باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 12 يونيو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
سيف الدولة حمدناالله
سيف الدولة حمدناالله عرض كل المقالات

كمين رئيس القضاء !! .. بقلم: سيف الدولة حمدنالله

اخر تحديث: 5 نوفمبر, 2018 3:05 مساءً
شارك

 

شكراً للقاضي حمزة زين العابدين ووظيفته مسئول الإعلام بالسلطة القضائية أن غلبت عليه صفته كضابط إعلام ومُراسل صحفي على كونه رجل قانون وصل في تدرُّجه بالعمل في القضاء حتى بلغ درجة قاضٍ بمحكمة الإستئناف، فقد نقل معاليه القرار الذي أصدرته اللجنة التي شكلها رئيس القضاء وتضم في عضويتها نائبه ووزير العدل، والتي إنتهت إلى قرار بإلزام المُشترين في معاملات بيع العقارات والسيارات بسداد الجزء النقدي من ثمن المبيع بموجب شيك مُعتمد من البنك وعدم الإعتداد بتوثيق عقد البيع الذي يُجريه المحامي وموثِّق العقود إلاّ بعد تحصيل قيمة الشيك (بمعنى إيداعه في حساب البائع) وجعل القرار ذلك شرطاً لإتمام المعاملة بتسجيل العقار أو السيارة في إسم المشتري، ووجه الشكر للقاضي الإعلامي حمزة زين العابدين أنه وضع دواعي وأسباب صدور هذا القرار “على بَلاطة” حين ذكر بأن المقصود منه هو التمشِّي مع حزمة الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدولة، وبكلام آخر، مساعدة الجهات الأخرى في سد النقص في السيولة النقدية وإسترجاع ماهو متداول منها خارج المصارف.

بخلاف المآخِذ القانونية – ونأتي لجردها لاحقاً – التي تُجهِض وتُبطِل هذا القرار، إلاّ أن الجانب الذي يُؤسِي المرء فيه هو أن يقبل أكبر رؤوس في أجهزة العدالة إستخدام آلة العدالة نفسها في مساعدة الجهاز التنفيذي على نصب “كمين” للسطو على أموال المواطنين، وهذا وصف يعكس الواقع والحقيقة وليس فيه أيِّ تجنٍ أو تطاول على أصحاب المعالي حُرّاس العدالة، فالمواطن الذي ينتهي إلى قرار ببيع منزله أو سيارته، لا يفعل ذلك بغرض التخلص من ممتلكاته، فهو يبتغي من ذلك الحصول على المقابل (النقدي) لمواجهة إلتزام آخر يرى فيه أولوية، كأن يُريد تدبير نفقات علاج لنفسه أو أحد ذويه، أو تزويج بنته أو سداد ديون تراكمت عليه … إلخ، وبموجب هذا الكمين فإن البائع لا يستطيع تحقيق شيئ من ذلك، لأنه لا يستطيع الحصول على ثمن بيع منزله أو سيارته، حيث تذهب النقود مباشرة إلى حسابه بالبنك ويقوم الأخير بإحتجازها بطرفه ويتفضّل بصرفها له على دفعات يومية بواقع ألفي جنيه في اليوم.

ليس من مهام القضاء أن يُعين الجهاز التنفيذي في إنجاح سياسة مالية تقوم على إغتصاب الملكية والإنتقاص من حرية المالك في التصرف في ملكه بالمخالفة للقانون الذي جعل النقود أداة لتبرئة الذمة عند الشراء، والصحيح أن يقف القضاء على مسافة واحدة بين من وضعوا هذه السياسة والذين تضرروا منها وفقدوا أكثر من نصف قيمة أموالهم نتيجة إحتجاز البنوك لإيداعاتهم بدون وجه حق. وبهذا القرار يكون القضاء قد فصل مُسبقاً في الدعاوى التي كان يمكن للأشخاص اللجوء إليه للتظلم من إحتجاز أموالهم لدى البنوك.

ثم، أن هذا “كمين” مُفتضَح ومكشوف للذين نُصِب لإصطيادهم ومن ثم لا يُنتظَر أن يُحقق الأهداف التي سعى إليها، فليس هناك صاحب عقار أو سيارة من البلاهة بحيث يقوم بتسجيل مِلكه في إسم الغير في مقابل أموال لا تدخل في حرزه وليس له سلطان عليها، وسوف يؤدي ذلك إلى أحد أمرين: إما توقف أو تراجع حركة بيع العقارات والسيارات أو الإلتفاف على القرار عن طريق القانون أو الحيلة.

والقرار نفسه وضّح مسار التحايل عليه، فقد ورد في صلبه أن إلزام السداد بشيك مصرفي يكون (فقط) في الحال التي يكون فيها المقابل (أو جزء منه) عن طريق النقد، وذلك يعني أن أي (جزء) من الثمن بغض النظر عن قيمته من الممكن أن يكون في صورة بدل عيني، كأن يُذكر في عقد بيع السيارة أو العقار أن جزءاً من الثمن إستئجار صالة أفراح أو قطع غيار سيارات أو مولِّد كهربائي .. إلخ، ثم يُذكر جزءاً ضئيلاً من الثمن عن طريق النقد، وهذا يفتح الباب للتنازع بين الأطراف وضياع وإهدار الحقوق.

كما يمكن الإلتفاف على هذا القرار عن طريق القانون، وذلك بأن يقوم المشتري بسداد قيمة المبيع نقداً للبائع بالمخالفة لهذا القرار ثم يتفق طرفي المعاملة (البائع والمشتري) على الإختصام صورياً أمام المحكمة برفع دعوى يطلب فيها المشتري تقرير صحة ونفاذ البيع، وفي أول جلسة تحدد لنظر القضية يحضر الطرفان ويُقِر البائع بإستلام الثمن نقداً وهنا يتعين على المحكمة (وجوباً) إصدار حكم يتضمن أمراً للجهة المعنية (تسجيلات الأراضي أو المرور بحسب الحال) بنقل سجل المبيع في إسم المشتري.

ويبقى السؤال: ما الذي دفع رئيس القضاء من الأصل لإستصدار هذا القرار؟ وهل فعل ذلك من تلقاء نفسه أم بطلب من الجهة التي يريد أن يُعينها في إنجاح السياسة الإقتصادية (رئاسة الجمهورية أو وزارة المالية أو لجنة صًنّاع السوق)؟

ما هذا الذي يجري في القضاء؟

سيف الدولة حمدناالله

saifuldawlah@hotmail.com

الكاتب
سيف الدولة حمدناالله

سيف الدولة حمدناالله

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

بيانات
دعوة من حزب التحرير للحضور والمشاركة في منتدى (قضايا الأمة)
منبر الرأي
نشأة مجتمع المهدية في شرق السودان (1883 – 1891م)
الأخبار
ترك يهدد بإغلاق موانئ تزامناً مع توافق مرتقب حول الاتفاق الإطاري
منبر الرأي
حكاية اللّوري .. بقلم: الصادق عبد الله عبد الله
Uncategorized
لماذا يعادي إخوان السودان دول الخليج؟

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

حكومة التكنوقراط أم حكومة الكفاءات وما الفرق بين الاثنين؟ .. بقلم: دكتور الوليد آدم مادبو

د. الوليد آدم مادبو
منبر الرأي

“قصاصة وقصة” بأنفاس التاريخ للدكتورة نورة آل حنزاب .. بقلم: عواطف عبداللطيف

طارق الجزولي
منبر الرأي

إنها جناية الأخوان المسلمين !! .. بقلم: بثينة تروس

طارق الجزولي
منبر الرأي

المهرجون (2): في مفترق الطرق .. معادلة مختلة !! .. بقلم: عزالدين صغيرون

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss