(سيداو) وثيقة تعري تناقض الفقهاء! (2)

 


 

 

وقف لازم: الملهمة بروفيسور بلقيس بدري أسست لتدريس مادة دراسات المرأة والنوع والتنمية بجامعة الخرطوم عام 1979م، كما أسست لبرنامج النوع والتنمية بجامعة الاحفاد للبنات عام 1997م ومن بعدها لبرنامج ماجستير دراسات النوع والسلام عام 2008، وبرنامج الدكتوراة في مجالات النوع والتنمية منذ عام 2002، متخصصة في الدراسات النسوية والجندر، الاسرة، وتعليم البنات، محاربة ختان الاناث، والعنف الاسري، والتثقيف الانتخابي. في حين اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية (سيداو) في جمعيتها العامة في ديسمبر 1979وأصبحت قابلة للنفاذ 3 سبتمبر 1981، فكان لها شرف تأسيس الرؤية الحداثوية المتقدمة، في النهوض بقضية المرأة من هذا المدخل الشائك. وهذا السبق النسوي يلزم الفقهاء بان الاتفاقية ببنودها كاملة دون تحفظ، تتناسب ومكتسبات ونضالات المرأة السودانية! وهذا الواقع المعقد، جعل شريحة عظيمة من النساء يتهيبن الدخول في مطالب، سوف تقودهن للوقوف في وجه تلك العادات والتقاليد والثقافات الموروثة من المجتمع والدين، وتم اعتبارها كمسلمات، يعني التمرد والخروج عليها تمرد علي السلطة الابوية الذكورية والأسرية، وهذا الواقع زاد من عبء الحركات النسوية، وكانت محاربة مطالبها من المؤسسات والشئون الدينية، وملاحقتها، ووصم القياديات بانهن عميلات للغرب، تم استخدامهن لإفساد الأعراف، وتشويه الإسلام، ومحاربة القيم وخلافه من التهم، التي نشهدها اليوم ضد اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة. وفهم الفقهاء في التمييز بين الجنسين فلا يحتاج إلى دليل أكبر من الآيات (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).. ومدد لذلك المعنى تفاسيرهم بأن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية، بينما الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، والآية (َوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) فسرت على أن الأنثى تنشأ في الحلية-- أي الزينة أو أنواع الحلي والحلل -ـ لتجبر بذلك نقصها الخَلْقي.. ونوع هذا التفكير السقيم المفارق للواقع هو الذي يجعل المرأة في المجتمعات الإسلامية، تبحث الحلول في المعاهدات الدولية الغربية وتنادي بتوقيع (سيداو). وسوف نستعرض مواد المادة (١٦) الشهيرة، التي كان نصيبها التحفظ والرفض، مما يؤكد إن إيقاف جميع أشكال التمييز الذي تصبو إليه الاتفاقية، غير ممكن مع وجود قوانين الأحوال الشخصية المستندة علي فهم تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو جزئيا، ومهما كبرت التنازلات.. الا إذا تم تعديل في تلك القوانين لتواجه مشاكل المرأة بصورة منصفة تواكب حقوق الانسان والأعراف المجتمعية اليوم، والحقيقة أن الاتفاقية مرحلياً هي الباب لذلك التغيير المرجو، هي ضرورة لازمة لرفع الظلم عن كاهل المرأة والاسرة، في ظل المجتمعات التي فيها الرجل صاحب الامتياز فهو الوصي عليها في جميع الأحوال. وهذا ما ورد في مطالب البند في (1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (أ) نفس الحق في عقد الزواج؛ (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) انتهي.. لا يتجادل عاقلان في ان هذه مطالب عادلة لبناء اسرة سليمة مستقرة وتحفظ الكرامة الإنسانية، ويقر بها الإسلام في أصله، والذي يتخوف منه الفقهاء هو حرمان الرجل من مزايا القوامة والتعدد! بفهم الآية التي اوردناها عاليه، وهي ليست كلمة الدين الأخيرة في شان المساواة في الزواج، فالتعدد مهما تم تحسين صورته فقهياً، هو تجسيد للتمييز المفروض علي المرأة، ونقص في الحقوق الزوجية، ان التعدد واجه مشاكل نساء القرن السابع، حيث اعتبر قيد بعد ان كان الرجل يتزوج العشرات وله من ملك اليمين والجواري اضعاف، اما الفهم الديني الذي يقول الأصل في الزواج الزوجة الواحدة للرجل الواحد، يتناسب ومقتضيات وقتنا الحاضر(فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) ثم (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) كذلك تتوافق بنود ( سيداو) في المساواة في عقد الزواج، والشريعة الإسلامية التي تتيح اشتراط الزوجة شراكة العصمة والطلاق وعدم التعدد. لذلك حق حرية اختيار المرأة في الزواج الواردة في المادة (16) هو شرط كرامة، ولا يمكن انكاره الا إذا كان للأوصياء مصلحة، بموجبها يتم ارغام الفتاة وسلبها هذا الحق! والعدل لا يقبل ان ترضي المرأة بالتمييز بينها وشريك حياتها في أقدس علاقة تربطهما، فتكون هي كفؤاً له خارج المنزل واحياناً كثيره تفوقه، في واقع فيه المرأة رئيسة قضاء، فلا يعقل نصيبها من زوجها الربع فيه! ولا يحق ان تشترط عليه، لقد فشل الفقهاء بجهلهم في (اتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم). ومحاكم الأحوال الشخصية اليوم تشهد الظلم على النساء من الازواج الذين تعوزهم الاخلاق، وتعجز المحاكم في البت في قضايا الطلاق، فتكون المرأة معلقة بلا إنفاق، ومطلوبة في بيت الطاعة، وخلافه من امتهان ارجاع المرأة باستغلال الفقه، لذلك تنفيذ (سيدوا) حماية قانونية مجتمعية عادلة لوقف هذه المظالم. ونواصل

tina.terwis@gmail.com

 

آراء