2005، مما يجعله مُلتزماً قانونياً بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية غير ذات الطبيعة الدولية.
2- صادق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان: 18 فبراير 1986
3- صادق السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس 1986
ان أحكام العهود و المواثيق القانونية الدولية المُنوَّه اليها أعلاه في متن هذه المذكرة تمثل مع غيرها من مصادر القانون الدولي أساس الشرعية القانونية الدولية، لذا تتمتع أحكامها بالسمو على أحكام التشريعات القطرية للدول المُصَادِقة عليها و التي تحققت صيرورتها أطرافا فيها، لذا يكون لأحكام هذه المَر۫جَعِيَّات القانونية الدولية أسبقية التطبيق و أفضلية التنفيذ عند تعارضها مع أحكام التشريعات الجزائية النافذة عند صيرورة تناقض أحكام الأخيرة مع أحكام المواثيق القانونية الدولية ، ذلك اعمالا للمبدأ القانوني الدولي الراسخ
pacta sunt servanda
ان واقع عدم وجود دستور دائم للسودان يمثل الضامن القانوني لاحترام و تعزيز حقوق الانسان و صون حرياته الأساسية ، و لواقع الخلو المطلق لمتن مُسَمَّى الوثيقة الدستورية الانتقالية المُعَدَّلة في 15 فبراير عام 2025 عن أيَّةِ إشارات صريحة أو ضمنية ، تؤكد على تمتع مواطني الدولة السودانية بأيَّةِ حقوق مواطنة أو حقوق انسان، و لواقع انتهاكات الحقوق الطبيعية للإنسان التي من بينها حقه في الحياة، و لواقع فقدان ما يُنعت مجازًا بصفة القضاء الجالس (عمادة انصار الحكومة من القضاة الأخونجية) لعوزهم التأهيل الفني و الأخلاقي المُتجَسِد في خِصَال الحصافة و النزاهة و الحِي۫دة و الشفافية و المِص۫دَاقِية قد فقد المواطن السوداني كل ثقة في النَصَفةِ بالمثول أمام هذا القضاء. اننا أمام قضية محورية تتعلق بمبدأ تحقيق العدالة لكل انسان دفعا للمظالم تحت مظلة سلطة الأمر الواقع الذي فرضته شِر۫عَةِ قوة القوة لا شرعية قوة القانون، فسلطة الأمر الواقع رحبت في الأمس القريب و كرمت قتلة سفاحين تلطخت ايديهم بدماء آلاف من الأبرياء من المواطنين السودانيين نعف عن ذكر أسمائهم. عليه نقولها بصراحة و بلسان مُبين أننا لسنا دعاة مناكفة أو راغبين في الدخول في صراع ضد سلطة الأمر الواقع، ذلك لأننا لسنا طامعين في سلطة و لا جاه أصلا، لكنا طُلاب عدالة و حُماة حق حياة آلاف من المواطنين السودانيين اريقت دمائهم هدرا و ازهقت أرواحهم بدم بارد في صراع محموم بين الطامعين في السلطة في غير استحقاق، يتمثل مطلبنا فيما سيأتي بيانه أدناه :
1-نطعن في سلامة التدابير و الإجراءات التي و اكبت و اكتنفت إقامة دعوة سياسية كيدية ضد الناظر مامون ادريس هباني، و نلتمس من السلطة القضائية المُختصة إعادة النظر فيها باحالة ملف القضية الى قضاة نزيهين مُبرَّئِين من شبهة الانتماء الى تنظيم الأخوان المسلمين ,
2- اجراء تحقيق جديد من قِبَل عناصر قانونية مُستقلة مشهود لها بالحصافة و النزاهة و الحِيدة تطال صلاحيتهم النظر في و فحص و تمحيص كافة مرتكزات الاتهامات التي وُجِّهت الى الناظر مامون ادريس هباني و التحقق من الدَّوَافع الحقيقية التي حَدَت بالطرف المُدَّعِي الى إقامة الدعوي و بيان مَاهِيَّة المصلحة المُباشرة للادعاء التي تك۫مُن و رائها.
3- حال رفض اسقاط الدعوى كلية و اعتبارها فاقدة لأي أساس قانوني، نلتمس اجراء مُحاكمة عَلنِيَّة للناظر مامون ادريس هباني يُس۫مَح بحضور كل فعالياتها و دون شروط مُسبقة لمراقبين دوليين اقليميين (مندوبين عن مفوضيات حقوق الانسان للاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية ، منظمة حقوق الانسان العربية)، و مراقبين دوليين عالميين (مندوبين عن مفوضيات حقوق الانسان للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان كمنظمة هيومان رايت واتش، و غيرها)
4- السماح لمندوبين عن نقابة القضاء الواقف السودانيين (المحامين) ، نقابة الصحفيين المستقلين غير المنتمين للمؤسسات الصحافية الاخوانية، مندوبين عن رابطة الإعلاميين الاذاعيين (الاذاعيتين المرئية و المسموعة) غير المنتمين للمؤسسات الاخوانية ، منظمات المجتمع المدني التي تُع۫نَى بالدِّفاع عن حقوق الانسان و حرياته الأساسية التي لا يهيمن عليها الاخوان المسلمين.
5-و السماح لكل من يرغب في حضور الجلسات العلنية للمحاكمة من طلاب الجامعات السودانية سيما طلاب كليات القانون و الصحافة و الاعلام بل جمهور عامة المواطنين السودانيين و رعايا الدولة السودانية الرَّاغبين.
في غير ما تهديد أو وعيد، اذا استعصى تحقيق مُرَامَنا هذا فسنسلك مسالك القانون الدولي التماسا لحماية حياة الشرفاء من أبناء و بنات السودان بالمثول أمام ساحات القضاء الدولية ما تقاعس أو تراخى أو حاد المُرجِفون الفاسِدون مِمَّن يُطلق عليهم مَجَازًا مُسَّمَى القضاء الجالس في بلاد السودان اليوم عن احقاق الحق و إرساء العدل، فالحق يَع۫لو و لا يُع۫لى عليه، هذا هومنطوق ناموس الحياة فالحق آبد و الباطل بائد.
نخاطب كافة المنظمات الدولية الإقليمية و الدولية العالمية و القطرية السودانية المذكور أناه التي تعنى بالدفاع و حماية حقوق الانسان سيما حق الحياة نتطلع آملين في دعمكم و تعاضدكم و تضامنكم معنا بمخاطبتكم رسميا بالكتابة ومقابلة مندوبين عنكم شخصيا للجهات الرسمية الحكومية السودانية كانت سفارات أو مؤسسات عامة داخل السودان و مناشدتهم بكافة الوسائل الاعلامية مطالبين بحماية حق المواطن السوداني الناظر/ مامون ادريس هباني ناظر الحسانية المحكوم علية ظلما بالاعدام لاقترافه جريرة الصمود في جه قوات الدعم السريع التي غزت و احتلت ديار الحسانية عندما عجزت و ولت الأدبار حكومة الأمر الواقع عن حمايتهم من القتل و الاغتصاب و سلب ممتلكاتهم كما حدث لغيرهم من المواطنين العزل في دار فور و غيرها من مناطق البلاد التي استباحتها كتائب الدعم السريع.
صورة الى:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في السودان.
sudan.info@un.org
المفوضية العربية لحقوق الانسان (الجامعة العربية)
ahrcommittee@las.int
للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب،
au-banjul@africa-union.org
Commissioner for Human Rights – Council of Europe
commissioner@coe.int
منظمة هيومان رايتس واتش،
hrw@hrw.org
المنظمة العربية لحقوق الانسان
info@aohrarab.com
نقابة المحامين السودانيين المستقلين
info.sba.sd@gmail.com
نقابة المحامين العرب،
Almohamoonalarab44@gmail.com
نقابة الإعلاميين المستقلين السودانيين،
media@sudanesejs.org
راديو دبنقا
info@dabangasudan.org
صحيفة سودانايل الالكترونية،
tarig@sudanile.com
صحيفة سودانيون أونلاين الالكترونية
bakriabubakr@cox.net
اعداد أنصار حق الانسان في الحياة
12/مايو 2026[

mousa_elbasha@yahoo.com

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
فريدة المبشر .. يالروعة الطلة .. بقلم: مأمون الباقر
منبر الرأي
كسلا ليك الشجن قاشابي .. بقلم: عبدالماجد موسى
التعليم وتطور الحركة الطلابية (1) .. بقلم: تاج السر عثمان
إلي الدكتور (الذي يرسم بأقل الكلمات اروع اللوحات) فراج الشيخ الفزاري
الأخبار
الرئيس المصري عدلي منصور، يستقبل الفريق أول/ صدقي صبحي

مقالات ذات صلة

بيانات

بيان ترحيب من الأمانة السياسية باندماج الكتلة السودانية لتحرير الجمهورية في حركة العدل والمساواة

طارق الجزولي
بيانات

الحركة الشعبية لتحرير السودان : هجوم باريس جريمة ضد الانسانية

طارق الجزولي
بيانات

سياسى يكشف خطة المجلس العسكرى بالسودان لاجهاض الثورة السودانية ويطالب السودانيين بحل المجلس العسكرى

طارق الجزولي
بيانات

بيان مهم حول زيارة رئيس حركة/جيش تحرير السودان للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss