نهضة الوطن وشيخ المناضلين والسلطة القضائية (9/10)

 


 

بخيت النقر
18 July, 2022

 

نواصل في مشروع دستور الفترة الانتقالية كما ارسله لي بتاريخ 23/05/2016م أبو الثوار الزعيم الراحل شيخ المناضلين علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة، نسأل الله ان يتغمده بعفوه وواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واليكم الباب السادس عن السلطة القضائية:

الباب السادس

السلطة القضائية

المادة الاولي

1- تسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
2- تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وموازية لهما وتتمتع بالاستقلال الإداري والاستقلال المالي الخاضع للمراجعة العامة.
3- تنعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الاحكام وفقا للقانون.

هيكلة السلطة القضائية القومية
المادة الثانية

1- تتكون السلطة القضائية القومية على النحو التالي: -
أ-المحكمة القومية العليا.
ب-محاكم الاستئناف.
ج-أي محاكم قومية اخري.
د-النيابة العامة.
ه-تسجيلات الأراضي.
و-التوثيقات

المحكمة القومية العليا
المادة الثالثة

1- تتكون المحكمة القومية العليا من دوائر منفصلة هي: -
أ دائرة المحكمة الدستورية.
ب دائرة النقض الدني.
ج دائرة النض الجنائي.
د دائرة النقض الإداري.
ه دائرة النقض للأحوال الشخصية.
2- لكل من هذه الدوائر رئيس وعدد من النواب وعدد من الاغضاء يحددهم القانون.
3- يجوز لكل دائرة ان تنشئ من بين أعضائها عددا من المحاكم لا تقل عضوية المحكمة فيها من ثلاثة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
4- يفصل القانون إجراءات واختصاصات وصلاحيات كل من دوائر المحكمة القومية العليا.

دائرة المحكمة الدستورية
المادة الرابعة

تختص دائرة المحكمة الدستورية بالفصل في: -
1- دستورية التشريعات القومية او الإقليمية او الأوامر التشريعية من أي مستوي.
2- انتهاكات حقوق الانسان وحرياته المبينة في هذا الدستور.
3- الفصل في النزاعات الدستورية بين مستويات الحكم واجهزته.
4- النزاعات في الاختصاص الاتحادي والاقليمي.
5- القرارات الإدارية والتنفيذية التي تنتهك احكام هذا الدستور.
6- أي اختصاص اخر يحدده القانون.

دوائر النقض ومحاكم الاستئناف

المادة الخامسة
1- تقام في كل إقليم من أقاليم السودان دائرة او أكثر للنقص المدني او النقص الجنائي او النقض الإداري او النقض في الأحوال الشخصية مكونة من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء المحكمة العليا ويكون مقر هذه الدوائر في عاصمة الإقليم على انه يجوز لها ان تعقد جلساتها في أي مكان اخر في الإقليم.
2- تنشأ في كل إقليم من أقاليم السودان دوائر لمحكمة الاستئناف من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضاء محكمة الاستئناف.
3- يعين رئيس القضاء بتوصية من الجمعية العمومية للسلطة القضائية أحد قضاة المحكمة العليا مشرفا على السلطة القضائية في كل إقليم.


المحاكم القومية الأخرى
المادة السادسة
يقام في كل إقليم من أقاليم السودان عدد كاف من المحاكم الابتدائية تتولي الفصل في كل النزاعات والخصومات وفق ما يحدده القانون كما يجوز للسلطة الإقليمية ان توصي للسلطة القضائية بإنشاء محاكم أهلية.

النيابة العامة
المادة السابعة
1- النيابة العامة جزء من السلطة القضائية القومية وتنشأ وفق القانون.
2- تتولي النيابة العامة التحري والتحقيق والاتهام في كل الجرائم وفق القانون ولها ان تستعين بالشرطة وتوكل لهل وتحت اشرافها المباشر بعض مهامها فيما عدا أوامر القبض.
3- يرأس النيابة العامة النائب العام يساعده نواب له في كل إقليم.
4- تنشأ نيابات عامة كافية في كل أقاليم السودان.
5- يفصل الفانون تكوين وصلاحيات ودرجات النيابات العامة وطرق التظلم فيها.


تسجيلات الأراضي
المادة الثامنة
يرأس تسجيلات الأراضي مسجل عام الاراضي وهو قاضي محكمة عليا ويرأس تسجيلات الأراضي قاض في إقليم.

التوثيقات
المادة التاسعة
دون المساس بتفويض بعض المحامين بالتوثيق تنشأ إدارة للتوثيق برئاسة قاضي محكمة عليا وتنشأ في كل إقليم إدارة للتوثيقات برئاسة قاضي محكمة استئناف لها فروع في الإقليم يرأس كل منها قاض.


رئيس القضاء

المادة العاشرة

1- رئيس القضاء هو رئيس السلطة القضائية القومية ومسئول عن ادارتها.
2- يتم ترشيح رئيس القضاء بواسطة الجمعية العمومية وفق المادة الحادية عشر من هذا الدستور.

الجمعية العمومية للسلطة القضائية

المادة الحادية عشر
1- تتكون الجمعية العمومية للسلطة القضائية من رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء كل دوائر المحكمة العليا ونوابهم والنائب العام ونوابه ورئيس تسجيلات الأراضي ورئيس إدارة التوثيقات.
2- تختص الجمعية العمومية للسلطة القضائية بالآتي: -
أ-التوصية باختيار وعزل رئيس القضاء ونوابه ترفع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
ب-ترشيح رئيس لكل دائرة من دوائر المحكمة القومية العليا ونوابه وترفع أسماءهم لرئيس القضاء لاعتمادهم ثم لرئيس الجمهورية للمصادقة عليهم.
ج-ترشيح النائب العام ورئيس تسجيلات الأراضي ورئيس ادارة التوثيقات ورؤساء محاكم الاستئناف وترفع أسماءهم لرئيس القضاء لاعتمادهم ثم الي رئيس الجمهورية للمصادقة عليهم.
و-اعتماد تعيين القضاة الذين يقدمهم لها رئيس القضاء وفق هذا الدستور.


تعيين القضاة

المادة الثانية عشر

يشكل رئيس القضاء لجنة من نوابه ورؤساء الدوائر في المحكمة القومية العليا لترشيح تعيين القضاة وترفع الترشيحات له لاعتمادها وتقديمها للجمعية العمومية للسلطة القضائية لاجازتها.


مجلس القضاء الأعلى

المادة الثالثة عشر
1- يتكون مجلس القضاء الأعلى من: -
أ-رئيس القضاء ونوابه.
ب-رؤساء دوائر المحكمة القومية-وزير العدل.
د نقيب المحامين.
ه وزير المالية.
2- يختص مجلس القضاء الأعلى بإعداد ميزانية السلطة القضائية وعلي وزير المالية رفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة.
3- يحظر على مجلس القضاء الأعلى واي من أجهزة السلطة القضائية او أي قاض العمل التجاري او عمل المقاولات او أي عمل ربحي.
4- يوكل مجلس القضاء الأعلى انشاء مقرات السلطة القضائية او صيانتها او توفير امداداتها واحتياجاتها لوزيري العدل والمالية بالتشاور مع رئيس القضاء.


احكام عامة
المادة الرابعة عشر

1- احكام القضاء واجبة التنفيذ على كل اجهزة الدولة وكل من يعرقل او يمتنع عن تنفيذها يحاسب قانونا ويعزل عن منصبه.
2- لا يجوز ان يكون القاضي عضوا في أي كيان سياسي او نقابي ولا يجوز له ان يعلن عن رأي الا في إطار حكم يصدره.
3- للقضاة حق في مرتب عادل مجز ولا يجوز تعديله بما يعود عليه بالضرر.
4- لا يجوز اعتقال القاضي الا بقرار يصدره رئيس القضاء ويوافق عليه رؤساء دوائر المحكمة القومية العليا.
5- لا يعين في القضاء من تعاون ضرارا من أي نظام في الحكم لا يحترم سيادة حكم القانون او كل من حقق مصلحة خاصة من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون ومبادئ النزاهة والحياد.


أحكام انتقالية
المادة الخامسة عشر
يجوز للسلطة الانتقالية عند إزالة النظام القائم ان تجري تعيينات في السلطة القضائية لحين اكتمال بناء السلطة الانتقالية.

المحاماة
المادة السادسة عشر

1- المحاماة مهنة خاصة ينظمها القانون وهي مكملة لمهام السلطة القضائية.
2- تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها وعلى المحامين واجب العمل لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق وصيانة حقوق الانسان وسيادة حكم القانون ورعاية المصالح القانونية لموكليهم.
3- يجوز للمحامين تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا لما ينظمه القانون.
4- على الدولة دعم مهنة المحاماة وترقيتها واحترامها وان تولي اهتمامها لمقترحات المحامين في التشريع.

elnagarco@yahoo.com
/////////////////////

 

آراء